أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذاً لقـرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1394/1395 و.ر الموافق 1985 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جمادى الآخر 1395 و.ر الموافق من 25/ 2 / إلى 3 / 3 / 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون المدني،وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

الأرض في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ليست ملكاً لأحد فلا يجوز أن تكون محلاً للتصرفات الناقلة للملكية.

المادة 2

يحق لكل مواطن يحوز أرضاً بطريقة مشروعة،الانتفاع بها،شغلاً وزراعةً ورعياً،متى كان يستغلها بجهده وجهد أفراد أسرته،دون استغلال لجهد الغير وفي حدود إشباع حاجاته وحاجات أفراد أسرته،ويكون ذلك لورثته من بعده.

المادة 3

تعتبر ملغاة التسجيلات الواردة على ملكية رقبة الأرض التي تمت قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 4

تلغى عقود المغارسة أيّاً كان تاريخ إبرامها،ويعتبر شاغل الأرض الزراعية محل عقد المغارسة حائزاً لها بموجب هذا القانون متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.

المادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 24 شعبان 1395 من وفاة الرسول
  • الموافــق: 4 مايو 1986 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.