أدوات الوصول

Skip to main content

لوائح الطيران المدني الجزء 201 التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني

نشر في

لوائح الطيران المدني الجزء 201 التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني

المقدمة

  • صدرت هذه اللائحة وفقا للمادة رقم (5) من القانون رقم (6) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بمقتضاه وبالصلاحية المخولة لرئيس المصلحة طبق قرار وزير المواصلات رقم (154) لسنة 2015 م.
  • تنضم أحكام هذه اللائحة القواعد والنظم الأنشطة النقل الجوي والمناولة والخدمات المساندة في الدولة بمراعاة التطورات والتغيرات والممارسات المعمول بها في الدول الأخرى في مجال التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي.
  •  هذا هو الإصدار الأول للائحة التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني وسيتم تحديثها بصورة دورية المجاراة أخر التطورات والتغييرات في صناعة الطيران المدني
  • يجب على الجهات ذات العلاقة والتي تستند في أعمالها على متطلبات هذه اللائحة الحصول على احدث الاصدارات من هذه اللائحة من الموقع الرسمي لمصلحة الطيران المدني.
  •  تؤكد احكام هذه اللائحة لكافة المشتغلين في مجال النقل الجوي والخدمات ذات العلاقة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وتهيئة الظروف اللازمة لذلك.
  • صدرت في 20 يناير 2019 
  •  وتم اعتمادها من قبل: نصرالدين شائب العين رئيس مصلحة الطيران المدني

المحتويات

الفصل الأول – التعريفات

005.201 تعريفات 

في تطبيق أحكام التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

  • الدولة:- ليبيا
  • إقليم ليبيا: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها.
  • القانون: قانون رقم (6) سنة 2005 م بشأن الطيران المدني.
  • الوزير: وزير المسؤول عن الطيران المدني.
  • سلطة الطيران المدني:- مصلحة الطيران المدني أو أية جهة يعهد لها بصلاحيتها و اختصاصاتها.
  • رئيس المصلحة: مدير عام مصلحة الطيران المدني.
  • إدارة النقل الجوي: هي احدى إدارات سلطة الطيران المدني المختصة بتنفيذ هذه اللائحة 
  • مفتشو الطيران المدني: موظفو سلطة الطيران المدني المعتمدين للتفتيش على أنشطة النقل الجوي التجاري دولة 
  • التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة.
  • المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 1944.12.07م والمنظمة لها ليبيا في 1953.02.23 م وأية تعديلات تصبح ليبيا طرفا فيها.
  • المنظمة: منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) المنشأة بموجب المعاهدة.
  • طائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء المنعكسة عن سطح الأرض.
  • طائرة الدولة: الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط ( كطائرات الشرطة والجمارك ).
  • المستثمر: شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء كان ذلك لحسابه أو نيابة عن الغير.
  • دولة المستثمر: الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.
  • ناقل جوي: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.
  • مطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مباني ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.
  • مطار دولي: مطار تعينه الجهات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة 
  • حركة المطار: الحركة الأرضية لجميع الطائرات وغيرها في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار.
  • مستثمر المطار:أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.
  • الرحلة: بالنسبة إلى المسافرين والأمتعة غير المسجلة، مدة نقل الركاب على متن الطائرة بما يشمل فترة صعودهم إليها ونزولهم منها.
  • بالنسبة إلى البضائع والأمتعة المسجلة: يعني هذا المصطلح مدة نقل بضائع الشحن والأمتعة المسجلة منذ لحظة استلام الناقل الجوي لها حتى لحظة تسليمها للمستلم المخول بذلك.
  • فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيه الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
  • خط جوي منتظم: مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحا للجمهور، طبقا لجدول زمني معلن عنه , أو بانتظام أو بتكرار واضح.
  • خط جوي دولي منتظم: خط جوي منتظم تكون نقطة بدايته في إقليم دولة ونهايته في إقليم دولة أخرى.
  • خط جوي داخلي منتظم: خط جوي منتظم يخدم نقاط تقع في إقليم ليبيا.
  • شركة نقل جوي مشتركة: شركة نقل جوي تشكل من بين مجموعة من الدول أو أشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقا للقوانين الداخلية لتلك الدول وتقوم باستثمار خطوط جوية دولية.
  • إذن المزاولة: إذن يصدره رئيس المصلحة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني تحدد فيه طبيعة النشاط المؤذن به ومتطلبات التشغيل اللازمة 
  • ترخيص الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني: ترخيص يصدره رئيس المصلحة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني بعد استفتاء مقدم الطلب متطلبات إنشاء أداة النشاط واشهرها طبقا لقانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية لقانون الطيران المدني وأحكام لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • المسافر: أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقة مع الناقل الجوي أو الناقلين جويين لغرض السفر في نطاق اختصاص سلطة الطيران المدني 
  • السفر: وجود المسافر في نطاق خدمة الناقل الجوي، بما في ذلك أثناء إجراءات السفر.
  • إجراءات السفر( المغادرة والوصول ): الإجراءات التي يقوم بها المسافر قبل الرحلة شاملة التعاقد للسفر وشراء التذاكر واستلام بطاقة صعود الطائرة وتسلم الأمتعة واصطحابها، وإجراءات السفر، والمغادرة من الرحلة، وخدمات الإرشاد المطلوبة من المشغل الجوي.عقد النقل الجوي: الوثيقة المبرمة بين الناقل الجوي والمسافر والتي توضح حقوق وواجبات الطرفين، سواء صدرت في الشكل التقليدي الورقي أو في الشكل الالكتروني، والمسماة غالبة “تذكرة السفر”.الشخص ذو الاحتياجات الخاصة: الشخص الذي يملك قدرة محدودة على الحركة عند استخدام وسائل النقل بسبب أي إعاقة جسدية ( إعاقة حسية أو حركية في الجسم، سواء أكانت دائمة أو مؤقتة ) أو عقلية أو من أي عجز أو إعاقة أخرى، أو بسبب كبر السن، بحيث يحتاج إلى عناية خاصة وتكييف الخدمات المتوفرة لجميع الركاب بحسب احتياجاته الخاصة.
  • المتطوع: المسافر الذي يستجيب لطلب الناقل الجوي متطوعة للتنازل عن مقعده ويقبل بمحض إرادته التعويض المعروض عليه من المشغل الجوي مقابل تخليه عن مقعده المحجوز حجزأ مؤكدة.
  • المقصد النهائي: يقصد به النقطة المحددة في عقد النقل الجوي باعتبارها المقصد النهائي للرحلة، وإذا كانت هناك عدة رحلات متتابعة فيقصد به النقطة المحددة على المقطع المتعلق بالرحلة الأخيرة.
  • موعد الاقلاع: الموعد المحدد لمغادرة الرحلة، وفقا لجدول الرحلات المعلن للناقل الجوي أو وفقا للموعد المتفق عليه في حالات النقل الجوي العارض.
  • موعد الوصول: الموعد المحدد لوصول الرحلة لمطار المقصد وفقا لجدول الرحلات المعلن للناقل الجوي أو وفقا للموعد المتفق عليه في حالات النقل الجوي العارض.
  • القوة القاهرة:- هي حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادة، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كزلزال أو فيضان قد يمنع أحد تلك الأحداث من تنفيذ التزاماته ولكن بند القوة القاهرة لا ينطبق في حالة الإهمال ارتكاب فعل ضار.
  • تعليق الرحلات: توقف الرحلة أو الرحلات لوجهة أو وجهات معينة بسبب القوة القاهرة.
  • التعويض: القيمة المالية أو الخدمة البديلة المقدمة للمسافر بغرض تعويضه عن الأضرار الناتجة عن الخطأ أو المخالفة من قبل الناقل الجوي أو الناقل الجوي الفعلي.
  • وحدة حقوق السحب الخاصة: قيمة العملة يقوم باحتسابها صندوق النقد الدولي بغرض استخدامها متى ما اقتضى الأمر الإشارة إلى عملة ما في إطار المعاملات الدولية 
  • الرعاية: الرعاية الضرورية التي يجب على الناقل الجوي أو الناقل الجوي الفعلي تقديمها للمسافرين حال تعرضهم لما يستوجب تقديم الرعاية لهم مثل تأخير الرحلة أو إلغائها أو تغيير المسار أو في حالة احتياج المسافر للرعاية مثل المسافر ذو الاحتياجات الخاصة.
  • الخدمات الأرضية: جميع الخدمات التي تقدم في المطارات لاستقبال وترحيل الطائرات والمسافرين، والأمتعة والبضائع بما في ذلك تحميلها وتفريغها، وكذلك تموين الطائرات بكل ما يلزمها.
  • مقدم الخدمات الأرضية: الشركة المرخص لها بتقديم الخدمات الأرضية والمناولة بالمطارات.

الفصل الثاني – تنظيم النقل الجوي

010.201 سياسات النقل الجوي 

تتولى سلطة الطيران المدني وضع ومتابعة تنفيذ سياسة النقل الجوي التجاري في ليبيا والإشراف عليه، بما يتفق مع المصلحة العامة، والرقابة على المؤسسات العاملة في هذا المجال لغرض ضمان الامتثال والالتزام بأحكام التشريعات النافذة والسياسات المقررة في الخصوص و تحقيقا لذلك تقوم بما يلي:۔

  1. منح حقوق النقل الجوي الداخلي:مع مراعاة أحكام القانون و المعاهدة والاتفاقيات الدولية الأخرى والالتزامات والتعهدات التي تكون ليبيا طرفا فيها، لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال النقل الجوي التجاري داخل ليبيا إلا من قبل شركات نقل جوي ليبية.

(أ) يجوز لسلطة الطيران المدني التصريح بعمليات نقل جوي بين نقطتين واقعتين في إقليم ليبيا في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.

(ب) على جميع مؤسسات النقل الجوي الليبية والمصرح لها بتشغيل رحلات ركاب دولية أن تعمل على تشغيل نسبة 10% على الأقل رحلات ركاب داخلية 

  1. منح وتبادل حقوق النقل الجوي الدولي:۔لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات او اجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بليبيا مع أي جهة أجنبية إلا عن طريق سلطة الطيران المدني وبعد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة في هذا الخصوص.
  2. الالتزام بالأوامر: تلتزم شركات النقل الجوي الليبية التابعة للدول الأخرى بجميع الأوامر التي يصدرها رئيس مصلحة الطيران وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:۔

(أ) متابعة تعرفة وأسعار النقل الجوي بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته واعتمادها.

ب) تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية المصرح لها بذلك.

(ج) التفتيش على مكاتب شركات النقل الجوي ووكلائها والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.

(د) توفير الإحصائيات الخاصة بشركات النقل الجوي وفقا للنموذج المعد لذلك.

الفصل الثالث – إنشاء شركات الطيران والشركات المرتبطة بها

015.201 شركات النقل الجوي 

متطلبات انشاء شركة نقل جوي:۔ 

  1. مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية النافذة والمتعلقة بإنشاء الشركات يشترط للموافقة على إنشاء شركة نقل جوي ما يلي: 
  2. يقدم طلب إنشاء شركة النقل الجوي من صاحب المشروع إلى مصلحة الطيران المدني على النموذج المعد لهذا الغرض.
  3. يبين الطلب الشكل القانوني للشركة والملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية عن طريق نسب المشاركة والإدارة في حالة وجود شريك أجنبي 
  4. أسماء وجنسيات ومحال إقامة الشركاء و عنوان الشركة الرئيسي.
  5. أن ينطوي طلب إنشاء الشركة على تحقيق مصلحة اقتصادية عامة في إطار السياسات المعتمدة في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.
  6. أن يتم تحديد رأسمال الشركات العاملة في أنشطة الطيران المدني بناءا على قرار يصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير المواصلات 
  7. شهادة تفيد بأن الشركة حسابا مستقلا باسمها في أحد المصارف الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي مودعة فيه رأس المال.
  8. أن يتناسب نشاط الشركات العاملة في أنشطة الطيران مع حجم و طبيعة أغراض وخطط التشغيل الخاصة بها وخطة تملكها للطائرات والمعدات اللازمة للتشغيل.
  9. أن تكفل خطة تمويل الشركة المراد تأسيسها تحقيق التوازن بين رأس المال والالتزامات التي تتحملها الشركة طبقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
  10. لمصلحة الطيران المدني تقدير رأس المال المناسب لكل شركة ترغب في مزاولة أي نشاط من أنشطة الطيران المدني 
  11. أن يتم تقديم دراسة جدوى اقتصادية يثبت بموجبها توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح الشركة اقتصادية وضمان سلامة وكفاءة تشغيله فنية.

020.201 متطلبات دراسة الجدوى الاقتصادية 

على طالب الترخيص أن يقدم خطة عمل تبين أهداف الشركة وغاياتها مدعمة بأرقام ونتائج قابلة للقياس على أن تغطي ما لا يقل عن سنتين وأن تتضمن في حدها الأدنى الآتي:

  1. دراسة السوق:۔ 

(أ) أن تقوم الشركة بدراسة معطيات السوق الليبي التاريخية والآنية والمستقبلية وفق مقومات البلاد الطبيعية والسكانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

(ب) الشركات العاملة في كل من القطاعات المستهدفة وقدراتها التنافسية.

(ج) القطاعات التشغيلية المراد تسيير رحلات لها 

(د) التشريعات المنظمة للعمل في مجال النقل الجوي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المعنية.

(ه) حجم التبادل الاقتصادي والتجاري والعلاقات السياسية مع البلدان المراد تسيير رحلات لها.

  1. الدراسة الفنية:۔ نوعية الطائرات المراد استخدامها وحجمها وحداثتها على أن تكون نوعية الطائرات تتناسب مع القطاعات المراد التشغيل لها مع بيان العمر التشغيلي وحساب نسبة التهالك.
  2. الدراسة المالية:

أ.رأس مال الشركة مع تحديد مصادر التمويل وخدمات الدين في حالة الاقتراض الجزئي أو الكلي 

ب.التكاليف الثابتة والمتغيرة 

ج.حساب العائد الداخلي.

د.حساب التدفق النقدي 

ه.اسعار التذاكر وكيفية احتسابها.

و- حساب نقطة التوازن.

025.201 تراخيص الطيران للناقل الجوي 

تمنح مصلحة الطيران المدني فئتين من ترخص الطيران وهما الفئة “أ” والفئة “ب‘،وتحدد كل منهما الخدمات المسموح بها بموجبها:۔ 

  1. رخصة الطيران الفئة “أ” مطلوبة بالنسبة إلى مشغلي الطائرات التي تتسع لعشرين مقعدا أو أكثر ( أو يبلغ وزن إقلاعها الأقصى عشرة أطنان أو أكثر.) 
  2. رخصة الطيران الفئة “ب” مطلوبة بالنسبة إلى مشغلي الطائرات التي تتسع لتسعة عشر مقعدا أو أقل (أو يبلغ وزن إقلاعها الأقصى أقل من عشرة أطنان) ويمكن أيضا إصدار تراخيص من الفئة” ب” بحسب تقدير السلطة المختصة لمشغلي الطائرات الأكبر حجما غير المخصصة لنقل الركاب

030.201 إجراءات سلطة الطيران المدني 

  1. تتولى سلطة الطيران المدني دراسة طلب إنشاء الشركة، ولها أن تطلب من مقدم الطلب أي دراسات تكميلية أو بيانات أو معلومات أو إيضاحات أو تعهدات أو مستندات أو أية أوراق أخرى مؤيدة للطلب أو لاستكماله.
  2. توصي إدارة النقل الجوي بقبول الطلب أو رفضه إذا تبين لها عدم الجدوى الفنية أو الاقتصادية للشركة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى مصلحة سلطة الطيران المدني.
  3. لا يجوز للشركة التي منحها الإذن بمزاولة أحد الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني، البدء في ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على شهادة كفاءة التشغيل (شهادة مشغل جوي) صادرة من رئيس المصلحة 
  4. يخطر صاحب الطلب بقرار رئيس مصلحة الطيران المدني بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المحدد في الطلب، خلال الستين يوما.
  5. يعتبر مضي المدة المقررة للبت في الطلب دون أن يبت فيه بمثابة رفض للطلب.

الفصل الرابع – إنشاء شركات المناولة والخدمات الأرضية

035.201 متطلبات إنشاء شركات المناولة والخدمات الأرضية 

مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية النافذة والمتعلقة بإنشاء الشركات يشترط للموافقة على إنشاء شركة متخصصة في المناولة والخدمات الأرضية ما يلي: 

  1. يقدم طلب إنشاء الشركة إلى رئيس مصلحة الطيران المدني، من صاحب المشروع، على النموذج المعد لهذا الغرض 
  2. يبين الطلب الشكل القانوني للشركة والملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية ونسبة المشاركة في حالة وجود شريك أجنبي 
  3. أسماء وجنسيات ومحال إقامة الشركاء و عنوان الشركة الرئيسي.
  4. أن ينطوي طلب إنشاء الشركة على تحقيق مصلحة اقتصادية للدولة، أو يساعد على استكمال منظومة خدمات الطيران المدني.
  5. أن يتناسب رأسمال الشركة مع طبيعة و حجم النشاط المطلوب الترخيص له.
  6. دراسة جدوى اقتصادية تثبت توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لفرص نجاح المشروع اقتصاديا وضمان سلامة تشغيله فنية.

040.201- متطلبات دراسة الجدوى الاقتصادية 

على طالب الترخيص أن يقدم خطة عمل تبين أهداف الشركة وغاياتها مدعمة بأرقام ونتائج قابلة للقياس على أن تغطي ما لا يقل عن سنتين وأن تتضمن في حدها الأدنى الأتي:۔ 

  1. دراسة السوق: الشركات العاملة في كل من المطارات المستهدفة وقدراتها التنافسية.

(أ) المطارات المراد التشغيل بها.

