قانون رقم 10 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 21 سبتمبر 1988
- الرقم: 10
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قانون رقم 10 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تضاف إلى القانون رقم 9 لسنة 1987م. مادة جديدة برقم 3 مكرر وعلى الوجه التالى:
يجوز للمجندين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا للالتحاق بالكليات العسكرية للخدمة فى القوات المسلحة، و يعينون برتبة نقيب بعد تخرجهم مع مراعاة أحكام قانون الخدمة في القوات المسلحة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- التاريخ 9 صفر 1398 و.ر
- الموافق 21 الفاتح 1988م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً