قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 أكتوبر 2015
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: الأصلي, ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: حكومة الوحدة الوطنية
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
المؤتمر الوطني العام
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 08/03/ 2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون المدني.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 و99 لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة التشريعات النافذة.
- وعل كتاب السید رئیس لجنة الخبراء رقم (4/2015م) المؤرخ في 2015/09/01م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 01 المحرم 1437هـ الموافق 2015/10/14 م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 10 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
- القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة.
- القانون رقم 46 لسنة 1975 م بشأن الأراضي القزمية.
- القانون رقم 88 لسنة 1975 م تقریر حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة.
- القانون رقم 38 لسنة 1977 م الخاص بإلغاء الحيازة كسبب للملكية.
- القانون رقم 04 لسنة 1978 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة الملكية العقارية.
- القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- القانون رقم 7 لسنة 1985 م.بشأن عدم قبول دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثوریة.
- القانون رقم 7 لسنة 1986 م بشأن إلغاء ملكية الأرض.
- القانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
- القانون رقم 11 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة الملكة العقارية.
- القانون رقم 10 لسنة 1427 م بشأن دعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع.
مادة 2
تصدر تشريعات لاحقة تعالج الآثار المترتبة على إلغاء القوانين المبینة بالمادة السابقة مع التأكيد على حظر استيفاء الحق بالذات طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.ویلغى كل ما یخالفه.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 01 المحرم1437 هـ
- الموافق 14 أكتوبر 2015م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.