أدوات الوصول

Skip to main content

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة

نشر في

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة

الباب الأول

الفصل الأول إعادة القيد بالجدول

مادة 1

يعاد قيد المحامين المشتغلين وقت نفاذ قانون المحاماة في أحد الجداول المنصوص عليها في المادة الخامسة من ذات القانون بناء على طلبهم وفقا الضوابط والشروط التي تحددها النقابة العامة

مادة 2 

يقدم طلب إعادة القيد الى النقابة الفرعية الواقع في نطاقها مكتب المد ابی طالب القيد على النموذج المعد من النقابة العامة وعلى النقابة الفرعية احادة الطلب على وجه السرعة إلى النقابة العامة.

مادة 3 

يصدر قرار إعادة القيد من نقيب عام المحامين أو من يفوضه من أعضاء مجلس النقابة وينشر القرار في الجريدة الرسمية وتبلغ وزارة العدل والمحكمة العليا والنائب العام وكافة المحاكم والنيابات بهذا القرار.

الباب الثاني المحامون تحت التمرين

مادة 4 

تطبيق القواعد الآتية على المحامي تحت التمرين:-

  1. مدة التمرين سنتان تبدأ من تاريخ التحاق المحامي تحت التمرين ومباشرته للعمل بمكتب المحامي الذي يتمرن معه 
  2. على المحامي أن يخاطب النقابة الفرعية الواقع في نطاقها مكتبه بتاريخ التحاق المحامي تحت التمرين بمكتبه خلال أسبوع من تاريخ الالتحاق 
  3. للمحامي تحت التمرين أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام المحاكم الابتدائية بما في ذلك الترافع أمام رنة الاتهام باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وبتفويض منه
  4. للمحامي تحت التمرين أن يحضر التحقيقات أمام النيابة العامة في المخالفات والجنح باسمه الخاص
  5. لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طوال مدة التمرين ويستمر هذا الحظر لحين صدور قرار بقيده للترافع أمام المحاكم الابتدائية و للنقابة الفرعية التي يقع في دائرتها المكتب عند مخالفة هذا الحكم أن تصدر قرارا بإغلاقه تكون له قرة السند التنفيذية وذلك بعد سماع أقوال المحامي مع الحالة المحامي المخالف لمجلس التأديب
  6. لا يجوز أن يلتحق المحامي تحت التمرين ياكثر من مكتب ويحظر عليه الحضور أو الترافع أو قبول تفويض في غير الأعمال التي تناط به من قبل المحامي الذي التحق بمكتبه
  7. يتعين على المحامي تحت التمرين الا يستعمل صفة المحامي أيا كان وجه استعمالها دون أن يضيف إليها عبارة تحت التمرين مقترنة باسم المكتب الذي يتمرن لديه والا يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات والطلبات و الأوراق الأخرى أمام المحاكم والنيابات إلا نيابة عن المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه و مسؤوليته
  8. على المحامي تحت التمرين أن يحافظ على مواعيد العمل بالمكتب الذي يتمرن فيه وان يحسن معاملة زبائن المكتب وأن يؤدي الأعمال التي تناط به بدقة وجدية وأمانة وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله في المكتب ويظل هذا الالتزام قائما بعد تركه العمل بالمكتب 
  9. في حالة انقطاع المحامي تحت التمرين من العمل لا تحسب فترة الانقطاع ضمن مدة التمرين

مادة 5

يستحق المحامي تحت التمرين مقابل عمله مكافأة يتم الاتفاق عليها بينه وبين المحامي الذي التحق بمكتبه بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

مادة 6

للمحامي أن ينهي علاقته بالمحامي الذي يتمرن بمكتبه إذا قامت لديه أسباب جدية تبرر ذلك و عليه في هذه الحالة أن يخطر النقابة الفرعية الواقع في نطاقها مكتبه بهذا الإجراء فور اتخاذه وبالأسباب التي قام عليها

مادة 7 

يجوز للمحامي تحت التمرين الانتقال من مكتب المحامي الذي يتمرن فيه والالتحاق بمكتب آخر لاستيفاء مدة التمرين المتبقية شريطة الحصول على موافقة كتابية من المكتبين وفي حالة تعذر الحصول على الموافقة الكتابية من المكتبين ووجود أسباب جدية تبرر الانتقال يوكل الأمر إلى مجلس النقابة الفرعية للبث فيه ويكون قرارها بذلك نهائيا

مادة 8 

يجب على المحامي أن يعطي المحامي تحت التمرين شهادة تبين مدة التمرين التي قضيت بالمكتب

مادة 9

لا يجوز للمحامي أن يقبل أكثر من محاسبين تحت التمرين وبحد أقصى خمسة محامين تحت التمرين في حالة تعدد المحامين بالمكتب الواحد وفي الشركات المهنية للمحاماة

مادة 10 

  1. يعد المحامي تقريرا عن المحامي تحت التمرين في نهاية مدة التمرين أو عن الفترة التي قضاها بالمكتب يضمن بیان حالة المحامي تحت التمرين من كافة النواحي التي تتصل بمدى مواظبته على العمل وجديته فيه ومدى استعداده المهني وسلوكياته أثناء مدة التمرين وفقا للنموذج الذي تقرره النقابة العامة 
  2. يخطر المحامي النقابة الفرعية الواقع في نطاقها مكتب المحامي بصورة من التقرير المشار إليه في موعد غايته أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة التمرين أو الجزء المقضي منها بالمكتب.
  3. في حالة تعذر إعداد التقرير المشار إليه بالفقرة الأولى من قبل المحامي الأسباب خارجة عن إرادته يتولى مجلس النقابة الفرعية الواقع في نطاقها مكتب المحامي أعداد ذلك التقرير وفقا للأسس المشار إليها.

مادة 11 

المحامي تحت التمرين بعد قضاء فترة التمرين ان يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المقبولين للترافع لدى المحاكم الابتدائية ويقدم الطلب إلى اللجنة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 13 من القانون مرفقا بها المستندات المدينة بالمادة العاشرة منه

مادة 12 

يختص مجلس النقابة الفرعية الواقع في نطاقها المكتب بالفصل في المنازعات بين المحامي تحت التمرين والمحامي الذي التحق بمكتبه خلال شهر من تاريخ عرض النزاع ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا ونهائيا

الباب الثالث حقوق وواجبات المحامين

الفصل الأول واجبات المحامين

مادة 13 

على المحامي أن يتخذ من ملوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل المهنة المحاماة وعليه الالتزام بآداب هذه المهنة وتقاليدها وأن يحرص على ارتداء الزي الخاص بالمحاماة أثناء المرافعة أمام المحكمة

مادة 14 

يجب على المحامي الذي ينضم للدفاع في الدعوى إلى جانب محام آخر أن يخطر زميله بالانضمام إليه

مادة 15 

يجب على المحامي أن يبين في جميع أوراقه ومطبوعاته والختم الخاص بمكتبه ولوحة التعريف بالمكتب درجة الترافع رفقا للجدول المقيد فيه.

مادة 16 

يحق للمحامي الاطلاع على ملفات الدعاوى والمستندات والأوراق لدى الجهات المختصة، وله حق الحصول على صورة رسمية من المستندات مذيلة بختم وتوابع الموظف بالجهة المودعة لديها.و يجور المحامي الدفاع عن المتهم وحضور التحقيقات والاطلاع على الأوراق نيابة عن المتهم المختوم على ذمة التحقيق، كما له حق الحضور والمرافعة أمام المحكمة المختصة وذلك بموجب توكيل من أحد أقارب المتهم من الدرجة الأولى أو الثانية.وللمتهم أن يقر وكالة المحامي أو بعزله في أول حضور فعلي له أمام المحكمة ويعتبر رضا المتهم في الجلسة الأولى بحضور المحامي إقرارا وإجازة للوكالة

مادة 17 

يجب على جميع الشركات الأجنبية أو فروع الشركات الأجنبية والشركات المشتركة من ليبيين وأجانب التي تعمل في ليبيا أن تلتزم بالاستعانة بمحامي ليبي طبقا لنص المادة 2/25 من القانون رقم 2014/3 بشأن المحاماة ويجب أن يخضع للقيد في السجل التجاري قرار الاستعانة بالمحامي أو عند الوكالة المبرم بينه وبين الشركة كما يخضع للقيد اي تغيير أو تبديل للمحامي النقب من الشركة الأجنبية او فرعيا أو الشركة التي يساهم فيها اجنبي ويكون مكتب المحامي النائب عن الشركة وفقا لهذه المادة موطنا قانونية معتبرا في إعلان أوراق التقاضي، ولا يجوز للمحامي الإنابة عن أكثر من شركتين، وبما لا يزيد عن خمس شركات الشركة المهنية للمحاماة

مادة 18

يجب على الجهات المختصة التأكد من التزام الشركات الأجنبية او فروعها أو الشركات المشتركة بما ورد في نص المادة السابقة

ولا يجوز السماح للشركات المشار إليها بمزاولة أي نشاط في ليبيا ما لم تلتزم بما ورد في المادة السابقة

الفصل الثاني أتعاب المحامي

مادة 19

تحدد أتعاب المحاماة التي تدخل ضمن مصاريف الدعوى المنصوص عليها بقانون المرافعات وفق ما هو مين بلائحة الأتعاب المرفقة

مادة 20 

إذا لم يوجد اتفاق مكتوب بشأن الاتعاب وثار نزاع أو خلاف فيما بين المحامي وموكله يجوز لأي منها اللجوء الى النقابة الفرعية الواقع في نطقها مكتب المحامي التقدير قيمة الأتعاب المستحقة للمحامي أو إحالة النزاع إلي اللجنة المشكلة لهذا الغرض کما تختص النقابة الفرعية أو لجنة تقدير الأتعاب بالنظر والفصل بقرار مسبب في أي نزاع مهني أو نزاع حول الأتعاب قد يثور بين اثنين من المحامين أو أكثر او بدون المحامين والشركات المهنية للمحاماة أو الشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى

مادة 21

يجوز للنقابة الفرعية تشكيل لجنة لتقدير أتعاب المحاماة تتكون من ثلاثة محسین برئاسة أحدهم لا تقل درجة تراقه عن المحكمة العليا يكون أحدهم مقررا وللجنة أن تستعين بأحد موظفي النقابة او أحد المحامين امينا للسر.

