قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تأمين طائرات وركاب الخطوط الجوية المدنية والسفن التجارية والسياحية.
مادة 2
يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها ويصدر رئيس جهاز المخابرات الليبية قراراً بتنظيم شروط النقل من الكادر المدني إلى الكادر العسكري بالجهاز والعكس.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الخميس.
بتاريخ: 19/4/2012م.
جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات
لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية
المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
الرتبة- الوظيفة | الدرجة الوظيفية المقابلة | الحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية |
رئيس الجهاز | درجة وزير | غير مقيّدة بزمن |
نائب رئيس الجهاز | وكيل وزارة | غير مقيّدة بزمن |
لواء | الرابعة عشرة | غير مقيّدة بزمن |
عميد | الثالثة عشرة | غير مقيّدة بزمن |
عقيد | الثانية عشرة | ست سنوات |
مقدم | الحادية عشرة | خمس سنوات |
رائد | العاشرة | أربع سنوات |
نقيب | التاسعة | خمس سنوات |
ملازم أول | الثامنة | خمس سنوات |
ملازم | السابعة | خمس سنوات |
جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات
لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية
المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
الرتبة- الوظيفة | الدرجة الوظيفية المقابلة | الحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية |
نائب ضابط | العاشرة | أربع سنوات |
مساعد ضابط أول | التاسعة | أربع سنوات |
مساعد ضابط | الثامنة | أربع سنوات |
رئيس عرفاء أول | السابعة | أربع سنوات |
رئيس عرفاء | السادسة | أربع سنوات |
عريف | الخامسة | ثلاث سنوات |
نائب عريف | الرابعة | ثلاث سنوات |
نفر | الثالثة | سنتان |