Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني

12 يناير 2005
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني

بعد الإطلاع على

صاغ القانون الآتي:

المحتويات

الباب الأول أحكام عامة 

الفصل الأول تعريفات

المادة (1)

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها: 

الجماهيرية: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

إقليم الجماهيرية: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها. 

  1. الأمين: الأمين المسؤول عن الطيران المدني.
  2. سلطة الطيران المدني: مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يعهد لها بصلاحيتها واختصاصاتها.
  3. المدير العام: أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الطيران المدني.
  4. دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة.
  5. المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو تاريخ 1944.12.7 إفرنجي والمنظمة لها الجماهيرية في 1953.2.23 إفرنجي وأية تعديلات تصبح الجماهيرية طرفاً فيها. 
  6. المنظمة: منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب المعاهدة. 
  7. طائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء المنعكسة عن سطح أرض.
  8. طائرة الدولة: الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط ( كطائرات الشرطة والجمارك ).
  9. المستثمر: شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء كان ذلك لحسابه أو نيابة عن الغير.
  10. طائرة الدولة: الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط( كطائرات الشرطة والجمارك ).
  11. ناقل جوي: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.
  12. الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
  13. مطار: أو المساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانِ ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.
  14. حقل جوي: كل مكان يمكن الهبوط فيه أو الإقلاع منه ولا توجد فيه جميع التسهيلات اللازمة للاستعمال العام كإيواء الطائرات وتموينها أو قبول المسافرين وشحن البضائع.
  15. مطار دولى: مطار تعينه الجهات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.
  16. منطقة المناورات بالمطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط باستثناء ساحة وقوف الطائرات.
  17. حركة المطار: الحركة الأرضية لجميع الطائرات وغيرها في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار.
  18. نطاق حركة المطار: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.
  19. مستثمر المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.
  20. قائد الطائرة: الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.
  21. عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.
  22. عضو طاقم الطائرة: أي شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران. 
  23. فترة الطيران: الوقت الكلى الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
  24. منطقة محرمة: منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يقع في إقليم الجماهيرية تعلن عنها سلطة الطيران المدني ويكون الطيران فيها محرماً.
  25. منطقة مقيدة: منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يقع داخل إقليم الجماهيرية تعلن عنها سلطة الطيران ويقيد فيها الطيران بقيود معينة.
  26. منطقة خطرة: منطقة محددة من الفضاء الجوي تعلن عنها سلطة الطيران في أوقات معينة حسب تواجد النشاطات التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر.
  27. خط جوي منتظم: مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحاً للجمهور، طبقاً لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.
  28. خط جوي دولى منتظم: خط جوي منتظم تكون نقطة بدايته في إقليم دولة ونهايته في إقليم دولة أخرى.
  29. خط جوي داخلى منتظم: خط جوي منتظم يخدم نقاطاً تقع في إقليم الجماهيرية.
  30. التسجيل المشترك: نظام تسجيل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك سواء أكان موحداً أو مجزءاً، خلاف السجل الوطنى.
  31. التسجيل الدولي: نظام تسجيل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
  32. علامة عامة: علامة تعيينها المنظمة لسلطة تسجيل العلامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيلاً غير التسجيل الوطني.
  33. سلطة تسجيل العلامة العامة: السلطة التي يعهد إليها بالسجل غير الوطني أو أي جزء منه، والذي تسجل فيه الطائرات التابعة لمؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة. 
  34. مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية.
  35. مؤسسة نقل جوي مشتركة: مؤسسة نقل جوي تشكل من بين مجموعة من الدول أو أشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقاً للقوانين الداخلية لتلك الدول وتقوم باستثمار خطوط جوية دولية. 
  36. طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغيراً فجائياً في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف.
  37. حادث: ما يقع للطائرات في ما يتعلق بتسييرها من وقت ركوب أي شخص فيها بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرته للطائرة ويترتب عليه إحدى النتائج التالية:

وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها. 

إصابة الطائرة بعطب جسيم. 

ويستثنى من ذلك الإصابات البالغة أو المسببة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي:

  1. الوفاة لأسباب طبيعية. 
  2. الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه. 
  3. الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون. 
  4. إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب. 
  5. إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها. 

فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها.

واقعة الطائرة: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو من شأنها أن تؤثر على سلامة التشغيل.

ترخيص الطيران: موافقة عامة تصدرها سلطة الطيران المدني وتتضمن أحكاماً تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الجماهيرية خلال فترة زمنية معينة وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.

شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المستثمر بإتباع الشروط الواردة في الوثيقة.

البحث والإنقاذ: كل معونة تقدم لطائرة ولوبمجرد الإعلام إذا تعرضت لحادث أو لخطر أو صادفتها صعوبات أو وجد شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة لمن على متنها.

الفصل الثاني سيادة الدولة وسلطاتها

المادة (2)

السيادة

للجماهيرية السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يقع داخل إقليمها.

المادة (3)

نطاق التطبيق

  1. تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
    1. جميع شؤون الطيران المدني في الجماهيرية بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية داخل إقليم الجماهيرية.
    2. الطائرات المدنية الليبية خارج إقليم الجماهيرية أينما تكون تلك الطائرات وذلك بالقدر الذى لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تمارس فيها نشاطها. 
  1. لا تسرى أحكام هذا القانون على الطائرات والمطارات العسكرية إلا بنص خاص. 
  2. يجوز للأمين إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون. 

المادة (4)

أحكام الاتفاقيات الدولية

تطبق في الجماهيرية أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون الجماهيرية طرفاً فيها.

المادة (5)

الإشراف على شئون الطيران المدني

ينشأ كيان يمارس سلطة الطيران المدني ويتولى مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون ويشرف الأمين على جميع شؤون الطيران المدني في الجماهيرية ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (6)

استخدام الطائرات عند الطوارئ

يجوز للأمين بناءً على اقتراح المدير العام في حالات الكوارث كالفيضان والزلازل وغيرها أن يصدر قراراً بالإستخدام المؤقت لجميع الطائرات الموجودة في المطارات الليبية مقابل تعويض عادل.

المادة (7)

تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها

للمدير العام الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران، أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون. 

المادة (8)

الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي

لموظفي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية، ويجري هذا التفتيش دون التسبب في تأخير غير معقول، تحت إشراف سلطة الطيران المدني دون التدخل في إجراءات التفتيش.

المادة (9) 

الالتزام بقواعد الدخول والخروج

يجب على مستثمر الطائرة القادمة أو المغادرة لإقليم الجماهيرية التقيد بأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالوصول والمغادرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي

.

الفصل الثالث أحكام عامة للطيران

المادة (10)

تراخيص وتصاريح الطيران

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية إلا بموجب 

ترخيص أو تصريح يصدره ويحدد شروطه المدير العام أو استناداً إلى:

  1. معاهدة دولية تكون الجماهيرية طرفاً فيها. 
  2. اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول بين الجماهيرية وإحدى الدول لتنظيم النقل الجوي. 

ويعتبر التصريح الممنوح شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير.

المادة (11)

الشروط الواجب توفرها في الطائرات

التي تعمل في إقليم الجماهيرية 

يشترط في الطائرات التي تعمل في إقليم الجماهيرية:

  1. أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي أو التسجيل المشترك. 
  2. أن تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة بها الطائرة أو معتمدة منها أو صادرة أو معتمدة من دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفق القواعد الدولية المقررة. 
  3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة. 
  4. أن تكون مزودة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تصدره سلطة الطيران المدني. 
  5. أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة في الدولة المسجلة بها الطائرة أو معتمدة منها أو صادرة أو معتمدة من دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفق القواعد الدولية المقررة. 
  6. تلتزم هيئة قيادة الطائرة بدليل العمليات المعتمد فيما يتعلق بواجباتهم الخاصة بسلامة الطائرة والركاب والبضائع الموجودة على متنها.
  7. أن تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. 

يجوز للمدير العام إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التدريب أو التعليم من شرط أو أكثر من هذه الشروط.

المادة (12)

الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات

  1. لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من جهات الاختصاص في الدولة المسجلة فيها أو أية دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل بموجب ترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن. 
  2. لا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة. 

المادة (13)

نقل البضائع الخطرة

يحظر بغير إذن خاص من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع نقل الأسلحة والذخائر والمفرقعات وكل ما هو مصمم لاستعماله حربياً في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في الجماهيرية.

ويحظر نقل المواد الخطرة التي يصدر ببيانها قرار من المدير العام في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في الجماهيرية إلا وفقاً للشروط والأحكام التي يضعها لذلك.

المادة (14)

آلات التصوير الجوي

لا يجوز الطيران في إقليم الجماهيرية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من المدير العام ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن. 

المادة (15)

مسئولية قائد الطائرة

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن. 

المادة (16)

التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة

يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر. 

الباب الثاني المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية

الفصل الأول إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها

المادة (17)

إنشاء وتشغيل وإعداد المطارات وحقول الهبوط 

لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وحقول الهبوط في الجماهيرية أو استعمالها أو استثمارها، إلا بترخيص مسبق من المدير العام.

المادة (18)

الطبيعة القانونية للمطارات والمنشآت 

تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطة الطيران المدنى من المرافق العامة وتعتبر أموالاً عامة.

المادة (19)

إدارة المطارات والإشراف عليها 

تتولى سلطة الطيران المدنى إدارة المطارات التابعة لها، والإشراف على المطارات الأخرى ووضع قواعد العمل وضمان التقيد بها.

المادة (20)

الإشراف على الأشخاص و العاملين بالمطارات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يشرف مدير المطار على جميع الأشخاص العاملين بالمطارات أياً كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، ويتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة (21)

أنواع المطارات

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار وعلى الأخص المطارات الدولية منها بالاتفاق مع الجهات المختصة.

المادة (22)

استعمال المطارات

تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من المدير العام. 

على كل طائرة داخلة إلى إقليم الجماهيرية أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحاًَ لها بالعبور فقط، كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الجماهيرية أن تقلع كذلك من مطار دولي. 

مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من المدير العام إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك على أن يحدد هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها. 

إذا اضطرت أية طائرة داخلة إلى إقليم الجماهيرية أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الجماهيرية فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل الطائرة والإقرار العام وأي مستند آخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذى هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من المدير العام واتخاذ الإجراءات المقررة، وعليه في جميع الأحوال أن يقيم الدليل على الأسباب التي اضطرته للهبوط.

الفصل الثاني حقوق الارتفاق الجوية

 المادة (23)

حقوق الارتفاق الجوية 

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلى:

منع إقامة أو إزالة أية مبانِ أو إنشاءات أو أعمدة أو أسلاك أو غرس أشجار أو أية عوائق مهما كان نوعها أو ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية. 

وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية. 

المادة (24)

حدود حقوق الارتفاق

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.

المادة (25)

المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق

لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأرض الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من المدير العام ووفقاً للشروط المقررة.

المادة (26)

المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية

لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة المدير العام.

للمدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز له فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية. 

على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة أو أية تجهيزات أو منشآت من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي يعينها المدير العام لإزالة هذا التداخل. 

المادة (27)

التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق

يدفع تعويض عادل طبقاً للقواعد العامة وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.

الفصل الثالث حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

المادة (28)

أنظمة وتعليمات حفظ الأمن بالمطارات

تقوم سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن في مطارات الجماهيرية وضمان سلامة الأرواح والطائرات والمساعدات الملاحية. 

المادة (29)

حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرة

لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل بدون تصريح سلاحاً أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة. 

وإذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة.

المادة (30)

مراقبة نقل البريد الجوي

لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها. 

الفصل الرابع ضوضاء الطائرات

المادة (31)

تحديد مستوى الضوضاء

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام الحد الأقصى لمستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات بالجماهيرية، كما يحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز مستوى الضوضاء المشار إليه عند نقاط القياس التي يحددها. 

يقوم المدير العام بإصدار شهادات الضوضاء للطائرات المسجلة بالجماهيرية وذلك وفقاً للقواعد و للشروط والمتطلبات التي يحددها الأمين.

كما يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام ما يلي:

  1. القواعد التي يقوم المدير العام وفقاً لها بإصدار شهادة الضوضاء للطائرات المسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة ( 34 ) من هذا القانون. 
  2. القواعد والمتطلبات المتعلقة بالضوضاء بالنسبة للطائرات العاملة في إقليم الجماهيرية. 

الباب الثالث الطائرات

الفصل الأول تسجيل الطائرات

المادة (32)

علامات الجنسية والتسجيل

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقاً لأحكام قانون دولة التسجيل أو وفقاً لنظام التسجيل الدولي أو المشترك، إلا أنه يجوز للمدير العام أن يصرح لأية طائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط لأغراض الاختبارات الفنية أو لأغراض أخرى طبقاً لشروط التصريح.

المادة (33)

تحديد علامات الجنسية والتسجيل

علامة الجنسية للطائرة الليبية هي الرقم (5) والحرف ( أ ) ( 5A- ). 

يحدد المدير العام علامة التسجيل وتتألف من ثلاثة حروف كبيرة غير مزخرفة مكتوبة باللاتينية وتوضع علامة الجنسية قبل علامة التسجيل ويفصل بينهما خط قصير. 

المادة (34)

سجل الطائرات

يحتفظ المدير العام بسجل وطني لغرض تسجيل الطائرات ويشترط لتسجيل أية طائرة فيه أن تتوفر فيها الشروط التالية:

  • ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة أخرى أو مسجلة تسجيلاً دولياً أو مشتركاً. 
  • أن تكون الطائرة مملوكة ملكية تامة لأشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية. 
  • أن تكون الطائرة في حيازة أشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية وذلك بموجب عقد إيجار بقصد الشراء أو بموجب عقد إيجار يخولهم حيازة الطائرة لمدة لا تقل عن سنتين. 

المادة (35)

التمتع بالجنسية الليبية

تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة بالجنسية الليبية، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.

المادة (36)

محتويات سجل الطائرات وشهادة التسجيل

  1. يتضمن السجل المنصوص عليه في المادة (34) البيانات التالية:
    1. رقم وتاريخ القيد. 
    2. علامات الجنسية والتسجيل. 
    3. البيانات الأساسية عن الطائرات ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران. 
    4. اسم وموطن ومحل إقامة المالك أو المستأجر. 
    5. بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها. 
    6. أية بيانات أو معلومات أخرى يقرر المدير العام أن يحتوي عليها السجل. 
  2. و يدون في السجل أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. 
  3. يحدد المدير العام محتويات شهادة التسجيل.

ويصدر المدير العام شهادة التسجيل بعد إتمام الإجراءات اللازمة. 

المادة (37)

الشطب من سجل الطائرات

تشطب الطائرة من سجل الطائرات في الحالات التالية:

  1. إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية الليبية. 
  2. إذا انتقلت ملكيتها لشخص لا يحمل الجنسية الليبية. 
  3. إذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائياً من الاستعمال. 

وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من المدير العام.

وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر المدير العام بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.

المادة (38)

حالة تغير أو وفاة مالك أو مستأجر الطائرة

في حالة تغير مالك الطائرة أو مستأجرها أو وفاته يجب على الشخص المسجلة باسمه الطائرة أو ورثته إخطار المدير العام بالتغيير أو الوفاة وبتاريخ حدوث أي منها لقيد ذلك في سجل الطائرات. 

المادة (39)

الطائرات المملوكة للأجانب

يصدر الأمين قرار يحدد بمقتضاه النظم وشروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص لا يتمتعون بالجنسية الليبية ومقيمين بالجماهيرية وذلك بناءً على اقتراح المدير العام. 

المادة (40)

قواعد التسجيل المشترك

تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تكون الجماهيرية عضواً فيها:

  1. تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على إنشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على أن يكون هذا السجل منفصلاً عن السجل الوطني الذي تحتفظ به الجماهيرية طبقا لنص المادة (34) من هذا القانون. 
  2. يكون السجل المشترك موحداً أو مجزءاً مع مراعاة الآتى:
    1. في حالة الاتفاق على إنشاء سجل مشترك موحد، على سلطة الطيران المدنى الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى المساهمة في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد. 
    2. في حالة الاتفاق على تقسيم السجل المشترك إلى عدة أجزاء على سلطة الطيران المدنى الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء بالمؤسسة على الاحتفاظ بأي جزء من هذا السجل. 
    3. تسجيل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط إما في السجل المشترك الموحد أو في جزء من هذا السجل ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل المنصوص عليه في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون سواء احتفظت الجماهيرية بالسجل المشترك أو بجزء منه. 
    4. تحميل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك أو الموحد أو أي جزء منه علامة عامة موحدة.
    5. تعتبر الطائرات المسجلة وفقاً لأحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة. 
    6. تلتزم الجماهيرية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني. 
    7. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تقوم سلطة الطيران المدني في حالة احتفاظ الجماهيرية بالسجل المشترك أو بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وإجازات الأطقم الجوية، وتلتزم الجماهيرية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الأعضاء في المؤسسة. 
  3. تسرى أحكام المادتين ( 36)، (37) من هذا القانون على التسجيل المشترك وذلك فيما عدا أحكام الفقرة (أ) من المادة (36). 

المادة (41)

قواعد التسجيل الدولي للطائرات

تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات: 

تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة دولياً. 

لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت. 

تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دولياً علامة عامة موحدة. 

تعتبر الطائرات المسجلة دولياً وفقاً لأحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة. 

تلتزم الجماهيرية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة لمجال الطيران المدنى. 

تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على الجهة التي ستقوم بمهام دولة التسجيل، طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وإجازات الأطقم الجوية. 

تسرى أحكام المادتين (36)، (37) من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك فيما عدا أحكام الفقرة (أ) من المادة (36). 

الفصل الثاني ملكية الطائرة و ايجارها

المادة (42)

الوضع القانوني للطائرة ونقل الملكية 

الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية،ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون.

المادة (43)

التصرفات القانونية

لا يجوز التصرف في أية طائرة مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون لصالح أي أجنبي بما في ذلك البيع والرهن إلا بعد موافقة المدير العام.

المادة (44)

استئجار الطائرات

لا يجوز لأحد الرعايا الليبيين أو المقيمين بالأراضي الليبية استيراد أو استئجار طائرة بقصد الشراء إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من المدير العام.

ولا يجوز للطائرة المستأجرة الطيران بين الجماهيرية وأي مكان آخر خارجها إلا بعد الحصول على إذن من المدير العام. 

المادة (45)

واجبات مستأجر الطائرة

يبقى مالك الطائرة المؤجرة لشخص آخر مسئولاً بالتضامن مع المستأجر عن مخالفة الواجبات المفروضة قانوناً إلا إذا اتفق على غير ذلك وكان المستأجر أهلا لتملك طائرة ليبية وسجل الاتفاق في السجل الذي يعده المدير العام لذلك وفي هذه الحالة يكون المستأجر وحده مسئولاً عن مخالفة الواجبات المذكورة باعتباره مشغلاً للطائرة ويقصد بالطائرة المؤجرة الطائرة التي يتولى المستأجر تشغيلها بهيئة قيادة تابعة لها.

المادة (46)

القواعد المنظمة لايجار الطائرات

تحدد القرارات والقواعد والنظم الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بإيجار الطائرة بهيئة قيادة أو بدونها وكذلك الأحكام المتعلقة بإيجار سعة الطائرة بما في ذلك الواجبات والمسؤوليات المترتبة على إيجار الطائرة أو سعتها والأحكام الأخرى ذات العلاقة.

المادة (47)

تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسية المستثمر

لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها لأغراض تجارية من وإلى وعبر إقليم الجماهيرية العظمى إلا بإذن من المدير العام ووفقاً للشروط الواردة المتضمنة بالإذن. 

المادة (48)

الحجز التحفظي 

تسري القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات على حجز الطائرات حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً أو بيعها جبرياً وذلك دون إخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القوانين أو المعاهدات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها ويدون الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرة.

المادة (49)

منع الحجز لدعاوى البراءة

لا يجوز توقيع الحجز على الطائرات التابعة لدولة طرف في المعاهدة بسبب أي ادعاء من قبل صاحب حق الاختراع فيما يتعلق بالطائرة أو أي جزء من أجزائها.

المادة (50)

الفصل في منازعات الحجز

يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.

الفصل الثالث صلاحية الطائرة للطيران

المادة (51)

شهادة الصلاحية للطيران

1- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية، ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها، أو أي دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفقاً لترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن ويشترط أن تلتزم بما تحتويه شهادة الصلاحية من شروط وقيود وتستثنى الطائرات التي تحلق في إقليم الجماهيرية فقط بقصد التجربة أو الفحص أو أي عملية أخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقاً للشروط والقيود التي يقررها المدير العام. 

2- يصدر المدير العام شهادة الصلاحية وفقاً للقواعد الصادرة بموجب هذا القانون ويجوز له أن يعتمد شهادة صلاحية للطيران الصادرة عن أي دولة أخرى، كما يجوز له أن يضع لمثل هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.

3- يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة، نقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة صلاحية للطيران بالنسبة للطائرات المسجلة في الجماهيرية إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة، بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة، من قبل مستثمر يكون عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة إن لم يكن له مقر في دولة متعاقدة أخرى، وتسري أحكام هذه الفقرة على الطائرات المسجلة وفقاً للمادتين (40) و(41) من هذا القانون. 

وتعفى الجماهيرية من المسئولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تلك الدولة المتعاقدة. 

4- يصدر المدير العام شهادة صلاحية للطيران لطائرة مسجلة في دولة أخرى يجري تشغيلها بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة من قبل مستثمر يكون محل إقامته الدائمة بالجماهيرية، وذلك في حالة قيام دولة التسجيل بنقل مهام وواجبات إصدار الشهادة المذكورة للجماهيرية وفقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن. 

وتسري أحكام هذه الفقرة على الطائرات المسجلة طبقاً لأحكام المادة (40) و(41) من هذا القانون. 

ويسري ذلك على أية طائرة مسجلة في دولة متعاقدة ومشغلة من قبل مستثمر مقر عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة بالجماهيرية، وذلك في حالة قيام دولة تسجيل تلك الطائرة بنقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة الصلاحية الخاصة بها إلى الجماهيرية طبقاً للقواعد الدولية المقررة والترتيبات الثنائية في هذا الشأن. 

المادة (52)

صيانة الطائرات

أ- لا يجوز لمستثمر أية طائرة بالجماهيرية أن يقوم بتشغيلها ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية طبقاً لبرنامج صيانة تعتمده سلطة الطيران المدني وفقاً للقواعد والمتطلبات.

ب- تعتمد سلطة الطيران المدني المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجماهيرية. 

ج- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة يلتزم كل قائد طائرة مسجلة في الجماهيرية وتعمل في رحلات نقل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات التالية:

1- وقت ومكان بدء الرحلة وانتهائها. 

2- المعلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة، وإذا لم يحدث أو يلاحظ أي عيب أو عطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات و يؤرخها. 

د- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة، كما يحتفظ بصورة مما يدون به بمقر إدارة المستثمر.

ه- على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان المفعول ولسلطة الطيران المدني أن تطلب الاحتفاظ بها لمدة أطول.

المادة (53)

أجهزة ومعدات الطائرة

يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجماهيرية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق المعاهدة المعمول بها في الجماهيرية.

يجوز للمدير العام أن يقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية في أية طائرة مسجلة في الجماهيرية ضماناً لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ. 

يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال. 

يجب إظهار معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في الجماهيرية وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن سترات وعوامات النجاة إن وجدت وطريقة استعمالها. 

يجب أن يراعى عند كل تركيب أو عمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.

المادة (54)

السجلات الفنية الأخرى للطائرة

  1. يجب الاحتفاظ بالسجلات التي يقررها المدير العام لكل طائرة مسجلة في الجماهيرية.
  2. يجب تدوين البيانات التي يحددها المدير العام في السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات على ألا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إتمام العمل.
  3. عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة يجوز الإشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق والمستندات جزءاً من هذا السجل.
  4. يكون مستثمر الطائرة مسئولاً عن الإحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من المدير العام. 

المادة (55)

وزن الطائرة

1- يجب أن يتم وزن أو إعادة وزن كل طائرة يصدر أو يعتمد لها المدير العام شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها في الأحوال و بالطريقة التي يحددها المدير العام. 

2- على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقاً لما يحدده المدير العام. 

3- على المستثمر أن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من المدير العام. 

المادة (56)

التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران

للمدير العام أو من يفوضه أن يقوم أو يطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأي ضرورة لذلك، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو مكوناتها طبقاً لما هومبين في شهادة الصلاحية، وتتم تلك الإجراءات على نفقة المستثمر ويكون للمدير العام أو من يفوضه الحق في الدخول إلى أي مكان في أي وقت لمباشرة أي من هذه الأعمال ويكون له إصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن.

الباب الرابع قواعد الجو

المادة (57)

قواعد الجو

يصدر الأمين قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي للجماهيرية.

المادة (58)

مراعاة قواعد الجو

قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجوالمعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر الجهات المختصة فور سماح الحالة بذلك.

المادة (59)

الطرق والممرات الجوية

يحدد المدير العام طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الجماهيرية والخروج منه أو عبوره.

المادة (60)

مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية

يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.

المادة (61)

الحركة الجوية في المطارات وحولها

يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره، أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.

المادة (62)

ارتفاعات الطيران

  1. لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي يحددها المدير العام إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح منه. 
  2. فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط والحالات التي يصرح بها المدير العام لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل أو مكان اجتماع عام إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح، ويحدد المدير العام أقل ارتفاع يجب اتباعه في مثل هذه الأحوال. 

المادة (63)

المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة

  1. 1- للمدير العام أن يحرم أو يقيد تحليق الطائرات في الأماكن الآتية:
    1. فوق مناطق معينة من الجماهيرية لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام أو لأسباب تتعلق بالأمن العام.
    2. في إقليم الجماهيرية أو أي جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن العام.
  2. للمدير العام أن يحدد المناطق الخطرة.
  3. إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة، وجب عليه أن يعلم وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار بالجماهيرية خارج المنطقة المحرمة وأن يقدم للجهات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها. 
  4. إذا أنذرت الجهات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه الجهات وإلا كان لهذه الجهات اتخاذ الإجراء اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بعد إخطارها.
  5. تحدد المناطق المحرمة والمقيدة بقرار من الأمين بناءً على اقتراح من الجهات المختصة. 

المادة (64)

واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة

على قائد الطائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي:

  1. التأكد من إمكان اتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة. 
  2. التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة. 
  3. دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة. 

التأكد من إتمام إجراءات صلاحية الطائرة. 

المادة (65)

  1. لا يجوز إلقاء أو رش أي شئ من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من المدير العام. 
  2. لا يجوز لأية طائرة سحب طائرة أخرى أو أي شئ إلا بتصريح من المدير العام. 
  3. لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من المدير العام إلا في الحالات الاضطرارية. 
  4. لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو بإستعراض أو تشكيل جوي في إقليم الجماهيرية إلا بتصريح من المدير العام. 
  5. يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم للخطر. 
  6. يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر. 
  7. يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هوتحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدى إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل وفي جميع الأحوال يحظر تناول أي شئ من ذلك أثناء فترة عمله. 
  8. لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الجماهيرية إلا بتصريح من المدير العام. 

وفي جميع الأحوال، يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.

الباب الخامس الإجازات وتعليم الطيران

المادة (66)

إنجازات هيئة قيادة الطائرات

1- يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو الدولة المخولة بذلك وفقاً للقواعد الدولية المقررة. 

2- يجوز للمدير العام عدم الإعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الجماهيرية بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الجماهيرية من دولة أخرى. 

المادة (67)

إنجازات هيئة قيادة الطائرات الليبية

يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يكون حائزاً على اجازة سارية المفعول صادرة من المدير العام أو معتمدة منه تخول له الحق في القيام بواجباته. 

يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة، نقل المهام والواجبات المتعلقة بإجازات أعضاء هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة، بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة، من قبل مستثمر تكون مقر عمله الرئيسي أو تكون محل إقامته الدائمة إن لم يكن له مقر عمل رئيسي، في دولة متعاقدة أخرى. 