مادة 22 

تعقد اللجنة المشار إليها في المادة السابقة اجتماعاتها بمقر النقابة الفرعية او أي مكان آخر تحدده اللجنة لما دعت الحاجة ويتولى أمين السر إخضار أطراف النزاع بالموعد المحدد لنظر المنازعة كتابية قبل الموعد المحدد پاسبوع على الأقل ويجوز للجنة ادخال من ترى من الأطراف له علاقة بالموضوع ولو لم يقدم ضده الطلب ليصدر القرار في مواجهة ذوي الشأن ويجوز للنقابة او اللجنة أن تطلب ما ترى ارفاقه من المستندات كما لها الاطلاع على ملفات القضايا ذات العلاقة أو ملفات التنفيذ الذي أي جهة ولها أن تكلف، أحد أعضائها بالإطلاع على تلك الملفات وإعداد تقرير بذلك.

مادة 23

 تقبل اللجنة في موضوع النزاع بقرار مسبب بعد سماع أقوال أطراف النزاع مسترشدة في ذلك بالجهد المبذول وطبيعة القضية وأهميتها ومدتها والحكمة التي رفعت إليها والنفع الذي عادت به على الموكل وفقا لجدول الإتعاب المرفق بهذه اللائحة.

الفصل الثالث الحصانات

مادة 24 

في غير حالات دن سب بتجريمة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه إلا بعد الحصول على إذن من نقيب عام المحامين خلال أسبوعين من تاريخ استلامه طلب الأذن.وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على المحامي أو حبسه أن برفع الأمر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 96 من القانون رقم 6 لسنة 1374 ور 2006م بشأن نظام القضاء مع مراعاة أحكام المادة 97 من القانون المشار إليه وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع المحامي أو رفع الدعوى الجنائية ضده في جناية أو جنحة إلا بإذن من نقيب عام المحاسبين بناء على طلب النائب العام:

  1. مائة دينار للقيد بجدول المحامي تحت التمرين.
  2. مائتي دينار للقيد بجدول المحامين لدى المحاكم الابتدائية 
  3. ثلاثمائة دينار للقيد بجدول المحامين المقبولين لدى محاكم الاستئناف 
  4. أربعمائة دينار للقيد بجدول المحامين المقبولين لدى المحكمة العليا 
  5. ثمانمائة دينار لقيد الشركة المهنية للمحاماة

مادة 25 

  1. لا يسأل المحامي عما يصدر عنه اثناء الحلة مما يقتضيه حق الدفاع.
  2. أي جريمة تقع على أحد المحامين أثناء تأدية مهنته أو بسببها تأخذ حكم الجريمة التي تقع على رجال القضاء ويعاقب عليها بنفس العقوبات المقررة لك الجريمة

الفصل الرابع في تنفيذ عقوبة الغرامة 

مادة 26 

حال القرار القاضي بتوقيع عقوبة الغرامة على المحامي إلي النقابة الفرعية التابع لها المحامي لتتولى تنفيذه ولر بالطرق الجبرية المقررة قانونا باستصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاصها المكي لفرع النتاية

الباب الثالث الرسوم والاشتراكات

مادة 27 

تقوم النقابة العامة للمحامين بتحديد الرسوم على طلبات القيد وتعديله او الشعاری او تقدير الأتعاب

مادة 28 

  1. على كل محامي أن يؤدي للنقابة العامة قبل قيد اسمه في الجدول قيمة الرسم المقرر للقيد بالجدول الذي يتم قيده فيه وأن يؤدي للنقابة الفرعية رسم الاشتراك السنوي عن كل سنة ميلادية في أجل أقصاه منتصف شهر ديسمبر من كل سنة 
  2. على مجلس النقابة الفرعية إخطار المحامي بوجوب سداد الرسوم الاشتراكات بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل نهاية يناير من كل سنة

مادة 29 

ستكون مرسوم القيد على النحو التالي:۔

يتضمن عقد التأسيس أسماء الشركاء ومحل إقامتهم ودرجة ترافع كل منهم وفرع النقابة التابع لها واسم الشركة ومركز إدارتها الرئيس ومنها واسم الشريك المفوض بتمثيلها.

مادة 30

تكون رسوم الاشتراك السنوي على النحو التالي: 

  1. مائة دينار رسوم اشتراك المحامي تحت التمرين.
  2. مائتي دينار رسوم اشتراك المحامين لدى المحاكم الابتدائية 
  3. ثلاثمائة دينار رسوم أشتراك المحامين المقبولين لدى محاكم الاستئناف 
  4. أربعمائة دينار رسوم اشتراك المحامين لدى المحكمة العليا 
  5.  ثمانمائة دينار رسوم اشتراك الشركة المهنية للمحاماة تدفع للنقابة العامة للمحامين

الباب الرابع الشركات المهنية للمحاماة

مادة 31 

الشركة المهنية عقد بمقتضاه يلتزم ثلاثة محامين أو أكثر بأن يساهم كل منهم في نشاط مهنة المحاماة بتقديم حصة من المال والقيام بعمل قانوني وفقا لقانون المحاماة

تأسيس الشركة 

مادة 32

يجوز للمحامين تاسیس شرکت مهنية مدنية للمحاماة والمشورة القانونية بعقد رسمي تكون لها الشخصية الاعتبارية بقيدها في سجل خاص لدى النقابة العامة للمحامين

مادة 33 

ويجري حبس المحامي احتياطيا وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليه في أماكن خاصة تنشأ لهذا الغرض

مادة 34 

تكون المشاركة في الشركة بجزء من المال والجهد معا وهما رأس مال الشركة، ونسبة حصص الشركاء

مادة 35 

يشترط في الشركاء او المتعاونين أن يكونوا مقيدين بأحد الجداول المنصوص عليها في الفقرة الأولى نحت ارقام 1، 2، 3، 4 من المادة الخامسة من قانون المحاماة على أن يكون أحد الشركاء مقيدا بجدول المحامين المقبولين للترافع لدى المحكمة العليا

مادة 36 

يتم قيد الشركة بناء على طلب من الشريك المفوض يتمثل الشركة على النموذج المعد مرفقا به عقد التأسيس و الشهادة الصادرة من النقابة

مادة 37 

تبث النقابة في طلب القيد خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويعد قوات الميعاد دون البت في الطلب قبولا

مادة 38 

صدر بعد القيد إذن المزاولة من النقيب العام على النموذج المعد من النقابة العامة

مادة 39 

تدار الشركة بواسطة مدير تنفيذي من أحد الشركاء أو المتعاونين يتم اختياره وإعفائه وتحديد مهامه ومعاملته المالية ومدة تكليفه من قبل الشركاء

مادة 40 

يمثل المدير التنفيذي الشركة في علاقتها بالغير وأمام القضاء

مادة 41 

مسئولية الشركاء تضامنية كما يكون الشريك الجديد مسئولا مع باقي الشركاء عن التزامات الشركة السابقة لاكتسابه صفة الشريك

مادة 42 

يستحق كل شريك نصيب من صافي الدخل كما يتحمل نصيبه من المصروفات وفقا لما يحدده عن الناس

مادة 43 

على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق ضررا بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت من أجله ويحظر على الشريك تمثيل مصنع تتعارض مع مصلحة الشركة ولا يجوز للشريك العمل باسمه الخاص

مادة 44

لا يجوز للشريك أن تفعل شيئا من أموال الشركة في أغراض ليست من أهدافها دون موافقة الشركاء

مادة 45 

لا يجوز تعديل عقد الشركة أو قبول شركاء جدد إلا بموافقة جميع الشركاء

انتهاء علاقة الشريك

مادة 46

تنتهي علاقة الشريك الشركة بالوفاة أو الانسحاب او العزل.

مادة 47 

إذا انتهت علاقة الشريك لسبب من الأسباب المذكورة بالمادة السابقة لا يحق له او لورثته إلا مبلغا من النقود يعادل قيمة حصته في صافي الدخل وتجري التصفية على أساس المركز المالي للشركة بتاريخ انتهاء العلاقة

مادة 48 

يجوز أن يفصل الشريك لأسباب جسيمة تتعلق بالإخلال بالالتزامات التي يفرضها عقد الشركة وتقرر فصل الشريك اغلبية الشركاء ويجوز للشريك المفصول الاعتراض على الفصل لدى مجلس النقابة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه وعلى مجلس النقابة البث في النظام بالقبول أو الرفض

مادة 49 

يفصل بقوة القانون كل شريك ويفسخ عقد المتعاون في الحالات الآتية:

  1. شطب اسمه من الجدول.
  2. نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين عدا حالة الحبس الاحتياطي 
  3. فقد شرط من الشروط اللازم توافرها لمزاولة المهنة

حل الشركة وتصفيتها

مادة 50 

يتم حل الشركة وتصفيتها بالطريقة العجينة بالعقد وعند خلوه من تنظيم هذه المسالة تطبق أحكام تصفية وحل الشركة بالقانون المدني

مادة 51

تستمر الشخصية القانونية للشركة في حالة التصفية إلى حين انتهائها.وعلى القائم باعمال التصفية أن يقوم بشطب قيد الشركة من السجل الخاص لدى النقابة العامة

مادة 52 

يلتزم الشركاء بالاستمرار في القيام بالتزامات الشركة تجاه موكليها والمتعاقدين معها إلى حين انتهاء الدعوى أو العمل الموكل فيه او تسويتها مع الموكلين اتفاقا

مادة 53 

  1. يسري على الشركات المهنية للمحاماة ما يسري على المحامين من حقوق وواجبات ومحظورات بما لا يتعارض مع طبيعة الشركة
  2. لا يعتد بأي شركة لممارسة مهنة المحاماة إلا وفقا لأحكام هذه اللائحة والقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة

مادة 54 

تسري أحكام القانون المدني والتجاري على الشركات المهنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة

الباب الخامس نقابة المحامين 

الفصل الأول تكوين النقابة وأهدافها 

مادة 55

أ- أن تكون للمحامين نقابة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية والنسبة المالية المستقلة وهي سيدة جدولها يتولى شؤونها مجلس تنتخبه الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية التي تشكل في مجموعتها الجمعية العمومية للمحامين وعلى النحو المبين في هذه اللائحة ويكون مقر النقابة في مدينة طرابلس 

ب- يتم إنشاء فروع لهذه النقابية بكل دائرة محكمة استئناف للمحامين الواقعة مكاتبهم في نطاقها ويشكلون الجمعية العمومية لهذا الفرع النقابي ويكون لمقرها وفروعها الحصانة المقررة لمكتب المحامين.

مادة 56 

يتولى نقيب المحامين أو من يفوضه مجلس النقابة بتمثيل النقابة لدى جميع الجهات والسلطات في الداخل والخارج ويتولى رئيس الفرع بالنقابة الفرعية تمثيلها في المسائل المتعلقة بها في نطاقها المكاني

مادة 57

تمارس النقابة وفروعها نشاطها المهني ابتغاء تحقيق الأهداف المبينة بالمادة 59 من القانون.

الفصل الثاني مجلس النقابة العامة

مادة 58

  1. يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين ووكيل النقابة وأعضاء بواقع عضو عن كل نقابة فرعية
  2. يتم اختيار النقيب العام ووكيل النقابة من قبل الجمعية العمومية للمحامين من المرشحين الذين يتقدموا لتولي هذين المنصبين ويتم الاختيار بواسطة الانتخاب المباشر
  3. يتم انتخاب كل عضو من أعضاء مجلس النقابة من قبل الجمعية العمومية لفرع النقابة التي يقع في نطاقها مكتبة بواسطة الانتخاب المباشر من المرشحين الذين يقدمون لهذا المنصب

مادة 59 

  1. يشترط في من يترشح لمنصب النقيب العام ووكيل النقابة أن تتوافر فيه بالإضافة إلي الشروط المذكورة بالمادة الرابعة من القانون أن يكون من المحامين المقبولين لدى المحكمة العليا وان لا تقل مدة عمله في مهنة المحاماة من عشرة سنوات متواصلة وأن تتوافر فيه معايير تولي المناصب والوظائف العامة الواردة بالقانون رقم 13 لسنة 2013
  2. يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النقابة أن تتوافر فيه بالإضافة إلى الشروط المتكررة بالمادة الرابعة من القانون أن لا تقل درجته عن درجة الترافع لدى محكم الاستئناف وأن يكون قد أمضى في ممارسة مهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة

مادة 60 

  1. تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 
  2. وإذا تغيب أحد الأعضاء ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر مستقبلا، وعلى مجلس النقابة تكملة النقص وذلك خلال أسبوعين من آخر اجتماع تغيب فيه

مادة 61

يختص مجلس النقابة بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص ما يلي:

  1. اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها وتعديلاتها 
  2. العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها 
  3. إعداد الميزانية والحساب الختامي 
  4. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية النقابة ودعوتها للانعقاد
  5. إدارة شئون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم والاشتراكات والإيرادات الأخرى
  6. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والفروع 
  7. اختيار أو ترشيح الممثلين من المحامين لعضوية اللجان أو المجالس او ما في حكمها في الداخل والخارج
  8. أي اختصاصات أخرى تسندها إليه الجمعية العمومية

مادة 62 

تتضمن اللائحة الداخلية الأحكام التفصيلية المتعلقة بسير عمل المجلس عقد اجتماعاته وانذار قراراته وتوزيع العمل بين أعضائه واختصاصات كل منهم.يفصل بقوة القانون كل شريك ويفسخ عقد المتعاون في الحالات الآتية:.

  1. شطب اسمه من الجدول 
  2. نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين عدا حالة الحبس الاحتياطي
  3. فقد شرط من الشروط اللازم توافرها لمزاولة المهنة
  4. اختيار أو ترشيح الممثلين من المحامين لعضوية اللجان أو المجالس او ما في حكمها في النطاق المكاني للنقابة الفرعية
  5. تنظيم العلاقة بين فرع النقابة ومكاتب النقابية الفرعية

مادة 68 

تبين اللائحة الداخلية الأحكام التفصيلية المتعلقة بسير عمل المجلس وعقد وإدارة اجتماعاته واتخاذ قراراته وتوزيع العمل بين أعضائه واختصاصات كل منهم

الفصل الرابع الجمعية العمومية للمحامين

مادة 69 

الجمعية العمومية للمحامين في السلطة العليا للنقابة وتتألف من مجموع المحامين المشتغلين، ويتولى النقيب رئاسة اجتماعاتها ويقوم وكيل النقابة مقامه عند غيابه و عند غيابها يرأسها أقدم الأعضاء الحاضرين للاجتماع.ويتولى الأمانة أمين سر نقابة المحامين أو من يكلف لهذا الغرض

مادة 70 

تختص الجمعية العمومية للمحامين بالاتي::

  1. اختيار النقيب ووكيل النقابية
  2. النظر في شئون المهنة وما يعرض عليها من مجلس النقابة.
  3. سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائها
  4. التصديق على النظام الداخلي للنقابة
  5. التصديق على ميزانية النقابة

مادة 71

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر فبراير من كل سنة. 

تتم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية من مجلس النقابة العامة تتضمن جدول الأعمال و موعد الانعقاد ومكانه بإخطار موجه إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما ويلصق إخطار الدعوة وجدول الأعمال بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية وبمقر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية و يجوز نشر هذا الإخطار في الصحف ويتولى مجلس النقابة ذلك.

مادة 72

يكون الاجتماع العادي للجمعية العمومية صحيحا بحضور عدد لا يقل عن خمسمائة محامي وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ولا يشترط توافر النصاب لصحة الانعقاد في هذه الحالة وفي كل الأحوال تصدر القرارات بالأغلبية النسبية لأراء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 73

  1. تجتمع الجمعية العمومية بصورة غير عادية بدعوة من مجلس النقابة أو بناء على طلب مويه من عدد لا يقل عن خمسمئة محامي على أن يوضع في الطلب الغرض منه وأن يحشدوا المواضيع التي ترعون في نظرها وعلى مجلس النقابة أن أوجه الدعوة خلال ثلاثين يوما من استلام الطلب المستوفي للشروط وأن يتم الإخطار بالدعوة بنفس الطريقة والكيفية المبينة بالمادة 72
  2. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا بحضور ثلث عدد المحامين وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع وينعقد لهذا الغرض خلال شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور لت عدة المحامين ايضا وفي كل الأحوال تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين

مادة 74

يقوم أمين السر بالتأكد من عدد الحاضرين لإعلان صحة الاجتماع من عمه فإذا اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية يفتتح الرئيس الجلسة نم تنظر الجمعية العمومية في المسائل الواردة بجدول الأعمال.

مادة 75 

يتم التصويت من قبل الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية على كل بند من بنود جدول الأعمال مباشرة عقب الانتهاء من مناقشته ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر غير المسائل الواردة بجدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ،

مادة 76 

يقوم أمين سر النقية أو من يختاره الرئيس في حالة غياب الأمين بتحرير محضر اجتماع الجمعية العمومية على أن تدون محاضر الاجتماع المعتمدة في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع عليه وعلى المحضر رئيس الجمعية وأمين

الفصل الخامس الجمعية العمومية للنقابة الفرعية

مادة 77

الجمعية العمومية للنقابة الفرعية في السلطة العامة بفرع النقابة وتتألف من مجموع المحامين المشتغلين الواقعة مكاتبهم بنطاق الفرع ويتولى رئيس الفرع رئاسة اجتماعاتها ويقوم ننبه مقامه عند بابه و عند غيابها يراس اقدم الأعضاء الحاضرين الاجتماع ويتولى الأمانة أمين سر فرع النقابة.

مادة 78

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاتي:

  1. اختيار رئيس الفرع ونائبه وأعضاء مجلس الفرع وعضو النقابة العامة عن الفرع 
  2. النظر في شئون الجمعية وما يعرض من مجلس الفرع
  3. سحب الثقة من مجلس الفرع أو أحد الأعضاء
  4. مناقشة وإقرار الميزانية الخاصة بالفرع

مادة 79

  1. تعقد الجمعية العمومية لفرع النقابة اجتماعها العادي خلال شهر ديسمبر من كل سنة 
  2. تتم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية من مجلس النقابة الفرعية تتضمن جدول الأعمال و موعد الانعقاد ومكانه بإخطار موجه إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للفرع قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما ويلصق إخطار الدعوة وجدول الأعمال بمقر النقابة الفرعية ومكاتب النقابة الفرعية وبمقر محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ويجوز نشر هذا الإفطار في أحد الصحف المحلية ويتولى مجلس النقابة الفرعية تلك

مادة 80 

يكون الاجتماع العادي للجمعية العمومية صحيحة بحضور عدد لا يقل عن صف المحامين وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخري في مر محد لا يقل عن أسبوعين ولا يزيد عن شهر مع الإعلان عنه بذات الطريقة والكيفية المبينة بالمادة السابقة ولا يشترط توافر النصاب القانوني لصحة انعقاده في هذه الحالة وفي كل الأحوال تصدر القرارات بالأغلبية النسبية لأراء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 81

  1. تجتمع الجمعية العمومية بصورة غير عادية بدعوة من مجلس النقابة الفرعية أو بناءا على طلب موقع من عدد لا يقل عن ثلث المحامين على أن يوضح في الطلب الغرض منه وأن يحددوا المواضيع التي يبرعون في نظرها وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يوجه الدعوة خلال ثلاثين يوما من استلامه الطلب المستوفي للشروط وان يتم الإخطار بالدعوة بنفس الطريقة والكيفية المبينة بالمادة 80.
  2. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلث عدد المحامين وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع وبعقد لهذا العرض خلال شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلث عدد المحامين أيضا، وفي كل الأحوال تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

مادة 82 

تسري أحكام المواد 172 74.73 على المسائل المتعلقة بجدول الأعمال وإدارة الجلسة والتصويت وإعداد محضر الجلسة والتوقيع عليه على اجتماع الجمعية العمومية للفئة المرعبة.

مادة 83 

استثناء من أحكام المواد المتعلقة برئاسة وأمانة سر الجمعية العمومية للمحامين والجمعية السرية للنقابة الفرعية يتولى رئاسة الاجتماع أكبر المحامين سنا وأمانة السر أصغر المحامين سنا من الحاضرين للاجتماع إذا كان جدول الأعمال يتضمن سحب الثقة من مجلس النقابة أو النقيب العام أو مجلس النقابة الفرعية أو رئيس فرع النقابة

الفصل السادس الانتخابات

مادة 84 

  1. تتم الدعوة من قبل مجلس النقابة لإجراء انتخابات مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية قبل انتهاء مدة العضوية بشهرين على الأقل بإخطار يتضمن جدول مواعيد فتح باب الترشح وفله والاعلان عن اسماء المرشحين وإجراء عملية الاقتراع وبيان مراكز الاقتراع ويلصق إخطار الدعوة مقر النقابة والنقابات الفرعية والمكاتب التابعة لها وكذلك بمقار محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ويجوز نشر هذا الأمطار في إحدى الصحف المحلية أو أكثر ولمرات عدة ، 
  2. يعد مجلس النقابة كشفا بأسماء المحامين الذين لهم حق الترشح والانتخاب كلا بحسب النقابة الفرعية التي في نطاقها مكتبه ولا يجوز لأحد من المحامين الاشتراك في العملية الانتخابية سواء کمرشح أو ناخب ما لم يكن اسمه مقيدا بها.
  3. يقوم مجلس النقابة بإعداد وتصميم نماذج طلبات الترشح ورصد عدد الأصوات والفرز والنتائج وبطاقات الاقتراع والأختام الخاصة بلجان الإشراف على الانتخابات.

مادة 85

يتولى مجلس النقابة اختيار لجنة رئيسة للانتخابات تتكون من ثلاثة محامين من غير المرشحين يترأسها أحدهم من المحامين المقبولين لدى المحكمة العليا يكون مقرها بالنقابة العامة وتختص بالآتي:

  1. الإشراف على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج وانتهاء مواعيد الطعن أو الفصل فيها
  2. اسلام كافة النماذج والبطاقات والاوراق والكشوفات والاختام المتعلقة بالعملية الانتخابية وتوزيعها على اللجان الفرعية للانتخابات في حينه 
  3. قبول طلبات الترشح في المواعيد المقررة و التحقق من مدى توافر شروط الترشح للمناصب المتقدمين للترشح لها
  4. الإعلان عن أسماء المرشحين المتوافرة فيهم شروط الترشح في الأجل المحدد,
  5. تلقي نتائج الانتخاب من اللجان الفرعية بمراكز الانتخابات يوم الاقتراع
  6. إعلان تقرير نهائي عن العملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بأسماء المرشحين والفائزين وعند الناخبين ونسبة المشاركة يودع بأمانة سر النقابة.

مادة 86

يشكل مجلس النقابة لجانا فرعية تكون كل لجنة من ثلاثة محامين من غير المرشحين يرأسها أحد المحامين لا تقل درجته عن المقبولين لدى محاکم الاستئناف بواقع لجنة لكل مرکز انتخابي للإشراف على الانتخابات لحين إعلان النتائج.

مادة 87 

بشكل مجلس النقابة لجنة من ثلاث محامين مقبولين لدى المحكمة العليا من غير المرشحين يرأسها أقدمهم ويتولى أمانة السر أحد موظفي النقابة يكون مقرها بنقابة العامة تتولى تلقي الطعون في العملية الانتخابية و الفصل فيها خلال أسبوع من تاريخ الطعن بالرفض أو القبول بقرار مسبب ويكون قرارها نهائيا وتقوم بإحالة صورة من القرار إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات في حينه.

مادة 88 

  1. على من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب الغيب أو وكيل النقابية أو عضوية مجلس النقابة أن يقدم مطلية على النموذج المعد لهذا الغرض موقع منه خلال الأجل المحدد لتقديم طلبات الترشح إلى الحلة الرئيسية للانتخابات: 
  2. بالنسبة للمرشحين لسجن النقابات الفرعية وفقا لنظام القائمة أن يتقدموا بطلب على النموذج المعد لهذا الفرق موقع منهم جميعا خلال الميعاد المقرر لذلك إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات يدون فيه المرشح لمنصب رئاسة المحل ونتبه وبقية الأعضاء الآخرين، ويجب أن تشتمل القائمة ملی عضو واحد على الأقل من المحامين الذين تقع مكاتبهم في نطاق المحاكم الابتدائية الكائنة خارج المدينة التي بها مقر محكمة الاستئناف 
  3. في حالة عدم قبول ترشح أي منهم يتعين استبداله بآخر قبل اسبوع من اليوم المقرر لإجراء الانتخابات بموجب طلب يتم تقديمه للجنة الرئيسة للانتخابات وفي حالة عدم تقديم الطلب يتم استبعاد القائمة من المرشحين

مادة 89

20

عقب قفل باب الترشح بانتهاء المواعيد المحددة تقوم اللجنة الرئيسة پ لان عن أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح للمناصب المنتمين إليها بإخطار يلصق بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية والمكاتب التابعة لها قبل يوم الاقتراع بأسبوعين على الأقل

مادة 90

الكل ناخب ذي مصلحة أو مرشح حق الطعن خلال ثلاثة أيام من واقعة نشر قائمة المرشحين أمام لجنة الطعون الانتخابية المنصوص

عليها بالمادة 88

مادة 91

تجري الانتخابات بمقر النقابات الفرعية والمكتب التابعة لها المحددة الدعوة الصادرة عن مجلس النقابة المنصوص عليها بالمادة 85 أو أي مكان أخر مناسب تختاره اللجنة الفرعية للانتخابات المختصة وتجري عملية الاقتراع في يوم واحد تبدأ من الساعة 10:00 العاشرة صباحا الى الساعة 6:00 السادسة مساء وبحلول هذا التوقيت تنتهي عملية التصويت

مادة 92 

يعد الحضور الشخصي شرطا أساسيا لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم اذ يجوز الاقتراع عن طريق المراسلة أو الإنابة

مادة 93 

على اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات بالمركز الانتخابي قبل تمكين الاختب من التصويت التأكد من الآتي: 

  1. هوية الناخب من خلال إبراز مستند إثبات الهوية الذي يحمل صورته.
  2. قيد اسم الناخب في قائمة الناخبين بمركز الاقتراع الذي حضر للتصويت

