قانون رقم 3 لسنة 1988 م بشأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 23 ديسمبر 2021
- الرقم: 3
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الجيش
قانون رقم 3 لسنة 1988 م بشأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين
القائد الأعلى
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 74 م بشأن تقاعد العسكريين.
قرر
استبدال نص المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 74 م
مادة 1
يستبدل نص المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 74 م بشأن تقاعد العسكريين بالنص الآتي:-
“المادة 20”:-
إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة إصابته بمرض أو عاهة أو جرح أعجزه كليا عن العمل ولم يكن ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو تعمده أو سوء سلوكه استحق معاشا تقاعديا على النحو التالي:-
- إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو بسبب عدم اللياقة الصحية استحق المنتفع معاشا يعادل 80% إذا بلغت مدة خدمته خمسا وعشرين سنة فأكثر.
- أما إذا لم تبلغ مدة الخدمة التقاعدية ذلك القدر استحق المنتفع مكافأة تحسب بواقع راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التالية لها وحتى خمسة عشر سنة وثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
- في كل الأحوال لا يستحق العسكري معاشا تقاعديا إلا إذا كانت نتيجة اللجنة التي تشكل لتقييم مدة عمله إيجابية وإلا استحق مكافأة مقطوعة تقدر حسب الأحوال.
- يجوز لإدارة الحسابات العسكرية حجب الصرف المعتاد إذا كان للمنتفع دخل آخر على أن يحسب دينا على إدارة الحسابات العسكرية تسدده عند اليسر بالنسبة لها.
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض معه وينشر فى الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي – القائد الأعلى
- صدر في 8 محرم 1398 و.ر
- الموافق: 21/ 8/ 1988م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً