أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن المحاماة

19 يناير 2014

قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن المحاماة

المؤتمر الوطني العام ليبيا قانون المحاماة رقم (3) لسنة 2014 م

بعد الاطلاع على:

  • الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م
  • القانون رقم 10 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة ولائحته التنفيذية.
  • قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م وتعديلاته.
  • القانون المدني وتعديلاته والقوانين المكملة له.
  • قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • قانون العقوبات وتعديلاته.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى اجتماع المؤتمر العام العادي رقم (153) المنعقد بتاريخ 26 / صفر / 1435 هـ الموافق 29 / ديسمبر / 2013 م

أصدر القانون الآتي

الباب الأول مهنة المحاماة أهدافها وشروط مزاولتها

الفصل الأول: مهنة المحاماة وأهدافها

مادة (1)

المحاماة مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة تعمل على تحقيقها وعلى حماية الحقوق والحريات.

مادة (2)

المحامي ينوب ويدافع عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية لدى جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية، كما يقدم الاستشارات القانونية.

الفصل الثاني: شروط مزاولة مهنة المحاماة

المادة (3)

يباشر مهنة المحاماة كل من قيد أو يعاد قيده في الجدول بناء على طلبه إذا توافرت فيه الشروط اللازمة الواردة بهذا القانون.

المادة (4)

يشترط في طلب القيد للاشتغال بمهنة المحاماة ما يلي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. أن يكون مقيما في ليبيا إقامة فعلية.
  3. أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بالتزوير أو السرقة أو النصب أو شهادة الزور.
  4. أن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية في القانون أو في الشريعة من إحدى الجامعات الليبية العامة أو الخاصة بعد اعتماده طبقا للتشريعات النافذة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها.
  5. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  6. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل أو الفصل من الوظيفة أو من إحدى المهن الأخرى كمهنتي محرري العقود والمحضرين وغيرهما.
  7. ألا يكون قد أساء لمهنة المحاماة أو المحامين بالقول أو الفعل أو الاستهزاء.
  8. أن يقدم طالب القيد لأول مرة لمزاولة مهنة المحاماة موافقة من أحد المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف بقبول مقدم الطلب للعمل بمكتبه خلال مدة التمرين وأن يجتاز امتحانا تحريريا وشفهيا في الميعاد الذي تحدده النقابة.

المادة (5)

تنشأ جداول بنقابة المحامين تتضمن اسم المحامي وتاريخ قيده ومحل اقامته وعنوان مكتبه وتتكون الجداول من:

  1. جدول المحامين المقبولين للترافع لدى المحكمة العليا.
  2. جدول المحامين المقبولين للترافع لدى محاكم الاستئناف.
  3. جدول المحامين المقبولين للترافع لدى المحاكم الابتدائية.
  4. جدول المحامين تحت التمرين.
  5. جدول المحامين غير المشتغلين.
  6. جدول المحامين المتقاعدين.

الباب الثاني الترافع أمام المحاكم

الفصل الأول: درجات الترافع

المادة (6)

يعد محاميا من ثم قبوله وحلف اليمين وثم قيده بجدول المحامين للترافع لدى المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية أو تحت التمرين.

المادة (7)

المحامي تحت التمرين

يتم القيد بجدول المحامين تحت التمرين بقرار من لجنة قبول المحامين بالنقابة بناء على طلب كتابي مرفق به المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون.

المادة (8)

مدة التمرين بالمحاماة سنتان يقضيها المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف.

المادة (9)

يجوز للمحامي تحت التمرين الترافع عن المتقاضين أمام المحكمة الابتدائية بجميع دوائرها بتفويض من المحامي الذي يتمرن بمكتبه.

المادة (10)

الترافع لدى المحاكم الابتدائية

يشترط لقيد اسم المحامي للترافع أمام المحاكم الابتدائية ما يلي:

  1. تقديم شهادة من المحامي الذي أتم المتمرن التمرين بمكتبه تفيد أنه أتم التمرين
  2. تقديم تقرير عن كفاءته في المهنة وفقا للنموذج المعد من النقابة وأن يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للترافع أمام المحكمة الابتدائية.

المادة (11)

الترافع لدى محاكم الاستئناف

يشترط لقيد اسم المحامي للترافع أمام محاكم الاستئناف ما يلي:

  1. أن يكون قد اشتغل ومارس مهنة المحاماة فعليا مدة أربع سنوات من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.
  2. أن يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للترافع أمام محاكم الاستئناف.

المادة (12)

الترافع لدى المحكمة العليا

يشترط في قيد اسم المحامي بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أن يكون قد اشتغل ومارس مهنة المحاماة فعليا مدة ست سنوات أمام محاكم الاستئناف، ويجب أن يقدم ما يثبت عدم انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة من النقابة الفرعية وأن يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للترافع أمام المحكمة العليا.

الفصل الثاني: أحكام مشتركة

المادة (13)

  1. يقدم طلب القيد في إحدى جداول المحامين سالفة الذكر إلى فروع نقابة المحامين بدائرة محكمة الاستئناف الواقع في نطاقها مكتب مقدم الطلب أو مكتب المحامي المشرف بطلب كتابي وفقا للإجراءات التي تحددها النقابة، وبعد التأكد من استيفاء الشروط والمستندات اللازمة يحال الطلب إلى لحنة قبول المحامين.
  2. تشكل سنويا بقرار من مجلس النقابة لجنة لقبول المحامين يكون مقرها بمقر نقابة المحامين تتألف من رئيس وعضو عن كل نقابة فرعية لا تقل درجة ترافع كل منهم عن المحكمة العليا ويكون انعقادها صحيحا بحضور خمسة أعضاء برئاسة أقدمهم ويكون للجنة أمين سر من موظفي النقابة.
  3. تجتمع لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للبث في طلبات القيد والتحقق من الشروط اللازمة.
  4. يعهد رئيس لجنة قبول المحامين أن ثبت في طلبات قيد المحامين بأحد الجداول المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار مسبب خلال شهرين من تاريخ عرض طلب القيد في اجتماع اللجنة وتصدر قرارتها بأغلبية الآراء.

المادة (14)

  1. استثناء من المادة السابقة تشكل بقرار من مجلس النقابة لجنة تسمى لجنة قبول المحامين لدى المحكمة العليا تكون برئاسة نقيب المحامين وعضوية ستة أعضاء من المحامين المقبولين للترافع لدى المحكمة العليا يكون مقرها بمقر نقابة المحامين.
  2. تجتمع اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدعوة من رئيسها للبث في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين للترافع لدى المحكمة العليا.
  3. يعهد نقيب المحامين إلى أحد أعضاء لجنة القبول لدى المحكمة العليا بإعداد تقرير حول مدى استيفاء طالب القيد للشروط اللازم توافرها قانونا ومدى كفايته للترافع أمام المحكمة العليا من واقع أعماله ويجوز أن يخضع طالب القيد لامتحان شفوي وتحريري.
  4. يجب على اللجنة البث في طلبات القيد بقرار مسبب خلال ستة أشهر من تاريخ عرض الطلب في اجتماعها ويعد فوات تلك المدة دون البث في طلب القيد رفضا للطلب.
  5. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء.
  6. ولمن رفض طلبه إعادة تقديم الطلب بعد سنة من رفض طلبه السابق.

المادة (15)

  1. تبلغ قرارات قيد المحامين التي تصدر وفقا للمادتين السابقتين إلى وزير العدل ورئيس المحكمة العليا والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وتنشر في الجريدة الرسمية.
  2. لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات الصادرة من إحدى لجنتي قبول المحامين أمام القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ العلم والنشر.

المادة (16)

المحامي غير المشتغل

ينقل المحامي المشتغل إلى جدول المحامين غير المشتغلين في الحالات الآتية:

  1. عند تنفيذه لحكم قضائي يقضي بالحبس أو بالسجن.
  2. عند حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق طيلة مدة الحبس.
  3. صدور قرار تأديبي بوقفه عن العمل أو عزله أو شطب اسمه من الجدول.
  4. بقرار من مجلس نقابة المحامين في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
  5. بقرار من النقابة الفرعية التابع لها المحامي في الحالات الآتية:
  1. بطلب من المعني بالأمر.
  2. إذا لم يدفع الاشتراكات السنونية أو لم يفي بالتزاماته تجاه النقابة بعد مضي شهر من التنبيه عليه بالدفع برسالة مسجلة بعلم الوصول أو بإعلانه على يد محضر أو علمه اليقيني بضرورة الدفع.
  3. إذا فقد شرط من شروط اللازم توافرها للقيد في جدول المحامين أو توافرت إحدى الحالات التي تحول دون القيام بمزاولة المهنة.
  4. إذا عجز المعني لأسباب صحية عن مزاولة المهنة.
  5. إذا كلف المحامي من طرف الدولة أو جهة عامة أو خاصة بمهمة غير محددة المدة تحول دون تفرغه لمهنة المحاماة يحال على جدول المحامين غير المشتغلين. 

