Skip to main content

قانون رقم 88 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية

22 مايو 1970

قانون رقم 88 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 1969م 11 ديسمبر.
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ووفق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بمدينة طرابلس بتاريخ ربيع الأول 1390 هـ الموافق 23 مايو 1970م، بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهذه الاتفاقيات هي:

  1. اتفاقية تنقل الأشخاص والإقامة
  2. اتفاقية إنشاء شركات مشتركة
  3. اتفاقية النقل الجوى

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلى
  • الرئيس/ عمر المحيشي – وزير الاقتصاد والصناعة والثروة المعدنية
  • صالح مسعود ابويصير – وزير الوحدة والخارجية
  • محمد على الجدى – وزير العدل
  • الدكتور جمعة شريحه – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
  • عبد العاطى العبيدي – وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • الرائد/ بشير الصغير هوادى – وزير التربية والارشاد القومى
  • الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الاسكان والمرافق
  • عمر الهادی رمضان – وزير المواصلات
  • الدكتور مفتاح الاسطى عمر – وزير الصحة
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
  • صدر فى 25 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 28 يوليو 1970م