أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر بشأن الطيران المدني

نشر في

قرار رقم 22 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر بشأن الطيران المدني

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر، بشأن الطيران المدني.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 1/38 المؤرخ في 1377/01/01 و.ر 2009 مسيحي.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 6499/8 المؤرخ في 1377/12/17 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1377 و.ر.:

قررت

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر بشأن الطيران المدني، على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

المحتويات

اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني رقم 6 لسنة 1373 و.ر المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  28 لسنة 1378و.ر 2010 مسيحي.

الفصل الأول: تعريفات

المادة 1

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، وبالإضافة إلى التعريفات المنصوص عليها في المادة 1 من القانون يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:-

  1. القانون: القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر.2005 مسيحي  بشأن الطيران المدني.
  2. اللائحة: اللائحة المنصوص عليها في المادة 203 من القانون.
  3. الأمين: الأمين المسؤول عن الطيران المدني.
  4. سلطة الطيران المدني: مصلحة الطيران المدني أو أية جهة يعهد لها بصلاحياتها واختصاصاتها.
  5. المدير العام: أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الطيران المدني
  6. المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 1944/12/07 مسيحي، و المنضمة إليها الجماهيرية العظمى بتاريخ 1953/02/23مسيحي، وأية تعديلات لها تصبح الجماهيرية العظمى طرفا فيها.
  7. ملاحق المعاهدة: الوثائق التي تصدر عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي والتي تتضمن القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها.
  8. السجل الوطني للطائرات: سجل يحتفظ به المدير العام لغرض تسجيل الطائرات.
  9. طائرة مدنية: أي طائرة مسجلة في السجل الوطني للطائرات أو في سجل الطائرات لأي دولة أخرى عدا طائرات الدولة.
  10. المواد الخطرة: هي المنتجات أو المواد التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة.
  11. محطة اتصالات: محطة في خدمة اتصالات الطيران.
  12.  إقليم معلومات طرابلس: هو منطقة قضاء إقليم الجماهيرية العظمى التي تقدم فيها خدمات الملاحة الجوية.أي شخص طبيعي أو اعتباري أو ممثل قانوني لشخص طبيعي أو اعتباري أو وصي أو مصف لشخص اعتباري
  13. مستثمر الطائرة: شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء كان ذلك لحسابه أو نيابة عن الغير.
  14. مستثمر أو مشغل المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار أو تشغيل المطار وإدارتها سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه
  15. اعتماد: هو قبول مكتوب من سلطة الطيران المدني لإجراء صادر عن سلطة الطيران المدني للدولة أخرى أو موافقة مكتوبة على وثيقة مقدمة لسلطة الطيران المدني تتطلب مثل هذا الإجراء.
  16. مفتش: من تفوضه سلطة الطيران المدني ويكون معتمدة لديها للقيام بعمليات تفتيشية للتأكد من الالتزام بتطبيق تشريعات الطيران المدني النافذة.
  17. الطيران المدني: تشغيل أي طائرة مدنية لأغراض الطيران العام والأشغال الجوية أو النقل الجوي التجاري والأنشطة الأخرى المساندة.
  18. النقل الجوي التجاري: عمليات الطائرات التي تتم لغرض نقل الركاب أو البضائع أو البريد بمقابل..عملية طيران عام:تشغيل طائرة مدنية لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري.
  19. وحدات المراقبة الجوية: تعبير يطلق على أي من الوحدات التالية: مركز مراقبة المنطقة،مراقبة الاقتراب، برج مراقبة المطار.
  20. الإجازة: رخصة صادرة عن سلطة الطيران المدني لمن تتطلب طبيعة عملهم حيازتها وفقا للتشريعات الوطنية والقواعد القياسية الدولية.
  21. الأداء البشري: القدرات والحدود البشرية التي لها تأثير على سلامة العمليات الجوية وكفاءتها.
  22. القرارات: القرارات الصادرة عن الأمين بموجب القانون وهذه اللائحة.: دليل العمليات:دليل، معتمد من سلطة الطيران المدني لدولة المشغل لاستخدامه واسترشاد أعضاء طاقم الطائرة به.
  23. شهادة مشغل جوي: شهادة تصدر عن سلطة الطيران المدني للمستثمر للقيام بعمليات محددة في مجال الطيران المدني طبقا لمواصفات تشغيل محددة
  24. تصويم الطيران: موافقة تصدر عن سلطة الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
  25. الخدمات الأرضية: الخدمات اللازمة للطائرة عند الوصول إلى مطار أو مغادرته، عدا الخدمات الملاحية.
  26. القواعد القياسية: أي حكم يحدد خصائص مادية أو شكل أو مهمات أو أداء أو عاملين أو إجراء، ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا ضروريا لسلامة الملاحة الجوية أو انتظامها.
  27. النقل الجوي الدولي: النقل الجوي للركاب والأمتعة والبضائع والبريد بمقابل وتشغيل الطائرة في مهمات تجارية بين نقطة داخل الجماهيرية العظمى وأي نقطة خارجها سواء تمت عملية النقل التجاري كليا بالطائرة أو بمشاركة وسائل نقل أخرى.
  28. النقل الجوي الداخلي: النقل الجوي للركاب والأمتعة والبضائع والبريد بمقابل بين نقطتين أو أكثرداخل الجماهيرية العظمى، سواء تمت عملية النقل التجاري كليا بالطائرة أو بمشاركة  وسائل نقل أخرى.
  29. دليل معلومات الطيران: دليل تصدره سلطة الطيران المدني ويحتوي على معلومات الطيران اللازمة للملاحة الجوية في إقليم الجماهيرية العظمى.
  30. الوكالة العامة: هي اتفاق تمنح بموجبه شركة طيران توكيل المبيعات وأية خدمات في منطقة محددة لوكالة محلية لتشرف على كل المبيعات في المنطقة موضوع التوكيل وتقوم ببيع التذاكر على رحلات تلك الشركة قصره.
  31.  تجارة النقل الجوي: هو نظام يقوم بموجبه وكيل متخصص بشراء مقاعد بالجملة على رحلات شركات الطيران ويقوم بدوره ببيعها عن طريق شبكة المعلومات الدولية أو وكالات السفر.

المادة 2

السيادة على الفضاء الجوي للجماهيرية العظمى السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها، ولأغراض تطبيق هذه المادة يتحدد الفضاء الجوي الذي يعلو إقليم الجماهيرية العظمى طبقا للتشريعات والنظم والترتيبات التي تصدر عن الجهات المختصة.

المادة 3

نطاق التطبيق

 تسري أحكام هذه اللائحة على:

أ- أنشطة الطيران المدني في إقليم الجماهيرية العظمى بما في ذلك المطارات المدنية والحقول الجوية:

  1. وحدات الملاحة الجوية والطائرات المدنية
  2. الطائرات المدنية الليبية خارج إقليم الجماهيرية العظمى أينما كانت وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وتشريعات الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.
  3. أنشطة تصميم وتصنيع الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو أجزاء منها.
  4. كافة أنواع المركبات الهوائية الأخرى كالمناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات التي
  5. تطير بدون طيار
  6. كافة الأنشطة الجوية بوجه عام المتعلقة بالطيران المدني طبقا للقواعد والإجراءات الصادرة عن الأمين أو المدير العام بحسب الأحوال.

ب- يجوز بقرار من الأمين تطبيق بعض أحكام هذه اللائحة على طائرات الدولة.

ج- لا تسري أحكام هذه اللائحة على الطائرات والمطارات العسكرية ما لم يرد بشأنها نص خاص في هذه اللائحة.

أحكام الاتفاقيات الدولية

المادة 4

 تطبق في الجماهيرية العظمى أحكام المعاهدة والمعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون طرفا فيها.

ويشمل حكم الفقرة السابقة أية تعديلات تطرأ على تلك المعاهدة أو المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها.وفي حالة انسحابها من أي من تلك المعاهدات أو تعديلاتها فإن أحكامها تظل سارية للمدة المحددة بها.

نشر التصرفات الواجبة

المادة 5

حبال الطائرات المدنية المخالفة لقواعد الجو تنشر سلطة الطيران المدني في دليل معلومات الطيران، النظم الخاصة بالتصرف في حالة قيام طائرة مدنية بالدخول إلى إقليم الجماهيرية العظمى اق الطيران فوقه دون سند أو تصريح أو في حالة وجود أسباب يستنتج منها أن الطائرة يجري استعمالها في المجال الجوي لإقليم الجماهيرية العظمى لأي غرض لا يتفق وأهداف المعاهدة، أو طبقا لنصوصها السارية.

الإشراف والقرارات

المادة 6

 يشرف الأمين على قطاع الطيران المدني ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون بناء على اقتراح من المدير العام وعلى الأخص فيما يلي:

  1. إجازات العاملين.
  2. الملاحة الجوية وقواعد الجو.
  3. مؤسسات تدريب الطيران.
  4. مؤسسات صيانة الطائرات.
  5. أجهزة ومعدات الطائرات.
  6. التشغيل التجاري للطائرات.
  7. علامات الجنسية وتسجيل الطائرات.
  8. الصلاحية الجوية للطائرات.
  9. التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني.
  10. شهادة كفاءة التشغيل  المشغل الجوي.
  11. تشغيل الطائرات لأغراض الأشغال الجوية.
  12. البحث والإنقاذ.
  13.  من حوادث ووقائع الطائرات.
  14. المطارات.
  15. رسوم خدمات الملاحة الجوية والمطارات والأنشطة الاقتصادية للطيران المدني.
  16. ضجيج الطائرات وحماية البيئة.
  17. أمن الطيران المدني والمطارات.
  18. نقل المواد الخطرة عن طريق الجو.
  19. المخالفات والجزاءات.

اختصاصات سلطة الطيران المدني

المادة 7

 تتولى سلطة الطيران المدني ممارسة الاختصاصات المسندة لها وفقا لقرار أي إنشاء والتشريعات النافذة وما يسند إليها بهذه اللائحة.

وضع القواعد الفنية الخاصة بالطيران المدني

المادة 8

تتولى مصلحة الطيران المدني تطبيق إجراءات وضع الأنظمة وتعديلها وتوزيعها ومتابعة تطبيقها من قبل التقسيمات الإدارية المعنية بالمصلحة، وتقوم على وجه الخصوص بما يلي:

  1. إعداد مشاريع القرارات التي يختص الأمين بإصدارها بموجب القانون وهذه اللائحة وتعديلاتهما.
  2. إصدار قواعد جديدة تخص القرارات الصادرة عن الأمين.
  3. إصدار التعليمات والتنبيهات والنشرات الارشادية الفنية التي تصدر عن المدير العام.
  4. التنسيق مع قطاع صناعة الطيران المدني بالجماهيرية العظمى بشأن المقترحات الخاصة بالقواعد الجديدة أو تعديل القائم منها وتجميع وتصنيف مقترحات القطاع في هذا الشأن.
  5. متابعة التعديلات التي يجريها مجلس منظمة الطيران المدني الدولي على ملاحق المعاهدة وتنفيذ ما يراه في شأن تبني التعديلات لتضمينها في التشريعات والقواعد المنظمة الوطنية.
  6. إخطار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بأي اختلافات بين التشريعات الوطنية النافذة
  7. وما يصدر عن مجلس المنظمة من قواعد قياسية دولية.

التعليمات والتنبيهات والنشرات الارشادية الفنية

المادة 9 

 يصدر المدير العام بناء على ما تقترحه التقسيمات التنظيمية المختصة التعليمات والتنبيهات والنشرات الارشادية الفنية بشأن المعايير والتطبيقات أو الإجراءات التي يراها ضرورية أو مقررة لتنفيذ هذه اللائحة أو القرارات الصادرة عن الأمين في الجوانب ذات العلاقة.

آلية إصدار قرار عن الأمين

المادة 10

تتولى سلطة الطيران المدني إعداد مشاريع القرارات التي يختص الأمين بإصدارها أو تعديلها وعلى الأخص ما يلي: –

  1. تحديد مجال موضوع القرار الجديد أو المعدل.
  2. السند التشريعي في القانون وهذه اللائحة لإصدار قرار أو تعديل لقرار نافذ.
  3. نطاق القرار المقترح إصدار به أو تعديله والمواضيع المتعلقة به أو أحكامه أو كلاهما.
  4. المقتضيات العملية والتشريعية والفنية التي تتطلب إصدار قرار جديد أو تعديل قرار نافذ.

تفتيش ومراقبة سلامة وأمن الطيران المدني والمطارات

المادة 11 

  1. أن تحدد بقرار من الأمين بناء على عرض من المدير العام المؤهلات اللازمة لممارسة صلاحيات ومسئوليات مفتشي الطيران المدني أو المطارات بمختلف تخصصاتهم ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي لأداء مهامهم.
  2. يصدر المدير العام قرار بأسماء المفتشين الذين تسند لهم مهام ومسئوليات التفتيش للتحقق من تطبيق النظم والمعايير الخاصة بمراقبة السلامة وأمن الطيران المدني والمطارات من غير الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي وتصدر لهم بطاقات تعريف بذلك.

حق الدخول إلى الأماكن

المادة 12

للمفتش حق الدخول إلى أماكن ممارسة الأنشطة محل اختصاصه وعلى ذوي العلاقة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه دون عائق.

تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها

المادة 13 

للمدير العام ومفتشي سلطة الطيران المدني حق تفتيش الطائرات في المطارات والحقول الجوية الليبية للتحقق من تطبيق القواعد والنظم المقررة، وفي حالة اكتشاف مخالفة متعلقة بسلامة الطائرة أو تشغيلها أو صحة وثائقها، يحق للمدير العام أو من يخوله منع الطائرة من الطيران وحجز أي من وثائقها وتقديم إخطار بذلك لاتخاذ الإجراء اللازم بالخصوص.

تحديد المخالفة 

المادة 14

يقوم المدير العام أو المفتش المعتمد بتحديد المخالفة وإخطار مشغل الطائرة أو المطار والجهات الأخرى ذات العلاقة كتابية مع بيان ما يتعين اتخاذه من إجراءات التصحيح المخالفة.

الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي والحيواني

المادة 15

 لأجهزة الأمن العام والجمارك والحجر الخي والزراعي والحيواني كلا فيما يخصه وفق الإجراءات المقررة بالتشريعات المنظمة لها تفتيش الطائرة وركابها والأمتعة والبضائع على متنها بعد الهبوط أو قبل المغادرة ويتم التفتيش بحضور مفتش عن سلطة الطيران المدني دون تدخل من الأخير في إجراءات التفتيش ما لم يخالف التفتيش قواعد وتعليمات السلامة الجوية، ويعد المفتش المعين عن سلطة الطيران المدني تقريرا عن عملية التفتيش والوقت الذي استغرقته ونتائجها ويقدمه إلى المدير العام.

الحفاظ على الصحة العامة

المادة 16

تتولى سلطة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأخرى وضع القواعد وإصدار التعليمات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان عدم تعرض الصحة العامة لأي خطر محتمل من انتشار الأمراض المعدية والسارية من الطائرات القادمة إلى الجماهيرية العظمى أو المتواجدة في أي من مطاراتها.

الفصل الثاني

 الالتزام بقواعد الدخول والخروج

المادة 17

على سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة القيام بالإجراءات الكفيلة بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتشريعات النافذة بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالوصول والمغادرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي والحيواني لمستثمر الطائرة القادمة أو المغادرة لإقليم الجماهيرية العظمى ومكاتب تمثيل شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة المعتمدة لديها و إلزامها بها ولها في هذا الشأن إصدار التعميمات والنشرات اللازمة وأي تعديل بها وإدراج مضمونها في دليل معلومات الطيران.

تصاريح الطيران

المادة 18

  1. لا يجوز لأية طائرة الطيران في إقليم الجماهيرية العظمى لغرض القيام بعملية أو عمليات جوية أو تجارية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من المدير العام.
  2. كما يشترط الحصول على تصريح من المدير العام لعبور طائرة للأجواء الليبية، أو الهبوط فيه لأغراض غير تجارية.
  3. يقوم المدير العام بإعداد نماذج تصاريح الطيران لأغراض المحددة في الفقرتين السابقتين كما يحدد الشروط اللازمة للحصول على التصريح أطيقه للقرار الصادر بالخصوص عن الأمين في هذا الشأن.

الشروط الواجب توفرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الجماهيرية العظمى

المادة 19

 يشترط في الطائرات التي تعمل في إقليم الجماهيرية العظمى إضافة إلى الشروط الأخرى الواردة في المادة 11 من القانون أن تكون الطائرة مستوفية لقواعد ومتطلبات الحد من الضجيج والانبعاثات الناتجة عن المحركات، ويثبت ذلك بشهادة سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل.

ضوابط الإعفاء من بعض الشروط

المادة 20

يحدد الأمين الضوابط التي يتعين على المدير العام مراعاتها عند إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التدريب أو التعليم من شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الجماهيرية العظمى، المنصوص عليها في المادة 11 من القانون.

الأجهزة اللاسلكية بالطائرات واستعمالها 

المادة 21

لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية العظمى بأي أجهزة اتصالات لاسلكية مالم تحمل ترخيصة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو أي دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل.

ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا للشروط المقررة.

ضوابط تشغيل أجهزة الاتصالات بالطائرة 

المادة 22

لا يجوز تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية بالطائرة سواء كانت الطائرة على الأرض أو في الجو إلا طبقا للشروط الواردة في الترخيص الخاص بهذه الأجهزة، كما لا يجوز أن يعمل على هذه الأجهزة إلا شخص مكلف يحمل إجازة أو شهادة تخوله بذلك.

استخدام ترددات الأجهزة اللاسلكية

المادة 23

لا يجوز استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية والطائرة عن الأرض على الترددات المخصصة لخدمة الحركة الجوية بشكل قد يحدث تداخلا أو تعطيل للاتصالات بالطائرات الأخرى في الجو أو على الأرض أو المركبات أو غيرها التي تجري الاتصالات أخرى على نفس التردد.

الإنصات إلى الرسائل

المادة 24

يجب أثناء طيران الطائرة في الأحوال التي تتطلب حملها لأجهزة اتصالات لاسلكية – أن ينصت قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بصفة مستمرة إلى الرسائل التي تذاع على التردد الذي تحدده وحدات المراقبة الجوية المختصة مع مراعاة أنه يجوز إيقاف الإنصات أو استمراره على موجة أخرى بناء على موافقة وحدات المراقبة الجوية المختصة أو تعليماتها.

تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية

المادة 25

يجب أن يكون تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية وفقا لما يلى: 

  1. يكون الإرسال على التردد المحدد للاستعمال في الوقت الذي يتم فيه الاتصال وطبقا للقواعد المعمول بها في الفضاء الجوي الذي تطير فيه الطائرة.
  2. تجري اتصالات الاستغاثة والاتصالات العاجلة بالسلامة والأمن طبقا للقواعد الدولية المعمول بها.
  3. تجري الرسائل الخاصة بالخدمات الأرضية للطيران طبقا للشروط الواردة في الترخيص الصادر في هذا الشأن.

استعمال الأجهزة الالكترونية 

المادة 26

لا يجوز أن تستعمل على متن الطائرة الأجهزة والمعدات الالكترونية التي تحدد بقرار من المدير العام إلا وفقا للقواعد والاشتراطات التي يضعها في هذا الشأن.

الفصل الثالث

نقل البضائع الخطرة

المادة 27

يحدد القرار الذي يصدره الأمين في شأن نقل المواد الخطرة عن طريق الجو القواعد المنظمة للعمل في مجال نقل البضائع الخطرة المنقولة عن طريق الجو، وتكون سلطة الطيران المدني مسؤولة عن مراقبة الالتزام بالمتطلبات اللازمة لتأكيد سلامة نقل المواد الخطرة عن طريق الجو، وبمراعاة أحكام المعاهدات الدولية النافذة في الجماهيرية العظمى.

القواعد والتعليمات في شأن نقل المواد الخطرة

المادة 28 

 يلتزم المستثمر الذي يقوم بنقل مواد خطرة عن طريق الجو الالتزام بالقواعد القياسية المقررة والتقييد بالتعليمات الفنية للنقل الآمن للمواد الخطرة على النحو المنصوص عليه في قرار الأمين بهذا الشأن.

المواد الخطرة

المادة 29

يصدر المدير العام نشرة دورية بالمواد التي يحظر نقلها جوا إلا بترخيص مسبق والشروط والأحكام المتعلقة بذلك على أن تشمل الأخص ما يلي: –

  1. المتفجرات والمفرقعات.
  2. الأسلحة والذخائر.
  3. المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
  4. الغازات السامة.
  5. الجراثيم والمواد الخطرة.
  6. المواد المحظورة في التعليمات الدولية.
  7. أي مادة أخرى يحظر نقلها بقرار من المدير العام.