المادة (17)

يحظر على المحامي غير المشتغل أو الموقوف مزاولة مهنة المحاماة، ويكلف رئيس النقابة الفرعية المختصة محاميا أو أكثر لتصفية مكتبه وقفله مدة عدم الاشتغال.

المادة (18)

في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو استحالة قيامه بتنفيذ الوكالة تندب النقابة الفرعية محاميا آخر أو أكثر يحل محل زميله مؤقتا لحين قيام الموكل بتوكيل محام آخر ويقوم قرار النقابة الفرعية مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.

المادة (19)

تبلغ النقابة الفرعية القرار الصادر وفقا للمادتين السابقتين إلى نقابة المحامين وعلى نقابة المحامين إبلاغ وزير العدل ليتولى إبلاغ كافة المحاكم والنيابات.

الباب الثالث واجبات المحامي وحقوقه والمحظورات عليه

الفصل الأول: واجبات المحامي

المادة (20)

يؤدي المحامي بعد قيده في إحدى الجداول أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا بحسب الأحوال اليمين القانونية التالية:

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف ساعيا إلى تطبيق القانون وإقامة العدل وحماية الحريات والحقوق ومراعاة تقاليد المهنة والمحافظة على أسرارها “

المادة (21)

يمارس المحامي مهنة المحاماة بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من المحامين واستثناء من أحكام القانون المدني والتجاري يجوز للمحامين تأسيس شركة مهنية للمحاماة تثبت لها الشخصية القانونية بقيدها بسجل خاص بالنقابة وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية الخاصة بها.

المادة (22)

يجب على المحامي أن يتخذ مكتبا لائقا لمزاولة مهنة المحاماة ولا يجوز فتح فرع للمكتب ولا يجوز للمحامي العمل بالمشاركة في أكثر من مكتب.

المادة (23)

يجب الحصول على إذن من النقابة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني من محام ضد محام آخر ويصدر الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه ويعتبر فوات المدة المشار إليها بغير رد على الطلب إذنا باتخاذ الإجراء.

الفصل الثاني: حقوق المحامي

المادة (24)

يحق للمحامي الحضور والمرافعة نيابة عن ذوي الشأن أو معهم أمام المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي أو التأديبي وجميع الجهات التي تباشر تحقيقا جنائيا أو إداريا.

كما يحق له الترافع وإبداء المشورة القانونية لكافة الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية ولا يجوز تنفيذ الأحكام القضائية إلا بموجب وكالة رسمية من صاحب الشأن.

المادة (25)

يحق للمحامي غير الليبي الترافع أمام الدرجة المقابلة لدرجته المقررة في بلاده في قضية معينة بإذن خاص من نقيب المحامين وذلك بالتعاون مع محام ليبي مقبول للترافع أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بشرط المعاملة بالمثل

وعلى كل الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا قبل أن تباشر نشاط لها الاستعانة بمحام ليبي لا تقل درجة ترافعه عن محاكم الاستئناف ويسري هذا الحكم طيلة فترة ممارسة نشاطها في ليبيا.

المادة (26)

يحق للمحامي حبس المستندات أو الأموال بما يعادل مطلوبة من الأتعاب إذا لم يكن قد استوفى أتعابه.

المادة (27)

يكون للمحامي كافة الحصانات المقررة قانونا لأعضاء الهيئات القضائية.

المادة (28)

لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وما به من منقولات تقتضيها أعمال المهنة ولا يجوز الاستيلاء على المكتب أو إخلائه إلا بحكم قضائي.

الفصل الثالث: أتعاب المحامي

المادة (29)

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله الحق في استيفاء كافة النفقات التي تكبدها في سبيل تنفيذ الوكالة.

ويستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ولو انتهت القضية صلحا أو تحكيما أو ثم عزله ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ويكون لأتعاب المحامي حق امتياز يلي مباشرة حق الخزينة العامة على ما آل لموكله من أموال في الدعوى موضوع الوكالة.

المادة (30)

يبرم المحامي مع موكله اتفاقا يحدد بموجبه قيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية الوفاء بها وإذا لم يوجد اتفاق مكتوب تقدر الأتعاب بمعرفة النقابة أو اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتكون تقديراتها ملزمة لذوي الشأن ويعطى الاتفاق المبرم أو تقدير الأتعاب من قبل النقابة أو اللجنة قوة السند التنفيذي ويمنح الصيغة التنفيذية بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية.

المادة (31)

لا يجوز للمحامي الجمع بين المحاماة وما يأتي:

  1. الوزارات وما في حكمها
  2. رئاسة أو عضوية المجالس التشريعية والبلدية
  3. التوظف في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات والشركات العامة، ويستثنى من ذلك الاشتغال بالتدريس لمواد الشريعة والقانون في الجامعات والمعاهد العليا.
  4. رئاسة مجالس إدارة الشركات
  5. احتراف التجارة أو الاشتغال بأي عمل آخر لا يلائم وكرامة المهنة

المادة (32)

لا يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة ولا يجوز له إفشاء الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء الوكالة ويستثنى من ذلك حالة ذكر تلك الأسرار للحيلولة دون ارتكاب جريمة.

ولا يجوز له أداء الشهادة في نزاع موكل فيه أو أعطى فيه استشارة إلا بإذن كتابي من الموكل أو بموافقته في الجلسة أمام المحكمة المختصة.

المادة (33)

لا يجوز للمحامي قبول الدفاع في أي دعوى إلا بعد أن يتحقق من أن ذا الشأن لم يسبق له توكيل محام آخر، فإذا كان قد وكل محاميا فيتعين عليه إحضار موافقة كتابية تفيد عدم ممانعة محاميه السابق من توكيل محام آخر

المادة (34)

لا يجوز للمحامي تسليم المستندات أو الوثائق أو الأوراق القضائية أو الأموال المودعة لديه من طرف موكله أو الأموال التي يستلمها تنفيذا لحكم قضائي إلا لموكله أو خلفه أو من ينوب عنه بمقتضى القانون أو بتوكيل خاص.

المادة (35)

لا يجوز للمحامي أن يشرك معه غير المحامين في دراسة القضايا وإبداء الراي القانوني وإعداد المذكرات وغيرها ولا يجوز له أن يتخذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة ولا يجوز له تخصيص نسبة أو حصة من الأتعاب لغير المحامين

المادة (36)

لا يجوز لمن امتهن المحاماة بعد تركه للقضاء أو النيابة العامة أو المحاماة العامة أو إدارة القضايا أو الاستشارة للشركات والجهات العامة أن يقبل الوكالة بنفسه أو مع غيره دعوى كانت وقائعها معروضة عليه أو مسند له الدفاع فيها عن أحد الخصوم.

المادة (37)

لا يجوز للمحامي إنهاء عقد الوكالة قبل إبلاغ موكله أو إبلاغه على يد محضر بالتنصل من الوكالة، وعلى المحامي الاستمرار في تنفيذ الوكالة لمدة ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ إعلان الإبلاغ ما لم يقم موكله بتوكيل محام آخر قبل انتهاء الأجل، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي التخلي عن الوكالة على نحو يضر بموكله مثل (تفويت مواعيد إجراء أو طعن أو اعتراض أو تفويت مواعيد حضور أو خبرة أو غيرها مما يمكن تداركه)

الباب الرابع في المساعدة القضائية

المادة (38)

يكلف رئيس فرع نقابة المحامين أحد المحامين بالحضور والمرافعة عن المعني في الحالات التالية:

  1. طلب إحدى المحاكم في دعاوى الجنايات وغيرها بتكليف محام للدفاع عن المتهم.
  2. طلب ذي الشأن للدفاع عنه أو رفع الدعوى نيابة عنه في الأحوال التي يحصل فيها المعني على المساعدة القضائية.

المادة (39)

على المحامي أن يقوم بما كلفته به النقابة ويقوم التكليف مقام التوكيل من صاحب الشأن، وعلى المحامي إبلاغ النقابة قبل التنحي بخمسة عشر وما على الأقل.

المادة (40)

تقدر النقابة أتعاب المحامي المكلف بواجب الدفاع عن كل مرحلة من مراحل التقاضي بقرار منها وتتولى تحصيلها من الخزانة العامة ويستحق منها المحامي نسبة تقدرها النقابة.

الباب الخامس في التأديب والعفو

المادة (41)

  1. يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات الواردة في هذا القانون المحامي الذي يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو التعليمات الصادرة من نقابة المحامين أو يخل بواجباته وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى الجنائية.
  2. يشكل بقرار من مجلس النقابة مجلس تأديب أو أكثر من ثلاثة محامين من المقبولين للترافع لدى المحكمة العليا وأمينا لسر المجلس وإذا كانت درجة ترافع المحول للتأديب المحاكم الابتدائية أو التمرين يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس التأديب عضو بدرجة الترافع لدى محاكم الاستئناف
  3. يعقد مجلس التأديب جلساته بمقر نقابة المحامين أو بمقر أحد فروع النقابة

الفصل الأول العقوبات التأديبية والجهات المختصة بالتأديب

أولا: العقوبات التأديبية

المادة (42)

العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على المحامي هي:

  1. الإنذار
  2. اللوم
  3. الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات مع غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار تدفع لخزينة النقابة
  4. الشطب من الجدول

المادة (43)

تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع المدة بمباشرة أي تحقيق جنائي أو إداري في الواقعة أو بتقديم شكوى من ذي مصلحة ولو إلى جهة غير مختصة.

ولا يبدأ سريان المدة المذكورة في الفقرة السابقة إذا اتخذت الإجراءات الجنائية إلا من تاريخ صدور حكم نهائي

المادة (44)

تحرك الدعوى التأديبية بناء على شكوى أو تقرير أو تحويل من النيابة العامة أو المحكمة أو من أي جهة أخرى أو ذي مصلحة إلى نقابة المحامين أو الفرع المختص، ويتولى نقيب المحامين أو رئيس الفرع أو من يفوضه لهذا الغرض إجراء تحقيق إداري أو جمع معلومات أولية في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ورودها، وللقائم بالتحقيق الإداري بعد جمع المعلومات أن يقرر الحفظ أو التحويل على مجلس التأديب أو توقيع العقوبة التي تدخل ضمن صلاحياته.

المادة (45)

  1. إذا تقرر التحويل إلى مجلس التأديب طبقا للمادة السابقة يتولى المجلس حال اتصاله بملف التأديب إعلان المحامي المحول إليه بواسطة إخباره بالحضور يحدد فيها ساعة وتاريخ ومكان انعقاد المجلس قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل وللمحامي المحول على التأديب الحق في الإطلاع أو إنابة من يدافع عنه من المحامين.
  2. إن امتنع المحامي المحال على التأديب عن الحضور مع إعلانه على النحو المبين في الفقرة السابقة يتعين على المجلس مواصلة السير في الدعوى التأديبية والبث في موضوعها في غيبة المحامي، ويجوز للمجلس منحه فرصة للحضور وفي حالة عدم حضوره على المجلس السير في الدعوى في غيبته والفصل فيها.

ثانيا: الجهات المختصة بالتأديب

المادة (46)

  1. 1 ـ يختص نقيب المحامين بتوقيع العقوبات التالية:
    1. الإندار
    2. اللوم
  2. 2 ـ يختص مجلس النقابة بتوقيع العقوبات التالية:
    1. الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
    2. جميع العقوبات التأديبية عدا عقوبة الشطب من الجدول
  3. يختص مجلس التأديب بتوقيع جميع العقوبات التأديبية الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر

الفصل الثاني: الطعن والعفو

المادة (47)

يجوز الطعن أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف في قرارات التأديب الصادرة عن إحدى الجهات التأديبية لكل من المحامي المعاقب تأديبا أو لكل ذي مصلحة.

كما يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات الصادرة بالحفظ وعدم التحويل على المحاكمة التأديبية.