مادة 94 

يمنح الناخب ورقة الاقتراع الممهورة بختم اللجنة الرئيسية للانتخابات الله حين بحسب الأحوال ثم يتوجه مباشرة إلى الخطوة لوضع الإشارة على ورقة الاقتراع ويدلى الناخب بصوته في سرية تامة ويضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع ومغادرة مركز الاقتراع بعد الإدلاء بصوته مباشرة

مادة 95

يجوز للمرشح الدخول إلى مركز الاقتراع المرشح فيه لمراقبة سير عملية الاقتراع والفرز دون أن يكون له حق القيام بأي نشاط من قبيل الدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين الرئيس اللجنة الفرعية المختص أبعاده في حالة المخالفة كما يحق له الإدلاء بصوته

مادة 96 

عند الانتهاء من عملية الاقتراع تغلق مراكز الاقتراع وتبدأ مباشرة عملية فرز وعد الأصوات داخل مراكز الاقتراع وتستمر هذه العملية بشكل متواصل إلى حين الانتهاء منها.

مادة 97 

يتم إفراغ الصناديق من اوراق الاقتراع و عدها ومطابقة عندها بعد التأكد من وجود ختم اللجنة الرئيسية للانتخابات مع مجموع عدد أوراق الاقتراع الصادرة للناخبين

مادة 98 

بعد أن تتم مطابقة عدد أوراق الاقتراع بشكل دقيق وواضح تبدأ عملية فرز وعد الأصوات بأوراق الاقتراع وتدوين الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل مرشح أو قائمة وتستبعد ورق الاقتراع في حالة خلوها من أي علامة أو أكثر من علامة أو وجود شطب

مادة 99 

بعد إتمام عملية العد والفرز يتم تدوين عدد الأصوات التي تحمل عليها كل مرشح او قائمة ويعد محضرا بذلك الواقعة من قبل أعضاء اللجنة الفرعية للانتخابات المختصة ويتم نشر نسخة من النتائج بمركز الاقتراع وإرسال نسخة أخرى من النقائع إلى اللجنة الرئيسية للانتخابات وتعد أوراق الاقتراع لصناديق الاقتراع التي كانت بها حتى يتم التصرف فيها بمعرفة اللجنة الرئيسية للانتخابات

مادة 100 

يجوز لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في نتائج الانتخابات مركز الانتخابات المسجل به خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج من قبل واللجنة الرئيسية للانتخابات أمام لجنة الطعون الانتخابية المشار إليها بالمادة 88

مادة 101 

تقوم اللجنة الرئيسية للانتخابات بإعلان النتائج النهائية للانتخابات بعد فوات مواعيد الطعن المقررة بمادة السابقة أو الفصل في جميع الطعون من قبل لجنة الطعون الانتخابية

مادة 102 

تقوم اللجنة الرئيسية للانتخابات بأخطار وزير العدل والجهات الأخرى ذات العلاقة باسم النقيب ووكيل النقابة وأعضاء مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما ينشر في الجريدة الرسمية

مادة 103 

في حالة إلغاء الانتخابات جزئيا أو كليا بعد إجراء العملية الانتخابية وفقا للأحكام المبينة بالمواد البقة وك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء باستثناء الإلغاء الجزئي مع إعادة الانتخاب خلال أسبوعين وتقصر الإعادة على المركز الانتخابي والحب المطعون فيه

مادة 104 

استثناء من أحكام المواد السابقة تم الدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة من قبل اللجنة التسييرية للنقابة العامة بالكيفية المبينة في المواد سالفة الذكر 

الباب السادس الضمان الاجتماعي 

مادة 105

يعد المحامين من العاملين لحساب أنفسهم الواجب تسجيلهم بفئات المشتركين لدى الضمان الاجتماعي وعلى كل محامي مشتغل التسجيل لدى الضمان الاجتماعي بالفرع او السكن الواقع مكتبه أو محل سكنه في دائرة اختصاصه بمراعاة الأحكام التالية.

مادة 106

يحدد الاشتراك الضماني للمحامي المشتغل على أساس الدخل المفترض الذي يختاره المحامي بما لا يقل عن ثلاثمائة دينار ولا يزيد عن عشرة الاف دينار شهريا.

مادة 107 

متى تم اختيار الدخل المفترض وفقا لأحكام المادة السابقة لا يجوز تغيير الدخل المفترض بالزيادة أو النقص إلا بعد انقضاء سنة في حدود ألف دينار وما لا يقل من الحد الأدنى للدخل في حالة خفض الدخل.

مادة 108 

تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة اقتصاد فيما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة.

مادة 109 

يجوز للنقابة العامة للمحامين او النقابات الفرعية توفير التأمين الصحي الأعضائها بما يضمن تغطية نفقات العلاج لهم ولأسرهم

ويكون تحديد أقساط التأمين السرية الملازمة لذلك ونسبة مساهمة النقابة العامة أو النقابات الفرعية بقرار من الجمعية العمومية للنقابة

مادة 110 

يجوز إنشاء نوادي خاصة بالمحامين بمقر النقابات الفرعية بما يكفل الترفيه والتواصل، وما يحمله ذلك من فائدة للمحامي والمهنة

مادة 111

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في طرابلس
  • مجلس النقابة العامة للمحامين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.