أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين

النقابة العامة للمحامين

 بعد الاطلاع على: 

تقرر 

مادة 1 

یعتبر المحامون الواردة اسمائھم بالجداول المرفقة ھم المحامون حسب الدرجة المبينة قرين كل منھم وفقاً للضوابط المعمول بھا لدى النقابة العامة.

مادة 2 

یعاد قید المحامین المدرجة أسمائھم بالجدول المرفق بھذا القرار وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.

مادة 3 

يصدر نقيب المحامين تباعا قرارات إعادة القید وفقا ما لما نص علیه القانون ولائحتھ التنفیذیة وقرارات مجلس النقابة العامة بالخصوص.

مادة 4 

ینشر ھذا القرار والجداول المرفقة طيه وفقا لقانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.

  • عبد الرؤوف علي قنبيج 
  • نقيب عام المحامين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.