قانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 نوفمبر 2021
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقـرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1394/1395 و.ر الموافق 1985 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جمادى الآخر 1395 و.ر الموافق من 25/ 2 / إلى 3 / 3 / 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون المدني،وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
الأرض في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ليست ملكاً لأحد فلا يجوز أن تكون محلاً للتصرفات الناقلة للملكية.
المادة 2
يحق لكل مواطن يحوز أرضاً بطريقة مشروعة،الانتفاع بها،شغلاً وزراعةً ورعياً،متى كان يستغلها بجهده وجهد أفراد أسرته،دون استغلال لجهد الغير وفي حدود إشباع حاجاته وحاجات أفراد أسرته،ويكون ذلك لورثته من بعده.
المادة 3
تعتبر ملغاة التسجيلات الواردة على ملكية رقبة الأرض التي تمت قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 4
تلغى عقود المغارسة أيّاً كان تاريخ إبرامها،ويعتبر شاغل الأرض الزراعية محل عقد المغارسة حائزاً لها بموجب هذا القانون متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 24 شعبان 1395 من وفاة الرسول
- الموافــق: 4 مايو 1986 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
قانون رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
مشروع قانون (-) بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 96 لسنة 2007 م باعتبار أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة أموالاً عامة
-
قرار رقم 143 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية أراضي للمنفعة العامة
اترك تعليقاً