أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 1989 م بشأن تعديل القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

نشر في

قانون رقم 17 لسنة 1989 م بشأن تعديل القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، مؤتمر الشعب العام، في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 1989م إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989م.

وبعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 97 لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.

صيغ القانون الآتي:

إلغاء نيابة مكافحة التهريب المنشأة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1976م

مادة 1

تلغى نيابة مكافحة التهريب المنشأة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1976م المشار إليه وتؤول اختصاصاتها إلى النيابة العامة.

وتستبدل بعبارة “نيابة مكافحة التهريب” أينما وردت في القانون المذكور عبارة النيابة العامة.

استبدال بنص المادة 13 من القانون 97 لسنة 1976 م

مادة 2

يستبدل بنص المادة 13 من القانون 97 لسنة 1976 م المشار إليه النص التالي:-

يكون للنيابة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالقيود الواردة في المواد 40 – 42 – 43 – 45 – 66 – 75 – 76 – 81 – 84 – 106 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما لا تسري في شأن هذه التحقيقات أحكام المواد 58 – 61 – 68 – 122 – 123 – 131 – 133 – 135 – 136 – 175/1 – 176 – 177 – 179 من قانون الإجراءات الجنائية.

إلغاء المواد الآتية من القانون رقم 97 لسنة 1976 م

مادة 3

تلغى المواد 10 – 11 – 12 من القانون رقم 97 لسنة 1976 م المشار إليه.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية 

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 20 محرم 1399 و.ر

الموافق 22 هانيبال 1989م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.