أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

نشر في

قرار بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة الصادر في 14 جمادى الأولى 1391 هـ الموافق 8 يوليو 1971 م.
  • وبناء على ما عرضه الرقيب العام.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يعدل جدول درجات أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة الملحق باللائحة الداخلية للجهاز فيما يتعلق بأعضاء قسمي الرقابة والتحقيق على الوجه الآتى:

  1. رئيس وأعضاء قسم الرقابة:

وتعادل وظائفهم بالوظائف والدرجات المالية الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وذلك كما يلي:

الوظيفةالدرجة المعادلة
وكيل الجهازوكيل وزارة
رئيس إدارةمدير عام
كبير مراقبينالدرجة الأولى
مراقب أولالدرجة الثانية
مراقبالدرجة الثالثة
مساعد مراقبالدرجة الرابعة
  1. رئيس وأعضاء قسم التحقيق:
الوظيفةالمعاملة
وكيل الجهاز «محامي عام» فئة «أ» محامى عام فئة «ب» ويعاملون معاملة اقرانهم من رجال القضاء والنيابة ، وتسري عليهم فيما يتعلق بتحديد الوظائف والمرتبات ونظامها والمزايا المالية جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر في رجال القضاء والنيابة.
رؤساء النيابة
نواب النيابة من الدرجة الأولى
نواب النيابة من الدرجة الثانية
وكلاء نيابة من الدرجة الأولى
وكلاء نيابة من الدرجة الثانية 
وكلاء نيابة من الدرجة الثالثة
مساعدو النيابة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 29 شوال 1391 هـ
  • الموافق 16 ديسمبر 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.