قانون رقم 7 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق المقولات الثورية
-
التصنيف:
-
التاريخ:15 مايو 1985
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قانون رقم 7 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق المقولات الثورية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقاده الثالث لعام 94 و.ر.الموافق 1984م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 94 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 ميلادي.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 78 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 84 م.بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقانون رقم 21 لسنة 1984م.بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي لا تقبل – أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى – دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثورية الواردة في الكتاب الأخضر – أو بسبب زحف المنتجين على المصانع والوحدات الإنتاجية والشركات والمنشآت والأنشطة التجارية الخاصة، أو بسبب الإجراءات التي تتخذ بشأن الأراضي الزراعية، ويوقف النظر في دعاوى التعويض بسبب ذلك المرفوعة والمتداولة حاليّاً أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة.
كما يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والتي لم تنفذ بعد، وذلك كله إلى أن تصدر القوانين التي تنظم تطبيق تلك المقولات.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 25 شعبان 1394 من وفاة الرسول
- الموافــق: 15 مايو 1985م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً