أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 92 لسنة 1972 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالعمل في شركات النفط

نشر في

قانون رقم 92 لسنة 1972 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالعمل في شركات النفط

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 70 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، 
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 70 م بشأن العمل والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

الفصل الأول في الاعارة الى شركات النفط

مادة 1 

تجوز إعارة موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وغيرهم من الموظفين ممن تنظم أوضاعهم قوانين خاصة للعمل بالشركات العاملة فى صناعة النفط ومشتقاته بالجمهورية العربية الليبية.

ويصدر بالإعارة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط بعد أخذ رأى الجهة التابع لها الموظف دون التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، أو في قوانين الجهات المعيرة.ويحدد قرار الإعارة مدتها.

مادة 2 

يتقاضى الموظف المعار من الشركة المستعيرة المرتب والعلاوات والمزايا المالية والعينية المقررة للوظيفة المعار إليها، بشرط ألا يقل ذلك عما كان مقرراً له بالجهة المعيرة عند بدء الإعارة، ما يستحق له أثناء مدتها نتيجة ترقيته أو منحه علاوات أو أية ميزات مالية اخرى في تلك الجهة.

ويعامل الموظف المعار بالنسبة لباقى حقوقه وشئونه الوظيفية وفقاً لأنظمة ولوائح الشركة المستعيرة التى تطبق على من يشغل وظيفة مماثلة لوظيفته فيها.

مادة 3 

تلتزم الشركة المعار إليها الموظف بخصم الأقساط التقاعدية المستحقة عليه قانوناً محسوبة على أساس مرتبه بوظيفته الأصلية، وتسددها للادارة العامة للتقاعد كل ثلاثة أشهر على الأكثر.

مادة 4 

تنتهي الاعارة بانتهاء مدتها ما لم يصدر قرار بتجديدها.

ويجوز إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بناء على طلب الموظف أو الشركة المعار إليها، ويصدر بالانهاء قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط.

الفصل الثاني في التعيين فى بعض الوظائف بشركات النفط

مادة 5 

يحظر على كل شخص متمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية أن يعمل لدى احدى شركات النفط المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون، في احدى الوظائف الرئاسية أو القيادية او الفنية أو التخصصية التي تحدد بقرار من وزير النفط إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير وعلى الأشخاص الذين يشغلون احدى الوظائف المذكورة في تاريخ صدور قرار الوزير بتحديدها، أن يحصلوا خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ على إذن باستمرارهم فيها.

مادة 6 

لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون أن تسند أية وظيفة من الوظائف المشار اليها فى المادة السابقة الى أحد الأشخاص المذكورين فيها، أو تسمح له بالاستمرار في وظيفته بعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأخيرة من تلك المادة إلا بعد تقديمه الاذن اللازم لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 7 

يمنح الإذن للأشخاص المذكورين في المادة 5 لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجب أن يقدم طلب الحصول على الإذن على النموذج المعد لذلك، ويصدر بهذا النموذج قرار من وزير النفط، ويحدد هذا القرار اجراءات تقديم الطلب ونموذج الاذن، واجراءات تجديده ويجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد بعد مضى سنة على رفض

طلبه.

ولا يلتفت الى الطلبات التى تقدم من أصحابها على غير النموذج المشار إليه، كما يقع باطلا كل اذن يكون قد صدر بناء على بيانات أو اقرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن في هذه الحالة كان لم يكن.

مادة 8 

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل:

  1. الاشخاص الذين تعينهم الحكومة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة للقيام بوظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة 5 في احدى شركات النفط المملوكة بالكامل للدولة أو لأحدى الهيئات أو المؤسسات المذكورة أو التي يكون لها نصيب في رأس مالها.
  2. الموظفون الذين يعارون طبقاً لأحكام الفصل الأول من هذا القانون للعمل باحدى الشركات المشار إليها فى المادة 1.

مادة 9 

يعاقب من يخالف أحكام احدى المادتين 5 أو 6 من هذا القانون أو يذكر بيانات أو إقرارات غير صحيحة في طلب الحصول على الإذن أو في طلب تجديده، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لاتجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على إذن كتابى من وزير النفط.

مادة 10 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 25 جمادى الأول 1392 هـ
  • الموافق 6 يوليو 1972 م
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.