أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني

نشر في

قانون رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 6 لسنة 2005م.بشأن الطيران المدني.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  • وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأول 1437 هـ.الموافق 23 فبراير 2016م.

أصدر القانون الآتي:

مادة  1 

تعدل المادة 4 من قانون الطيران المدني نصها على الآتي

تطبق في ليبيا أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون ليبيا طرفاً فيها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة  2 

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ: 14 جمادى الأول 1437 هـ

الموافق: 23 فبراير 2016م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.