(ب) التشريعات المنظمة للعمل في مجال الخدمات الأرضية.

  1. الدراسة الفنية: قائمة بنوعية الأجهزة والمعدات والآليات المراد استخدامها وحجمها وحداثتها مع بيان العمر التشغيلي وحساب نسبة التهالك.
  2. الدراسة المالية:۔ 

(أ)رأس مال الشركة مع تحديد مصادر التمويل وخدمات الدين في حالة الاقتراض الجزئي أو الكلي.

(ب) التكاليف الثابتة والمتغيرة

 045.201 – إجراءات سلطة الطيران المدني 

  1. في حالة استيفاء مقدم الطلب لمتطلبات وشروط الإنشاء يصدر رئيس المصلحة إذن مزاولة لممارسة نشاط المناولة والخدمات الأرضية.
  2. يخطر صاحب الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المحدد في الطلب، وذلك كله خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بعد دراسته، ويعتبر مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه بمثابة رفض الطلب.

الفصل الخامس – تراخيص وتصاريح الطيران

050.201 – تصاريح الطيران 

  1. لا يجوز تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة أو غير منتظمة من وإلى أو عبر إقليم ليبيا إلا بعد الحصول على تصريح طيران.
  2. لا يسمح للطائرة بالطيران في إقليم ليبيا إلا بعد الحصول على تصريح طيران يتيح لها القيام بعملية أو عملیات جوية منتظمة أو غير منتظمة، وذلك دون إخلال بأية معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها.

055.201 – المتطلبات لمنح تصاريح الطيران 

تقدم طلبات تصاريح الطيران على النماذج المعدة لذلك.

  1. يرفق بالطلب الوثائق التالية:

(أ) نسخة من شهادة المشغل الجوي (AOC سارية المفعول.

(ب) نسخة من شهادات ووثائق الطائرة وفقا للمعاهدة.

(ج) نسخة من شهادة التأمين.

(د) اية مستندات او وثائق اخرى تطلب من قبل سلطة الطيران المدني.

060.201 – تصريح الطيران للناقل الجوي الأجنبي 

يشترط لإصدار تصريح الطيران للناقل الجوي الأجنبي فضلا عن البيانات والمستندات المذكورة في الفقرة (2) من 055.201

هذه اللائحة ما يلي:۔ 

  1. أن تكون ليبيا ودولة الناقل الجوي الأجنبي طرفين في اتفاق نقل جوي ثنائي أو جماعي يحدد الطرق الجوية التي يجوز للناقل الجوي تسيير خطوط جوية منتظمة عليها.
  2. أن تقوم حكومة دولة الناقل الجوي الأجنبي بتعيينه كتابة لتشغيل الخطوط الجوية المحددة في اتفاق النقل الجوي المبرم بين ليبيا والدولة التي ينتمي إليها وأن يستوفي جميع شروط التعيين.
  3. أن يكون الناقل الجوي الأجنبي مرخصا له من الدولة التي ينتمي إليها بمزاولة النشاط المطلوب الترخيص له و مزاولته ويجب أن يكون حاصلا على شهادة مشغل جوي من تلك الدولة.
  4. أن تتوافر في الناقل الجوي الأجنبي جميع الشروط التي يتطلبها اتفاق النقل الجوي ثنائي أو جماعي المبرم بين ليبيا والدولة التي ينتمي إليها، وألا ينطوي الترخيص له على أية مخالفات التشريعات النافذة في الخصوص، وأن يلتزم بكافة المتطلبات والمعايير المعمول بها.
  5. أن تكون الطائرات التي يستخدمها الناقل الجوي الأجنبي من طراز مناسب وفي حالة تتوافق مع مزاولة النشاط الذي يطلب التصريح له، وأن تكون مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في المعاهدة، 
  6. أن يلتزم الناقل الجوي الأجنبي بكافة القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها في ليبيا.
  7. ما يفيد بأن الناقل الجوي الأجنبي قد اتخذ مقرة خاصة مناسبة ومزودة بجميع التجهيزات والتسهيلات اللازمة لمزاولة النشاط وخاصة وسائل الاتصالات.

065.201 – إجراءات سلطة الطيران المدني 

  1. تقوم إدارة النقل الجوي بدراسة طلبات تراخيص وتصاريح الطيران والوثائق والمستندات المرفقة بها.
  2. تصدر إدارة النقل الجوي قرارا في طلب الترخيص أو التصريح ويخطر صاحب الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المحدد في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه بمثابة رفضه.

070.201انتهاء تراخيص أو تصاريح الطيران ووقف سريانها وإلغائها 

  1. ينتهي العمل بترخيص الطيران الصادر للناقل الجوي الأجنبي إذا انسحبت ليبيا أو الدولة التي ينتمي إليها الناقل الجوي الأجنبي من اتفاق النقل الجوي الذي تم على أساسه منح الترخيص، وينتهي العمل بترخيص الطيران الصادر للناقل الجوي الوطني بانتهاء مدته.
  2. يجوز لمدير ادارة النقل الجوي أن يصدر قرارا بوقف ترخيص الطيران المدة التي يحددها، في الحالات التالية

(أ) مخالفة الناقل الجوي لأي من الشروط الواردة في الترخيص.

(ب) مخالفة الناقل الجوي لأحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات المعمول بها في ليبيا في الأمور ذات العلاقة بالطيران المدني.

(ج) مخالفة الناقل الجوي لأحكام معاهدة شيكاغو أو أية معاهدة دولية تحكم عمليات التشغيل.

(د) مخالفة الناقل الجوي لمعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني بالقدر الذي يعرض سلامة الطيران للخطر أو يهدد أمن الطيران المدني 

(۵) إذا كان التشغيل ينطوي على مخاطر تتعارض مع المصلحة العليا لليبيا.

(و) إذا تبين أن الملكية الجوهرية و/أو السيطرة الفعلية ليست في يد دولة الناقل الجوي الأجنبي المسجل لديها أو أحد رعاياها.

  1. تقوم إدارة النقل الجوي عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) بإنذار الناقل الجوي لإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار وإذا كانت المخالفة تتعلق بالسلامة الجوية أو بأمن الطيران المدني تحدد سلطة الطيران المدني بموجب الإنذار فترة أقل، يتعين على الناقل الجوي خلالها إزالة أسباب المخالفة والالتزام بالمعايير والأنظمة المعمول بها.
  2. إذا انقضت مدة الإنذار دون أن يقوم الناقل الجوي بإزالة أسباب المخالفة، يرفع الأمر إلى رئيس مصلحة الطيران المدني لإصدار قرار بوقف سريان أو إلغاء الترخيص.
  3. لرئيس مصلحة الطيران المدني أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص الطيران في أي من الحالات التالية:

(أ) فقدان الناقل الجوي لأحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة 

(ب) توقف الناقل الجوي الأجنبي عن مزاولة النشاط المحدد في الترخيص لمدة تزيد على ستة أشهر، و ما لم يقدم الناقل الجوي خلال تلك المدة مبررات تقبلها مصلحة الطيران المدني.

(ج) عدم حصول الناقل الجوي الوطني على شهادة مشغل جوي من مصلحة الطيران المدني خلال 12 شهرا من تاريخ حصوله على الترخيص.

(د) إعلان حالة الحرب أو تتعرض السلامة الوطنية للخطر أو حدوث اضطرابات تخل بالأمن العام أو بالاستقرار في الدولة.

(ه) يخطر الناقل الجوي بقرار إلغاء الترخيص على عنوانه المحدد لدى مصلحة الطيران المدني بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

  1. يجوز لرئيس مصلحة الطيران المدني أن يصدر قرارا بوقف أو إلغاء نشاط أو أكثر من الأنشطة المحددة في ترخيص الطيران.
  2. يشمل قرار الوقف أو الإلغاء أي نشاط فرعي خص به تبعة للنشاط أو الأنشطة الواردة في ترخيص الطيران.
  3. يخطر المشغل الجوي بقرار إلغاء الترخيص على عنوانه المحدد لدى شئون الطيران المدني بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

 075.201- تصاريح الطيران 

  1. تصدر إدارة النقل الجوي تصاريح الهبوط في مطارات ليبيا والعبور لفضائها الجوي في الحالات الآتية:

(أ) تسيير رحلات منتظمة وفق جداول التشغيل المعتمدة من قبل إدارة النقل الجوي أو رحلات إضافية، تنفيذا لأحكام اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين ليبيا ودولة الناقل الجوي الأجنبي.

(ب) تسيير رحلات عبور منتظمة أو غير منتظمة عبر إقليم ليبيا.

(ج) تسيير رحلات للناقلين الجويين الوطنيين وفق جداول التشغيل المعتمدة من قبل إدارة النقل الجوي.

(د) أية حالات أخرى تقررها سلطة الطيران المدني.

  1. يقدم طلب تصريح الطيران إلى مدير إدارة النقل الجوي على النموذج المعد لهذا الغرض، من الناقل الجوي مستوفية البيانات والمستندات اللازمة

080.201 – تصاريح طائرات الدولة التابعة للدول الأجنبية.

  1. تقدم طلبات تصاريح الطيران الطائرات الدولة التابعة لدول أجنبية إلى إدارة النقل الجوي عبر القنوات الدبلوماسية قبل أسبوع من بدء تشغيل الرحلة، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات التالية

(أ) نوع وطراز الطائرة.

(ب) حروف تسجيل الطائرة.

(ج) الغرض من الرحلة.

(د) خط سير الطائرة.

(۵)أسماء أعضاء طاقم الطائرة والمسافرين وجنسياتهم.

(و) نقاط الدخول والخروج.

(ز) تاريخ ووقت الدخول والخروج.

(ح) قائمة بالشحنات إن وجدت وطبيعتها.

(ط) قائمة بالأسلحة والذخائر إن وجدت.

(ي) أية وثائق أو شهادات أخرى للطائرة تطلبها سلطة الطيران المدني.

  1. تقوم سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الدفاع بليبيا بغية الحصول على موافقتها على التصريح الطيران للطائرات العسكرية الأجنبية.
  2. تصدر سلطة الطيران المدني تصاريح الطيران اللازمة للطائرات العسكرية الأجنبية وتبلغ وزارة الخارجية بأرقام التصاريح 
  3. في حالة حدوث أي تعديل على بيانات الرحلة الخاصة بطائرة عسكرية أجنبية سبق لها الحصول على تصريح طيران، ينبغي التقدم بطلب للحصول على تصريح طيران جديد.
  4. تقدم إلى إدارة النقل الجوي طلبات عبور أو هبوط طائرات الملوك والرؤساء والأمراء ومن في حكمهم، وطائرات كبار مسؤولي الدول عبر القنوات الدبلوماسية قبل أسبوع من بدء الرحلة، على أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:۔

(أ) نوع وطراز الطائرة.

(ب) حروف تسجيل الطائرة.

(ج) الغرض من الرحلة.

(د) خط سير الطائرة تاريخ ووقت الدخول والخروج.

(ه) اسماء وجنسيات الشخصيات المهمة على متن الطائرة.

(و) يحق لإدارة النقل الجوي طلب أية وثائق أو شهادات أخرى.

الفصل السادس – ضوابط إبرام الترتيبات التجارية والاستثمارية

085.201- الترتيبات التجارية والفنية بين الناقلين الجويين.

  1. يحظر على الناقل الجوي الوطني إبرام اتفاقيات تجارية أو فنية أو ترتيبات تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو مشاركة في الرمز مع ناقلين جويين أجانب إلا وفقا لأحكام هذا الفصل 
  2. ويراعي في جميع الأحوال تضمين الاتفاق أو الترتيب المبرم بين الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي الأجنبي النص على عدم سريانه إلا بعد اعتماده من سلطة الطيران المدني.

 090.201 – تشغيل الخطوط والرحلات الجوية: 

  1. يشترط لموافقة على الطلب المقدم من الناقل الجوي لإنشاء خط جوي أو تعديل مساره أو عدد رحلاته أن يكون هذا الناقل الجوي قد صدر له مسبقا ترخیص طيران من مصلحة الطيران المدني طبقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة 
  2. تقوم إدارة النقل الجوي بإعداد نماذج الطلبات إنشاء الخطوط الجوية أو تعديل مسارها أو عدد رحلاتها، ويتعين أن تقدم هذه الطلبات على تلك النماذج، ولإدارة النقل الجوي أن تطلب من الناقل الجوي تقديم ما تراه لازما من مستندات وبيانات.
  3. يجب أن يقدم طلب إنشاء الخط الجوي أو تعديل مساره أو عدد رحلاته من الناقل الجوي أو وكيله الرسمي قبل الميعاد المحدد لبدء التشغيل بثلاثين يوما على الأقل.
  4. مع مراعاة الفقرة (1).يشترط لموافقة سلطة الطيران المدني على الطلب المقدم من الناقل الجوي لإنشاء خط جوي او تعديل مساره أو عدد رحلاته، ما يلي: 

(أ) بالنسبة للناقل الجوي الوطني: 

(i)لا يتعارض الطلب مع المصلحة العامة 

(ii) أن يكون الطلب داخلا في النطاق المحدد في ترخيص الطيران.

(iii)أن يكون الطلب مطابقا لاتفاقية أو اتفاقيات النقل الجوي الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة بين ليبيا والدولة أو الدول التي يمتد إليها الخط الجوي المطلوب إنشاؤه.

(iv) أن تتوفر لدى الناقل الجوي الإمكانيات اللازمة لتشغيل الخط الجوي المطلوب إنشاؤه أو تعديل مساره أو عدد رحلاته، وأن يكون لديه على الأخص الطائرات المناسبة لذلك من حيث عددها ومواصفاتها ومستوى حالتها من حيث معايير والأنظمة المعمول بها.

(v)أن يثبت الناقل الجوي بموجب دراسة جدوى اقتصادية ترفق بالطلب بأن تشغيل الخط الجوي المطلوب إنشاؤه أو تعديل مساره أو عدد رحلاته من شأنه تحقيق مصلحة اقتصادية له.

(ب) لا يجوز للناقل الجوي إلغاء أي خط من خطوط الجوية إلا بعد تحديد موعد لهذا الإلغاء يكفل تنفيذ التزاماته للمسافرين المتعاقدين معه، على الناقل الجوي الإعلان عن إلغاء الخط الجوي عبر وسائل الإعلام المعروفة, والتقدم إلى سلطة الطيران المدني بطلب الإلغاء متضمن ما يلي: 

(i)التاريخ المحدد لإلغاء الخط الجوي.

(ii)أسباب إلغاء الخط الجوي مؤيدة بالمستندات.

(iii)المستندات الدالة على تسوية جميع التزامات الناقل الجوي 

(iv)لا يتم إلغاء الخط الجوي إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.

(ج) بالنسبة للناقل الجوي الأجنبي:۔ 

(i)أن يكون الطلب مطابقا لأحكام اتفاقية نقل جوي بين ليبيا ودولة الناقل الجوي الأجنبي صاحب الطلب أو اتفاقية متعددة الأطراف تكون ليبيا ودولة الناقل الأجنبي طرفا فيها، أو مطابقا لترخيص طيران صادر له طبقا لأحكام هذه اللائحة

(د) أن يكون الطلب مستوفية لجميع البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل سلطة الطيران المدني،وخاصة ما يلي:۔ 

(i)مسار الخط الجوي المطلوب إنشاؤه أو تعديل مساره 

(ii)عدد الرحلات.

(ii) نوع وطراز الطائرات، مع ذكر ما إذا كانت مملوكة أو مؤجرة ونوع التأجير.

(iv)الموعد المحدد لبدء التشغيل.

(v)أية معلومات أخرى تطلبها سلطة الطيران المدني.

095.201- تخصيص السعة 

  1. تحدد سعة التشغيل بين دولة ليبيا ودول أخرى بالقيود المرتبطة باتفاقية النقل الجوي.
  2. تخضع تشغيل الرحلات لحقوق النقل الجوي المحددة بالاتفاقية على أن تعتمد السعة من إدارة النقل الجوي 
  3. يحق لإدارة النقل الجوي تحديد طريقة توزيع السعة المحدودة عند تعدد طلبات ناقلين جويين أو أكثر لتشغيل رحلات على نفس الخط الجوي، أخذا في الاعتبار مصالح مستهلكي الخدمات الجوية وأثر ذلك على المنافسة واقتصاد الدولة 
  4. يجوز لإدارة النقل الجوي استبدال إحدى شركات النقل الجوي بأخرى لخدمة خط جوي متنازعا عليه بشكل كامل أو جزئي خدمة لصالح العام.
  5. يؤخذ بعين الاعتبار الفترة التي استغرقتها الشركة المشغلة للخط لكي ترسخ وجودها على ذلك الخط ومدى الالتزام الذي أظهرته طوال فترة خدمتها.
  6. يحق لإدارة النقل الجوي سحب إذن اعتماد تخصيص السعة المحدودة في حالة عدم بدء الخدمة المنصوص عليها في الأذن المذكور لأكثر من 6 أشهر.

100.201- استيراد و استئجار الطائرات 

  1. يكون استيراد واستئجار الطائرات من الخارج لغرض الشراء او استئجارها فقط بأذن مسبق من سلطة الطيران المدني وفقا لما يلي:

(أ ) أن يكون المستورد او المستاجر من مواطني ليبيا أو أجنبيا مقيما بها.

(ب) أن يكون الاستيراد أو الاستئجار بغرض الاستخدام في نشاط مسموح به بموجب القانون وغيره من التشريعات النافذة.

(ج) أن تستوفي الطائرات المتطلبات الفنية القياسية الوطنية والدولية.

  1. يكون إيجار طائرة بهيئة قيادة الفترة لا تتجاوز 15 يوما بين الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط النقل الجوي إلا بإذن من إدارة النقل الجوي ووفقا للشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة بالخصوص.

