قانون رقم 52 لسنة 1956 م بشأن استخدام الجيش للمحافظة على الأمن الداخلى
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 12 نوفمبر 1956
- الرقم: 52
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
قانون رقم 52 لسنة 1956 م بشأن استخدام الجيش للمحافظة على الأمن الداخلى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
يجوز استخدام قوات الجيش للمحافظة على الأمن الداخلى إذا طلبت ذلك إحدى الولايات بسبب عجز قوات البوليس عن تأمين السلامة العامة فيها.
مادة 2
لكل من الولاة أن يطلب من الحكومة الاتحادية استخدام قوات الجيش مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
ولمجلس الوزراء أن يوافق على هذا الطلب أو رفضه وذلك بعد الاطلاع على رأي رئاسة أركان الجيش.
مادة 3
إذا تعذر اجتماع مجلس الوزراء للنظر في الطلب المذكور بالسرعة التي يقتضيها الموقف وكانت الضرورة الماسة لا تسمح بالتأخير لوزير الدفاع أن يصدر التعليمات الضرورية لاتخاذ تدابير وقتية عاجلة ريثما يجتمع مجلس الوزراء للنظر في الطلب
مادة 4
يجب على القائد العسكري عند توليه مسئولية حفظ الأمن فى اى منطقة وفقا لهذا القانون أن يتخذ من الإجراءات ويصدر من التعليمات والأوامر ما يراه لازما لاعادة النظام وعلى الولاية أن تقدم له التسهيلات اللازمة وتأمر قوات البوليس لمعاونته في مهمته على أنه لا يجوز للقاضي أن يأمر باطلاق النار إلا في الحالات الآتية:
- أ- إذا وقع اعتداء على أفراد القوة.
- ب- إذا امتنع الخارجون عن العودة الى النظام بعد انذارها وتحديد مهلة لهم·
- ج – إذا كان الجيش مدعوا لاخضاع جماعة او قبيلة أو قرية متمردة استخدمت السلاح معتدية على الانفس والاموال
مادة 5
بعد استتباب الأمن تسحب القوات العسكرية بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية والولاية صاحبة الشأن ويحرر محضر يثبت ما اتخذ من إجراءات ويوقعه قائد القوة المسلحة ورئيس سلطة الأمن في الولاية.ويرفع المحضر الى كل من الحكومة الاتحادية والولاية وتعود مسؤولية المحافظة على الأمن العام بعد ذلك إلى الولاية.
مادة 6
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد في 9 ربيع الثاني سنة 1376 هـ
- الموافق 12 نوفمبر سنة 1956 م
- التوقيع عبد القادر العلام وزير الدفاع
- امر الملك
- التوقيع مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
اترك تعليقاً