وتعفى الجماهيرية من المسؤولية في ما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تلك الدولة الأخرى. 

المادة (68)

إجازات هيئة قيادة الطائرات غير المسجلة في الجماهيرية

يصدر المدير العام، إجازة عضو هيئة قيادة طائرة مسجلة في دولة أخرى يجري تشغيلها بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو وفق أية ترتيبات مماثلة من قبل مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائم بالجماهيرية وذلك في حالة قيام دولة التسجيل، بنقل مهام وواجبات إصدار الاجازة المذكورة وفقاً للقواعد الدولية المقررة والترتيبات الثنائية في هذا الشأن.

المادة (69)

شروط ومتطلبات إصدار واعتماد وتجديد الإجازات والأهليات 

يصدر الأمين القرارات المتعلقة بشروط ومتطلبات إصدار أو تجديد الاجازات و الأهليات لأعضاء هيئة قيادة الطائرات. 

المادة (70)

الاستثناء من شرط حيازة الإجازة

يجوز لغير الحاصل على الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الجماهيرية لتلقى التدريب أو إتمام الاختبار بغرض الحصول على اجازة الطيران أو تجديدها أو مد مفعولها بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً للإجازة المطلوبة وأن لا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا:

  1. شخص يعمل كأحد أعضاء هيئة قيادة الطائرة. 
  2. مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص يعتمده المدير العام. 

ويقصد بالإجازة المطلوبة في مفهوم هذه المادة الإجازات والشهادات و الأهليات التي تخول الحاصل عليها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة أثناء هذه الرحلة.

المادة (71)

إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيران

  1. يختص المدير العام بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والاجازات الفنية المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى وفقاً لشروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التي يقترحها المدير العام ويصدر بها قرار من الأمين. 
  2. يصدر المدير العام الإجازات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد التأكد من أن طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى لأداء الأعمال التي تخوله الإجازة القيام بها، و للمدير العام أن يقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي يقررها في هذا الشأن. 
  3. للمدير العام الحق في عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد سريان مفعول أية اجازة مما يدخل في اختصاصه كما يكون له الحق في سحب الإجازة أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها وذلك إذا تبين له أن طالب هذه الاجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو انخفض مستواه عنه أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. 
  4. لا يجوز لحائز إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله القيام بها، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحاً للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.
  5. تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما تعرض حائزها لإصابة أو مرض يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن عشرين يوماً.

وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر المدير العام كتابه بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.

المادة (72)

إجازات الصيانة وصلاحيات حامليها

  1. يحدد الأمين بناءً على اقتراح المدير العام قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان مفعول إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها و الصلاحيات التي تخولها كل إجازة لحائزها، وكذلك شروط اعتماد الاجازات الأجنبية. 
  2. يصدر المدير العام الإجازات المشار إليها في الفقرة السابقة. 
  3. يعتمد المدير العام الإجازات المشار إليها في الفقرة (1) متى كانت صادرة من دولة أخرى، ويجوز أن يكون هذا الاعتماد مقيداً بشروط يقررها المدير العام. 

المادة (73)

إجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها

  1. يحدد الأمين بناءً على اقتراح من المدير العام قواعد إصدار وتجديد مدة سريان الإجازات و الأهليات الخاصة بالمراقبين الجويين. 
  2. لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يكن حاصلاً على إجازة سارية المفعول متضمنة الأهلية الخاصة بهذه الوحدة. 
  3. يصدر المدير العام الإجازات و الأهليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 

المادة (74)

إجازة أعضاء الضيافة الجوية

  1. يحدد الأمين بناءً على اقتراح من المدير العام قواعد بإصدار وتجديد الإجازة الخاصة بأعضاء طاقم الضيافة. 
  2. يشترط فيمن يعمل عضواً من أعضاء الضيافة الجوية في طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.

المادة (75)

إجازات المرحلين الجويين

( ضباط عمليات الطيران )

  1. يحدد الأمين بناءَ على اقتراح من المدير العام قواعد بإصدار وتجديد الاجازات الخاصة بـ المرحلين الجويين ( ضباط عمليات الطيران). 
  2. يشترط فيمن يعمل مرحل جوي ( ضابط عمليات الطيران ) أن يكون حاصلاً على اجازة سارية المفعول صادرة من المدير العام أو معتمدة منه تخوله القيام بواجباته.

المادة (76)

سجل الطيران الشخصي

1- يصدر الأمين قراراً في شأن سجل الطيران الشخصي متضمناً محتوياته والمدة المقررة للاحتفاظ به والأحكام الأخرى ذات العلاقة. 

2- على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران أو إتمام اختباراته أو لاستصدار إحدى إجازاته أو تجديدها أن يحتفظ بسجل طيران شخصي. 

المادة (77)

تعليم الطيران

لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو إحدى أهلياته، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على اجازة سارية المفعول صادرة أو معتمدة من المدير العام تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، ما لم تتضمن الإجازة أهلية مدرب طيران تسمح لحائزها بالقيام بالتدريب على نفس طراز الطائرة، ويضع الأمين شروط إصدار أو اعتماد اجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح المدير العام.

المادة (78)

معاهد ونوادي الطيران

  1. يصدر الأمين التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ومراكز ونوادي الطيران لأنشطتها. 
  2. لا يجوز لأي معهد أو مركز أو نادي أو أية جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص من المدير العام ووفقاً لشروط هذا الترخيص ويحق له إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد المنظمة.

الباب السادس الوثائق والسجلات

المادة (79)

حمل الوثائق والسجلات على الطائرات

1- تحدد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية، وحالات الإعفاء من حمل تلك الوثائق والسجلات أو بعضها والشروط الخاصة بها. 

2- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقاً للمعاهدة وتعديلاتها وملاحقها فضلاً عن الوثائق والسجلات الأخرى الواجب حملها بموجب قوانين الدولة المسجلة بها الطائرة. 

المادة (80)

تقديم الوثائق والسجلات

يجب على المستثمر وعلى قائد الطائرة وأي شخص مختص أن يقدم للمدير العام أو موظفي سلطة الطيران ممن يصدر بتحديدهم قراراً من الأمين وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن عند الطلب أية وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (81)

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات

على أي مالك او مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة وألا يتصرف فيها إلا بتصريح من المدير العام وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المستثمر أن يسلم إلى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها وتنقل إليه كافة التزامات المالك أو المستثمر الأول في هذا الشأن وإذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية إلى العمل مع مستثمر آخر، فعلى المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو المنصوص عليها في المادة ( 100 ) فقرة ( ج ) من هذا القانون.

المادة (82)

إلغاء أو إيقاف الوثائق

إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام، فعلى من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى المدير العام عند الطلب. 

المادة (83)

تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم

العبث بها وإساءة استعمالها

  1. يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:
    1. استعمال أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها. 
    2. إعارة أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام، أو السماح للغير باستعمالها. 
    3. انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أو تجديد تعديل أي شهادة أو اجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لغيره. 
    4. القيام أو المشاركة في إتلاف أو تشويه أي سجل أو وثيقة تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي تحتوى عليها أو إدخال أي بيانات كاذبة عليها. 
    5. حذف أية بيانات من كشف الحمولة أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال.
  2. لا يجوز لأي شخص أن يصدر أية شهادة أو اجازة أو ترخيص ما لم يكن قد خول الصلاحية التي تسمح له بذلك، وطبقاً للشروط المقررة في هذا الشأن. 
  3. يجب كتابة جميع البيانات في أية وثيقة أو سجل بالحبر أو بمادة أخرى يصعب محوها 

الباب السابع عمليات النقل الجوي التجاري

الفصل الأول القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق 

ومجال تطبيقها

المادة (84)

نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال التالية:

1- عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الجماهيرية بناء على ترخيص من سلطة الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين أو أكثر داخل إقليم الجماهيرية أو بين مكان داخل هذا الإقليم وأي مكان خارجه أو بين مكانين خارجه. 

2- أي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في البند (1) من هذه المادة. 

3- أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (85)

القوانين والأنظمة والقواعد واجبة التطبيق

يجب على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يراعي في تشغيلها ما يلي:

1- بالنسبة للتشغيل في إقليم الجماهيرية تطبق القوانين والأنظمة المحلية بالإضافة إلى أحكام المعاهدة وملاحقها المعمول بها في الجماهيرية. 

2- بالنسبة للتشغيل فوق أعالي البحار، تطبق أحكام المعاهدة وملاحقها إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلاً وأحكاماً فتكون أو لى بالتطبيق.

3- بالنسبة للتشغيل في إقليم دولة أخرى تطبق قوانين وأنظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلاً وأحكاماً فتكون الأولى بالتطبيق إذا كانت لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.

المادة (86)

التفتيش على عمليات النقل الجوي التجاري

يكون لموظفي سلطة الطيران المدني المعتمدين لهذا الغرض حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المعمول بها في الجماهيرية، ويكون للمدير العام الحق في إيقاف أو إلغاء الترخيص الصادر للمستثمر أو إيقاف أي رحلة أو أي خط جوي إذا ما رأى أن مستوى تشغيله دون المستوى المطلوب.

الفصل الثاني إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران

المادة (87)

إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لا يجوز الترخيص بإنشاء أية أداة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الأشغال الجوية داخل الجماهيرية إلا بإذن المدير العام طبقا للقواعد والشروط التي يحددها الأمين في هذا الشأن.

المادة (88)

الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران

لا يجوز للمستثمر الذي يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحوالموضح بالمادة (87) أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي:

  1. ترخيص من المدير العام بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة.
  2. شهادة كفاءة تشغيل صادرة عن المدير العام طبقاً للقواعد التي يحددها الأمين في هذا الشأن. 

الفصل الثالث مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

المادة (89)

الحصول على مواصفات التشغيل

لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد اعتماد مواصفات التشغيل من المدير العام وتعتبر هذه المواصفات جزءاً من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق.

المادة (90)

مواصفات التشغيل

تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الآتية:

  1. الخطوط الجوية المصرح بها، وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها. 
  2. المطارات الأصلية والبديلة المصرح بها. 
  3. الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح له. 
  4. الحد الأدنى من كمية الوقود اللازم لكل رحلة.
  5. الحد الأقصى من الوزن المصرح به للطائرة عند الإقلاع والهبوط في كل من المطارات المستعملة. 
  6. الحد الأدنى للأجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها. 
  7. الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعملة. 
  8. تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها.
  9. نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها أثناء الرحلة. 
  10. أية مواصفات أو تعليمات يقرر المدير العام إضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه. 

المادة (91) 

اعتماد مواصفات التشغيل 

  1. يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها للمدير العام. 
  2. تقوم سلطة الطيران بمراجعة هذه المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة و الانتظام والكفاءة المقررة، وتعتمد هذه المواصفات بناء على ذلك. 
  3. يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر أو إذا ما رأي المدير العام ضرورة ذلك ضماناً لتحقيق المستوى المطلوب لسلامة التشغيل وانتظامه. 

المادة (92) 

الرحلات التمهيدية

  1. لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد أو تمديد خط قائم، قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية، يؤكد بها كفاءة التشغيل وسلامته طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه و للمدير العام إذا ما اقتنع بتوفر الشروط المطلوبة أن يصدر الترخيص اللازم.
  2. لا يجوز للمستثمر أن يحمل على متن طائرة أشخاصاً أثناء الرحلات التمهيدية عدا الأشخاص اللازمين لتشغيلها، ومن يعتمدهم المدير العام ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.
  3. للمدير العام أن يعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية إذا كان لديه من المعلومات والأسباب ما يؤكد له عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً لأي شروط يضعها المدير العام بالنسبة لهذه الرحلات. 

الفصل الرابع أدلة التشغيل

المادة (93)

الالتزام بإعداد دليل للعمليات

على المستثمر أن يعد دليلاً للعمليات، ليستعمله و يسترشد به أعضاء هيئة قيادة طائراته موظفو العمليات، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من المدير العام ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والنظم المعمول بها في الجماهيرية أو التي تصدرها سلطة الطيران المدني. 

المادة (94)

توزيع دليل العمليات 

على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل العمليات وتعديلاته أو بعض أجزائه وفقاً لمقتضيات العمل على الجهات والأشخاص القائمين بتنفيذ عملياته والمشرفين على التنفيذ طبقاً لما يقرره الأمين في هذا الشأن.

المادة (95)

اعتماد أدلة العمليات والطيران

يكون اعتماد أدلة العمليات والطيران طبقاً للقواعد التي يصدرها الأمين في هذا الشأن.

المادة (96)

دليل العمليات

يصدر الأمين بناء على اقتراح المدير العام القواعد المنظمة لإعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله ومواصفاته.

الفصل الخامس طاقم الطائرة

المادة (97)

تشكيل الطاقم

أ- للمدير العام أن يقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران إذا رأى أن ذلك لازماً لتأمين سلامة الطيران.

ب- لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.

ج- للمدير العام أن يقرر الحد الأدنى لعدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة.

د- للمدير العام أن يقرر بالنسبة لطائرات الشحن الحد الأدنى لعدد مشرفي الحمولة الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة الطائرة وحمولتها.

المادة (98)

وضع برامج التدريب

على المستثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء الأطقم الجوية والأرضية بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، ويجب أن تعتمد هذه البرامج من المدير العام.

المادة (99)

اختبار هيئة قيادة الطائرات

على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة هيئة قيادة طائراته وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. 

المادة (100)

تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة

أ- يضع المدير العام الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحد الأقصى لأوقات الطيران وفترات العمل والحد الأدنى لفترات الراحة بالنسبة لأعضاء طاقم الطائرة.

ب- مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة على المستثمر التأكد بأن تكون الفترات التي يطلب خلالها أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات أخرى، وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للإجهاد أثناء طيرانه، مما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر.

ج- على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحاً فيه أو قات الطيران وفترات العمل وفقاً للأنظمة والتعليمات التي يضعها المدير العام على أن يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثنى عشر شهراً بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة. 

الفصل السادس أجهزة ومعدات الطائرات

المادة (101)

أجهزة ومعدات الطائرات

لا يجوز تشغيل أية طائرة دون أن تكون مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها و ملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في دليل الطيران الخاص بها والأنظمة الدولية المعمول بها في الجماهيرية وأية أنظمة وتعليمات أخرى يصدرها المدير العام في هذا الشأن ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

ويجوز للمدير العام أن يستثنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة والمعدات المقررة إذا رأت أنها مزودة بأجهزة ومعدات بديلة تعطى البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.

الفصل السابع

المادة (102)

تحميل الطائرة

على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف فني حمولة قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها بحيث يضمن ما يلي:

  1. نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.
  2. التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أي شروط يكون منصوصاًُ عليها في شهادة صلاحية الطيران للطائرة.

الفصل الثامن العمليات الجوي

المادة (103)

مراقبة عمليات الطيران

يكون المستثمر أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة وتنفيذاً لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.

المادة (104)

تعيين قائد الطائرة

على المستثمر ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للطائرة يكون مسئولاً عن سلامتها ومن عليها، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأميناً لسلامة وانتظام الملاحة الجوية. 

المادة (105)

بقاء أعضاء هيئة قيادة الطائرة في أماكنهم

على كل عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يبقى في مكانه المحدد في الحالات التالية:

  1. أثناء عمليات الإقلاع والهبوط. 
  2. أثناء الطيران إلا إذا اقتضت الضرورة تركه لمكانه، وعلى كل عضو من أعضاء هيئة القيادة أن يبقى حزام المقعد مربوطاً حوله طوال وجوده في مكانه. 

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز لأعضاء هيئة قيادة الطائرة التناوب بغرض الراحة عند وجود عضو أو أعضاء هيئة قيادة إضافيين بالنسبة للرحلات طويلة المدى.

المادة (106)

استعمال أجهزة القيادة

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان عضواً بهيئة القيادة ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك.

المادة (107)

دخول غرفة القيادة

أ- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل المدير العام أو شخصاً مكلفاً من المستثمر للقيام بعمل محدد ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ من أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج أي شخص منها إذا رأي أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.

ب- يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعداً من مقاعد الركاب إلا إذا كان له مقعد في غرفة القيادة وألا يجاوز عدد الأشخاص الموجودين في غرفة القيادة أثناء الإقلاع والهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

يجوز لقائد الطائرة وعلى مسئوليته السماح لأي شخص بدخول غرفة القيادة في غير الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (108)

التبليغ عن أخطار الطيران

إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية أو أجهزة الاتصالات مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الأحوال كما أن عليه أن يبلغ عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران وبأسرع ما يمكن.

المادة (109)

التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة

على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادى لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة.

المادة (110)

إرشاد الركاب

أ- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن موقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي وفقاً لمقتضيات الرحلة المعنية. 

ب- في حالة الطوارئ خلال فترة الطيران يجب توجيه الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.

المادة (111)

ركوب الطائرة في حالة السكر

لا يجوز للمستثمر أن يسمح لأي شخص بركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه أعراض السكر. 

الباب الثامن النقل الجوي التجاري والأعمال الجوي

الفصل الأول الإشراف على الطيران المدني

المادة (112) 

وضع سياسة النقل الجوي والإشراف عليه

تتولى سلطة الطيران المدني وضع سياسة النقل الجوي التجاري في الجماهيرية والإشراف عليه، بما يتفق مع المصلحة العامة وتحقيقاً لذلك تقوم بما يلي:

أ- مفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم أو غير المنتظم وأي اتفاقيات أخرى لها صلة بالنقل الجوي الدولي والأعمال الجوية.

ب- تمثيل الجماهيرية في المنظمات الدولية والعربية والأفريقية التي تعنى بشئون الطيران المدني والنقل الجوي.

ج- الإشتراك والإشراف على المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوي التابعة للجماهيرية ومؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالإستثمار المشترك أو أي عمليات تجارية أو فنية وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.

د- الإشراف على نشاط النقل الجوي الذي تقوم به مؤسسات النقل الجوي التابعة للجماهيرية وإصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها والموافقة على إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات وذلك طبقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام في هذا الشأن. 

هـ- الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى في الجماهيرية وإصدار تراخيص التشغيل والتصاريح اللازمة لها ومراقبة ممارسة هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها ولها في سبيل ذلك التفتيش على مكاتب هذه المؤسسات والاطلاع على المستندات والوثائق اللازمة.

و- التصريح لمؤسسات النقل الجوي التابعة للجماهيرية وتلك التابعة للدول الأخرى بتسيير رحلات غير منتظمة من وإلى إقليم الجماهيرية.

ز- اعتماد أسعار النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ومراقبة تطبيقها وإصدار الأوامر في شأنها.

ح- وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسات التابعة للجماهيرية وتلك التابعة للدول الأخرى إذا خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل أو التصاريح الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية المبرمة مع الدول الأخرى أو أي حكم من أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الواردة في الباب الرابع عشر من هذا القانون.

المادة (113)

مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ السياسة التي تضعها سلطة الطيران المدني تنفيذاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون لتنشيط وتطوير النقل الجوي التجاري في الجماهيرية. 

المادة (114)

تبادل ومنح حقوق النقل الجوي 

لا يجوز لأي جهة في الجماهيرية عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو إتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق سلطة الطيران المدني.

المادة (115) 

القيام بالنقل الجوي التجاري والأعمال الجوية والخدمات الأرضية للطيران

  1. مع مراعاة ما تقضي به أحكام المعاهدة والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري داخل الجماهيرية أو خارجها إلا عن طريق المؤسسات التي تملكها أو التي ترخص لها بذلك.
  2. لا يجوز القيام بأي أعمال جوية أو أي خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني.
  3. لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى بإقليم الجماهيرية إلا استناداً لإتفاقية ثنائية للنقل الجوي أو بترخيص من سلطة الطيران المدني وفي حدود الترخيص.
  4. لا يجوز تمثيل أي مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة أخرى بإقليم الجماهيرية سواء عن طريق الوكالة العامة أو غيرها إلا استناداً لإتفاقية ثنائية أو بترخيص من سلطة الطيران المدني وفي حدود ذلك الترخيص.
  5. تسجيل جميع مؤسسات النقل الجوي التابعة للجماهيرية وتلك التابعة للدول الأخرى العاملة في إقليم الجماهيرية لدى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  6. يحدد الأمين شروط منح وسحب التراخيص المشار إليها في البنود السابقة والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك وكذلك يضع القواعد المتعلقة بعمليات النقل الجوي وتسهيلاته والشروط المتعلقة به.

المادة (116)

النقل الجوي الداخلي

لا يجوز للطائرات التابعة للدول الأخرى القيام بنقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم الجماهيرية إلا أنه يجوز للمدير العام التصريح بمثل هذا النقل في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.

المادة (117)

الدراسات الاقتصادية والفنية للخطوط الجوية 

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية قبل افتتاح أي خط ترغب في تشغيله القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط وعرض النتيجة على سلطة الطيران المدني التي لها أن تقرها أو تعدلها أو ترفضها. 

المادة (118) 

الإلتزام بالأوامر

تلتزم مؤسسات النقل الجوي التابعة للجماهيرية وتلك التابعة للدول الأخرى بجميع الأوامر التي يصدرها المدير العام وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:

  1. أجور وأسعار النقل بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته.
  2. تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.
  3. التفتيش على مكاتب مؤسسات الطيران والإطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة. 

الفصل الثاني أحكام نقل البريد الجوي

المادة (119)

اختصاص سلطات البريد

تتولى الجهات المختصة بالبريد الإشراف على نقل البريد الجوي وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات النقل الجوي الثنائية والتراخيص الصادرة في هذا الشأن.

المادة (120) 

نقل البريد الجوي 

تطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة (121)

مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها. 

المادة (122)

واجبات وأولويات الناقل الجوي للبريد

1- على الناقل الجوي أن يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل الجهات المختصة بالبريد وفقاً لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشأن.

2- يجب مراعاة الترتيب الآتي عند النقل الجوي: المسافرون وأمتعتهم، فالبريد فالأمتعة غير المرافقة، فالبضائع.

المادة (123)

تفتيش البريد

  1. يجوز تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتواء أي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة أثناء الرحلة.
  2. لا يجوز نقل أي بريد جوي أو طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقاً للإجراءات البريدية.

الباب التاسع رسوم الطيران

المادة (124)

تحديد رسوم الطيران

يكون استعمال المطارات والمهابط أو شغل أجزاء منها أو تقديم تسهيلات أو خدمات الملاحة الجوية أو أية خدمات أخرى تقدمها سلطة الطيران المدنى بما في ذلك الخدمات المقدمة للطائرات والأطقم الجوية والأرضية وتصاريح الطيران والأنشطة المتعلقة به مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها ومستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها قرار من الأمين بناء على اقتراح من المدير العام. 

الباب العاشر التحقيق في حوادث الطيران

المادة (125)

صلاحيات وواجبات سلطة الطيران المدني في حوادث ووقائع الطيران 

1- تقوم سلطة الطيران المدنى سواء بنفسها أو بواسطة جهة تنتدبها بما يلي:

أ- التحقيق الفني في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في إقليم الجماهيرية وتلك التي تقع للطائرات المدنية المسجلة بالجماهيرية في أعالي البحار أو فوق الأراضي غير الخاضعة لدولة ما.

ب- تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بالتحقيق فيها وبيان الأسباب المحتملة ونشر نتائج التحقيق.

ج- وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار حوادث ووقائع مماثلة وذلك لتأمين سلامة الطيران مستقبلاً.

2- إذا ما تبين من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران فعلى رئيس لجنة التحقيق التقدم بالتوصيات اللازمة للمدير العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

3- يحدد الأمين نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطيران ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب اتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع وطريقة الإخطار عنها وكيفية إزالة آثارها وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة وهيئة قيادة الطائرات وغيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث. 

المادة (126)

الإبلاغ عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة

1- إذا وقع في إقليم الجماهيرية حادث أو واقعة لطائرة مسجلة في الجماهيرية أو لطائرة مسجلة في دولة أخرى وجب على قائد الطائرة أن يقدم للمدير العام بأسرع ما يمكن المعلومات المتعلقة بالحادث أو الواقعة والمنصوص عليها في القواعد الموضوعة بموجب هذا القانون.

2- وفي حالة موت قائد الطائرة أو أصبح غير قادر على الإبلاغ نتيجة لإصابته فعلى الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين القيام بهذا الإبلاغ.

المادة (127) 

الإبلاغ عن حوادث الطائرات المسجلة في دولة أخرى

تقوم سلطة الطيران المدنى بعد علمها بوقوع حادث في إقليم الجماهيرية لطائرة مسجلة في دولة أخرى بإبلاغ كل من:

  1. الدولة المسجلة بها الطائرة.
  2. الدولة المصنعة.
  3. دولة المستثمر إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة.
  4. الدولة المتضررة من الحادث. 

المادة (128)

واجبات السلطات المختصة 

على السلطات المختصة عند وقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها:

1- أن تخطر به سلطة الطيران المدنى فوراً وتضعها تحت الحراسة وتمنع إقلاعها.

2-أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن وفي جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كلياً أو جزئياً أو تعديل وضعه.

المادة (129)

تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات 

1- يتولى المدير العام تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات ويجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة ويجوز لها الاستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو من خارجها للإشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتكفل سلطة الطيران المدنى بتدبير مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة والمستشارين، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لإجراء الإختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي تقتضيها ظروف الحادث. 

2- لا يجوز عزل عضو لجنة التحقيق من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من المدير العام.

المادة (130)

صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات 

يكون لرئيس لجنة التحقيق ما للنيابة العامة من سلطات وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ويكون لأعضاء لجان التحقيق حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق، وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها أو حمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

المادة (131)

السماح لممثل دولة التسجيل بحضور التحقيق

إذا وقع حادث لطائرة مسجلة في دولة أخرى متعاقدة في إقليم الجماهيرية فيجوز وفقاً للشروط التي يراها المدير العام ضرورية أن يسمح لممثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب ويجوز له أن يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين.

المادة (132)

معاونة الجهات الأمنية والإدارية للجان التحقيق

على الجهات الأمنية والإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعد عن الحوادث وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر من لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.

المادة (133)

تقرير لجنة التحقيق

1- على لجنة التحقيق أن تعد بعد الإنتهاء من التحقيق تقريرها عن الحادث متضمناً أسبابه والظروف التي أحاطت به ونتائجه والأدلة والمعلومات الجوهرية التي بنيت عليها هذه النتيجة مشفوعاً بتوصيات اللجنة، وأن ترفع هذا التقرير فور الإنتهاء من إعداده إلى المدير العام. 

2- وإذا ما تعلق التحقيق بحادث وقع لطائرة مسجلة في دولة متعاقدة أخرى وجب على المدير العام أن يرسل بأسرع ما يمكن نسخة من التقرير إلى دولة التسجيل ومشغل الطائرة، ويجوز له إرسال التقرير أو مقتطفات منه إلى:

أ- أية دولة قدمت معلومات إلى لجنة التحقيق.

ب- منظمة الطيران المدني الدولي. 

ج- أية دولة أخرى قام المدير العام بإبلاغها وفقاً للمادة (127) من هذا القانون أو التي لديها اهتمام جوهري بنتائج التحقيق الواردة في التقرير.

3- يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون.

4- يجوز للأفراد أو الجهات الحصول على نسخ من تقارير الحوادث وذلك طبقاً لأحكام القرارات المنفذة لهذا القانون المحددة لشروط وإجراءات الحصول على تلك التقارير والرسوم المقررة في هذا الشأن. 

المادة (134)

تعلق حادث الطائرة بجريمة 

إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المادة (135)

إيفاد المختصين بالتحقيق في حوادث الطائرات للخارج

في حالة وقوع حادث خارج الجماهيرية لطائرة مسجلة بالجماهيرية يحق لسلطة الطيران المدنى فور وقوع الحادث إيفاد الموظفين المختصين لديها في التحقيق في حوادث الطيران إلى الخارج.

المادة (136)

التحقيق في الحادث من قبل دولة متعاقدة

إذا جرى التحقيق في حادث وقع خارج إقليم الجماهيرية من إحدى الدول المتعاقدة الأخرى وجب على المدير العام أن يزود تلك الدولة عند الطلب بما يمكنه الحصول عليه من معلومات تتعلق بالحادث بما في ذلك المعلومات الخاصة بوسائل سلامة الطيران وخدماته التي قد يكون تم إستعمالها قبل الحادث، وذلك بشرط أن تسمح الدولة القائمة بالتحقيق للمندوب الذي يعينه المدير العام بالإشتراك في التحقيق إذا طلب إليها ذلك.

المادة (137)

حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق

تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.

وعلى المدير العام إعادة فتح التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق.

المادة (138) 

لجان التحقيق المشتركة

يصدر الأمين بالتنسيق مع الجهات العسكرية المختصة القواعد المنظمة للتحقيق في الحوادث التي تقع في إقليم الجماهيرية وتتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية أو أكثر، كما تنظم تلك القواعد حوادث الطائرات المدنية التي تقع بالمطارات والمناطق العسكرية ويتولى الأمين تشكيل لجنة التحقيق على أن تكون من عدد متساوي من ممثلي سلطة الطيران المدنى وممثلي الجهات العسكرية المختصة لهذا الغرض.

الباب الحادي عشر البحث والإنقاذ

المادة (139)

تنظيم البحث والإنقاذ

1- يحدد الأمين مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها الجماهيرية وتتولى سلطة الطيران المدنى الإعلان عنها.

2- ينظم الأمين بالإشتراك مع الجهات المختصة وحدات الإنقاذ بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقاً للخطة الموضوعة.

3- تتولى سلطة الطيران المدنى اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها للجماهيرية وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

المادة (140)

الإلتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ

1- لا يجوز لأي شخص أو جهة الإمتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ في المقدور تقديمها متى طلبت الجهات المختصة ذلك.

2- يسري الالتزام المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) على الأشخاص والجهات متى كانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة.

المادة (141)

السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض

البحث والإنقاذ 

على الجهات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة أو مقيدة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موضوع البحث والإنقاذ موجودة في هذه المنطقة على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف تلك الجهات.

المادة (142)

السماح بالدخول إلى الجماهيرية لأغراض

البحث والإنقاذ

على الجهات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات والطائرات التي تراها سلطة الطيران المدني لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فوراً وبصفة مؤقتة إلى إقليم الجماهيرية للمشاركة في هذه العمليات.

المادة (143)

المحافظة على آثار الحادث

عند مباشرة أعمال الإنقاذ لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من سلطة الطيران المدني وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة والمراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

المادة (144)

التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ 

واسترداد نفقاتها

1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقاً لأحكام هذا الباب تعطى لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة في التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها. 

2- لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها الجهات العامة في الجماهيرية. 

المادة (145)

مكافآت البحث والإنقاذ

بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المنصوص عليها في المادة (144) يضع الأمين القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال التي على متنها بما في ذلك الشحنات البريدية.

المادة (146)

إلتزام مستثمر الطائرة المعانة

يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكاً للمعين.

المادة (147)

المحكمة المختصة بدعاوى البحث والإنقاذ

تختص محكمة وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ ويختص القضاء الليبي في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الجماهيرية.

2- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة إثر الحادث في إقليم الجماهيرية إذا كان المدعى من مواطني الجماهيرية.

المادة (148) 

سقوط دعاوى البحث والإنقاذ

تسقط الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاع التقادم لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.

الباب الثاني عشر المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

الفصل الأول المسؤولية التعاقدية للنقل الجوي

المادة (149)

المسئولية في النقل الدولي والداخلي

1- تطبق بالنسبة للمسئولية في النقل الجوي الدولي أحكام أي اتفاقية دولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها. 

2- وتسرى في شأن النقل الجوي الداخلي القواعد والأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في التشريعات النافذة. 

المادة (150)

حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة لإلقاء البضائع

لا يكون الناقل مسئولاً تجاه الشاحنين و المرسل إليهم عن البضائع المشحونة أثناء الطيران إذا كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة وذلك بشرط أن يكون قد اتخذ هو وتابعوه كافة التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان اتخاذها مستحيلاً عليهم.

المادة (151)

حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة 

لإنزال الركاب

لا يكون الناقل مسئولاً إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو ركابها.

المادة (152)

التأكد من حيازة مستندات السفر

يجب على كل ناقل جوي التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الجماهيرية أو الخروج منها إلى المطار المقصود وإلا فإنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره.

الفصل الثاني الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

المادة (153)

الأحكام المتعلقة بالأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

تسري في شأن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض في إقليم الجماهيرية الأحكام الواردة في هذا الفصل ما لم تكن الجماهيرية طرفاً في اتفاقية دولية ذات علاقة.

المادة (154)

حالات التعويض عن الأضرار التي

تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران، أو بسبب شخص أو شئ سقط منها.

وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الجماهيرية ويكون مستثمر الطائرة مسئولاً عن التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة (155)

المسؤولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة دون رضاء مستثمرها

إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها فإن المستثمر ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادى هذا الاستعمال يكون مسئولاً بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المنصوص عليه في المادة (154) ويكون كل منهما ملتزماً وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة به.

المادة (156)

الإعفاء من التعويض أو تخفيضه

لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولاً وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعه أو وكلائه. 

وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم.

ولا يحق الإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم.

المادة (157)

اشتراك الطائرات في إحداث الضرر

إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه التعويض من جراء تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران أو بسبب إعاقة أحداهما سير الأخرى أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرة أو أكثر معاً فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منها مسئولاً بالتضامن عن التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون. 

المادة (158)

حالة تعدد المسئولين عن الضرر

إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذى يجوز الحكم به على مسئول واحد.

المادة (159) 

المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح في الجماهيرية أمام محكمة مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه أو المركز الرئيسي لأعماله.

المادة (160)

انقضاء دعوى التعويض عن أضرار الطائرات 

للغير على السطح 

تسقط دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.

المادة (161)

الضرر الناجم عن الضجيج والاهتزازات ومنفوثات المحركات

لا يترتب أي حق في التعويض عن الضرر الناجم عن ضجيج أو اهتزاز أو منفوثات محرك أو محركات طائرة إذا تم التشغيل وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد المنفذة له.

الفصل الثالث التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة

باستثمار الطائرات

المادة (162)

التزام المستثمر بالتأمينات

مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون يجب على كل مستثمر طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي تسببها الطائرة للغير على السطح ويجب على هذا المستثمر كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها.

المادة (163)

إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له

يجرى التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.

المادة (164)

الاستعاضة بالضمانات عن التأمين

يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة (162) بإحدى الضمانات الآتية:

1- إيداع تأمين نقدي في خزانة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها.

2- تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته.

3- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة.

وفي جميع الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي يقررها الأمين في ضوء الإتفاقيات الدولية.

المادة (165)

حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو إيداع صورة منها لدى سلطة الطيران

يجوز لسلطة الطيران المدنى أن تفرض على أية طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية حمل شهادة على متنها صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقاً للأحكام المقررة في هذا الفصل، وكذلك شهادة تثبت المقدرة المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله. 

ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة بإيداع صورة معتمدة منها لدى سلطة الطيران المدنى. 

الباب الثالث عشر الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران والمطارات

الفصل الأول جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

المادة (166)

تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدنى 

1- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من الأفعال الآتية:

أ- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

ب- أن يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.

ج- أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.

د- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضاً بذلك سلامة طائرة وهي في حالة طيران للخطر.

ه- أن يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.

2- كما يعد مرتكباً لجريمة كل من استعمل عمداً ودون حق مشروع أي جهاز أو مادة أو سلاح:

أ- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدنى إذا كان من شأن أي من الأفعال أن يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إصابة خطيرة أو موت. 

ب- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدنى إذا تسببت هذه الأفعال في تعطيل أو عرقلة أي عمل من الأعمال الجارية بالمطار أو أحداث حالة من الهلع بالمطار.

ج- أو لتدمير أو إحداث أضرار خطيرة لتسهيلات المطار أو لطائرة ليست في الخدمة موجودة به أو أحداث انقطاع في خدمات المطار إذا كان من شأن هذا الفعل تعريض أو احتمال تعريض السلامة في المطار للخطر. 

3- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب فعلاً من الفعلين الآتيين:

أ- أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2,1 ) من هذه المادة.

ب- أن يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم.

المادة (167) 

اعتبار الطائرة في حالة طيران لأغراض تطبيق أحكام هذا الفصل:

1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة ركابها وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال. 

2- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة العاملين في الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضى أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة وعلى أي حال تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند(1) من هذه المادة.

الفصل الثاني جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

المادة (168)

تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب وهو على متن طائرة في حالة طيران فعلاً من الأفعال التالية:

1- أن يقوم دون حق مشروع، بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه، بالاستيلاء على طائرة أو السيطرة على قيادتها أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.

2- أن يشترك مع أي شخص يرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة. 

المادة (169)

اعتبار الطائرة في حالة طيران

لأغراض تطبيق هذا الفصل تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقاً للمعنى الموضح في المادة (167) فقرة (1). 

الفصل الثالث سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها

المادة (170)

التدابير الوقائية

يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعتقد أنه يعرض سلامة الطائرة للخطر أن يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد الحرية ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو أن يأذن لهم بها إلا أنه لا يجوز له إجبار هؤلاء الركاب على ذلك.

المادة (171)

الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة

1- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء. 

2- إذا رأى قائد الطائرة تسليم ذلك الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب وعليه أن يقدم عند الهبوط تقريراً يتضمن عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه. 

المادة (172)

انتفاء المسؤولية عن التدابير الوقائية

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (170 ) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضومن أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذى يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذى اتخذت ضده هذه الإجراءات.

الفصل الرابع صلاحيات وواجبات الدولة

المادة (173) 

إعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم

على السلطات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين( 166-168 ) أو الشروع أو الإشتراك فيها، أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها، أو للمحافظة على سيطرته عليها، ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الجماهيرية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً.

المادة (174)

الاختصاص القضائي

1- تباشر الجماهيرية اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (166 – 168 ) في الحالات التالية: 

أ- عندما ترتكب الجريمة في إقليم الجماهيرية.

ب- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجماهيرية أو على متنها.

ج- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الجماهيرية وما يزال المتهم على متنها.

د- عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسى لأعماله في الجماهيرية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز. 

2- على أنه إذا ما ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود (أ-ب– ج) من المادة (166) فقرة (1) لطائرة في حالة طيران فتكون محكمة جنايات طرابلس هي المختصة بالفصل في تلك الجريمة.

المادة (175)

الاختصاص القضائي في حالة التسجيل الدولي والمشترك

إذا أنشأت الجماهيرية بالاشتراك مع دولة أو دول أخرى مؤسسات نقل جوي مشتركة أو دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك أو الدولي يجب على سلطة الطيران المدني بالجماهيرية أن تحدد بالنسبة إلى كل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدول، الدولة التي تختص بمباشرة الاختصاص القضائي وتتولى وظائف دولة التسجيل فيما يتعلق بأحكام هذا القانون.

المادة (176)

إنزال المتهم

يجب على السلطات المختصة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص وفقاً لأحكام المادة (171).

المادة (177)

الإجراءات القانونية

يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لهم وفقاً لحكم المادة (171) وعليها إذا وجد المتهم في إقليم الجماهيرية أو تم تسليمه إليها بمعرفة قائد الطائرة أن تجرى تحقيقاً فورياً عن الحادث.

إذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للجماهيرية وفقاً لأحكام المادة (173) فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى المحكمة المختصة.

وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها، وفي جميع الأحوال يكون للسلطات المختصة في الجماهيرية الحق في رفض قبول المتهم أو إبعاده أو تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها الرحلة الجوية. 

المادة (178)

إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني

على الجهات المختصة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني بالجماهيرية وتلك التي ترتكب على متن الطائرات المدنية وذلك في ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك، وأحكام هذا القانون.

الباب الرابع عشر العقوبات والجزاءات

المادة (179)

مخالفة حقوق الارتفاق الجوي

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز (3,000) ثلاثة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (23- 25-26 ) من هذا القانون.

المادة (180)

مخالفة حقوق النقل التجاري

يعاقب بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة ألاف دينار ليبي كل مستثمر أو ناقل أو أحد وكلائهما يمارس العمل دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق، أو يخالف أحكام الترخيص أو التصريح الممنوح له، أو الأوامر الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون. 

تستحق سلطة الطيران المدني تعويض يعادل ( ضعف ) أجر النقل الذى تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوي تابعة لدولة أخرى بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجماهيرية والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة المخالفة لأحكام التراخيص الصادرة لها إذا ما تعلقت المخالفة بأحكام النقل الجوي التجاري.

المادة (181)

عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن (10.000) عشرة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- قيادة طائرة وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من المدير العام.

2- قيادة طائرة في منطقة محرمة أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها.

3- تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها، أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك، كما يعاقب مستثمر الطائرة بذات العقوبة إذا لم يستطع إثبات أنه ليس لديه علم ولا يمكن له بشكل معقول أن يكون لديه علم بالجريمة.

المادة (182)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن (3.000) ثلاثة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الجماهيرية. 

2- الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من المدير العام أو في حالات القوة القاهرة.

3- قيادة طائرة بشكل ينطوي على إهمال أو تهور من شأنه أن يعرض حياة أو ممتلكات الأشخاص الآخرين للخطر. 

المادة (183)

نقل بضائع خطرة دون تصريح

يعاقب بالحبس وبغرامة قدرها (3.000) ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينقل أو يحمل أو يشحن على متن طائرة أية بضائع بالمخالفة للمادة (13) من هذا القانون.

المادة (184)

نقل الأشخاص قصد التهريب أو ارتكاب جريمة 

يعاقب بالحبس وبغرامة قدرها (5.000) خمسة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينقل أو يحمل أو يشحن على متن الطائرة بقصد القيام بأعمال التهريب، أو ارتكاب جريمة ولولم يتم ارتكابها.

المادة (185)

ممارسة العمل دون الحصول على ترخيص

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (1.000) ألف دينار لبيي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتطلب عمله الحصول على الإجازات، أو الشهادات، أو الأهليات، أو الرخص، ويمارس عمله دون الحصول عليها، أو دون تجديدها، أو تجاوز ما تخوله إياه، أو عدم التقيد بالشروط الوارد بها.

المادة (186)

قيادة الطائرة في حالة سكر

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10.000)عشرة ألاف دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقود طائرة وهوبحالة سكر، أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية. 

المادة (187)

عدم تدوين البيانات

يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تزيد على (10.000 )عشرة ألاف دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة وسجلاتها، أو التغيير فيها بسوء نية، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع. 

المادة (188)

دخول مناطق دون تصريح

يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تزيد على (10.000 )عشرة ألاف دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أرضاً منعت الأنظمة أو تعليمات المطارات الدخول إليها دون تصريح، أو ترك حيوانات أو أشياء تدخلها.

المادة (189)

تشغيل خط جوي دون ترخيص أو إذن

يعاقب بغرامة قدرها (10.000 )عشر ألاف دينار ليبي كل من يشغل خطاً جوياً دون أن يكون حاصلاً على:

أ- ترخيص مشغل جوي ساري المفعول يرخص بالخدمة الجوية.

ب- إذن ساري للخط الجوي الممنوح بموجب هذا القانون.

المادة (190)

عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران المدني والاستيلاء غير المشروع على الطائرات

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (166-168) من هذا القانون، فإذا ترتب على الفعل موت شخص، أو أكثر، أو تدمير الطائرة أو تسهيلات، أو منشآت الملاحة الجوية، تكون العقوبة السجن المؤبد. 

المادة (191)

الجزاءات التي يوقعها المدير العام

مع عدم الإخلال بأي حكم من أحكام هذا القانون يجوز للمدير العام وقف، أو إلغاء، أي إجازة، أو شهادة، أو إذن، أو تصريح، أو اعتماد، أو أن يسحب أية موافقة منحت، أو صدرت، أو اعتمدت بموجب أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة المنفذة له.

المادة (192)

منع أو وقف أو إزالة المخالفات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون للمدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (23، 25، 26) مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.

المادة (193)

حجز ومنع الطائرات من الطيران

1- يجوز للمدير العام احتجاز الطائرات الوطنية أو الأجنبية بصفة احتياطية إذا كانت غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك لحين استيفاء الشروط المذكورة.

2- كما يجوز له منع طيران أية طائرة يرى لأسباب معقولة أن طيرانها سيكون في أحوال غير ملائمة للرحلة، أو في حالة مخالفة لأحكام هذا القانون. 

المادة (194)

وقف أو سحب الإجازة في حالة الحكم الجنائي

يجوز للمدير العام أن يوقف أي إجازة صادرة أو معتمدة منه لمدة محدودة أو يسحبها نهائياً وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

المادة (195)

تطبيق العقوبة الأشد

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.

المادة (196)

الاختصاص القضائي

تختص المحاكم الليبية بالنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وذلك إذا ارتكبت في إقليم الجماهيرية أو في الطائرات المسجلة فيها أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة أخرى. 

المادة (197)

مصادرة الطائرة

يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:

1- حمل علامات جنسية، أو تسجيل غير صحيح، أو عدم حمل أي من هذه العلامات.

2- قيام مالك الطائرة، أو مستثمرها بنقل أسلحة، أو ذخائر لقصد التهريب، أو لإرتكاب جريمة تمس أمن الدولة. 

المادة (198)

الأفعال التي لم يحدد لها جزاء في القانون

كل من ارتكب فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو امتنع عن فعل أو جبته أحكامه ولم يحدد له عقوبة بموجب هذا القانون أو القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ( ألف دينار ليبي ) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (199)

صفة الضبطية القضائية

يكون للمدير العام وموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين ممن لا تقل درجاتهم عن العاشرة صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة له.

الباب الخامس عشر الطائرات العسكرية

المادة (200)

التقيد بقواعد الجو

على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك أثناء تحليقها أو عبورها الفضاء الجوي المراقب أو استخدامها المطارات المدنية.

المادة (201)

تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل الجماهيرية 

يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم الجماهيرية أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجماهيرية طرفاً فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ويجب أن تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح.

الباب السادس عشر أحكام ختامية

المادة (202)

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حالياً وعلى جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى إلا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها أو أهميتها الفنية والإقتصادية، أو عند ورود نص خاص في هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى. 

المادة (203)

اللوائح والقرارات التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين.

المادة (204)

دخول القانون إلى حيز النفاذ

يلغى قانون الطيران المدني رقم 2 لسنة 1965 مسيحى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح السارية عند دخول هذا القانون إلى حيز النفاذ إلى أن يتم استبدالها أو تعديلها ما لم تخالف أحكام هذا القانون. 

المادة (205)

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

مؤتمر الشعب العام
صدر في: سر ت
بتاريخ: 2 / ذي الحجة
الموافق: 12 / أي النار / 1373 و.ر