مرسوم بقانون بتعديل بعض مواد قانون الشركة المالية الليبية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 12 نوفمبر 1956
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الشركات
مرسوم بقانون بتعديل بعض مواد قانون الشركة المالية الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع
وبعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا عما هو آت
المادة 1
تعدل الفقرة ج من المادة الثالثة من الجدول الملحق بقانون الشركة المالية الليبية رقم 7 لسنة 1951 على الوجه الاتى:
مادة 3 فقرة ج:
لن يفتح باب الاكتتاب فى رأس مال الشركة إلا للحكومات، ومن ضمنها حكومة المملكة الليبية المتحدة، والهيئات المعتمدة من تلك الحكومات التي توافق حكومة ليبيا على اكتتابها، ويكون الاكتتاب في رأس المال بواحدة أو أكثر وتحدد عدد الوحدات التي تكتب بها أية حكومة أو هيئة بالاتفاق بين حكومة ليبيا وبين الحكومة أو الهيئة التي يعنيها الامر على ان يكون من حق الحكومة أو الهيئة التي تكتب بوحدات من رأس مال الشركة في السنة الأولى من تأليفها أن تكتب من حين لآخر بعد ذلك بوحدات اخرى من رأس المال لتضمن ان يكون نصيبها من رأس المال المكتتب به بقدر نصيبها في السنة الأولى.
المادة 2
على وزيري المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الخلد في 9 ربيع ثاني سنة 1376 هـ
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- الموافق 12 نوفمبر سنة 1956
- محمد ابو دجاجه
- وزير الاقتصاد الوطنى
- ادریس
- بأمر الملك مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي