قرار بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 16 ديسمبر 1971
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة الصادر في 14 جمادى الأولى 1391 هـ الموافق 8 يوليو 1971 م.
- وبناء على ما عرضه الرقيب العام.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يعدل جدول درجات أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة الملحق باللائحة الداخلية للجهاز فيما يتعلق بأعضاء قسمي الرقابة والتحقيق على الوجه الآتى:
- رئيس وأعضاء قسم الرقابة:
وتعادل وظائفهم بالوظائف والدرجات المالية الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وذلك كما يلي:
الوظيفة | الدرجة المعادلة |
وكيل الجهاز | وكيل وزارة |
رئيس إدارة | مدير عام |
كبير مراقبين | الدرجة الأولى |
مراقب أول | الدرجة الثانية |
مراقب | الدرجة الثالثة |
مساعد مراقب | الدرجة الرابعة |
- رئيس وأعضاء قسم التحقيق:
الوظيفة | المعاملة |
وكيل الجهاز «محامي عام» فئة «أ» محامى عام فئة «ب» | ويعاملون معاملة اقرانهم من رجال القضاء والنيابة ، وتسري عليهم فيما يتعلق بتحديد الوظائف والمرتبات ونظامها والمزايا المالية جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر في رجال القضاء والنيابة. |
رؤساء النيابة | |
نواب النيابة من الدرجة الأولى | |
نواب النيابة من الدرجة الثانية | |
وكلاء نيابة من الدرجة الأولى | |
وكلاء نيابة من الدرجة الثانية | |
وكلاء نيابة من الدرجة الثالثة | |
مساعدو النيابة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 29 شوال 1391 هـ
- الموافق 16 ديسمبر 1971 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
-
قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
-
قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
-
قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بقرار رقم 1128 لسنة 2019 م إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري
-
قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
-
قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
اترك تعليقاً