قانون رقم 90 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيتين بين الجمهورية العربية الليبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 يوليو 1972
- رقم التشريع: 90
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 90 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيتين بين الجمهورية العربية الليبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1970م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
الموافقة على اتفاقية النقل البحري والملاحة البحرية
ووفق على اتفاقية النقل البحري والملاحة البحرية، واتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البري وملحقاتها، الموقعتين بمدينة طرابلس في 29 محرم 1392 هـ الموافق 15 مارس 1972م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.المرفقة نصوصهما بهذا القانون.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزيري الوحدة والخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- طه شريف بن عامر وزير الخارجية
- مجلس قيادة الثورة
- وزير المواصلات العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 25 جمادى الأول 1392 هـ
- الموافق 6 يوليو 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.