قرار رقم 179 لسنة 2012 م بشأن تنظيم شؤون ورعاية الجرحى
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 31 يناير 2022
- الرقم: 179
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 179 لسنة 2012 م بشأن تنظيم شؤون ورعاية الجرحى
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 182 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إنشاء هيئة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد ضوابط صحية وعلاجية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر سنة 2012 ميلادي.
قرر
المحتويات
تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى
مادة 1
تنظم الهيئة المعنية برعاية شؤون الجرحى المنشأة بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 182 لسنة 2011 ميلادي، المشار إليه وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تسمى الهيئة “هيئة شؤون ورعاية الجرحى” تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.
تحديد المقر الرئيسي للهيئة
مادة 3
يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز فتح مكاتب لها بالمدن التي تتطلب ذلك بقرار من وزير الصحة.
اختصاصات هيئة شؤون ورعاية الجرحى
مادة 4
تختص الهيئة بما يلي:
- إعداد وتجميع البيانات الخاصة بالجرحى تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الجرحى بالداخل والخارج.
- تجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالتقارير الطبية والإيفاد لعلاج الجرحى المتواجدين بالخارج لغرض العلاج وإعداد قاعدة بيانات يسهل الرجوع إليها.
- المساهمة في تكوين فرق العمل لتقييم أوضاع الجرحى المتواجدين بالخارج لغرض العلاج والعمل على عودة من انتهى علاجهم بالخارج.
- تقديم تقرير بالتفويضات المالية الصادرة عنها اللجان التابعة للهيئة، والمتواجدة بالخارج وأوجه صرفها لاتخاذ القرار المناسب، وبيان الحسابات المصرفية الخاصة بالهيئة وارصدتها بالخارج.
تعيين مجلس إدارة للهيئة من رئيس وأربعة أعضاء
مادة 5
تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يمارس اختصاصاته طبقا للتشريعات النافذة، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة.
اختصاصات مجلس إدارة الهيئة
مادة 6
لمجلس إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمالها وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها وله على وجه الخصوص ما يلي:
- اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الموازنات السنوية والحساب الختامي للهيئة.
- اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة.
- إصدار النظم الداخلية للهيئة وفروعها بما لا يخالف التشريعات النافذة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول وأرصدة الهيئة.
- تسمية رؤساء الفروع والإدارات للهيكل التنظيمي للهيئة.
ولا تكون قرارات المجلس فيما يتعلق بالبندين 1،2 الواردين أعلاه، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة
مادة 7
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي:
- الإشراف على سير العمل اليومي بالهيئة.
- توقيع العقود والقرارات التي تتخذها الهيئة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.
- تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتنفيذ قراراتها.
- تحضير الميزانية والحساب الختامي والموازنات لعرضها على مجلس الإدارة.
- إعداد لوائح ونظم الهيئة لعرضها على مجلس الإدارة.
- تشكيل اللجان التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.
- إعداد التقارير الدورية لسير أعمال الهيئة والأعمال المطلوبة منها للعرض على مجلس الإدارة والجهات ذات الاختصاص.
- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين والمتعاونين بالهيئة.
- أ- الإشراف المباشر على سير عمل المكاتب والإدارات بالهيئة.
- ب- المسائل الأخرى التي تقتضي التشريعات النافذة اختصاصه لها.
إنشاء للهيئة ميزانية مستقلة
مادة 8
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعداد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
تكوين الموارد المالية للهيئة
مادة 9
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
- المخصصات التي تدرج لها في الميزانية العامة للدولة.
- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
مادة 10
يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العامة بليبيا تودع فيه أموالها وفقا للتشريعات النافذة.
تكوين الهيكل التنظيمي للهيئة
مادة 11
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة.
تشكيل لجنة تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار
مادة 12
تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار يصدر عنه.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في:26/جمادى الأولى/1433 هجري
- الموافق: 18/4/2012 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
اترك تعليقاً