التعامل مع البضائع الخطرة 

المادة 30

  1. يحظر التعامل مع البضائع الخطرة المنقولة عن طريق الجو إلا من قبل أشخاص ثم تدريبهم نظريا وعمليا وفق للبرامج التي تعتمدها سلطة الطيران المدني.
  2. يكلف المدير العام مفتشين متخصصين للمراقبة والتأكد من قيام المستثمر والعاملين معه أو أي جهة أخرى تقوم بتخزين أو نقل أو استقبال شحنة بضائع أو حقائب على الطائرات المدنية في رحلات داخلية أو دولية بمراعاة القواعد القياسية المقررة والتقيد بالتعليمات الفنية للنقل الأمن للمواد الخطرة.

نقل مواد حربية

المادة 31

لا يجوز نقل ذخائر أو مواد حربية إلى داخل إقليم الجماهيرية العظمى إلا بإذن خاص من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يقدم إلى سلطة الطيران المدني على النموذج الذي تعده لهذا الغرض بالتنسيق مع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

الإذن بنقل مواد حربية فوق إقليم الجماهيرية العظمى

المادة 32 

لا يجوز نقل ذخائر أو مواد حربية أو مفرقعات أو أسلحة فوق إقليم الجماهيرية العظمى بطائرة تعمل في الملاحة الجوية الدولية إلا بإذن من سلطة الطيران المدني.وتصدر سلطة الطيران المدني الإذن اللازم بالتنسيق مع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع والجهات المختصة الأخرى.

آلات التصوير الجوي

المادة 33

يحدد القرار الذي يصدره الأمين بشأن تشغيل الطائرات لأغراض الإشغال الجوية، القواعد المنظمة المنح الطائرات المجهزة بآلات التصوير الجوي تراخيص القيام بهذه الأعمال وضوابط تنفيذها ويصدر المدير العام تلك التراخيص شاملة المدة ومناطق التصوير وأغراضه بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

الفصل الرابع

مسئولية قائد الطائرة 

المادة 34

يكون قائد الطائرة مسؤولا عن قيادة الطائرة خلال فترة طيرانها وتشغيلها طبقا لأدلة الطيران والتشغيل المعتمدة، وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطائرة، وله في سبيل ذلك صلاحية إصدار الأوامر لأعضاء هيئة قيادة الطائرة وطاقم الضيافة ولرجال الأمن وللركاب تنفيذا للأنظمة والتعليمات الموضوعة لحفظ سلامة الطائرة ولضبط النظام على متنها، وتقوم سلطة الطيران المدني بإخطار السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف أوامر قائد الطائرة.وتحدد القرارات التي يصدرها الأمين في هذا الشأن مسئوليات وصلاحيات قائد الطائرة تطبيقا لأحكام هذه المادة.

التقيد بتعليمات سلطة الطيران المدني

المادة 35

على قائد الطائرة العاملة في إقليم الجماهيرية العظمى التقيد بالتعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني والمتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.

المسئولية عن العبث بالطائرة ومكوناتها

المادة 36

على مستثمر الطائرة أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع أي عبث بالطائرة أو أجهزتها ومعداتها، وعليه أن يضمن برنامج إدارة الأمن في إطار البرنامج الوطني لأمن الطيران الخطوات والترتيبات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطائرة ومنع تعريضها للخطر بأي شكل سواء أثناء طيرانها أو على الأرض، والحيلولة دون الدخول إليها من غير المخولين بذلك.

أعمال الحراسة للطائرات

المادة 37

يلتزم مستثمر الطائرة بتوفير الحماية اللازمة للطائرة أثناء وجودها على الأرض بالتعاون والتنسيق مع سلطات الأمن بالمطارات والحقول الجوية، وعليه أن يضمن برنامج إدارة الأمن وسائل التعامل مع ز حالات العبث أو التعدي على الطائرة.ہے

واجبات طاقم الطائرة 

المادة 38

على قائد الطائرة وأفراد طاقمها-كل في حدود اختصاصه بذل العناية الواجبة في الحفاظ على سلامة الطائرة وأجهزتها ومعداتها الأخرى من أعمال التعدي أو العبث.