المادة (48)

تطبق على الطعون التي ترفع أمام القضاء الإداري وفقا لهذا القانون الإجراءات والمواعيد المقررة في القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري

المادة (49)

يجوز لمجلس نقابة المحامين بطلب من المحامي المعاقب تأديبيا بعد قضاء نصف العقوبة على الأقل إعفاؤه من باقي العقوبة إذا توافر ما يسوغ ذلك.

ويجوز للمحامي الذي تقرر شطب اسمه من الجدول أن يؤدن له بإعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين بعد مضي خمس سنوات من تاريخ شطب اسمه في الجدول.

الباب السادس في الرسوم والاشتراكات

الفصل الأول: رسوم القيد

المادة (50)

يؤدي كل محام للنقابة قبل قيد اسمه في الجدول قيمة الرسم المقرر للقيد في الجدول

الفصل الثاني: الاشتراكات

المادة (51)

  1. يؤدي كل محام قيمة رسوم الاشتراك السنوي للنقابة قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة
  2. إذا تخلف المحامي عن تسديد رسم الاشتراك بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها يجوز لنقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية إنذاره بضرورة الدفع بكتاب مسجل بعلم الوصول مع التنبيه عليه بدفع ضعف قيمة الاشتراك
  3. إذا لم يدفع المحامي قيمة الاشتراك بعد شهر من تاريخ إنذاره يوقف عن مزاولة المهنة بقرار من مجلس النقابة أو رئيس فرع النقابة المختص، وإذا استمر موقوفا عن العمل ستة أشهر ولم يقم بتسديد قيمة الاشتراك يجوز للنقابة أن تطلب من لجنة قبول المحامين شطب اسمه من الجدول.

الباب السابع نقابة المحامين

الفصل الأول: تشكيل النقابة وفروعها

المادة (52)

يؤسس المحامون نقابة لهم تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، مقرها الرئيس في مدينة طرابلس ذات فروع بدائرة كل محكمة استئناف

ويكون لمقرها وفروعها ذات الحصانة المقررة لمكتب المحامي.

المادة (53)

الجمعية العمومية للمحامين هي السلطة العليا للنقابة وتتألف من مجموع المحامين المشتغلين، وتختص بما يلي:

  1. اختيار النقيب ووكيل النقابة
  2. النظر في شؤون المهنة وما يعرض عليها من مجلس النقابة
  3. سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضاءها
  4. التصديق على النظام الداخلي للنقابة
  5. التصديق على ميزانية النقابة.

المادة (54)

الجمعية العمومية للمحامين بالنقابة الفرعية هي السلطة العليا بكل فرع وتتألف من مجموع المحامين المشتغلين الواقعة مكاتبهم بنطاق الفرع وتختص بما يلي:

  1. اختيار رئيس الفرع ونائبه وأعضاء مجلس الفرع.
  2. النظر في شؤون المهنة وما يعرض من مجلس الفرع.
  3. سحب الثقة من مجلس الفرع أو أحد الأعضاء.
  4. مناقشه وإقرار الميزانية السنوية للفرع.

المادة (55)

  1. تضم نقابة المحامين جميع المحامين المقيدين في الجدول في ليبيا ويديرها مجلس النقابة ويترأسه نقيب المحامين
  2. يتكون مجلس النقابة من نقيب المحامين ووكيل النقابة وسبعة أعضاء بواقع عضو عن كل نقابة فرعية يختارون بطريق الانتخاب المباشر من الفروع من غير أعضاء مجلس الفرع
  3. يتكون مجلس فرع النقابة من سبعة أعضاء هم رئيس الفرع ونائب له وخمسة أعضاء يختارون جميعا بالانتخاب المباشر من قبل المحامين الواقعة مكاتبهم بنطاق ذلك الفرع ويشترط في الرئيس ونائبه وأحد الأعضاء أن يكونوا من المقبولين لدى المحكمة العليا ولا تقل درجة بقية الأعضاء عن الترافع لدى المحكمة الابتدائية.
  4. مثل النقابة نقيب المحامين أو من تفوضه النقابة لدى جميع الجهات والسلطات في الداخل والخارج ويتولى رئيس الفرع تمثيلها في المسائل المتعلقة بها.

المادة (56)

يكون لنقابة المحامين فرع بدائرة كل محكمة استئناف ويجوز إنشاء مكتب للنقابة الفرعية بدائرة المحكمة الابتدائية التي تقع خارج المدينة التي يوجد بها مقر محكمة الاستئناف بقرار من مجلس النقابة بناء على عرض رئيس فرع النقابة.

المادة (57)

يختص مجلس النقابة بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص ما يلي:

  1. اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة وما يرى إدخاله عليها من تعديلات.
  2. العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
  3. عداد الميزانية والحساب الختامي.
  4. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة ودعواتها للانعقاد.
  5. إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم والاشتراكات والإيرادات الأخرى
  6. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والفروع
  7. أي اختصاصات أخرى تسندها إليه الجمعية العمومية

الفصل الثاني: موارد النقابة واختصاصاتها

المادة (58)

تتكون إيرادات النقابة من:

  1. حصيلة الرسوم والاشتراكات
  2. حصيلة الغرامات التي تدفع إلى خزينة النقابة.
  3. الأتعاب التي يتم تحصيلها من الخزانة العامة وفقا للباب الرابع من هذا القانون.
  4. التبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس النقابة أو الفرع.
  5. أي إيرادات أخرى أو دعم من الدولة أو من أي جهة يقبلها مجلس النقابة أو الفرع.
  6. ما يفرضه مجلس النقابة أو الفرع من رسوم أو مقابل خدمات أو مقابل مشاركة أو حضور في المحاضرات أو الندوات العلمية أو ورش العمل.
  7. عوائد المطبوعات والدوريات التي تصدر عن النقابة وأي إيراد لاستثمار أموال النقابة.

المادة (59)

تمارس النقابة وفروعها نشاطهما المهني بغية تحقيق الأهداف التالية:

  1. الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين ومهنة المحاماة والمحافظة على تقاليد المهنة وضمان استقلال المهنة وحرية المحامي في أداء رسالته.
  2. العمل على تطوير الفكر القانوني لخدمة المصلحة العليا للشعب الليبي والإسهام في إرساء قواعد المشروعية وترسيخها والدفاع عن مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق الشفافية والمساواة في حق الدفاع بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري من جهة ومحامي الشخص الطبيعي ومحامي الشخص الاعتباري من جهة أخرى بغية تحقيق مبدأ المساواة.
  3. تنشيط البحث العلمي القانوني بجميع الوسائل من إصدار النشرات والمجلات القانونية وإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والرفع من الكفاية المهنية للقانونين عموما وللمحامين خصوصا.
  4. التنسيق مع كليات القانون بغية رفع مستوى المنهج الدراسية لطلبة القانون بما يحقق الترابط بين النظري والعملي.
  5. الاهتمام بالمحامين وإيجاد برامج تدريبية لهم بغية الرفع من كفايتهم المهنية وتشجيعهم وتدليل الصعاب التي تواجههم.
  6. عقد الندوات والمؤتمرات في الداخل والمساهمة فيها في الخارج بغية نشر المعرفة القانونية ورعاية  حقوق الإنسان في المواثيق الدولية.

الباب الثامن أحكام ختامية

المادة (60)

للمحامي الحق في معاش تقاعدي يضمن له حياة كريمة أو للمستحقين عنه، واستثناء من أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي يجوز للمحامي الذي بلغت مدة خدمته 30 سنة ميلادية أن يطلب التحويل على المعاش التقاعدي

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدنى والأقصى للدخل الشهري للمحامي الذي تحتسب على اساسه الاشتراكات الضمانية.

المادة (61)

يستحق المحامي أو المستحقون عنه المعاش التقاعدي في حالتي العجز أو الوفاة أو تحويله على التقاعد بناء على طلبه أو بقرار من نقيب المحامين بناء على عرض رئيس النقابة الفرعية وتكون تحويل نقيب المحامين بناء على قرار من مجلس النقابة

المادة (62)

تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس نقابة المحامين وتتضمن الأحكام التفصيلية لهذا القانون.

المادة (63)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من زاول عملا من أعمال مهنة المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان موقوفا عن مزاولة المهنة.

المادة (64)

يلغى القانون رقم 10 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة واللوائح الصادرة بمقتضاه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (65)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 18 ربيع الأول 1435 هـ

الموافق: 19 / 1 / 2014 م

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount