القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 17 ديسمبر 2015
- الرقم: 20
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي المغلق رقم 234 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 11 صفر 1437ه الموافق 24/ 11/ 2015 م وباجتماعه العادي رقم 235 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 5 ربيع الأول 1437 ه الموافق 16 ديسمبر 2015 م.
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تلغى كافة الأثار والمراكز القانونية الناشئة عن تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وكافة التشريعات المكملة والمعدلة له والقانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي والقانون رقم 7 لسنة 1986م بشأن إلغاء ملكية الأرض والقانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن الملكية العقارية وتعديلاته والقانون رقم 10 لسنة 1427 ميلادية بتقرير الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع بما في ذلك الإجراءات والسندات والشهادات العقارية الصادرة لمصلحة غير المالك السابق للعقار أو ورثته أو تلقى العقار بموجب تصرف قانوني منه وترجع ملكية العقار إلى ملكية المالك السابق ويعاد تسجيله باسمه في التسجيل العقاري ،وتتخذ الجهات الإدارية المنوط بها إدارة أملاك الدولة الإجراءات الإدارية اللازمة لتمكينه من حيازته بعد إمهال شاغله المدة التي يقررها مجلس الوزراء لإخلاء العقار.
المادة 2
يستثنى من أحكام المادة السابقة ما يلي:
- إذا اختار المالك السابق للعقار أو ورثته كتابيا بعد نفاذ هذا القانون التعويض النقدي عن العقار.
- إذا كان المالك السابق أو ورثته تصرف في العقار للغير تصرفا ناقلا للملكية.
- إذا كان من آل إليه العقار أو من يشغله بحسن نية قد أقام عليه انشاءات تجعل رده إلى مالكه مرهقا ما لم يختر المالك أو ورثته استرداد العقار وتعويض من له الحق في تلك الإنشاءات عنها.
- إذا كان العقار قد حمل بتأمينات لم يقبل المالك تحملها.
- إذا كان المالك قد اتفق مع الشاغل في شأن العقار على نحو يخالف أحكام المادة السابقة بعد نفاذ هذا القانون
- العقار الذي خصص لمصلحة عامة للدولة على نحو لا يمكن لها معه الاستغناء عنه.
المادة 3
التعويض إذا تعذر رد العقار لمالكه
- إذا تعذر رد العقار لمالكه وفق ما سبق يقدر له تعويض عادل عنه وفقا للأسس والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء ،مراعيا في ذلك قيمة العقار في السوق وقت نفاذ هذا القانون وقدر ما ضاع عليه مقابل حرمانه منه
- ويكون لمن سبق تعويضه من الملاك عن العقار أو صرفت له مبالغ عنه تحت أي وصف الحق في الفرق بين ما قبضه وقيمة عقاره وفقا للأسس المذكورة.
المادة 4
يقدر للمالك الذي تقرر رد عقاره إليه تعويض عن فترة حرمانه منه وفقا للأسس والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة 5
يعوض شاغل المسكن من غير المالك أو ورثته عنه إذا قدم ما يفيد أنه لا يملك سكنا غيره وأثبت عدم قدرته المادية على توفير سكن له إيجارا أو ملكا.
المادة 6
إذا تقرر رد العقار للمالك أو تعويضه عنه ونفذ القرار فلا تقبل أي دعوى ترفع منه للمطالبة بأي حق عنه ولا تقبل من الشاغل المعوض عن العقار أي مطالبة.
المادة 7
يحدد مجلس الوزراء مهلة لتقديم طلبات الرد أو التعويض إلى اللجان المختصة ولا يقبل أي طلب بعد نفادها إلا إذا أصدر المجلس قرارا بتمديدها.
المادة 8
تخصص مبالغ مالية من ميزانية الدولة سنويا للوفاء بما يستحق من تعويضات تنفيذا لهذا القانون.
المادة 9
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره.
المادة 10
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس بتاريخ
- 6/ ربيع الأول 1437 ه
- الموافق: 17 ديسمبر 2015 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
مشروع قانون (-) بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 4 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن نزع ملكية قطع أراضي للمنفعة العامة
-
قرار رقم 3 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بتعديل نص المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية لشعبية رقم 12 لسنة 1373 و.ر.
-
قرار رقم 143 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية أراضي للمنفعة العامة
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
اترك تعليقاً