أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية 

نشر في

قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية 

مجلس النواب: 

بعد الاطلاع على: 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م ، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون المدني الليبي وتعديلاته.
  • القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف، وتعديلاته.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري وتعديلاته واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • القانون رقم 46 لسنة 2012 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.
  • القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية.
  • القانون رقم 7 لسنة 2015 م الصادر عن مجلس النواب بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 05 لسنة 2023 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 19 صفر/1445 هـ الموافق 05/سبتمبر/2023 م.

صدر القانون الآتي: 

المادة 1 

يحظر على المصارف الإسلامية وفقا لأنظمتها الأساسية التعامل بالفوائد الربوية في كافة معاملاتها كما يحظر عليها ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمنصوص عليها في المادة 100 مكرر/4 من القانون رقم 46 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف الخاص بإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.

المادة 2 

يجوز للمصارف التجارية في ليبيا العمل بالنظام المزدوج وهما النظام المصرفي الإسلامي وفقاً للفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية من أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م والنظام المصرفي التقليدي في إطار أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف حيث يحق للمصارف التقليدية تحصيل عوائد مقابل الخدمات والعمليات المصرفية التي تقدمها للعملاء شريطة أن تكون خدمات حقيقية ومشروعة وتتم في إطار تنظيمي تحت إشراف وتنظيم مصرف ليبيا المركزي بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف.

المادة 3 

لا تسري أحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية والمتعلقة بالعقوبات على المعاملات التي تجريها المصارف التجارية المبينة في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 4 

يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 5 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

  • مجلس النواب
  • صدر بتاريخ 12/ جمادی الثانی/1445هـ.
  • الموافق: 2023/12/25 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.