قانون رقم 16 لسنة 1989 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 13 أغسطس 1989
- الرقم: 16
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قانون رقم 16 لسنة 1989 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون 9 لسنة 1987م في شأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.
- و على قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 1989م، إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
استثناء من حكم المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1987 م في شأن الخدمة الوطنية يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة تخفيض مدة الخدمة الوطنية بحسب الحاجة.
كما يجوز له تمديد مدة الخدمة الوطنية في حالة الحرب.
المادة 2
استثناء من حكم المادة الحادية عشرة يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف المرتب وكافة المزايا المالية المقررة لبعض منتسبي دفعات الخدمة الوطنية في جهات عملهم الاصلية.
ويشترط لأعمال الحكم الوارد في الفقرة السابقة المواظبة والانتظام والتقيد بأحكام الخدمة الوطنية.
المادة 3
يؤدى غير اللائقين صحيا وكذلك الذين لم يتجاوزوا سن التقاعد الخدمة الوطنية في المجالات غير العسكرية حسب حاجة المجتمع وبنفس الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية والقرارات المنفذة له.
المادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدرفی 11 محرم 1399 و.ر
- الموافق 1989/8/13م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً