قانون رقم 88 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 88 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ووفق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بمدينة طرابلس بتاريخ ربيع الأول 1390 هـ الموافق 23 مايو 1970م، بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهذه الاتفاقيات هي:

  1. اتفاقية تنقل الأشخاص والإقامة
  2. اتفاقية إنشاء شركات مشتركة
  3. اتفاقية النقل الجوى

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly