أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 82 لسنة 1975 م بشأن إعادة تنظيم المحاماة

نشر في

قانون رقم 82 لسنة 1975 م بشأن إعادة تنظيم المحاماة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1965 م، بشأن المحاماة، والقوانين المعدلة له، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعاد تنظيم المحاماة طبقاً لأحكام القانون المرافق ويلغى القانون رقم 8 لسنة 1965 م المشار إليه كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

على كل محام مشتغل بالمهنة عند صدور هذا القانون وكل محام مقيد في جدول غير المشتغلين ممن سبق لهم الاشتغال بالمهنة أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل به بطلب إعادة قيده فى جدول المحامين المشتغلين، أو غير المشتغلين بحسب الأحوال.

ولا تستحق رسوم قيد جديدة على الطلبات المشار إليها التي تقدم في الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

مادة 3 

تتولى البت في طلبات إعادة قيد المحامين لجنة تشكل/ على النحو الآتى:

  • مستشار من المحكمة العليا تختاره جمعيتها العمومية – رئيساً
  • رئيس إدارة قضايا الحكومة يختارهم المجلس الأعلى 
  • أحد رؤساء محاكم الاستئناف للهيئات القضائية – أعضاء
  • أحد رؤساء المحاكم الابتدائية
  • أحد أعضاء النيابة العامة
  • من درجة رئيس نيابة على الأقل – تعينهما هذه اللجنة من
  • محاميان – بين المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحكمة العليا

وللجنة في سبيل تأدية مهمتها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من أعضاء الهيئات القضائية وموظفي الدولة والمحامين، ولها الاطلاع على ماترى لزوم الاطلاع عليه من الأوراق والملفات لدى أية جهة كانت، والحصول على البيانات الضرورية من أي منها.

وعلى اللجنة أن تنجز المهمة المسندة إليها فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 4 

  1. تجرى اللجنة اعادة قيد المحامين الذين طلبوا ذلك وفقاً للأحكام الآتية: 

يجب على لجنة اعادة القيد – في كل الأحوال – أن ترفض طلب من تتبين فقده أسباب الصلاحية لمزاولة المهنة.

  1. يقيد في جدول المحامين المقررين أمام المحكمة العليا، المحامون المقيدون أمامها عند العمل بهذا القانون الذين تقرر اللجنة أن أعمالهم وأبحاثهم القانونية تؤهلهم للمرافعة أمام هذه المحكمة.
  2. تقوم اللجنة بقيد من لم يعد قيده من المحامين لدى المحكمة العليا وفقا للبند السابق وسائر المحامين الحاليين في جداول المحامين المقررين لدى محاكم الاستئناف وما دونها بحسب ما تتبينه اللجنة من صلاحية كل منهم وكفايته، متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون المرافق.

ومع ذلك تجوز إعادة قيد من لا يتوافر لديه منهم الشرطين المنصوص عليهما فى الفقرتين أ و ه من المادة 2 المشار إليها، في جداول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف وما دونها، ولا يجوز لمن أعيد قيده وفقاً لحكم هذه الفقرة أن يتدرج بعد ذلك في القيد في جداول المحامين المقررين أمام المحاكم فيما يجاوز المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف.

  1. يقيد المحامون غير المشتغلين المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا القانون فى جدول غير المشتغلين، حسبما تتبينه اللجنة من صلاحية كل منهم.

مادة 5 

لا تكون قرارات اللجنة الصادرة طبقاً للمواد السابقة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير العدل ويعاد تنظيم الجداول لدى جميع المحاكم وغيرها وفقاً لهذه القرارات.

ويمهل المحامى الذى قررت اللجنة رفض اعادة قيده، مدة ثلاثة شهور لتصفية مكتبه.

مادة 6 

يقيد فى جدول المحامين غير المشتغلين المحامون الذين لم يسبق لهم الاشتغال بالمحاماة المقيدة أسماؤهم فى هذا الجدول في تاريخ العمل بهذا القانون.

و استثناء من شرط المؤهل العالى المنصوص عليه في البند هـ من المادة 2 من القانون المرافق يجوز لمن قيد اسمه فى جدول غير المشتغلين طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب نقل اسمه الى جدول المشتغلين متى استوفى سائر الشروط المتطلبة وتوفر مقتضى النقل المطلوب مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من البند 3 من المادة 4 من هذا القانون.

مادة 7 

استثناء من شرط المؤهل العالى المنصوص عليه فى الفقرة هـ من المادة 2 من القانون المرافق يقبل للمرافعة أمام المحاكم رجال القضاء والنيابة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الذين لا يتوافر فيهم هذا الشرط.

ويقيد كل منهم فى جدول المحامين المقررين لدى المحكمة التي كان يجوز له الجلوس فيها بحسب آخر وظيفة قضائية شغلها، مع مراعاة عدم جواز تدرج قيدهم فيما يجاوز جدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف.

مادة 8 

الى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند نفاذه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 9 

تدعى الجمعية العمومية للنقابة لأول اجتماع لها بعد العمل بهذا القانون بإخطار يوجه من وزير العدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرارات إعادة تنظيم الجداول طبقاً لأحكام المواد السابقة، يعلن في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على الأقل يحدد فيه زمان الاجتماع ومكانه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.

 مادة 10 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدى 
  • وزير العدل
  • صدر فى 11 شعبان 1395 هـ 
  • الموافق 18 أغسطس 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

قانون المحاماة

الباب الأول في شروط الاشتغال بالمحاماة

مادة 1 

المحامون أعوان القضاء في الدفاع عن ذوى الشأن والقيام بالأعمال القانونية لدى المحاكم ومختلف الجهات وهم كل من قيد اسمه بجدول المحامين وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 2 

يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين:

  • أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
  • ب- أن يكون كامل الأهلية المدنية.
  • ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك.
  • د- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالامانة أو الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبية مالم تمح أو تشطب العقوبة وفقاً للقانون.
  • هـ- أن يكون لديه مؤهل عال فى الشريعة أو القانون من إحدى كليات الجامعات الليبية أو شهادة معادلة لها طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
  • و- ويجوز للجنة القبول قيد من سبق فصله أو اعتزاله إذا لم يكن سبب الفصل راجعاً إلى أسباب تمس صلاحيته أو كفاءته وكان مستكملا لسائر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

الباب الثاني في القيد بالجدول

مادة 3 

يشمل الجدول العام أسماء المحامين حسب تواريخ قبولهم سواء جميع كانوا مشتغلين أو غير مشتغلين تبين به عناوين مكاتبهم وكافة البيانات المتعلقة بهم ويلحق بهذا الجدول.

  • أ- جدول للمحامين المقررين أمام المحكمة العليا.
  • ب- جدول للمحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف.
  • ج- جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
  • د- جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية.
  • ه- جدول للمحامين تحت التمرين.
  • و- جدول للمحامين غير المشتغلين.

تودع بوزارة العدل أصول جميع الجداول، وصورة منها مصدق عليها من الوزارة في مقر النقابة وفروعها وبكل محكمة صورة من جدول المحامين المقررين للمرافعة أمامها·

كما تودع صور من الجدول العام لدى جميع النيابات.

مادة 4 

  • أ- تشكل سنوياً لجنة لقبول المحامين برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف يختاره وزير العدل وعضوية كل من:
  1. رئيس ادارة الفتوى والتشريع أو من يقوم مقامه.
  2. عضو من إدارة التفتيش القضائي بدرجة مستشار.
  3. أحد رؤساء النيابة العامة يختاره وزير العدل.
  4. اثنين من المحامين يختارهما مجلس النقابة.
  • ب- تنعقد اللجنة المشار إليها بناء على دعوة من رئيسها ويكون انعقادها بحضور اغلبية اعضائها ويجب توجيه الدعوة للحضور مرفقاً بها جدول الأعمال قبل الموعد المقرر للانعقاد بأسبوع على الأقل.وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 5 

  1. يكون مقر لجنة قبول المحامين بوزارة العدل ويجوز بقرار من رئيسها عقد اللجنة فى مكان آخر يعين في هذا القرار.
  2. ويكون للجنة أمين يندبه وزير العدل من بين موظفي الوزارة.

ويتولى أمين اللجنة بإشراف رئيسها جميع الأعمال الادارية والكتابية بما في ذلك حفظ اصول الجداول وتحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات.

مادة 6 

مع مراعاة أحكام المادة 16 الخاصة بالمحكمة العليا.

تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى لجنة قبول المحامين وتقرر اللجنة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه بالجدول وعلى أمين اللجنة فور صدور القرار اخطار الجهات المودع لديها صور الجداول لتتولى إدراج الاسم في هذه الصور.

ولوزير العدل ومجلس النقابة الطعن على قرار القبول وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن القضاء الإدارى.

مادة 7 

يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسبباً ولصاحب الشأن أن يطعن رار أمام محكمة الاستئناف – دائرة القضاء الادارى – خلال السنتين يوماً التالية لإعلانه به وذلك بخطاب مسجل.

مادة 8 

  1. على المحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
  2. على مجلس النقابة واللجان الشرعية أن تطلب من لجنة قبول المحامين نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة أو كف عن مزاولة المهنة.

ويعلن هذا الطلب للمحامى بكتاب مسجل وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة قبول المحامين·

ولكل من المحامى والجهة طالبة النقل الطعن فى القرار وفقاً للقواعد المبينة في المادتين 7 و 16 من هذا القانون.

مادة 9 

ينقل اسم المحامى الى جدول المحامين المشتغلين بقرار من لجنة القبول المختصة إذا زال السبب الذي من أجله نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين بناء على طلب منه.

ويبلغ وزير العدل ونقابة المحامين والمحاكم والنيابات بذلك ولوزير العدل والمجلس النقابة أن يعارضا في قرار النقل أمام اللجنة المذكورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغهما به كما يجوز لهما الطعن على القرار الصادر في المعارضة وفقاً لحكم المادتين 6 و 16 من هذا القانون.

مادة 10 

يؤدى المحامى الذى قيد اسمه لأول مرة في الجدول، أمام دوائر محكمة الاستئناف قبل مزاولة العمل اليمين الآتية:

 أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على المهنة وأن احترم قوانينها وتقاليدها.

مادة 11 

يقيد كل من يقبل أول مرة من المحامين فى الجدول العام وجدول المحامين تحت التمرين وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون.

الباب الثالث في التمرين

مادة 12 

  1. تطبق القواعد الآتية على المحامي تحت التمرين:
  • أ- مدة التمرين سنتان.
  • ب- يجب أن يلتحق المحامى طوال فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحكمة العليا أو امام محاكم الاستئناف ويجوز استثناء الترخيص من مجلس النقابة بقضاء فترة التمرين لدى مكتب أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية ولا يجوز أن يلتحق المتمرن بأكثر من مكتب واحد.
  • ج- إذا تعذر على طالب التمرين أن يجد محامياً يلحقه بمكتبه فعلى مجلس النقابة أن يلحقه بمكتب احد المحامين المذكورين في الفقرة السابقة، وليس للمحامى أن يمتنع عن قبوله الا اذا أبدى عذراً تقبله النقابة.
  • د- لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه الخاص طوال مدة التمرين و للنقابة – عند مخالفة هذا الحكم – أن تستصدر أمراً على عريضة باغلاقه من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكتب وذلك بعد سماع أقوال المحامى.وله أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية تحت إشراف المحامى الذى يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وبتفويض منه.
  • ه- للمحامى تحت التمرين أن يحضر التحقيقات أمام النيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
  • و- للمحامى تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع أمام غرفة الاتهام باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه.
  • ز- يختص مجلس النقابة بالفصل فى المنازعات بين المحامي المتمرن والمحامي الذي يعمل بمكتبه.
  • ح- للمحامي بعد قضاء فترة التمرين أن يطلب نقل اسمه الى جدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية وفتح مكتب باسمه الخاص، ويقدم طلب النقل الى اللجنة المشار إليها في المادة 4 وعليها نقل اسمه بعد الاطلاع على تقارير المحامى الذى تمرن لديه، وفي حالة الرفض يسري في شأنه ماهو مقرر فى المدة 7 من هذا القانون.
  • ط- على المحامي المتمرن أن يخطر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة بعنوانه وباسم المحامي الذي التحق بمكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذين البيانين والا اعتبر اعلانه في محله الأصلي صحيحاً.
  1. تصدر بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس النقابة لائحة بتنظيم العلاقة بين المحامى تحت التمرين والمحامين الملحقين بمكاتبهم بما في ذلك تحديد مكافآتهم.

الباب الرابع في القبول للمرافعة أمام المحاكم

مادة 13 

  • أ- يشترط لتميد اسم المحامى أمام المحاكم الجزئية أن يكون قد أمضى مدة التمرين المنصوص عليها فى المادة 12 من هذا القانون.
  • ب- يشترط لقيد اسم المحامى أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد اشتغل بالمحاماة سنتين كاملتين دون انقطاع من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية.

مادة 14 

يشترط القيد اسم المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون قد اشتغل بالمحاماة ثلاث سنوات دون انقطاع من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية وأن يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للقيد.

مادة 15 

يخول التميد في جدول المحاكم الأعلى درجة حق الترافع أمام المحاكم الأخرى.

مادة 16 

  1. مع مراعاة حكم المادة 2 من هذا القانون.

 يشترط لقيد اسم المحامي بجدول المحامين أمام المحكمة العليا أن يكون قد اشتغل بالمحاماة خمس سنوات دون انقطاع من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ويجب أن يثبت من أعماله وأبحاثه القانونية ما يؤهله للترافع أمام المحكمة العليا.

  1. يتقدم طلب القيد فى هذا الجدول إلى لجنة قبول تشكل من اثنين من مستشاري المحكمة العليا تختارهما جمعيتها العمومية سنويا ويرأس اللجنة أقدمهما، ومن رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو من يقوم مقامه، ومن عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها بمقر المحكمة العليا، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس على أن تكون في جميع الأحوال مسببة.

ويكون للجنة أمين سر ينتدبه رئيس المحكمة العليا من بين موظفيها.

  1. ولوزير العدل ومجلس النقابة الطعن على قرار القبول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطارهما به أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا.
  2. يتولى أمين سر الجمعية العمومية للمحكمة العليا بمجرد صدور قرار اللجنة إدراج الاسم في الجدول واخطار الجهات المودع لديها صور منه لإدراج الاسم فيها.
  3. وإذا رفض الطلب يطعن فيه أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان الطالب بالقرار.

ويكون قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا نهائياً غير قابل للطعن.

  1. لمن سبق رفض طلبه أن يطلب قيده بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الأول، واذا رفض جاز تجديده مرة واحدة بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الثاني.
  2. ويحلف المحامى المقبول اليمين المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون أمام إحدى دوائر المحكمة العليا.

مادة 17 

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون:

بحسب من مدة التمرين و مدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الجزئية أو المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف كل مدة قضاها الطالب في القضاء أو النيابة، أو فى الأعمال القضائية أو الفنية بادارة قضايا الحكومة أو بادارة الفتوى والتشريع، أو فى تدريس القانون أو الفقه الإسلامي بالكليات والمعاهد أو فى الأعمال القضائية أو الفنية القانونية الأخرى التي يصدر بتعيينها ومعادلة مدة الخدمة بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة.

الباب الخامس في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الأول حقوق المحامين

مادة 18 

للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوى الشأن أو معهم امام المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة واللجان القضائية والادارية ذات الاختصاص القضائى وجميع الجهات الأخرى التي تباشر تحقيقماً جنائياً أو ادارياً.

مادة 19 

على الجهات المذكورة فى المادة السابقة أن تقدم للمحامى التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني كما عليها أن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون.

مادة 20 

للمتقاضين في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا وفي غير مواد الجنايات والجنح أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة ازواجهم او اصهارهم أو ذوى قرباهم حتى الدرجة الرابعة على الوجه المبين في القانون.

مادة 21 

لا يجوز لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة أى عمل من أعمال المحاماة للغير بمتقابل أو دونه.

مادة 22 

للمحامي من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية حق الترافع أمام المحاكم فى الدرجة المتقابلة لدرجته المقررة فيها ببلاده، في قضية معينة وبإذن خاص من مجلس النقابة وذلك بالاشتراك مع محام مقيد فى جدول المحكمة، ويشترط بالنسبة للمحامين من غير مواطنى الأقطار العربية المعاملة بالمثل.

مادة 23 

يحضر المحامى عن الموكل بمقتضى توكيل وعليه أن يودع سند الوكالة ملف الدعوى أو يتمرر به فى الجلسة، ويجوز أن يشمل التوكيل بالاضافة الى اجراءات التقاضى اتخاذ إجراءات التنفيذ.

ولا يجوز للمحامى أن يمتنع عن مباشرة تنفيذ الحكم إذا طلب منه ذلك الموكل كتابة.

مادة 24 

لا يجوز للمحامى أن ينيب غيره من المحامين في المرافعة أمام القضاء في الدعوى الموكل فيها، أكثر من مرتين في كل مرحلة من مراحل التقاضي.

مادة 25 

لا يقبل من محام.في غير المواد الجنائية.التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن غيرهم.

مادة 26 

ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأى سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل.ولا يلزم المحامى أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى، ولا الكتب الواردة أو المستندات بما أداه عنه ولم يؤد إليه.

ومع ذلك يجب على المحامى أن يعتلى وكله صوراً لهذه الأوراق بناء على طلبه وعلى نفقته.

مادة 27 

الأوراق أو النقود بما يعادل مطلوبه اذا لم يكن يحق للمحامي حبس قد حصل على أتعابه، أن يستخرج صوراً لجميع المستندات والأوراق سنداً له في المطالبة وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية التي تصلح حتى يؤدى الموكل مصروفات استخراج صور تلك المحررات، ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صورة المستندات والأوراق الأصلية التي ليس لها أصول بسجلات المحاكم.

مادة 28 

فيما عدا حالات التلبس بالجريمة يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية قبل الشروع في التحقيق ضد محام، وإذا كانت الجريمة متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو لرئيس اللجنة أو من ينيبانه من المحامين حضور التحقيق، وفى جميع الأحوال يجب أن تتخذ إجراءات التحقيق ضد المحامى بمعرفة النيابة العامة.

مادة 29 

استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تتمتع فيها والمنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة أو بسببها و يحرر في هذه الحالة محضر بما حدث يحال على النيابة وتبلغ صورته إلى مجلس النقابة.

مادة 30 

أى جريمة تقع على أحد المحامين أثناء تأدية مهنته وبسببها تأخذ حكم الجريمة التي تقع على رجل القضاء ويعاقب عليها بنفس العقوبات المقررة لتلك الجريمة.

مادة 31 

لا يجوز الحجز على مكتب المحامى ولا على منقولات عما تقتضيه أعمال المهنة.

مادة 32 

لا يسأل المحامى عما يصدر عنه أثناء الجلسة مما يقتضيه حق الدفاع.

مادة 33 

  1. مع مراعاة حكم المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة، لا يجوز للشركات أن تتخذ لها محامياً أو مستشاراً قانونياً من غير المحامين المشتغلين المقيدين بالجداول طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بإذن من مجلس النقابة.
  2. ولا يجوز للمحامى أن يكون وكيلا أو مستشاراً قانونياً دائماً لأكثر من شركتين فى وقت واحد، ولا أن يستمر وكيلا أو مستشاراً قانونياً لشركة اكثر من خمس سنوات.

وتعتبر هذه المدة متصلة اذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن ثلاث سنوات.

  1. وإذا تعذر على شركة اتخاذ محام بسبب رفض عدة محامين قبولها أو بسبب الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة جاز لمجلس النقابة أن يعين لها محام يقوم بأعمالها بصفة مؤقتة.

ويسرى حكم هذه المادة من اليوم التالى لانقضاء تسعين يوما على تاريخ نشر هذا القانون.

مادة 34 

على المحامى خلال أسبوع من قبوله المرافعة عن أية جهة أجنبية أن يخطر وزير العدل ومجلس النقابة بذلك.

الفصل الثاني في أتعاب المحامين

مادة 35 

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل فيها.

وعليه في جميع الأحوال أن يسلم موكله إيصالا بما قبضه منه، وفق نماذج تعدها النقابة.

مادة 36 

مع مراعاة حكم المادة 38 يجب على المحامى أن يحرر عقداً يتضمن بیان اتعابه يسلم موكله صورة منه.

مادة 37 

لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب الى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها.

ولا يجوز له أن يعتمد اتفاقاً على الأتعاب بأى صورة من شأنه أن يجعل له مصلحة فى الدعوى أو في العمل الموكل فيه.

مادة 38 

  1. يفصل مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية في كل خلاف على الأتعاب ويجوز نقض الاتفاق المبرم وتخفيض قيمة الأتعاب اذا تبينت مغالاة المحامى فى تقديره وذلك بناء على طلب ذوى الشأن.

وعند تقدير الأتعاب يؤخذ فى الاعتبار أهمية الدعوى والجهد المبذول فيما أنيط بالمحامى من عمل والنتيجة التي حققها ·

  1. ويصدر مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية قراراً مسبباً بالتقدير كل ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 39 

يقبل مباشرة الطعن في قرارات مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية بتقدير الأتعاب أمام محكمة الاستئناف – الدائرة المدنية – التي يقع بدائرتها مكتب المحامى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذوى الشأن بالقرار.

مادة 40 

تذيل قرارات التقدير النهائية الصادرة عن مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية بالصيغة التنفيذية وذلك بأمر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.

مادة 41 

لاتعاب المحامي حق امتياز إلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع الوكالة.

مادة 42 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 35 يستحق المحامي الاتعاب المتفق عليها اذا أنهى القضية صلحاً أو تحكيماً، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ويسرى حكم هذه المادة في حالة الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامى وموافقته.

مادة 43 

للموكل أن يعزل محاميه ويكون الموكل ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا كان العزل لا يستند على سبب معقول.

الفصل الثالث واجبات المحامي

مادة 44 

  1. على كل محام أن يتخذ مكتباً لائقاً مكرساً لاعمال المحاماه ويعتبر موطناً له وللمحامى المتمرن الاعلان
  2. وعلى المحامي أن يتولى بنفسه اعباء المهنة.

ويحظر عليه تعيين موظفين أو اشراك غير المحامين للقيام بدراسة القضايا أو إبداء الرأى القانونى أو أعداد المذكرات و يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالوقف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ويشطب اسم المحامي نهائياً من الجدول في حالة العود، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة النظم التي تضمن تطبيق هذا النص.

مادة 45 

على المحامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة وألا يبدي كل ما من شأنه أن ينتقص من جلال احترامها وهيبتها، ولا يقبل حضوره إلا بالرداء الخاص بالمحاماة الذي يحدد بقرار من وزير العدل.

مادة 46 

على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وآداب المحاماة وأن يتجنب كل ما من شأنه تضليل العدالة.ويقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.

مادة 47 

  1. لا يجوز للمحامى أن يتخذ فرعاً لمكتبه، كما لا يجوز له أن يتخذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء في مزاولة المحاماة ويحظر عليه أن يخص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
  2. يجوز للمحامى عند مزاولته عمله أول مرة أو انتقاله من مقر عمله أن يعلن عن ذلك بجميع وسائل النشر مرتين متتاليتين.

مادة 48 

لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:

  • أ- الوزارة.
  • ب- التوظيف في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو لدى الأفراد.
  • ج- رئاسة أو عضوية مجالس الادارة بالشركات.
  • د- احتراف التجارة،
  • هـ- احتراف الزراعة،
  • و- الاشتغال بأي عمل آخر لا يتفق وكرامة المهنة.

مادة 49 

  1. لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة العامة التي كان يعمل فيها.
  2. يحظر على المحامي عضو المجالس العامة من تشريعية أو ادارية أو غيرها الترافع عن الغير في قضايا ضدها أو ضد أى مؤسسة من مؤسسات الدولة.

مادة 50 

لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد ترك القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه فى دعوى كانت معروضة عليه.

مادة 51 

على المحامي الامتناع عن إبداء أى مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو في أى نزع مرتبط بها الخصم موكله.

وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.

ويسرى هذا الحظر على المحامى وكل من يعمل لديه بأي صفة كانت.

مادة 52 

لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة.

كما لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن الموكل له كتابة بذلك.

مادة 53 

يتعين الحصول على إذن من مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية قبل اتخاذ أي إجراء قانونى من محام ضد محام آخر، ويجب صدور الإذن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبه.

ويعتبر فوات المدة المشار إليها بغير رد على الطلب اذناً باتخاذ الإجراء.

مادة 54 

في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه او وقفه أو الحجر عليه او استحالة قيامه بوكالته يندب مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية محامياً يحل محله مؤقتاً حتى يقوم موكله باختيار وكيل آخر، ويقوم قرار المجلس أو اللجنة في هذه الحالة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.

مادة 55 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز للمحامى أن يتنحى عن وكالته إلا إذا أخطر موكله بكتاب مسجل بتنحيه وعليه أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل من تاريخ هذا الإخطار مالم يقم موكله بتوكيل محام غيره قبل انقضاء هذا الأجل.

مادة 56 

مع عدم الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي تلحق الموكل.

يعتبر اخلال بالواجب كل اهمال أو تقصير من المحامى أو من ينيبه يسبب ضرراً للموكل.

مادة 57 

مع مراعاة أحكام المادتين 460 و 461 من القانون المدنى.

لا يجوز للمحامي أن يتعامل بأي وجه مع موكله في الحقوق المتنازع فيها إذا كان هو الذي يتولى الدفاع عنها سواء كان التعامل باسمه أوباسم مستعار أو باسم غيره وإلا وقع التصرف باطلا.

الباب السادس في المعونة القضائية

مادة 58 

مع مراعاة الأحكام المنظمة للمساعدة القضائية يكلف مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية أحد المحامين بالحضور أو المرافعة في الحالات الآتية:-

  • أ- رفض عدة محامين قبول الوكالة.
  • ب- طلب احدى المحاكم أو النيابة العامة تعيين محام عن متهم أو حدث لم يجد محامياً للدفاع عنه·
  • ج- الحالة المنصوص عليها فى المادة 53 من هذا القانون.

مادة 59 

يكون ندب المحامين في جميع الدعاوى بالدور، إلا إذا قبل المحامى ندبه في غير دوره.

مادة 60 

على المحامي أن يقوم بما كلفه به مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية أو المحكمة ولا يسوغ له أن يتنحى الا بعد إخطار الجهة التي ندبته خلال سبعة أيام من تاريخ تكليفه بالأسباب التي تحول دون قيامه بما كلف به.

وكل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم المعونة القضائية أو يهمل واجب الدفاع بأمانة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية بحكم يصدر من الهيئة المنظورة أمامها الدعوى مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية.

مادة 61 

تطبق على مصاريف وأتعاب المحامي المعين للمساعدة القضائية وعلى بدل السفر المستحق له الأحكام المنصوص عليها فى هذا الشأن في قانون نظام القضاء.

الباب السابع في التأديب

مادة 62 

يشطب اسم المحامي ويمنع من مزاولة مهنة المحاماة بقرار تأديبي اذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز منحه ترخيصاً جديداً الا بعد رد اعتباره.

مادة 63 

من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو حط من قدرها بسبب سلوك يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية:

  • أولا: الإنذار
  • ثانياً: اللوم.
  • ثالثاً: الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
  • رابعاً: شطب الاسم من الجدول.

مادة 64 

لمجلس النقابة وللتقيب لفت نظر المحامي وتوقيع عقوبة الانذار عليه، وعليهما أن يطلب اغلاق الفرع الذى يفتح مخالفة لحكم المادة 47 فقرة 1، من هذا القانون وذلك من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها الفرع.

مادة 65 

ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية وتباشر ها من تلقاء نفسها أو بطلب من وزير العدل أو رئيس المحكمة العليا أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية أو مجلس النقابة.

و لوزير العدل ولرئيس المحكمة العليا والمجلس النقابة احالة الدعوى مباشرة على مجلس التأديب، وتكون احالة النقيب على المجلس من وزير العدل أو رئيس المحكمة العليا أو النائب العام.

مادة 66 

يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رئيس المحكمة الابتدائية يختارهما وزير العدل سنوياً أحد المحامين يختاره مجلس النقابة من غير أعضائه وفى حالة تعذر ومن حضوره يندب النقيب غيره من المحامين.

  1. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
  2. يكون انعقاد مجلس التأديب بمقر محكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مكتب المحامى وبحضور رئيس نيابة ويقوم بأعمال الأمانة أحد أمناء المحكمة·
  3. ويجب اعلان المحامى بالحضور بكتاب مسجل قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

مادة 67 

لمجلس التأديب و للنيابة العامة و للمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع أقوالهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 360 من قانون العقوبات كما يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في مواد الجنح.

مادة 68 

تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال النيابة وطلباتها ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه على أن يكون من المحامين المقررين أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه.

مادة 69 

  1. يتلى منطوق قرار مجلس التأديب فى جلسة علنية ويجب أن تكون أسباب القرار مودعة وقت النطق به.
  2. وتبلغ القرارات التأديبية الى وزارة العدل ومجلس النقابة وجميع المحاكم والنيابات ويتخذ كل منهما سجلا تقيد فيه هذه القرارات وإذا كان القرار صادراً بشطب الاسم من الجدول أو بالوقف فينشر منطوق في الجريدة الرسمية.

مادة 70 

تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال، ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد صيرورتها نهائية.

مادة 71 

للمحامى أن يعارض فى القرارات التأديبية التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بها أو تسلمه صورة منها وترفع المعارضة بتقرير يقدم الى أمانة مجلس التأديب موقع من المحامى المعارض أو من وكيله.

مادة 72 

  1. للنيابة العامة وللمحامى استئناف القرارات الصادرة عن مجلس التأديب خلال عشرين يوماً تبدأ بالنسبة للمحامى من تاريخ صدور القرار إذا كان حاضراً ومن تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو تاريخ إعلانه أو تسلمه القرار الصادر فيها في غيبته.
  2. ويختص بالفصل في الاستئناف هيئة من ثلاثة من مستشارى المحكمة العليا تندبهم جمعيتها العمومية كل سنة.

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها ويكون انعقادها بمقرها بحضور النيابة العامة ونقيب المحامين أو من يقوم مقامه ممثلا للنقابة.

  1. ويرفع الاستئناف بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة العليا ويجب إعلان المحامي بالحضور بكتاب مسجل قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
  2. ولا يجوز الطعن بأى وجه فى القرار الصادر عن الهيئة المذكورة.

مادة 73 

يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند قيام سبب من أسباب رد القضاء وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الدائرة المدنية إذا كان خاصاً بمجلس التأديب الابتدائى والمحكمة العليا إذا كان خاصاً بمجلس التأديب الاستئنافي وذلك كله على الوجه المبين في قانون المرافعات ويكون قرار المحكمة نهائياً غير قابل للطعن.

مادة 74 

  1. إذا حصل من شطب اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطلب اعادة النظر في القرار الصادر بشطب اسمه امام المجلس المشار إليه في المادة 72/ 2 فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضى سنتين بشرط أن يتقدم ادلة غير السابق تقديمها في الطلب الأول.
  2. ويتقدم الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة العليا ويوقع عليها المحامي أو وكيله.

مادة 75 

  1. لمن صدر قرار بشطب اسمه أن يطلب اعادة قيده في الجدول الذي كان مدرجاً فيه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار·
  2. ويقدم الطلب إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 4 فإذا رأت، بعد أخذ رأى مجلس النقابة، أن المدة التي انقضت كافية لإصلاح شأن المحامى قررت اعادة قيده في الجدول المذكور وتحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار وإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضى سنتين، ويكون القرار الصادر بالرفض نهائياً.

الباب الثامن فى الرسوم والاشتراكات

مادة 76 

  1. على كل محام أن يؤدى للنقابة – قبل قيد اسمه – رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيده فيه مع رسوم القيد بالجداول السابقة أن لم يكن قد أداها، وعليه أيضاً أن وعليه أيضاً أن يؤدى لها قيمة الاشتراك السنوي خلال مدة غايتها 15 أكتوبر من كل سنة.
  2. وعلى النقابة إخطار لجنة قبول المحامين في ميعاد لا يجاوز آخر أكتوبر من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يؤدوا الاشتراك وتقرر اللجنة فى ميعاد لا يجاوز 15 ديسمبر من كل سنة استبعاد، فإذا أدى المحامى ضعف قيمة الاشتراك أعيد قيد أسمائهم اسمه في الجدول.
  3. وكل محام اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم أداء الاشتراك يحال على مجلس التأديب وتكون العقوبة الوقف مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

مادة 77 

تكون رسوم القيد كما يأتي:

  1. 25 د.ل خمسة وعشرون دينارا للقيد بالجدول العام وجدول المحامين تحت التمرين
  • 40 د.ل أربعين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية.
  • 50 د.ل خمسين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
  • 90 غ د.ل تسعين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
  • 180 د.ل مائة وثمانين ديناراً للقيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا.
  1. وتكون قيمة الاشتراك السنوي للنقابة كما يلى: – 
  • ثلاثين ديناراً 30 د.ل يؤديها المحامى المتقيد بجدول المحامين تحت التمرين.
  • خمسة وأربعين ديناراً 45 د.ل يؤديها المحامى المقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية.
  • ستين ديناراً 60 د.ل يؤديها المحامى المقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
  • تسعين ديناراً 90 د.ل يؤديها المحامى المقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
  • مائة وثمانين ديناراً 180 د.ل يؤديها المحامى المقيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا.

مادة 78 

  • أ- يجوز أن يمرض رسم دمغة لصالح نقابة المحامين على كل ورقة أو طلب من المحامى وذلك في غير المساعدة القضائية.
  • ب- ولا يقبل حضور المحامى كما لا تقبل أى ورقة منه إلا إذا أدى عنها هذا الرسم وبتعدد الرسم بتعدد المحامين.
  • ج- ويصدر برفض الرسم المذكور وتحديد وتنظيم إجراءات تحصيله قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة،

على ألا يجاوز خمسمائة درهم.

الباب التاسع في نقابة المحامين

مادة 79 

  • أ- تكون للمحامين فى الجمهورية العربية الليبية نقابة لها الشخصية الاعتبارية يتولى شؤونها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون مقرها مدينة طرابلس.
  • ب- ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة.

ويكون لمقرها وفروعها الحصانة المقررة لمكاتب المحامين.

مادة 80 

يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى جميع الجهات فى الداخل والخارج.

مادة 81 

تمارس النقابة نشاطها ابتغاء تحقيق الأهداف التالية:

  • أولا: الدفاع عن مصالح النقابة والمحافظة على تقاليد المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
  • ثانياً: تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة التحول الثورى، و المساهمة بالتوعية في إرساء قواعد المشروعية ابتغاء سيادة القانون، وتيسير الوصول الى العدالة دون موانع مادية أو تعقيدات ادارية.
  • ثالثاً: تنشيط البحث العلمي القانوني بجميع الوسائل من إصدار النشرات والمجلات وإلقاء المحاضرات وتكوين المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمى والمهنى للاعضاء.
  • رابعاً: تنظيم مزاولة المهنة على أسس تعاونية وتوفير العمل للاعضاء.
  • خامساً: التنسيق الجهات العلمية التي يتخرج منها الأعضاء وذلك لرفع مع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يحقق رابطاً وثيقاً بين التعليم والحياة العملية ويزيد من كفاءة المحامى فى ممارسة المهنة وخدمة المجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة.
  • سادساً: عقد الندوات والمؤتمرات لتوطيد صلات التعاون والاخوة بين المحامين ونشر الوعي والالتزام القانوني بين المواطنين.
  • سابعا: التعاون بما لها من خبرات وكفاءات قانونية مع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية لشحن طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهدافها القومية والوطنية ولنصرة قضايا التحرير والعدل والسلام في العالم.

الفصل الأول الجمعية العمومية

مادة 82

الجمعية العمومية فى السلطة العليا للنقابة وتتألف من مجموع المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم.

ويتولى النقيب رئاسة اجتماعاتها ويقوم وكيل النقابة مقامه عند غيابه.

مادة 83 

تختص الجمعية العمومية:

  1. بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
  2. بالتصديق على ميزانية النقابة والحساب الختامي.
  3. بالتصديق على النظام الداخلي للنقابة.
  4. بالنظر فى شئون المهنة التي تعرض عليها من قبل مجلس النقابة.
  5. بسحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد اعضائها.

مادة 84 

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر يناير من كل سنة وتجتمع بصفة غير عادية بدعوة من مجلس النقابة أو بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ثلث عدد المحامين.

مادة 85 

يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور ثلثي عدد المحامين.وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لاراء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الثاني مجلس النقابة 

مادة 86 

يشكل مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم جميعاً الجمعية العمومية من بين المحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين ويكون انتخاب أعضاء النقابة بعد انتخاب النقيب.

مادة 87 

يكون انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السرى ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة إجرائه.

ويخطر وزير العدل والجهات الأخرى ذات الشأن فوراً باسم النقيب وأعضاء المجلس.

مادة 88 

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات.

وينتخب المجلس سنوياً من بين أعضائه وكيلا للنقابة يقوم مقام النقيب فى حالة غيابه وأميناً للصندوق، وأميناً للنقابة.

مادة 89 

اذا تعذر انتخاب النقيب ومجلس النقابة فلوزير العدل أن يعين بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على سنة نقيباً ومجلس نقابة تكون لهما السلطة والاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويحل المجلس تلقائياً بانتخاب نقيب ومجلس للنقابة.

مادة 90 

يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.

ويصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 91 

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص: 

  1. اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة وما يرى إدخاله عليها من تعديلات.
  2. العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
  3. إعداد الميزانية والحساب الختامي.
  4. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد.
  5. إدارة شئون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم والاشتراكات والإعانات وسائر الموارد الأخرى.
  6. دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ومتابعة التشريعات والأحكام والفتاوى التى تتعلق بالمهنة وآدابها.
  7. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ولجانها الفرعية.
  8. التحقيق فيما يعرض من شكاوى.
  9. احالة المحامين على مجلس التأديب.
  10. النظر في طلبات تقدير أتعاب المحامين.
  11. أي اختصاصات أخرى ترى الجمعية العمومية اناطتها به.

مادة 92 

  1. تشكل من بين أعضاء المجلس لجنة تختص بنظر الشكاوى المقدمة ضد المحامين وتبت اللجنة فيما يقدم إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الشكوى أو احالتها عليها من اللجنة الفرعية وعليها إخطار وزير العدل والنائب العام وذوي الشأن بنتيجة التصرف فيها.
  2. وتحدد اللائحة الداخلية نظام توزيع العمل بين أعضاء المجلس.

الفصل الثالث اللجان الفرعية

مادة 93 

  1. باستثناء مقر محكمة استئناف طرابلس تشكل لجنة فرعية للنقابة بمقر كل محكمة استئناف من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم بمعرفة جميع زملائهم من المحامين العاملين بدائرة اختصاص هذه المحكمة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات ويختارون من بينهم رئيساً للجنة.
  2. وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب اثنين من أعضائها مرة على الأقل كل شهرين.
  3. وإذا تعذر تشكيل إحدى اللجان الفرعية، جاز لمجلس النقابة تعيين لجنة مؤقتة مكونة من رئيس وعضوين تكون لها اختصاصات اللجنة الفرعية المنصوص عليها فى هذا القانون مدة لا تزيد على سنة.

مادة 94 

تختص اللجنة الفرعية بما يأتي:-

  1. وضع لائحتها الداخلية وعرضها على مجلس النقابة لإقرارها.
  2. وضع مشروع الميزانية وعرضه على مجلس النقابة للتصديق عليه.
  3. التوفيق بين المحامين و حسم خلافاتهم.
  4. اقتراح احالة العضو على مجلس التأديب من قبل مجلس النقابة.
  5. النظر في طلبات تقدير الأتعاب في دائرة اختصاصها.
  6. النظر في الشكاوى المتقدمة إليها وإحالتها على مجلس النقابة مشفوعة بمذكرة برأيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
  7. القيام بالأعمال التي يحيلها إليها مجلس النقابة أو يفوضها فيها مما يدخل أصلا في اختصاصه.

الفصل الرابع الطعن في قرارات النقابة

مادة 95 

لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة عنها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة العليا – دائرة القضاء الإدارى – خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالتشكيل أو بالقرارات ويجوز لثلث عدد المحامين ممن حضروا الجمعية الطعن في تشكيلها أمام المحكمة المذكورة في نفس الميعاد.

ويجب أن يكون الطعن مسبباً في جميع الأحوال.

مادة 96 

تفصل المحكمة فى الطعن على وجه السرعة بجلسة سرية.

مادة 97 

اذا قبل الطعن في تشكيل الجمعية بطلت قراراتها واعيدت دعوتها للاجتماع وتدعى فى حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أي عضو من أعضاء المجلس لانتخاب من يحل محله.

مادة 98 

يختص مجلس النقابة بالنظر فى الطعن على تشكيل لجانها الفرعية أو قراراتها بطلب يتقدم إليه خلال اسبوعين من تاريخ التشكيل أو صدور القرار المطعون عليه وذلك فيما عدا قراراتها بشأن تقدير الأتعاب فيطعن فيها طبقاً للمادة 39 من هذا القانون.

الفصل الخامس في مالية النقابة

مادة 99 

تتكون إيرادات النقابة من:-

  1. حصيلة الرسوم والاشتراكات.
  2. الهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس النقابة.
  3. الإعانات التي تقررها الدولة.
  4. رسوم الدمغة المحصلة طبقاً للمادة 78 من هذا القانون.
  5. أى موارد أخرى يقبلها مجلس النقابة على الا تنافى اغراضها.

و تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

الباب العاشر في صندوق تقاعد المحامين

مادة 100 

ينشأ بنقابة المحامين صندوق يسمى صندوق تقاعد المحامين تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة طرابلس.

ويستهدف الصندوق ترتيب معاشات تقاعدية للمحامين وإعانات وقتية أو شهرية طبقاً لأحكام هذا القانون ·

مادة 101 

الاشتراك في الصندوق إلزامي لجميع المحامين المشتغلين، ويعد مشتركاً فيه جميع المحامين المشتغلين والمقيدين عند العمل بهذا القانون.

مادة 102 

يلتزم كل محام أن يؤدى للصندوق قيمة الاشتراك السنوي في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

وتكون قيمة الاشتراك السنوى على الوجه التالى:

  • اثنين وسبعين ديناراً 72 د.ل بالنسبة الى المحامى الذى لم يمضى على قيده بجدول المحاماة ثلاث سنوات.
  • ستة وتسعين ديناراً 96 د.ل بالنسبة الى من مضى على قيده ثلاث سنوات وأقل من خمس سنوات.
  • مائة وعشرين دينارا 120 د.ل بالنسبة الى من مضى على قيده خمس سنوات وأقل من عشر سنوات
  • مائة وأربعة وأربعين 144 د.ل بالنسبة الى من مضى على قيده عشر سنوات وأقل من خمس عشرة سنة.
  • مائة وثمانية وستين 168 د.ل بالنسبة الى من مضى على قيده خمس عشرة سنة وأقل من عشرين سنة.
  • مائة واثنين وتسعين 192 د.ل بالنسبة الى من مضى على قيده عشرون سنة فأكثر.

ويجوز لمجلس النقابة أن يقرر تقسيط الاشتراكات السنوية إلى أقساط شهرية أو دورية.

وإذا حسبت للمحامي أى مدة قضاها فى أى عمل آخر ضمن مدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم اعتد بهذه المدة لأغراض تقدير الاشتراكات وفقاً لأحكام هذه المادة.

مادة 103 

يمثل النقيب الصندوق أمام الغير، ولمجلس النقابة إذا اقتضى الأمر أن يفوض احد اعضائه في تمثيل الصندوق.

إدارة الصندوق

مادة 104 

يتولى ادارة الصندوق – تحت إشراف مجلس النقابة – لجنة تشكل من النقيب أو من يقوم مقامه رئيساً، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس، واثنين من المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف تنتخبهما الجمعية العمومية للنقابة لمدة ثلاث سنوات ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الخزانة أو من يندبه لذلك وزير العدل ووزير الخزانة من بين الموظفين الذين لا تقل درجتهم عن الأولى.

مادة 105

تختص لجنة الصندوق بما يأتي:

  1. إدارة الصندوق وتسيير أموره واستثمار أمواله.
  2. وضع خطة لاستثمار أموال الصندوق ورفعها الى مجلس النقابة لإقرارها.
  3. تحصيل إيرادات الصندوق وإيداعها المصرف الذي يختاره مجلس النقابة.
  4. البت في طلبات المعاشات التقاعدية والإعانات الدورية أو الوقتية.
  5. اقتراح تعيين الموظفين اللازمين للعمل بالصندوق والحلول المناسبة لتحقيق أهداف الصندوق وتنمية موارده.
  6. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى وتقديمهما الى مجلس النقابة لفحصهما وعرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية للتصديق عليهما.

مادة 106 

تجتمع لجنة الصندوق مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة رئيسها ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المعاشات التقاعدية والإعانات الوقتية والشهرية

مادة 107

تحدد قيمة معاش التقاعد بقرار من الجمعية العمومية لنقابة المحامين بناء على اقتراح مجلس النقابة وأخذ رأى لجنة الصندوق.

ويجوز تعديل قيمة المعاش زيادة أو نقصاً حسب موارد الصندوق و مقتضيات الاحتياطي.

مادة 108

لا يكون للمحامى الحق فى معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:-

  1. أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحاماة.
  2. أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرين سنة ميلادية سواء كانت متصلة أو منفصلة.
  3. أن يكون قد أكمل ستين سنة ميلادية.
  4. أن يكون قد سداد اشتراكات النقابة وصندوق التقاعد.

و للمحامى الذى قضى فى المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة طلب التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين، وفي هذه الحالة يخفض المعاش الى ثلاثة أرباعه.

مادة 109 

للمحامى الذي مضى على اشتغاله بالمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات ثم عجز عن مزاولة المهنة بسبب المرض أو الاصابة بعاهة مستديمة أن يطلب التقاعد على أن يخفض المعاش التقاعدى فى هذه الحالة إلى النصف.

ويحال المحامى على لجنة طبية يحددها مجلس النقابة لفحصه وتقدير حالته الصحية والتثبت من عجزه عن مزاولة المهنة.

مادة 110 

تقدم طلبات المحامين بتقرير المعاش التقاعدي الى اللجنة قبل بداية السنة المالية للصندوق بثلاثة أشهر على الأقل و تتولى اللجنة ترتيب المعاش متى توافرت في المحامي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 111 

إذا تقرر صرف المعاش التقاعدى للمحامى وجب عليه تصفية أعمال مكتبه خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ تبليغه بقرار قبول طلبه، ويبدأ صرف المعاش التقاعدي من أول الشهر التالي لتصفية أعماله.

مادة 112 

يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماة المبينة فى هذا القانون ويشطب اسمه من جدول المحامين.

مادة 113 

يجوز للجنة الصندوق أن تقرر إعانات وقتية للمحامي إذا طرأ ما يقتضي إعانته ولها إذا اقتضى الأمر أن تقرر اعانة شهرية لمدة لا تزيد على السنة ويجوز مد هذه المدة على ألا تزيد على خمس سنوات.

مادة 114 

يجب أن تتوافر فى المحامى الشروط الآتية للحصول على الإعانة المنصوص عليها في المادة السابقة:

  1. أن يكون قد مضى على قيد اسمه بجدول المحامين ثلاث سنوات ميلادية باشر المهنة خلالها فعلا.
  2. أن يكون قد أصيب بمرض أو عجز يمنعه من مزاولة المهنة، أو بلغ الخامسة والأربعين سنة ميلادية.

مادة 115 

فى حالة وفاة المحامى العامل وهو حائز للشروط المقررة باحدى المادتين107 و108 أو وفاة محام متقاعد يصرف للمستحقين عنه المعاش الذي كان يستحقه أو كان يصرف له وفقاً للنسب وللقواعد العامة المقررة بالجدول الملحق بقانون التقاعد الصادر فى 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967م.

ويقصد بالمستحقين في المعاش الأشخاص المبينين في المادة 50 من قانون التقاعد المشار إليه والجدول الملحق به وتسرى عليهم بشأن استحقاق المعاش وقطعه وسقوطه ووقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور.

مادة 116

لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق أن يمنح إعانات وقتية أو شهرية في الحدود وبالقيود المقررة فى المادتين 112،113 لارملة المحامى المتوفى ولمن كان المحامى يعوله من أفراد أسرته.

النظام المالي للصندوق

مادة 117 

تتكون موارد الصندوق من:-

  1. الاشتراكات التقاعدية التي يدفعها المحامون.
  2. نصف رسوم القيد بجدول المحاماة.
  3. نصف حصيلة طوابع الدمغة التي تحصلها النقابة وفقاً للقانون.
  4. ما تساهم به الحكومة سنوياً في الصندوق.
  5. العائد من مطبوعات النقابة.
  6. التبرعات والهبات والوصايا.
  7. ريع استثمار أموال الصندوق.
  8. نصف الاشتراكات السنوية المدفوعة للنقابة.
  9. حصيلة غرامات التخلف عن حضور انتخابات النقابة.

مادة 118 

تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للنقابة وتنتهى بنهايتها.

مادة 119 

تضع اللجنة ميزانية السنة المالية المقبلة وتقدمها الى مجلس النقابة قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل لفحصها وإقرارها وعرضها على الجمعية العمومية للنقابة للتصديق عليها مع ميزانية النقابة، وفى الأحوال التي لا يتم التصديق فيها على الميزانية قبل بدء السنة المالية يجوز لمجلس النقابة أن يأذن للجنة الصندوق بجباية الإيرادات والصرف على أساس ميزانية السنة السابقة.

مادة 120 

يجب في جميع الأحوال الا تتعدى المصروفات 85 ٪ من إيرادات الصندوق السنوية ويحتفظ بالباقي لتكوين احتياطي للصندوق يخصص لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.

مادة 121 

على المنتفعين بأحكام هذا القانون والمستحقين عنهم أن يبلغوا لجنة الصندوق بجميع البيانات التي من شأنها التأثير فيما يصرف لهم من معاشات تقاعدية.

فإذا ترتب على عدم التبليغ حصول المنتفع أو المستحق على أموال تقاعدية بغير وجه حق الترم بردها وجاز للجنة أن تقرر قطع معاشه التقاعدي لمدة لاتجاوز ثلاث أشهر.

مادة 122 

لا يجوز الحجز أو التنازل لغير الصندوق عن المعاش التقاعدي أو الاعانات التى تستحق وفقاً لأحكام هذا القانون إلا فى حدود الربع شهرياً واذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لديون الصندوق ثم لدين الحكومة ثم لباقي الديون.

مادة 123

مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي:

يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون وبين أى مرتب أو معاش تقاعدي آخر.

مادة 124 

إذا شطب اسم المحامى من جدول المحامين المشتغلين أو استبعد اسمه فلا يحرم من معاشه التقاعدي الذي يستحقه وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 125

للمحامي وللمستحقين عنه الاعتراض على قرارات لجنة الصندوق الصادرة بشأن الحقوق التقاعدية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بها·

ويختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً في هذه الاعتراضات ولا يجوز حضور من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق عند إصدار القرار المطعون فيه

مادة 126 

تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة.

ويكون الصرف من الصندوق بعد موافقة اللجنة بصكوك موقعة من رئيسها ومن أحد أعضائها تختاره اللجنة لذلك.

مادة 127

يعين مجلس النقابة مراجعاً لحسابات الصندوق وعلى المراجع أن يقدم تقريراً سنوياً بنتيجة مراجعته الى مجلس النقابة والى اللجنة وعلى المراجع التحقق من أن الميزانية والحساب الختامي قد أعدت على النحو الصحيح وانها تعبر عن المركز الحقيقي للصندوق، وعليه ابلاغ اللجنة ومجلس النقابة بأى نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها.

وللمراجع حضور اجتماعات لجنة إدارة الصندوق والاشتراك في المناقشة وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بعمله دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 128 

لرئيس لجنة إدارة الصندوق الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف لمواجهة المصروفات العادية الطارئة على ألا يزيد على مائتي دينار.

مادة 129 

لمجلس النقابة أن يقرر استثمار أموال الصندوق في المشروعات الاستثمارية وبمراعاة اعتبارات السلامة والسيولة.

مادة 130 

تعفى أموال الصندوق وإيراداته والحقوق التقاعدية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.

مادة 131 

إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان الصندوق المالي فللاعضاء المجتمعين بهيئة جمعية عمومية و بأغلبية ثلثى الأصوات أن يقرروا حل الصندوق ولا يصبح القرار نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

فإذا تقرر حل الصندوق روعى فى توزيع ما به من رصيد، تفضيل أصحاب الحق من المحامين بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.

الباب الحادى عشر في الأحكام الختامية

مادة 132 

لا يجوز اتصال محام أو أكثر من المحامين بأى صورة بجهة أو جهات أيا كانت بطريق مباشر أو غير مباشر بشأن المهنة عن غير طريق النقابة ويعاقب تأديبياً كل من خالف ذلك.

مادة 133 

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الألف كل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان موقوفاً عن مزاولة المهنة.

مادة 134 

ينشر ملخص قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة في الجريدة الرسمية.

مادة 135 

لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية أن يتخلف عن تأدية الانتخابات وإلا وجبت عليه غرامة قدرها خمسون ديناراً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق التقاعد ويجوز اعفاؤه اذا أثبت لمجلس النقابة أن سبب أقهرياً منعه من الحضور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.