أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 1988 م بشأن بأيلولة مصنع إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية

نشر في

قرار رقم 53 لسنة 1988 م بشأن بأيلولة مصنع إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4/ 12/ 1979 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1987 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية،
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للكهرباء بكتابه رقم م ك/ 19/ 67 المؤرخ في 13/ 1/ 1988 م،

قررت

مادة 1

يؤول مصنع إسالة غاز ثانى أكسيد الكربون بمرسى البريقة إلى الشركة الوطنية للكيمائيات النفطية.ويزاد رأس مال الشركة المذكورة بصافى القيمة الدفترية التى تظهرها سجلات المصنع فى تاريخ الأيلولة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 جمادى الآخر 1397 و.ر
  • الموافق 3 أكتوبر 1988 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.