أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 292 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف

نشر في

قرار رقم 292 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تشكل بأمانة التعليم لجنة متفرغة من ذوي التخصص والخبرة والاختصاص في حفظ القرآن الكريم وقراءاته ورسومه و ضبطه و علومه من أبناء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لمراجعة المصاحف، على النحو التالي:

  1. الأخ أبو بكر ساسي المغربي/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم والخطوط العربية الرسم الإملائي. 
  2. الأخ حسين فرج أبوجازية/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وتجويده.
  3. الأخ رجب محمد غيث/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم و اللغة العربية. 
  4. الأخ سالم أحمد الماقوري/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم والآداب الاجتماعية في القرآن.
  5. الأخ السنوسي الصادق العربي/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
  6. الأخ شكري أحمد حمادی/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وضبطه.
  7. الأخ عبد السلام مختار سنان/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم ورسمه. 
  8. الأخ أحمد قشقش/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وقراءاته.
  9. الأخ عبد الله محمد الصويعي/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وتفسيره.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار الأذن بتداول المصاحف الشريفة بعد مراجعتها واعتمادها.

ولها أن تأذن لذوي التخصص والاختصاص بطباعة ونشر المصاحف الشريفة باحدى الروايات المتواترة كما تتولى المشاركة في المؤتمرات الاسلامية الخاصة بالقرآن الكريم ورسمه وضبطه وقراءته وسائر علومه، و تتعاون فنية مع المعاهد المتخصصة في القراءات على كل ما من شأنه النهوض بدار می القرآن الكريم ومدرسيه و المهتمين به.

مادة 3 

تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار نشاطها العلمي من خلال برنامج سنوي تضعه في نطاق ميزانيتها السنوية وفق خطة علمية محدودة.

مادة 4 

اللجنة أن تستعين بين ترى الاستعانة به من ذوي الاختصاص على المستويات المحلية والعربية والإسلامية في الشئون العلمية التي تتطلب ذلك عند الاقتضاء.

مادة 5 

تسرى على اللجنة بجميع أعضائها بحكم تخصصاتهم وخبراتهم التربوية السابقة الأحكام الواردة بالقانون رقم 59 لسنة 1976 المشار إليه.

مادة 6 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 أبريل 1985 م.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.