أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نشر في

اتفاقية النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رغبة منهما في إقامة علاقات بينهما في مجال النقل البحري والملاحة البحرية على أساس من المساواة والمصلحة المشتركة

 اتفقتا على ما يلي: –

 مادة 1

المحتويات

بذل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما لإرساء علاقات ثنائية طيبة

يبذل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما لإرساء علاقات ثنائية طيبة بين الجهات المسئولة في بلديهما في النشاط البحري والتجاري والملاحة البحرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيلها وتنميتها طبقا للتشريعات والأنظمة السارية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 2

تعاريف

  1. تعني “سفينة الطرف المتعاقد” كل سفينة بحرية تجارية ترفع علمه طبقا لقوانينه.

وتعتبر السفن التي يستأجرها أحد الطرفين المتعاقدين في حكم السفن التي ترفع علمه وذلك فيما يختص بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

  1. تعني عبارة “طاقم السفينة” كل شخص يعمل على متنها ويمارس عملا يتعلق بملاحتها أو – صيانتها ومسجل في دفاترها ضمن أفراد طاقمها.

مادة 3

تنظيم النقل البحري بين الموانئ الليبية والموانئ الجزائرية

يتم النقل البحري بين الموانئ الليبية والموانئ الجزائرية بواسطة السفن التي ترفع علم أحد البلدين إلا في حالة الضرورة أو عدم توفر سفن لدى الطرف الآخر.

مادة 4

حقوق سفن كل من الطرفين المتعاقدين 

يكون لسفن كل من الطرفين المتعاقدين التي تحمل علمه الحق في نقل 50% من حجم النقل على أساس القيمة الكلية للشحن.

مادة 5

عمل الطرفان المتعاقدان على القضاء على كل تمييز بين سفنهما  

يعمل الطرفان المتعاقدان على القضاء على كل تمييز بين سفنهما في كافة أوجه النقل البحري ويتعاونا على إزالة العراقيل التي تحول دون تحسين وتطوير النقل البحري وكافة أوجه النشاط البحري بين موانئ البلدين.

 مادة 6

تولي الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 

تتولى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة القيام بأعمال الوكالة البحرية عن السفن الليبية في الموانئ الجزائرية.

وتتولى الهيئات التي تعينها المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري أعمال الوكالة البحرية عن السفن الجزائرية في الموانئ الليبية.

مادة 7

منح كل من الطرفين المتعاقدين 

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الآخر وطاقمها والبضائع التي تحملها والمسافرين عليها كافة التسهيلات في دخول الموانئ التابعة له واستعمالها استعمالا مشروعا في أوجه النشاط البحري التجاري، كما يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة طبقا لمبدأ الدولة الأكثر رعاية في مجال النقل البحري ودخول السفن وخروجها وبقائها في الموانئ ورسوها وشحنها وتفريغها ومدها بما تحتاجه وكذلك فيما يختص بالرسوم الجمركية ورسوم الموانئ وغيرها مما يفرض على السفن وطاقمها والبضائع والركاب وفي استعمال الرافعات والمخازن والترسانات والأحواض الجافة وإمكانية الإصلاح وكافة الأنظمة المعمول بها في الموانئ بما في ذلك إجراءات الحجز الصحي.

مادة 8

اتخاذ كل من الطرفين المتعاقدين 

يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين في نطاق القوانين والتشريعات الخاصة به التدابير اللازمة للإقلال من مدة رسو السفن في الموانئ التابعة له وفي تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية المعمول بها.

مادة 9

تقديم السلطات المعنية في بلد كل من الطرفين المتعاقدين 

تقدم السلطات المعنية في بلد كل من الطرفين المتعاقدين مساعدات لسفن الطرف الآخر وطاقمها وشحنتها مثل ما تقدمه من مساعدات لسفنها التي تحمل علمها، وذلك في حالة غرقها أو جنوحها، أو إصابتها بعطب ولا تخضع مؤن السفن المنكوبة وشحنتها في هذه الحالة لأي رسوم جمركية إلا في استغلالها أو استعمالها للاستهلاك ويسترشد في تطبيق القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ البحري بما نص عليه في قانون الدولة التي قدمت المساعدة وبما نص عليه في الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.

مادة 10

اتباع في تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية البحرية

يتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية البحرية من الجهات المختصة ببلد أحد الطرفين المتعاقدين بما تنص عليه قوانين البلد المطلوب تنفيذ الحكم فيه.

