أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 50 لسنة 1973 م بتعديل تسمية مشروع مصنع الطوب الخفيف إلى مصنع الطوب الاسمنتى

نشر في

قانون رقم 50 لسنة 1973 م بتعديل تسمية مشروع مصنع الطوب الخفيف إلى مصنع الطوب الاسمنتى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل تسمية المشروع رقم 8 مصنع الطوب الخفيف المدرج بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1975/73 م وميزانية التنمية لعام 1973 م ضمن البند الفرعى هـ صناعة الاسمنت ومواد البناء والبند 1 برنامج التصنيع بالباب الثالث قطاع الصناعة والثروة المعدنية.

لتصبح مصنع الطوب الاسمنتى.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس جاد الله عزوز الطلحي 
  • وزير الصناعة والمعادن
  • صدر في 19 رجب 1393 هـ 
  • الموافق 18 أغسطس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو 
  • وزير التخطيط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.