أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1967 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1967 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

بعد الإطلاع

  •  على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 13 يونيه سنة 1967 بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تعدل الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه على النحو التالي

مادة 5 فقرة  أ 

على الطالب أن يؤدى رسم الترخيص أو تجديده، ويحدد الرسم بقرار من الوزير المختص على ألا يجاوز خمسة جنيهات في حالة الترخيص بالإحراز أو الحيازة ومائتين وخمسين جنيها في حالة الترخيص بالاستيراد أو الاتجار أو الصنع أو الإصلاح”.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في

6 شعبان 1387

الموافق 8 نوفمبر 1967

بأمر الملك

عبد الحميد البكوش

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عون سوف حامد العبيدي

وزير الداخلية وزير الدفاع

طاق الباروني

وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.