أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ

نشر في

قانون رقم 14 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ

مؤتمر الشعب العام، 

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده العادي في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق 22 الى 29 أي النار 1994م. 
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 72 بتأسيس الشركة العامة للتبغ. 
  • وعلى القانون رقم 144 لسنة 72 بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

مع مراعاة أحكام القانون رقم 65 لسنة 72 المشار اليه تنقل الاختصاصات التي كان يتولاها “وزير الخزانة ومدير عام مصلحة الاحتكارات” الواردة في القانون رقم 26 لسنة 68 المشار إليه الى أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، كما تنقل الاختصاصات المقررة لمصلحة الاحتكارات الى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

المادة 2

يلغى القانون رقم 144 لسنة 72 المشار إليه.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر
  • الموافق 29 اى النار 1994م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.