مادة 11

طريقة دفع النولون والرسوم والنفقات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين

يتم دفع النولون والرسوم والنفقات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين وما تحمله أو على الخدمات التي تقدم لها وكذلك ما يدفع مقدما لأفراد طاقمها، طبقا للشروط الواردة في الاتفاقيات التجارية والدفع السارية أو التي تسري بين البلدين.

مادة 12

اعتراف السلطات المعنية ببلد كل من الطرفين المتعاقدين 

تعترف السلطات المعنية ببلد كل من الطرفين المتعاقدين بصحة البيانات المدونة بأوراق سفن الطرف الآخر ومستنداتها ودفاترها التي تحملها والصادرة أو المعتمدة من السلطات المختصة في بلدها التي تحمل علمها ويؤخذ بما هو مدون بها عن جنسية السفينة أو بنائها وتجهيزها وصلاحيتها وحمولتها وأفراد طاقمها أو غير ذلك من البيانات المدونة بهذه الأوراق.

كما تعترف بصحة شهادات التعريف “جوازات السفر البحرية” التي يحملها ملاحو سفن الطرف الآخر وتخول لحامليها المبينة اسماؤهم في القائمة المعطاة لسلطات الميناء الحق في النزول للميناء أثناء رسو سفنهم به وذلك بشرط ألا يكون هؤلاء الأشخاص من غير المرغوب فيهم، وعلى أن يلتزموا بالتعليمات الصادرة أو التي تصدر من سلطات الميناء في هذا الشأن.

مادة 13

تقديم كل من الطرفين المتعاقدين الرعاية الواجبة والمساعدة اللازمة 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الرعاية الواجبة والمساعدة اللازمة طبقا لقوانينه لملاحي الطرف الآخر الذين تضطرهم ظروف صحية أو غيرها من الأسباب المقبولة إلى مغادرة السفينة، ويخول لهم الحق في الإقامة المدة اللازمة وكذلك في العودة إلى بلدهم بمقتضى جواز السفر البحري.

مادة 14

حقوق ربابنة سفن كل من الطرفين المتعاقدين 

لربابنة سفن كل من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يستعينوا بملاحين أو غيرهم للعمل بسفنهم لتكملة نقص طارئ في عدد ملاحيهم أو لمواجهة ظروف قهرية أخرى وذلك حتى يستطيعوا مواصلة رحلات سفنهم أو تأمين سلامتها ويعامل هؤلاء الأشخاص طبقا لنظام بلدهم ويعودون إليه على نفقة من استعان بهم.

مادة 15

عدم جواز للسلطات المختصة ببلد أحد الطرفين المتعاقدين 

لا يجوز للسلطات المختصة ببلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في حالة وقوع مخالفات على متن سفينة الطرف الآخر أو منازعات بين ربانها وأفراد طاقمها إلا في الأحوال الآتية:

  1. إذا طلب ذلك الربان أو وافق الممثل الدبلوماسي للبلد الذي تتبعه السفينة على التدخل.
  2. إذا كانت المخالفة أو النزاع من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو النظام والقوانين واللوائح المعمول بها.
  3. إذا وقعت المخالفة من غير أفراد طاقم السفينة أو كان النزاع مع غيرهم.

مادة 16

تقديم كل من الطرفين المتعاقدين ما يمكنه من معونة فنية 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين ما يمكنه من معونة فنية يطلبها الطرف الآخر في مجال الخبرة والتدريب في كافة أوجه النشاط البحري.

مادة 17

عدم سريان أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية والسفن التابعة لسلطات الميناء

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية والسفن التابعة لسلطات الميناء وكذلك السفن التي لا تستعمل في الملاحة التجارية البحرية كسفن الصيد والنزهة.

مادة 18

عمل الجهات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية ببلد كل من الطرفين

تعمل الجهات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية ببلد كل من الطرفين على التشاور وتبادل المعلومات فيما بينهما وتشكيل لجنة مشتركة منهما لتنفيذ ما تضمنته.

مادة 19

مدة سريان هذه الاتفاقية خمس سنوات 

تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في إنهائها قبل مضي سنة على انتهائها.

 مادة 20 

نفاذ مفعول هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التصديق عليها 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية عيسى البعباع بشير ولد رؤيس