أدوات الوصول

Skip to main content

قانون 3 لسنة 1985 م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية

نشر في

قانون 3 لسنة 1985 م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية 

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على كافة الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية، والقانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل، واللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع لسنة 1980 م.

المادة 2

يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إنهاء خدمة أي من العاملين بأحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية: 

  • أ. إذا عاد بعد انذاره كتابيا الى ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية:
  1. عدم المحافظة على مواعيد العمل الرسمية أو تخصيص وقت العمل لغير أداء واجبات الوظيفة.
  2. التسيب في أداء العمل أو عدم تحقيق مستهدفات الإنتاج أو معدل أداء الخدمات.
  3. ارتكاب أية مخالفة إدارية أو مالية تضر بالمصلحة العامة.
  4. استعمال الأدوات والآليات والمهمات المملوكة لجهة العمل في غير الأغراض المخصصة لها، ما لم يكن ذلك لمقتضيات مصلحة العمل وبإذن من الجهة المختصة.

ويسرى حكم هذا البند على الموظف أو المستخدم الذي يرتكب مرؤوسه مخالفة أو أكثر من المخالفات المشار إليها فيه اذا ثبت أن سبب وقوع المخالفة يعود إلى إهماله أو تقصيره في مراقبة مرتكب المخالفة والإشراف على أداء مرؤوسه لواجباته.

  • ب. إذا امتنع عن الانتقال إلى موقع انتاجي بعد أن أصبح رائدا عن الحاجة في جهة عمله.
  • ج. اذا حكم عليه  ولو ابتدائيا  في احدى الجرائم ضد أمن الثورة، على أنه إذا ثبتت براءته بحكم نهائي وجب سحب قرار إنهاء الخدمة وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار.

المادة 3

يعتبر انهاء الخدمة وفقا لأحكام المادة 2 من العقوبات التأديبية، وتترتب عليه كافة الآثار القانونية الناجمة عن العزل التأديبي من الوظيفة أو الفصل من العمل وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة 4

لا يجوز توقيع عقوبة إنهاء الخدمة وفقا لأحكام البندين أ، ب من المادة 2 الا بعد التحقيق كتابة مع المخالف وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويتم ذلك بمعرفة جهة العمل التي يتبعها مرتكب المخالفة، ويجب أن يكون قرار إنهاء الخدمة مسببا

المادة 5

لكل من انتهت خدمته وفقا لأحكام البندين أ، ب من المادة الثانية حق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن أمام لجنة للتظلمات تشكل بمعرفة الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة، على أن يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به بکتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يتم الفصل في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 27 أبريل 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.