أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 26 لسنة 2016 م.إعفاء موظف.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 240 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 21/جمادى الأولى/ 1437.الموافق 01/03/2016 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يكلف السيد، رمضان محمد عمر أبو عجيلة، رئیساً لهيئة الرقابة الإدارية.

مادة 2

یکلف السید، حسین میلاد فریوان، وكیلاً لهیئة الرقابة الادارية.

مادة 3

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ: 21/جمادى الأولى/ 1437 ه.
  • م2016/03/01 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.