أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1987 م في شأن الخدمة الوطنية

نشر في

قانون رقم 9 لسنة 1987 م في شأن الخدمة الوطنية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي الثاني بتاريخ 1397 و.ر الموافق 1987م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثالث عشر لعام 1397 و.ر الموافق 1987 م.

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

يعمل بأحكام قانون الخدمة الوطنية المرافق.

مادة 2

يلغى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 9 جمادى الاول 1398 هـ الموافق 6 مايو 1978 م كما يلغى كل حكم اخر يخالف هذا القانون

مادة 3 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 9 ربیع الاخر 1397 و.ر
  • الموافق: 1 من الكانون 1987 م

قانون الخدمة الوطنية 

الباب الأول في غرض الخدمة الوطنية

مادة 1

تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين وبشرط أن يكون لائقا صحيا.

ويجوز أن يطلب لأداء هذه الخدمة من تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية ويكون ذلك بقرار من القائد الأعلى.

ويتم توزيع المستدعين للخدمة الوطنية على فروع القوات المسلحة الرئيسية القوات البرية / القوات الجوية القوات البحرية / قوات الدفاع الجوى او على اية قوات او صنوف عسكرية أخرى يتم انشاؤها وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد الأعلى.

مادة 2

مدة الخدمة الوطنية سنتان في القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوى والقوات والصنوف المماثلة لها، ولا يجوز تمديد مدة الخدمة الا في حالة الحرب وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلح.

مادة 3

يجوز اختيار ضباط من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بعد قضائهم فترة التدريب الاولى ويتم اختيارهم بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ويمنح من يقع عليهم الاختيار رتبة نقيب للمدة الباقية ولا يكون لهذه الرتبة أثر بعد انتهاء فترة خدمتهم إلا إذا استدعوا طبقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون.

الباب الثاني في الاستثناء من الخدمة الوطنية والإعفاء منها وتأجيلها

مادة 4 

يستثنى من الخدمة الوطنية الأشخاص الآتي ذكرهم /:

  • أ. خريجو الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج ضباط أو ضباط صف أو جنود للخدمة فى القوات المسلحة أو الشرطة، وكذلك طلبة تلك الكليات والمعاهد والمدارس بشرط أن يستمر في دراسته الى حين التخرج، فاذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التي قضاها في الدراسة من مدة الخدمة الوطنية.
  • ب. كل من أمضى في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة مدة لا تقل عن مدة الخدمة الوطنية، فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها.
  • جـ. يجوز أن يستثنى بقرار من القائد العام للقوات المسلحة من أداء الخدمة الوطنية، بعض الأشخاص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

مادة 5

  1. يؤجل وقت السلم، تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس النظامين حتى تخرجهم أو بلوغهم الاعمار التالية:
  • أ. طلبة الجامعات والمعاهد العليا أو ما يعادلها حتى يتموا سن السادسة والعشرين.
  • ب. طلبة المعاهد الثانوية والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة أو ما يعادلها حتى يتموا سن الحادية والعشرين
  • جـ. طلبة المدارس الثانوية العامة أو ما يعادلها حتى يتموا سن الحادية والعشرين فإذا أتموا دراستهم والتحقوا بالجامعات أو المعاهد العليا قبل أن يتجاوزوا هذه السن، عوملوا بمقتضى البند أ من هذه المادة.
  1. إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى للتأجيل أثناء العام الدراسي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي.
  2. على الطالب المؤجل تجنيده إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بزوال سبب التأجيل بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لاتخاذ إجراءات تجنيده.
  3. على اللجان الشعبية في الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في الفقرة أ والمختصين في مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية للجماهيرية في الخارج إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بمجرد فصل الطالب من الدراسة التي أجل تجنيده بسببها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو بلوغه السن المشار إليها في البنود أ ٠ ب ٠ ج من الفقرة 1 من هذه المادة.

الباب الثالث في تنظيم أعمال التجنيد

مادة 6

يصدر القائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الأخص القرارات المتعلقة بما يلى: –

  • أ. تشكيل الجهة المختصة بالتجنيد وتحديد اختصاصاتها.
  • ب. تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الى مناطق تجنيد وتشكيل وتعيين مقر كل منها وتحديد اختصاصاتها.
  • جـ. تعيين الجهات التي لها صلة بأعمال التجنيد وبيان المهام المنوطة بها وتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بطلب الخاضعين لأحكام هذا القانون لإجراء الكشف عليهم.
  • د. تشكيل اللجان المختصة بأعمال التجنيد من طبية وفنية وتحديد اختصاصاتها والقواعد المنظمة لأعمالها
  • هـ. شروط اللياقة الطبية للخدمة الوطنية.
  • و. قواعد تحديد أسبقيات تجنيد من تقررت لياقتهم طبيا.
  • ز. القواعد والإجراءات الخاصة بطلب من تقررت لياقتهم طبيا لأدائها ونظام تسريحهم
  • ح. نظام وقواعد التظلم من القرارات المتعلقة بالخدمة الوطنية وبيان إجراءات تقديم التظلم ونظره والبت فيه.
  • ط. شهادات ونماذج الإعفاء والتأجيل وأداء الخدمة التي تعطيها الجهة المختصة بالتجنيد لمن يطلبها ويحدد القرار شكل وبيانات ومدة صلاحية كل منها ويكون إعطاؤها بالمجان.

الباب الرابع في استدعاء المسرحين

مادة 7 

يصدر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء من أدوا الخدمة الوطنية، كلهم أو بعضهم للقيام بالتدريبات العسكرية كل سنة ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تعطل أعمالهم العادية.

الباب الخامس أحكام عامة

مادة 8 

يخضع لأحكام القوانين العسكرية مع مراعاة أحكام هذا القانون المواطنون الآتي ذكرهم:

  • أ. من تقرر جهة التجنيد المختصة تجنيدهم وذلك الى حين انتهاء مدة الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون.
  • ب. من يستدعى طبقا للمادة 7 ابتداء من الوقت المحدد لتواجدهم بالجهة العسكرية المطلوبين لها إلى حين انهاء استدعائهم.
  • جـ. من يطلبون للكشف الطبي أو التجنيد ويتخلفون ولا يقبل عذرهم.

مادة 9

لا يجوز استخدام أى مواطن فيما بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره، أو ابقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة، أو قيده فى جدول المشتغلين بها أو غيره من الرخص والشهادات وكافة المعاملات الادارية كالحصول على تأشيرة خروج أو تجديد جواز سفر أو الحصول على شهادة إدارية من اللجنة الشعبية للمحلة… الخ ما لم يقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في البند ط من المادة 6.

مادة 10

يكون للمجند فيما يتعلق بشغل الوظائف الحق في الآتي:

  • أ. أن يتقدم للتوظف في الوحدات الادارية العامة والشركات والمنشآت العامة، ويكون وجوده في التجنيد مدة الخدمة الوطنية بعد التعيين في الوظيفة، في حكم الإعارة.
  • ب. الاولوية في التعيين لشغل الوظائف بشرط الحصول على شهادة سلوك بدرجة « جيد جدا » على الأقل أو خطاب من الجهة العسكرية المختصة بالتزكية للتمتع بهذه الاولوية
  • جـ. أن يحتفظ له أو للمستدعى للخدمة الوطنية من الموظفين أو من في حكمهم بعمله الأصلي او بعمل مماثل ويعاد للعمل إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه وكان لائقا للعمل المحتفظ له به.
  • د. أن يحتفظ للموظف أو من في حكمه أثناء وجوده في الخدمة الوطنية بما يستحقه من ترقيات أو علاوات بشرط أن لا يسجل عليه هروب أثناء تأديته للخدمة الوطنية وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش.

مادة 11

تمنح للمجندين مكافأة رمزية شهرية تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة 12

يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون الباب السادس في الجرائم والعقوبات.

مادة 13

يعاقب كل من يخالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة ثلاث سنوات مع حرمانه من الحقوق المدنية مدة لا تزيد على عشر سنوات وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جريمة عسكرية تختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقا لاحكام قانون الاجراءات العسكرية.

مادة 14

لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الوطنية، إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الخامسة والثلاثين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.