أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البري بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نشر في

اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البري بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • أن حكومتي، الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رغبة منهما في تدعيم العلاقات الاقتصادية بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين وتوطيداً للتعاون القائم بينهما خاصة في ميدان النقل العمومي البريوتطبيقاً لاتفاقية إنشاء شركات مشتركة الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 23 مايو 1970 م، قد اتفقتا على ما يلي: –

 مادة 1

إنشاء شركة جزائرية ليبية برأس مال عام للنقل العمومي

يهم الطرفان المتعاقدان في إنشاء شركة جزائرية ليبية برأس مال عام للنقل العمومي البري.

ويتضمن الملحق المرافق لهذه الاتفاقية القانون الأساسي لها.

مادة 2

الشخصية الاعتبارية للشركة المشار إليها في المادة الأولى 

تكون للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية الشخصية الاعتبارية، وتسري عليها قوانين دولة المقر كما تخضع لقوانين البلد الذي تزاول نشاطها فيه.

مادة 3

تعهد كل من الطرفين المتعاقدين 

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات التي تهدف إلى تقوية وتدعيم نشاط الشركة وعلى وجه الخصوص تقديم التسهيلات الجمركية للمسافرين أثناء دخولهم لإقليمه وخروجهم منه.

مادة 4

 تحديد الخطوط المنتظمة التي تسيرها الشركة

يتم باتفاق الطرفين تحديد الخطوط المنتظمة التي تسيرها الشركة بين البلدين.

 مادة 5

التزام مؤسسات وشركات القطاع العام

تلتزم مؤسسات وشركات القطاع العام في كلا البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة للشركة.

مادة 6

عدم مساس هذه الاتفاقية بالقوانين المتعلقة بالأمن والصحة العامة 

لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق القوانين المتعلقة بالأمن والصحة العامة المعمول بها في كلا البلدين والتي لم تنص عليها الاتفاقية.

مادة 7

احالة كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية الى  

يحال كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إلى اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية المشار إليها في المادة 11 من الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 ربيع الأول 90 هـ الموافق 23 مايو 70م.

مادة 8

بدء تنفيذ هذه الاتفاقية 

يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التصديق عليها.

  • عن حكومة عن حكومة
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية العربية الليبية
  • بشير ولد رؤيس عيسى البعباع

ملحق القانون الأساسي للشركة الجزائرية للنقل العمومي البري

الباب الأول اسم الشركة – غرضها – مقرها – رأس مالها

 مادة 1

تنشأ شركة مشتركة للنقل العمومي البري تسمى “الشركة الجزائرية الليبية للنقل العمومي البري”.

 مادة 2

تخضع الشركة للأسس المنصوص عليها باتفاقية 17 ربيع الأول 1390هـ الموافق 23 مايو 1970م الموقعة بين البلدين، كما تخضع للقوانين المعمول بها في دولة المقر .

 مادة 3

تدار الشركة وتزاول نشاطها طبقا لأساليب المؤسسات التجارية تجاه الغير.

 مادة 4

يتحدد نشاط الشركة فيما يلي: –

  1. النقل العمومي البري بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو أي قطر آخر.
  2. النشاطات التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالنقل العمومي البري وعلى وجه الخصوص نقل السواح والبريد.
  3. تأسيس شركات أو المساهمة في رأس مال شركات أخرى تزاول نفس النشاط سواء في إقليم أحد الطرفين أو في إقليم بلد ثالث.

 مادة 5

يكون مقر الشركة مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية.

مادة 6

يحدد رأس مال الشركة بقرار من وزيري النقل في كلا البلدين، ويقدم رأس المال خلال شهرين من تاريخ تبادل وثائق التصديق.ويجوز أن يكون من الحصص النقدية أو العينية أو كليهما.

 مادة 7

تعيين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “الشركة الوطنية لنقل المسافرين” كجهة مختصة لتنفيذ شروط هذه الاتفاقية وتسهم بنسبة 49% تسعة وأربعون في المائة من رأس مال الشركة.

كما تعين حكومة الجمهورية العربية الليبية “المؤسسة العامة للنقل العام للركاب” كجهة مختصة لتنفيذ شروط هذه الاتفاقية، وتسهم بنسبة 51% واحد وخمسون في المائة من رأس مال الشركة.

ويكون لكل من الحكومتين الحق في استبدال جهة غير التي عينتها بجهة مماثلة بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاط الشركة وعلى أن يخطر الطرف الآخر بذلك قبل موعد الاستبدال بثلاثة أشهر.

الباب الثاني إدارة الشركة

 مادة 8

يكون للشركة مدير عام ذو جنسية دولة المقر، ويصدر بتعيينه وعزله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل في هذه الدولة.

