قانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 مايو 1978
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
اللائحة
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بقانون الملكية العقارية
قانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
صيغ القانون الآتي:
مادة 1
لكل مواطن الحق في تملك سكن يصلح لسكناه أو قطعة أرض لبناء سكن عليها إذا لم يكن له سكن – ملكية مقدسة لا يجوز المساس بها.
مادة 2
لكل مواطن يملك وقت صدور هذا القانون سکنا وقطعة أرض صالحة للبناء أو أكثر من سكن أو أكثر من قطعة أرض الحق في أن يختار منها السكن أو قطعة الأرض على ألا تزيد مساحة الأرض – إذا اختارها على المساحة الصالحة لبناء سكن عليها طبقا للتقسيمات المعتمدة في الجهة التي تقع فيها قطعة الأرض.
مادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1، 2، 4، 5 تؤول للدولة ملكية المباني المعدة للسكن ولو كان استعمالها في غير هذا الغرض، وكذلك المباني غير المعدة للسكن ويستثنى مما تقدم ما يستعمله الملاك المواطنون لأغراض مهنهم أو حرفهم أو صناعتهم، كما تؤول للدولة ملكية الأراضي الفضاء المعدة أو الصالحة للبناء وذلك بقصد إعادة تمليكها إلى المواطنين المستحقين.
وفي جميع الأحوال تتم الأيلولة أيا كان المالك لهذه العقارات عدا المملوك منها للأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الوطنية ذات النفع العام، وما تملكه السفارات.
مادة 4
يحظر على المواطن أن يملك أكثر من سكن واحد. ويجوز له – بصفة مؤقتة – أن يملك أكثر من ذلك في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يملك ما زاد على السكن الواحد للمستحقين عند زوال أسباب تعدد الملكية.
مادة 5
يجوز تمليك أي من أولاد المالك الذكور البالغين سكنا إذا توفرت فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 6
للمواطن أن يستبدل سکنه أو يبي بدلا منه سكنا جديدا له حسبما تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 7
يجرى في شأن العقارات التي آلت للدولة المنصوص عليها في المادة 3 ما يأتي:
- أ. تملك المساكن وكذلك المباني غير المعدة للسكن والأراضي الفضاء المعدة أو الصالحة للبناء إلى المواطنين المستحقين ويجوز أن يخصص لأغراض المنفعة العامة للشعب ما يحتاج إليه من الأراضي المذكورة.
- ب. تدار لمصلحة الشعب المساكن والمباني غير المعدة للسكن المملوكة أو المؤجرة لغير المواطنين.
ولا يعتد بالتصرفات الواردة على العقارات المذكورة في الفقرتين أ، ب التي تمت عن غير طريق إدارات ومكاتب التسجيل العقاري بالجماهيرية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط التمليك والإدارة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتبين الجهة التي تتولى ذلك كما تحدد أولويات التمليك بين المستحقين.
مادة 8
يتم التعويض عن العقارات المنصوص عليها في المادة 3 وطريقة السداد وحالات الإعفاء بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 9
يحظر على أي شخص أن يؤجر أي عقار من العقارات التي يملكها، على أن تؤجر أيا من العقارات التي يملكها وفقا لما يرد في اللائحة التنفيذية.
مادة 10
يعفى الممتلك لأحد العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون من سداد الضرائب والرسوم المترتبة على التمليك.
مادة 11
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 12
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب ما يعرقل تنفيذ أحكام هذا القانون فعلا من الأفعال الآتية:
- أ. هدم أو أضر أو تلف أو أخفي أو غير أيا من العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- ب. قدم عن هذه العقارات بيانات كاذبة أو غير صحيحة أو تأخر في تقديمها.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه من الحقوق المدنية مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- ولا يخل توقيع العقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند أ بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما ترتب على فعله من أضرار.
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 على كل من يخالف حكم المادة 9 من هذا القانون.
مادة 13
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة السابقة كل من يمتنع من الممتلكين – بدون وجه حق – عن سداد کل أو بعض أقساط من العقار المتملك له.
ولا يخل توقيع العقوبة المذكورة بإلزام المملك بسداد الأقساط المستحقة.
مادة 14
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 15
يعمل هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- صدر في 29 جمادى الأول 1398هـ الموافق 6 مايو 1978
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
مشروع قانون (-) بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
-
قانون رقم 3 لسنة 2004 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
اترك تعليقاً