105.201- حدود التأمين 

بمراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم المسئولية التعاقدية وغيرها في مجال الطيران المدني، ويحدد الوزير الحدود الدنيا لمتطلبات التأمين على الركاب والأمتعة والبضائع والأضرار التي تصيب الطرف الثالث التي يتعين على المستثمر أو الناقل الجوي الالتزام بها في إجراء التأمين بالنسبة للطائرات التي تعمل في الرحلات الداخلية والدولية بما في ذلك الطائرات العابرة لأجواء ليبيا.

الفصل السابع – تنظيم وترخيص مكاتب الشحن الجوي

110.201- مكاتب الشحن الجوي 

وكالة الشحن الجوي هي المكاتب المرخص لها بمزاولة نشاط الوكالة الأعمال وخدمات الشحن للبضائع عن طريق الجو.

115.201- شروط منح الترخيص 

  1. لا يجوز مزاولة نشاط اعمال وخدمات الشحن الجوي للبضائع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة النقل الجوي.
  2. أن يكون مدير المكتب والعاملين به مؤهلين للعمل في مجال الشحن الجوي ولهم المعلومات والدراية بالأنظمة المتعلقة بقبول وتغليف وتأمين الشحنات ومناولة البضائع الخطرة 
  3. أن تكون السيارات و الشاحنات المخصصة لنقل البضائع من نوع مأمون وبما يتناسب مع نوعية الشحنات المحملة عليها.
  4. أن يلتزم المكتب مراعاة المعايير والأنظمة المعمول بها في مجال الشحن الجوي.

120.201- مواصفات مكاتب الشحن الجوي: 

  1. أن تكون مواصفات المكتب مناسبة لطبيعة النشاط الذي يزاوله.
  2. توفير مساحات ملائمة للتخزين مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة المعمول بها في هذا الشأن 
  3. حيازة المعدات اللازمة لعمليات التغليف والتخزين والموازين.
  4. إعداد مكاتب بالشكل الذي يجعلها ملائمة لاستقبال العملاء، وأن تكون المخازن والمستودعات ذات مواصفات آمنة ومناسبة لطبيعة الشحنات ومجهزة بالمعدات اللازمة لمزاولة هذا النشاط، مع مراعاة المعايير الدولية للشحن الجوي وخاصة تلك الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي.
  5. توفير دليل فني وإداري لدى المكتب بشأن مزاولة النشاط، على أن يشتمل هذا الدليل على كافة البيانات المتعلقة بالأجهزة والمعدات والهيكل الوظيفي للعاملين في الشركة، ويجب إخطار إدارة النقل الجوي بأي تعديل يطرأ على هذه البيانات.
  6. توفير دليل للتعامل مع البضائع وطرق تغليفها ونقلها وتخزينها وفقا للمعايير المعتمدة محلية ودولية.

125.201- إلغاء ترخيص المكتب 

(1)الإدارة النقل الجوي إلغاء ترخيص مكتب الشحن الجوي أو وقف العمل به لمدة محددة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك في الحالات التالية:۔

(أ) مخالفة شروط الترخيص.

(ب) التوقف لمدة ستة أشهر متصلة عن مزاولة النشاط المرخص به لأسباب غير مقبولة.

(ج) غلق أو تغيير مقر المكتب دون اخطار مسبق إلى سلطة الطيران المدني.

 130.201- الالتزام بالتعليمات 

  1. يحظر على أي ناقل جوي قبول شحنات من اي مكتب شحن جوي غير مرخص له من قبل سلطة الطيران المدني 
  2. تلتزم مكاتب الشحن الجوي بجميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني، وعلى الأخص ما يلي:

(أ) إخطار الشاحنين بالحقوق والشروط والالتزامات المترتبة على عملية الشحن.

(ب) تضمين الإعلانات الخاصة بالترويج لأنشطتها المتعلقة بالشحن الجوي كافة البيانات والشروط التفصيلية عن تلك الأنشطة بما لا يدع مجالا للغموض أو الالتباس لدى الجمهور.

(ج) تزويد سلطة الطيران المدني بتقارير ذات العلاقة بسير عمل مكتب.

الفصل الثامن – بيع وتسويق خدمات النقل الجوي

135.201- شروط مزاولة البيع والتسويق 

  1. لا يجوز للناقل الجوي ووكلائه ومكاتب السفر مزاولة أي نشاط في مجال بيع وتسويق خدمات النقل الجوي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني.
  2. يجب أن يكون عقد الوكالة المبرم بين الناقل الجوي و بين وكيله في مزاولة أنشطة بيع وتسويق خدمات النقل الجوي مستوفاة للقواعد والأنظمة المنصوص عليها التشريعات الوطنية النافذة.
  3. للناقل الجوي ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي مباشرة دون وجود وكيل له.
  4. يلتزم الناقل الجوي الأجنبي بتعليمات وتعميمات سلطة الطيران المدني ومنشورات مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بتحويل فائض مبيعات تذاكر السفر.

140.201- اعتماد ومراقبة أسعار تذاكر السفر 

تتولى سلطة الطيران المدني اعتماد أسعار النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ومراقبة تطبيقها وإصدار التعميمات والأوامر في شأنها.

(1)على شركات الطيران تحديد أسعار التذاكر وفقا لما يلي:

(أ) التكلفة الحقيقية للتشغيل.

(ب) تعليمات السلطة بالخصوص.

(ج) يمنع المضاربة في أسعار التذاكر بطريقة تضر بوضع النقل الجوي والشركات الأخرى.

الفصل التاسع – أحكام أخرى

145.201- حل وتصفية الشركات 

مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية النافذة والمتعلقة بإنشاء الشركات التي تتعرض الحالة من حالات الحل والتصفية أن خطر سلطة الطيران المدني برغبتها في الحل أو التصفية، خلال ستين يوما من تاريخ موافقة جمعيتها العمومية على مبدأ الحل أو التصفية، على أن يحدد الإخطار ما يلي:

(أ)رأس المال المدفوع.

(ب) قائمة بأصول الشركة 

(ج) أسباب التصفية أو الحل.

(د) إجمالي خسائر الشركة.

(ه) قائمة بالديون المستحقة على الشركة والجهات الدائنة.

(و) قائمة بأسماء موظفي الشركة وجنسياتهم.

(ز) قائمة بالتذاكر التي أصدرتها الشركة وقيمتها والوجهات الصادرة عليها.

(ح) حقوق موظفي الشركة.

(ط) اسم المصفي القانوني.

150.201 – إجراءات مصلحة الطيران المدني 

التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بعمليات التصفية أو الحل للشركة التي تقدمت بالإخطار المنصوص في الفقرة 145.201

، بما يضمن المحافظة على حقوق المتعاملين مع تلك الشركة

155.201- رسوم الطيران المدني 

تكون الخدمات المقدمة من سلطة الطيران المدني بما في ذلك الخدمات المقدمة للطائرات والأطقم الجوية والأرضية وتصاريح الطيران والأنشطة المتعلقة به، مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها ومستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها قرار من الوزير بناء على اقتراح من سلطة الطيران المدني.

160.201- مراقبة المعلومات المقدمة من قبل المتحصلين على تراخيص 

فيما يلي قائمة إرشادية حول متطلبات سلطة الطيران المدني بشأن الرقابة على المعلومات الواجب تقديمها من قبل الناقلين الجويين وشركات المناولة والخدمات الأرضية:۔ 

  1. المعلومات المطلوبة من جميع الناقلين الجويين وشركات المناولة والخدمات الأرضية:۔

(أ) تقديم إفادة سنوية حول استكمال ترتيبات التأمين.

(ب) تقديم إفادة نصف سنوية حول بيانات الشركة (مثال المدراء و الإدارة والمساهمين)

(ج) تقديم المعلومات المطلوبة حول الملاءمة المالية للشركة.

  1. المعلومات الإضافية المطلوبة من جميع المتحصلين على تراخيص الطيران من الفئة ( أ):

(أ) تقديم معلومات ربع سنوية حول أسطول الطائرات وتمويل الأسطول.

ب) تقديم بيانات ربع سنوية حول الالتزامات المستقبلية بشأن الأسطول.

  1. المعلومات الإضافية المطلوبة من جميع أصحاب التراخيص الذين تم إخطارهم من قبل السلطة المختصة بأنهم خاضعون لرقابة مالية أوسع:.

(أ) الميزانية السنوية ؛ 

(ب) توقعات التدفقات النقدية ؛

(ج) الافتراضات التي تمت على أساسها ؛ 

(د) إدارة الحسابات الشهرية، بما في ذلك بيان التدفقات النقدية والميزانية العمومية ؛

(ه) الإخطار بأي تغييرات جوهرية على طبيعة أو حجم التشغيل.

  1. المتطلبات المحددة:۔

(أ) الحسابات السنوية المدققة 

(ب) خطة العمل المنقحة والتي تعكس التغييرات الجوهرية في طبيعة أو حجم العمليات 

(ج) البيانات المطلوبة حول الأسعار، والسعة والطريق الجوي.

(د) نسخ من الوثائق الأساسية، مثل أدوات التمويل الرئيسية، وعقود الإيجار وغيرها من العقود ذات الصلة 

(ه) معلومات عن التعهدات المتعلقة بأدوات التمويل الرئيسية.

(و) المعلومات المتعلقة بالإعلان عن الرحلات، والأسعار والحجوزات.

ملاحظة: في حال حصول تغيرات جوهرية قد تؤثر على رأي السلطة المختصة بشأن الرقابة على شركة الطيران، فيجب إبلاغ السلطة المختصة بمثل تلك التغييرات في أقرب وقت ممكن؛ وعلى الأخص أي تغييرات على المساهمين الرئيسيين الذين يملكون أكثر من 10 % من مجموع الأسهم ) في غضون (14) يوما من حدوثها.

165.201 – أحكام ختامية 

تصدر التراخيص والتصاريح المشار إليها في هذه اللائحة بعد سداد الرسوم المقررة وتعتبر خاصة بأصحابها، ولا يجوز التنازل عنها للغير.

الفصل العاشر – حقوق المسافر

170.201- أحكام عامة 

تسري أحكام هذا الفصل على ما يلي:۔ 

  1. كل نقل جوي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع في الرحلات القادمة إلى الدولة أو المغادرة منها والتي يقوم بها الناقل الجوي المسجل بالدولة أو الذي تم تعيينه لتشغيل رحلات من وإلى ليبيا بما لا يتعارض مع أحكام المعاهدات الدولية التي تعتبر الدولة طرفا فيها؛ 
  2. الناقلين الجويين ومستثمر المطار ومقدمي الخدمات الأرضي؛ 
  3. عمليات التشغيل من جانب الناقلين الجويين ومستثمر المطار ومقدمي الخدمات الأرضية.

175.201- الالتزام باللوائح 

على الناقلين الجويين ومستثمر المطار ومقدمي الخدمات الأرضية الالتزام بجميع اللوائح والقواعد والتعميمات الخاصة بحقوق المسافر والتي تصدرها سلطة الطيران المدني، وتزويد إدارة النقل الجوي دون تأخير بنسخ محدثة من جميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الإدارة لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل.

180.201 – مراقبة حقوق المسافر 

تختص سلطة الطيران المدني الإشراف ومتابعة تنفيذ القواعد والنظم المتعلقة بحقوق المسافر، وفي سبيل ذلك تمارس على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات التالية:

  1. الإشراف على إرشاد المسافرين والجهات العاملة في قطاع النقل الجوي، فيما يتعلق بحقوق المسافر وآلية التعامل معها.
  2. استلام ومراجعة شكاوى المسافرين ضد الناقلين الجويين ومستثمر المطار ومقدمي الخدمات الأرضية.
  3. مساندة المسافرين و الناقلين الجويين ومستثمر المطار ومقدمي الخدمات الأرضية على حل الإشكاليات المتعلقة بحماية المسافرين.
  4. متابعة تنفيذ الناقلين الجويين ومستثمر المطار ومقدمي الخدمات الأرضية للأحكام المتعلقة بحماية المسافرين.
  5. نشر اللوائح والقواعد الخاصة بحقوق المسافر التي تصدرها سلطة الطيران المدني.
  6. التنسيق مع مستثمر المطار و الناقلين الجويين والجهات ذات العلاقة لتحسين البيئة التنظيمية المناسبة ورفع الحجز الفائض 
  7. يلتزم الناقل الجوي الوطني بتقديم سياسة تنظم الحجز الفائض على رحلاته لإدارة النقل الجوي لاعتمادها.
  8. يلتزم الناقل الجوي المعين لتشغيل رحلات من وإلى الدولة بأن يقدم لإدارة النقل الجوي سياسة تنظيم الحجز الفائض المعتمدة من الطيران المدني بدولة التسجيل.
  9. يلتزم الناقل الجوي بالإعلان بشكل بارز عن سياسة تنظيم الحجز الفائض المتبعة من قبله و إعلام المسافرين بها عند قيامهم بإجراءات السفر، سواء كان ذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو على الموقع الالكتروني للناقل الجوي أو في مكاتبة أو منصات المبيعات أو السفر في المطارات (منصات تسجيل الركاب).

185.201 – رفض الصعود 

  1. في الحالات التي يتعين فيها على الناقل الجوي أن يرفض صعود أي مسافر إلى الطائرة بسبب سياسة تنظيم الحجز الفائض على الرحلة مع وجود مقاعد بديلة على ذات الرحلة على درجة أعلى من الدرجة المتفق عليها مع المسافر، فإنه يجب على الناقل الجوي ترقية الدرجة إلى الدرجة الأعلى دون فرض دفع الفرق في السعر على المسافر.
  2. فى الحالات التي يتعين فيها على الناقل الجوي أن يرفض سفر أي مسافر بسبب سياسة تنظيم الحجز الفائض على الرحلة المتفق عليها وعدم وجود مقاعد بديلة على الدرجة الأعلى، فإنه يمكن للناقل الجوي الإعلان عن طلب ركاب متطوعين للتنازل عن مقاعدهم مقابل عرض يقدم من الناقل الجوي.

190.201 – الرعاية والعناية والمساندة 

  1. في حالة رفض الناقل الجوي سفر أي مسافر بسبب عدم وجود متطوعين للتنازل عن مقاعدهم أو بسبب عدم كفاية المتطوعين، يجب على الناقل الجوي القيام فورا بتقديم الرعاية والعناية والمساندة والتعويض اللازم للمسافر، حسب الآليات التالية:۔ 

(أ) تقديم معلومات وافية للمسافر عن حقوقه عند رفض السفر بسبب سياسة تنظيم الحجز الفائض، بطريقة مكتوبة وواضحة وأن يقدم له الإرشاد اللازم بهذا الشأن.

(ب) في حال توفر مقاعد على الدرجة الأدنى لذات الرحلة، يجب على الناقل الجوي أن يخطر المسافر المعني بتوفير المقاعد البديلة على الدرجة الأدنى وفقا للبند (3) من هذا الفصل.

  1. مع عدم الإخلال بأحكام البند 2 من هذه المادة والبند (1) من185.201, يجب على الناقل الجوي أن يتيح للمسافر حق الاختيار بين أن يقوم بالسفر على رحلة أخرى لذات الناقل الجوي أو على رحلة خاصة بناقل جوي آخر على أن يتحمل الناقل الجوي فارق تكلفة السفر إن وجد 
  2. إذا قرر المسافر الانتظار حتى الرحلة التالية للناقل الجوي أو كانت أقرب رحلة بديلة تتطلب الانتظار من ساعة إلى ثماني ساعات في المطار، يجب على الناقل الجوي تمكين المسافر من استخدام صالات الاستضافة إذا كانت متوفرة في المطار.
  3. لا يعد تنزيل الدرجة على ذات الرحلة بسبب سياسة تنظيم الحجز الفائض رفضا للسفر، ويجب على الناقل الجوي أن يقوم بتعويض المسافر عن كامل فرق السعر بين درجة السفر الأصلية وبين الدرجة التي تم السفر عليها للجزء الذي تم تنزيل الدرجة عليه من الرحلة 
  4. في حالة رفض سفر المسافر المواصل على رحلة من نقطة الوصول إلى وجهات أخرى، يجب على الناقل الجوي ضمان وصول المسافر إلى المقصد النهائي في أقرب وقت بأقل مدة تأخير ممكنة سواء على ناقلين جويين آخرين أو على درجة سفر أعلى، مع تحمل الناقل الجوي لفارق تكلفة السفر إن وجد، ويجب على المسافر أن يقدم ما يثبت مواصلته من نقطة الوصول.
  5. لا يستحق المسافر تعويضا عن رفض سفره بسبب سياسة تنظيم الحجز الفائض على الرحلة في الحالات التالية:

(أ) إذا لم يلتزم المسافر بعقد النقل أو بأحكام التعرفة المتعلقة بالتذاكر وبتأكيد الحجز وبالحضور إلى و المطار قبل وقت كاف لإنهاء إجراءات السفر حسب سياسة الناقل الجوي.

(ب) إذا قام الناقل الجوي بتوفير رحلة مشابهة إلى المقصد النهائي للمسافر خلال ثمان ساعات من وقت الإقلاع الأصلي.

  1. يلتزم الناقل الجوي بسداد قيمة التعويض للمسافر خلال ثلاثين يوما من تاريخ ثبوت حق المسافر في التعويض أو صدور قرار من سلطة الطيران المدني بحق المسافر في التعويض، ويتم تعويض المسافر بما يعادل خمسين وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير في سداد قيمة التعويض.

195.201- إلغاء الرحلات 

  1. يجب على الناقل الجوي أن يعمل – بقدر الإمكان على الحد من عدد الرحلات الملغاة، مع مراعاة جوانب الأمن والسلامة الجوية 
  2. يجب على الناقل الجوي بقدر الإمكان- إبلاغ المسافر بإلغاء الرحلات قبل موعد الرحلة بوقت كاف، وذلك وفقا للضوابط التالية:

(أ) إذا أخطر الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة قبل أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للسفر، يتم إعفاء الناقل الجوي من متطلبات الرعاية والمساندة والتعويض، على أن يلتزم الناقل الجوي بإعادة قيمة التذاكر للمسافر المعني.

(ب) إذا أخطر الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة قبل التاريخ المحدد للسفر بأقل من أربعة عشر يوما، يتعين على الناقل الجوي أن يخير المسافر بين إيجاد رحلة بديلة أو إعادة قيمة التذكرة ا لكامل الرحلة أو للجزء المتبقي من الرحلة.

(ج) في حال اختيار المسافر لرحلة بديلة عن الرحلة التي تم إلغاؤها وفقا للبند (ب) من هذه الفقرة وترتب على ذلك امتداد إقامة المسافر لمدة إضافية حتى موعد الرحلة البديلة، يتحمل الناقل الجوي تكاليف إقامة ووجبات المسافر عن المدة الإضافية حتى موعد السفر الجديد.

  1. في حالة إلغاء الرحلة بسبب ظروف آنية أثناء تواجد المسافر في المطار، واختيار المسافر لرحلة بديلة للتي تم إلغاؤها، فإنه يتم التعامل مع المسافر وفقا للضوابط التالية: 

(أ) إذا كان السفر على درجة أعلى الذات الناقل الجوي أو على ناقل جوي آخر، يتحمل الناقل الجوي قيمة فارق التكلفة، إذا كانت تكلفة السفر على الرحلة البديلة أعلى من تكلفتها على ذات الناقل الجوي.

(ب) إذا كان السفر على ذات الناقل الجوي أو على ناقل جوي آخر على درجة سفر أدنى، يعوض الناقل الجوي المسافر بما يعادل كامل فارق التكلفة أو خمسمائة وحدة حقوق سحب خاصة أيهما أعلى.

  1. يمكن أن يكون التعويض في الحالتين الموضحتين في الفقرة (3) من خلال إصدار تذاكر سفر مفتوحة الوجهة مستحقة الاستخدام خلال عام من تاريخ إصدارها، شريطة موافقة المسافر على ذلك.
  2. إذا قرر المسافر بمحض إرادته أن يلغي التعاقد مع الناقل الجوي بسبب إلغاء الرحلة، فعلى الناقل الجوي أن يقوم بإرجاع كامل قيمة التذكرة للمسافر.
  3. على الناقل الجوي أن يعد نموذج “إقرار إلغاء المسافر للتعاقد بمحض إرادته”، ويجب أن يوقع المسافر على هذا النموذج قبل استرجاع كامل قيمة التذكرة.
  4. في حالة عدم وجود الإقرار المشار إليه في الفقرة 6 يؤخذ بإفادة المسافر في حال اختلافها عن إفادة الناقل الجوي.
  5. تطبق أحكام الفقرة 6 في حالات التأخير في موعد الإقلاع بين الرحلة الملغاة والرحلة البديلة.

200.201- تأخر الرحلات 

  1. يجب على الناقل الجوي اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من عدد الرحلات المتأخرة و تقليل مدد التأخير، مع مراعاة جوانب الأمن والسلامة الجوية.
  2. إذا أخطر الناقل الجوي المسافر بتأخير الرحلة أو تغيير الموعد المقرر لها قبل أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للسفر، يتم إعفاء الناقل الجوي من متطلبات الرعاية والمساندة والتعويض.
  3. لا يكون الناقل الجوي مسئولا عن الضرر الناشئ عن التأخير إذا ثبت أنه اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.
  4. مع مراعاة اعتبارات الأمن والسلامة، يجب على الناقل الجوي أن يعمل بقدر الإمكان على إخطار المسافر بتأخر الرحلة قبل وقت كاف من الوقت الأصلي المقرر للمغادرة، ويجب أن يشتمل الإخطار على الوقت الجديد المحدد للإقلاع
  5. في حالة عدم إعلان الناقل الجوي عن الموعد الجديد المحدد للإقلاع، فإنه يتعين عليه علاوة على أشكال الرعاية التي يجب عليه تقديمها- أن يقوم بتعويض المسافر بمبلغ خمس عشرة وحدة حقوق سحب خاصة عن كل ساعة تأخير، وبما لا يتجاوز مائة وحدة حقوق سحب خاصة.
  6. مع مراعاة أحكام الفقرتين 5 و 12 يجب على الناقل الجوي عند حصول تأخير في موعد إقلاع الرحلة أثناء وجود المسافر في مرافق المطار أن يقوم بتوفير أشكال الرعاية التالية للمسافرين:۔

(أ) المرطبات، اعتبارا من بداية انقضاء الساعة الثانية من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

(ب) وجبة ساخنة، إذا كانت مدة التأخير المحتملة أربع ساعات فأكثر من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة 

(ج) سكن فندقي، إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ثماني ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة 

  1. باستثناء ما ورد في البند (أ) من الفقرة 6، للمسافر الحق في أن يختار بين خدمات الرعاية المنصوص عليها في بقية بنود ذات الفقرة وبين أن يتم تعويضه عنها كالتالي:

(أ) ما يعادل خمس عشرة وحدة حقوق سحب خاصة بدلا من الوجبة الساخنة، إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

(ب) ما يعادل خمسين وحدة حقوق سحب خاصة بدلا من السكن الفندقي، إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ثماني ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

  1. على مستثمر المطار مساندة الناقل الجوي بتوفير البنى التحتية والإمكانيات الملائمة لتقديم خدمات الرعاية المنصوص عليها في الفقرة (6).
  2. في حالة عدم تمكن الناقل الجوي من تقديم أشكال الرعاية المنصوص عليها في الفقرة 6، بسبب عدم توفر البنى التحتية في المطار الذي تمت فيه عملية التأخير أو لأي سبب آخر، يتم تعويض المسافر من قبل الناقل الجوي وفقا لأحكام الفقرة (7)، وفي حالة كون السبب متعلقة بالبنى التحتية للمطار يحق للناقل الجوي أن يرجع بمبلغ التعويض على مستثمر المطار 
  3. في حالة تأخر الرحلة قبل وجود المسافر في مرافق المطار، يجب على الناقل الجوي أن يتحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للمسافر حتى موعد الإقلاع الجديد، على ألا تتجاوز مسؤولية الناقل الجوي خمسين وحدة حقوق سحب خاصة، وبشرط أن يقدم المسافر ما يثبت تحمله لهذه التكاليف.
  4. تطبق أحكام الفقرتين (6) و (7) على الحالات التي يضطر فيها الناقل الجوي لتغيير مسار الرحلة اثناء قيامه بها.
  5. في حالة تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد على ثماني ساعات، يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وتنطبق عليها أحكام إلغاء الرحلات 030.201 من هذا الفصل.
  6. في حالة تأخر الرحلة لأكثر من ثماني (8) ساعات عن الموعد المحتمل للوصول المعلن عنه من قبل الناقل الجوي، يتعين على الناقل الجوي أن يقوم بتعويض المسافر بمبلغ عشر وحدات حقوق سحب خاصة عن كل ساعة تأخير، وبما لا يتجاوز مائة وحدة حقوق سحب خاصة، ولا يعتبر هذا التعويض بديلا عن تقديم أشكال الرعاية المفروضة بمقتضى هذه اللائحة

205.201 – إلغاء الحجز 

إذا تم الغاء الحجز من قبل الناقل الجوي دون علم المسافر، فيتم معاملة هذه الحالة على أنها رحلة ملغاة، وتنطبق عليها أحكام إلغاء الرحلات الواردة في 030.201من هذه اللائحة.

210.201- المسافرون ذوي الاحتياجات الخاصة 

  1. لا يجوز للناقل الجوي أن يرفض سفر المسافر ذو الاحتياجات الخاصة، ما لم يكن ذلك لدواعي الأمن والسلامة على متن الطائرة أو للحفاظ على صحة المسافر ذو الاحتياجات الخاصة.
  2. على الناقل الجوي ومستثمر المطار ومقدمي الخدمات الأرضية مراعاة احتياجات المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك على سبيل المثال – ما يلي:

(أ) توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات وأثناء صعود الطائرة والنزول منها.

(ب) بتوفير خدمة الصعود إلى الطائرة والنزول منها بواسطة الرافعات الآلية دون مقابل من قبل مقدمي الخدمات الأرضية 

(ج)بذل الرعاية اللازمة التي يحتاجها المسافر ذو الاحتياجات الخاصة في حالات إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها.

(د) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة فاقدي السمع أو البصر، بمواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها، ويتحمل الناقل الجوي مسئولية عدم القيام بذلك.

(ه) تأهيل منصات المبيعات و قبول المسافرين ومرافق المطار من قبل مستثمر المطار لاستقبال وخدمة المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة.

  1. في حالة رفض سفر المسافر ذو الاحتياجات الخاصة أو عدم تقديم الخدمات اللازمة له من قبل الناقل الجوي أو مستثمر المطار أو مقدمي الخدمات الأرضية، فعلى هؤلاء تقديم مبرراتهم إلى المسافر خلال سبعة أيام من تاريخ رفض السفر أو رفض تقديم الخدمة، أو من تاريخ طلب تلك المبررات من قبل إدارة النقل الجوي وإلا عد ذلك إقراره من جانبهم باستحقاق المسافر للتعويضات اللازمة بموجب هذه اللائحة 
  2. يعوض المسافر ذو الاحتياجات الخاصة، عند رفض سفره أو عدم حصوله على الخدمات المذكورة في الفقرة (2) من قبل الناقل الجوي أو مستثمر المطار أو مقدمي الخدمات الأرضية بما يعادل (200%) من قيمة إجمالي تذكرة السفر، بالإضافة إلى أية تعويضات أخرى ورد النص عليها في هذه اللائحة

215.201 – فقدان الأمتعة 

  1. على الناقل الجوي التزام الحرص والعناية اللازمين لضمان عدم تأخير وصول أو فقدان أو تلف الأمتعة الخاصة بالمسافر.
  2. على الناقل الجوي تعويض المسافر بما لا يتجاوز ألفا ومائة وواحد وثلاثين وحدة حقوق سحب خاصة عن فقدان أو تلف أو تأخر وصول الأمتعة الخاصة به.
  3. على الناقل الجوي أن يقدم لإدارة النقل الجوي سياسته في التعويض عن الأمتعة المفقودة أو التالفة أو المتأخر وصولها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ سريان أحكام هذه اللائحة، وإلا وجب عليه تعويض المسافر بموجب الحد الأقصى للتعويض عن كل مطالبه 
  4. يحق لإدارة النقل الجوي رفض سياسة الناقل الجوي في التعويض عن الأمتعة المفقودة أو التالفة أو المتأخر وصولها، أو تعديلها بما يتوافق مع أحكام هذه اللائحة.
  5. يلتزم الناقل الجوي بالإعلان عن سياسته في التعويض عن أمتعة المسافرين المتأخرة أو التالفة أو المفقودة على موقعه على الإنترنت، وكذلك في مكان بارز في مكاتب المبيعات الخاصة به والمطارات التي يستخدمها، وذلك بعد اعتماد تلك السياسة من قبل إدارة النقل الجوي 
  6. على الناقل الجوي أن يقوم بتعويض المسافر عن تأخر الأمتعة الخاصة به خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ إخطار المسافر بتأخر أمتعته وفقا للإجراءات المتبعة 
  7. على الناقل الجوي أن يقوم بتعويض المسافر عن تلف الأمتعة الخاصة به خلال أربعة عشر يوما من تاريخ و اعتبار الأمتعة تالفة وفقا لإجراءات المشغل الجوي.
  8. إذا رغب المسافر في رفع قيمة التعويض المنصوص عليه في الفقرة (2) بسبب احتواء الأمتعة الخاصة به على متعلقات ثمينة، فمن الواجب عليه أن يفصح للناقل الجوي عن المتعلقات الثمينة عند فحص الأمتعة وأن يثبت ذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض من قبل الناقل الجوي.

220.201 – القوة القاهرة 

  1. على الناقل الجوي أن يقدم بقدر الإمكان- خدمات الرعاية والمساندة الملائمة في حالات القوة القاهرة.
  2. لا يكون الناقل الجوي مسئولا اتجاه المسافرين في حالات القوة القاهرة وفقا لأحكام الفقرة (1)، إذا أثبت أنه اتخذ الإجراءات التي كان يجب عليه القيام بها أو كان من المستحيل عليه أن يتخذ تلك الإجراءات.
  3. على المشغل الجوي عند إلغاء أو تعديل الرحلات في حالة القوة القاهرة العمل بقدر الإمكان على تطبيق أحكام 030.201و 035.201من هذا الفصل.
  4. يحق للناقل الجوي في حالة القوة القاهرة أن يقوم بتعليق رحلاته، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
  5. على الناقل الجوي عند تعليق رحلاته بسبب القوة القاهرة أن يقوم بقدر الإمكان بإخطار المسافرين بتوقيت موعد الرحلة البديلة.
  6. على الناقل الجوي في حالة القوة القاهرة- أن يقوم بتوفير رقم هاتف للاتصال المجاني والمتابعة من قبل المسافرين بشأن المستجدات والتغييرات المرتبطة بحالة القوة القاهرة.
  7. يعد من قبيل القوة القاهرة استحالة تسيير رحلة معينة أو مجموعة من الرحلات إلى وجهة معينة أو مجموعة من الوجهات الأسباب لا يمكن للناقل الجوي السيطرة عليها أو تلافيها، ولا يتضمن تعريف القوة القاهرة لأغراض هذه اللائحة الأعطال الفنية للطائرة.
  8. يلتزم مستثمر المطار بتوفير البنى التحتية والخدمات اللازمة لمساعدة الناقل الجوي على إدارة شئون المسافرين بالشكل الأمثل خلال فترة القوة القاهرة 
  9. على الناقل الجوي إخطار إدارة النقل الجوي كتابة بأي قصور في الخدمات التي يجب على مستثمر المطار توفيرها في حالات القوة القاهرة والأعطال الفنية للطائرة التي يترتب عليها تأخير الرحلة.

225.201- الاعلانات والاسعار 

  1. على الناقل الجوي التزام مبدأ الشفافية في إعلانه عن الرحلات و الإخطارات والخدمات المقدمة من قبله.
  2. يحظر على الناقل الجوي تقديم معلومات مضللة أو غير وافية عن أسعار الخدمات المقدمة من قبله وآليات تقديمها.
  3. على الناقل الجوي أن يعلن عن اية اسعار إضافية تضاف إلى السعر المعلن في ذات المادة الإعلانية المستخدمة، على أن يكون ذلك واضحة في المادة الإعلانية ذاتها.
  4. تعتبر الأسعار التي يعلن عنها الناقل الجوي هي الأسعار الإجمالية، ولا يحق للنقل الجوي إضافة أية رسوم أو تكاليف اخرى على هذه الأسعار، ما لم يبين ذلك صراحة في مواده الإعلانية.
  5. في حالة تقديم الخدمة من خلال نمط التشغيل وفق الرموز المشتركة لأكثر من ناقل جوي أو من خلال طائرة مستأجرة مع الطاقم، يجب على الناقل الجوي أن يقوم بإعلان ذلك للمسافر بطريقة واضحة عند عرض تقديم خدمة السفر.
  6. يجب على الناقل الجوي الإعلان عن حقوق المسافر، وفقا لعقد النقل الجوي، في أماكن واضحة وبطريقة مفهومة للمسافر، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي: 

(أ) عناوين مكاتب المبيعات.

(ب) منصات قبول المسافرين.

(ج) منطقة استلام الأمتعة الخاصة بالمسافرين.

(د) موقع الناقل الجوي على الانترنت.

  1. على مستثمر المطار إتاحة المساحات اللازمة للإعلانات المذكورة في هذا الفصل دون أن يتقاضى في المقابل أي أجر من الناقل الجوي أو من مقدمي الخدمات الأرضية.
  2. على مستثمر المطار التأكد من وضوح وفعالية أجهزة مكبرات الصوت ولوحات الإعلان الخاصة بإرشاد المسافرين
  3. على مستثمر المطار إخطار الناقل الجوي بأية أعطال في الأجهزة واللوحات الإرشادية يمكن أن يترتب عليها عدم وصول المعلومات والإرشادات للمسافرين.
  4. على الناقل الجوي إخطار إدارة النقل الجوي فورا عند إخلال مستثمر المطار بعدم التزامه الوارد في الفقرة(7) من هذا الفصل.
  5. على الناقل الجوي أن يبين أحكام نقل الحيوانات الأليفة للمسافرين المعنيين بذلك قبل قبول نقلها على رحلاته.
  6. في حالة عدم قبول نقل الحيوان الأليف، يتحمل الناقل الجوي المصاريف المترتبة على عدم قبول نقله، بما لا يتجاوز مائة وحدة حقوق سحب خاصة.
  7. على الناقل الجوي عند استخدام أنظمة الحجز الآلي.إتاحة جميع الأسعار للمسافرين للاختيار من بينها.
  8. في حالات الرحلات العارضة أو شراء الرحلات الخاصة من خلال مكاتب السفر والسياحة، يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي الفعلي بجميع حقوقه المقررة في هذه اللائحة، و للناقل الجوي الفعلي حق الرجوع بما دفعه على مكاتب السفر والسياحة وفقا للاتفاق التعاقدي فيما بينهم.

230.201 – الشكاوي 

  1. على الناقل الجوي إرشاد المسافر لسبل المطالبة بحقوقه وتوفير النماذج الخاصة بتقديم الشكاوى والمطالبات، وذلك من خلال موقعه على الإنترنت ومراكز البيع ومنصات قبول المسافرين. 
  2. لا تحول الإشارة إلى تقويم التعويضات المذكورة في هذه اللائحة بوحدات حقوق السحب الخاصة دون صرف تلك التعويضات بعملة الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.