 مادة 9

تخول للمدير العام كافة السلطات فى أعمال الإدارة والتصرفات التى تدخل فى أغراض الشركة كما يمثلها أمام القضاء والسلطات العامة.

 مادة 10

مع مراعاة ما ورد بالمادة 14 يكون من اختصاصات المدير العام:

  1. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للشركة.
  2. تبيان الوضع المالي وحساب الاستغلال العام وحساب الأرباح والخسائر.
  3. إعداد لائحة النظام المالي للشركة.
  4. إعداد لائحة النظام الداخلي للشركة.
  5. وضع قواعد تعيين الموظفين وتأديبهم وفصلهم.
  6. وضع برامج أوجه الاستثمار.
  7. إعداد مشاريع بناء العقارات واستبدالها وشرائها وبيعها.
  8. إعداد التقرير السنوي لنشاطات الشركة.

مادة 11

يعين مجلس لإدارة الشركة من:

  1. ثلاثة ممثلين عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  2. ثلاثة ممثلين عن حكومة الجمهورية العربية الليبية.

ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، ويشترط ألا يكون الرئيس من جنسية المدير العام.

 مادة 12

تكون مدة أعضاء مجلس الإدارة ثماني سنوات يجدد ثلثهم كل سنتين.

 مادة 13

يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة رئيسه وللمجلس أن يعقد جلسات غير عادية بناء على طلب الوزير المكلف بالنقل في كلا البلدين أو اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية أو نصف أعضاء المجلس أو المدير العام للشركة.

 مادة 14

يختص مجلس الإدارة بما يلي: –

  1. النظر في تقارير المدير العام.
  2. التصديق على لائحة النظام المالي ولائحة النظام الداخلي، وقواعد تعيين الموظفين وتأديبهم وفصلهم.
  3. التصديق على برامج الاستثمار وبناء العقارات واستبدالها وبيعها وشرائها وشراء الأسهم وبيعها.
  4. وللمجلس الحق في الاطلاع على أي أمر يتعلق بنشاط الشركة.

وتسجل اجتماعات المجلس في سجل خاص، ويخطر بها الوزير المكلف بالنقل في كلا البلدين ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وله عند التغيب أن ينيب زميلا آخر على ألا يمثل العضو أكثر من واحد.

وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس.

مادة 15

تعيين كل من الحكومتين مراقبا للحسابات، ويقوم المراقبان معا بالاطلاع على سجلات الشركة ومستنداتها ولهما أن يطلبا البيانات والإيضاحات التي يعتقدان ضرورة الحصول عليها لأداء مهمتهما.

ويقدم المراقبان للوزراء المكلفين بالنقل ووزراء المالية في كلا البلدين تقريرا يشتمل على بيان حالة الشركة وحساباتها وميزانيتها.

الباب الثالث لأنظمة المالية

مادة 16

تبدأ السنة المالية للشركة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وتبدأ السنة المالية الأولى مع بداية نشاط الشركة وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

 مادة 17

عند تعذر المصادقة على الميزانية التقديرية في بداية السنة المالية تنفذ الميزانية التقديرية على أساس الحد الأقصى للشهر الأخير في السنة.

مادة 18

يجوز للشركة أن تقترض في أحد البلدين المتعاقدين لأجال متوسطة أو طويلة بعد الحصول على موافقة مشتركة من وزيري النقل والمالية في البلد المقترض.

مادة 19

بناء على اقتراح المدير العام للشركة يصدر مجلس الإدارة قرارا بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى، للاحتياطيات، كما يحدد مقدار ما يقتطع من الأرباح لهذا الغرض.

مادة 20

توزع الأرباح والخسائر بنسبة رأس المال.

ويختص مجلس الإدارة بتحديد مقدار ما يوزع من أرباح بناء على اقتراح المدير العام وتراعى أحكام المادة العاشرة من اتفاقية إنشاء شركات مشتركة المعقودة بين البلدين.

 الباب الرابع التصفية – وتسوية الخلافات

 مادة 21

تتم تصفية الشركة عند انقضائها بأي سبب من الأسباب بواسطة ممثلين عن الحكومتين وتراعى أحكام المادة الثامنة من اتفاقية إنشاء شركات مشتركة المعقودة بين البلدين عند رغبة دولة المقر في الاستقلال بإدارة الشركة.

 مادة 22

تحال إلى اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية المشار إليها في اتفاقية إنشاء شركات مشتركة كل الخلافات المتعلقة بنشاط الشركة وتصفيتها سواء تلك التي تنشأ بين الحكومتين أو بين أي منهما والشركة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية.