أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 110 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة

نشر في

قانون رقم 110 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969 م
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بنصوص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة 25 والبندين (أ و ب) من الفقرة (1) من المادة 26، من القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة، النصوص الآتية: –

مادة 25 (1):

  • ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة اعتياد السكر أو جريمة مخدرات مالم يكن قد رد اليه اعتباره.

مادة 26 (1):

  • (أ) أن يقدم طلب التجديد خلال الثلاثين يوماً السابقة على نهاية مدة الترخيص.
  • (ب) ألا يكون قد صدر ضد طالب التجديد حكم لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 25 وذلك كله مالم يكن قد رد اليه اعتباره.

مادة 2 

تضاف مادة برقم 26 مكرر الى القانون رقم 13 لسنة 1971 م المشار إليه بالنص الآتى: –

  1. مع عدم الإخلال بحكم المادة 64 من هذا القانون، ينشأ بكل مكتب من مكاتب الترخيص سجل لقيد الأحكام النهائية بالإدانة الصادرة في جرائم اعتياد السكر وجرائم المخدرات ويعتمد هذا السجل لأغراض التثبت من الحالة الجنائية وفقاً للمادتين 25 و 26 من هذا القانون، على أن تقيد فيه الأحكام الصادرة بعد اليوم الأول من ديسمبر 1971 ولا يعتد لهذا الغرض بالأحكام السابقة للتاريخ المذكور.
  2. على إدارة تحقيق الشخصية بالشرطة اخطار جميع مكاتب الترخيص بالأحكام النهائية المشار إليها في الفقرة السابقة، على أن يكون الإخطار متضمناً البيانات الكافية بشأن المحكوم عليهم.

مادة 3 

على وزيرى الداخلية والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر 1971 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبدالمنعم الهوني
  • طه الشريف بن عامر 
  • وزير الداخلية
  • صدر في 27 شوال 1391 هـ
  • وزير المواصلات
  • الموافق 14 ديسمبر 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.