Skip to main content

قانون رقم 90 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيتين بين الجمهورية العربية الليبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

6 يوليو 1972

قانون رقم 90 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيتين بين الجمهورية العربية الليبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

 مادة 1

الموافقة على اتفاقية النقل البحري والملاحة البحرية 

ووفق على اتفاقية النقل البحري والملاحة البحرية، واتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البري وملحقاتها، الموقعتين بمدينة طرابلس في 29 محرم 1392 هـ الموافق 15 مارس 1972م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.المرفقة نصوصهما بهذا القانون.

 مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

على وزيري الوحدة والخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • طه شريف بن عامر وزير الخارجية
  • مجلس قيادة الثورة
  • وزير المواصلات العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 25 جمادى الأول 1392 هـ
  • الموافق 6 يوليو 1972 م