أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 91 لسنة 1972 م بتأسيس شركة عامة للانشاءات والمبانى التعليمية

نشر في

قانون رقم 91 لسنة 1972 م بتأسيس شركة عامة للانشاءات والمبانى التعليمية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للانشاءات والمبانى التعليمية وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م.

المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

غرض الشركة القيام بأعمال الإنشاءات بوجه عام، كتنفيذ مشروعات التشييد والبناء بمختلف أنواعها وإنشاء مبانى الخدمات العامة وما يلزمها من مرافق، وبصفة خاصة الأبنية المدرسية والتعليمية على اختلاف صورها ومستوياتها وغير ذلك من المنشآت المرتبطة بأغراض التربية والتعليم.

ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.

مادة 3 

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها·

مادة 5 

مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليون دينار مقسم الى خمسين الف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها عشرون دينارا أو تكتتب بها الحكومة وتدفعها بالكامل ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة فى أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة 7 

لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التى تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التى يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة اعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان.

مادة 8 

تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من:-

  1. وكيل وزارة التربية والإرشاد القومي.
  2. وكيل وزارة الخزانة.
  3. وكيل ديوان المحاسبة.
  4. مجلس ادارة الشركة·

وتمارس الجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة منها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 9 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة – بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 10 

يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الاسكان.

مادة 11 

لا يسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.

مادة 12 

تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها.

وتعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أى نوع عن الأعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.

مادة 13 

يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة وذلك وفقاً للاجراءات المعتادة.

ويجوز استثناء أن يتم التعاقد بطريق الأمر المباشر بعد موافقة الوزير المختص وذلك عند الضرورة أو الاستعجال أو فى الحالات التي تقتضيها أسباب الأمن القومى.

مادة 14 

يجوز للشركة المساهمة مع المقاولين الوطنيين فى تكوين شركات مختلطة للمقاولات وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة ويجوز أن تقبل من المقاولين الوطنيين في تكوين هذه الشركات حصص عينية من الآلات والمعدات والمهمات المملوكة لهم والصالحة للاستخدام.

مادة 15 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 17 

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد أحمد المنقوش
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • صدر في 25 جمادى الأولى 1392هـ 
  • الموافق 6 يوليو 1972 م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.