قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن حظر توريد سلعة والتعامل بها

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن حظر توريد سلعة والتعامل بها

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يحظر حظرا تاما على الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، إستيراد المحول الكهربائي نوع بيتا بجميع أشكاله وأنواعه وفئاته لإضراره بالشبكة العامة للكهرباء.

مادة 2 

تتولى الشركة العامة للكهرباء وضع ونشر المواصفات الفنية المعتمدة للمحولات المسموح باستيرادها وتركيبها على الشبكة العامة للكهرباء لتكون متاحة لاطلاع وعلم الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الراغبة في استيراد هذه المحولات.

مادة 3 

على الجهات الضبطية، المختصة ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة هذه السلعة، وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه والجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ. 

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة

ls.org.ly