الفصل الخامس

المطارات والحقول الجوية 

المادة 39

تخضع جميع المطارات والحقول الجوية ومنشأتها والأجهزة والمعدات السلكية واللاسلكية والمنارات..فيما يتعلق بإنشائها وتجهيزها وتشغيلها، وتراخيصها للقواعد المحددة في قرار يصدره الأمين بشأن المطارات.

إنشاء وتجهيز المطارات أو الحقول الجوية

المادة 40

يراعى قبل منح تراخيص إنشاء وتجهيز وتشغيل المطارات والحقول الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك التخطيط العمراني والتطورات المتوقعة في منطقة مشروع المطار أو الحقل الجوي ومتطلبات تأمين السلامة أخذا في الحسبان كافة الاعتبارات البيئية والفنية والاقتصادية وغيرها من الجوانب ذات العلاقة وبما يتفق ومقتضيات السياسة العامة للدولة في هذا الشأن.

ترخيص المطار أو الحقل الجوي

المادة 41

لا يجوز إدارة أو تشغيل المطارات أو الحقول الجوية من قبل مستثمري أو مشغلي المطارات والحقول الجوية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير العام.ويحدد نموذج طلب الترخيص الوثائق الواجب على مستثمر أو مشغل المطار أو الحقل الجوي تقديمها قبل إصدار الترخيص ولا يجوز للمستثمر أو المشغل أن يتنازل عن عقد الاستثمار للغير دون موافقة كتابية مسبقة من المدير العام.

الطبيعة القانونية للمطارات والمنشآت

المادة 42

لا يجوز الحجز على المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية و المنارات وغيرها من التجهيزات التابعة لسلطة الطيران المدني أو التنفيذ الجبري عليها، كما لا يجوز تملكها بالتقادم.

استثمار وتشغيل المطارات أو الحقول الجوية

المادة 43

يجوز إسناد إدارة وتشغيل وصيانة المطارات والحقول الجوية أو أي من مرافق الطيران المدني الأخرى على أسس استثمارية أو غير ذلك إلى مستثمرين ليبيين أو مشغلين ليبيين بالمشاركة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من غير الليبيين وفقا للتشريعات للنافذة وذلك بمقتضى عقد يبرم بين الجهة المالكة والمستثمر أو المشغل على أن يراعي ما يلي: –

  1. أن يتم اختيار المستثمر في إطار المنافسة والعلانية.
  2. أن يكون إسناد إدارة وتشغيل وياية المطارات محددة المدة وعلى ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية والمواصفات الفنية الموضوعة في هذا الشأن.
  3. أن يتضمن الإسناد تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير الخدمات المقدمة بالمطار بانتظام واضطراد طبقا للغرض المعد له.

تحصيل مقابل الخدمات

المادة 44

يتولى مستثمر أو مشغل المطار تحصیل مقابل الخدمات المقدمة منه والانتفاع وإشغال الأماكن واستغلالها، وذلك كله طبقا للترتيبات التعاقدية في هذا الشأن.

شروط عرض استثمار وتشغيل المطار

المادة 45

يشترط أن يحتوي العرض المقدم من المستثمر أو المشغل على تعهد بتوفير الخدمة إلى جميع المستفيدين طبقا للقواعد والشروط المبينة في وثائق العرض، وعلى جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في تلك الوثائق، بما في ذلك قدرة المستثمر الفنية والإدارية والمالية، ومصادر تمويل المشروع، وأسس تسعير الخدمات وأي معلومات أخرى تطلبها الجهة المالكة.

عقد استثمار وتشغيل المطار 

المادة 46

يجب أن يتضمن عقد استثمار وتشغيل المطار ما يلي:

  1. تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للجهة المالكة للمطار أو الحقل الجوي والتزام المستثمر بتسديدها.
  2. مدة عقد الاستثمار أو التشغيل، وشروط تجديده وإلغائه.
  3. التزام المستثمر أو المشغل بإدارة مرفق الطيران المدني المحدد في عقد الاستثمار وطبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها، وبالوسائل الفنية والأسلوب الإداري المحدد في العقد المبرم.
  4. التزام المستثمر بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها إلى الجهة المالكة، وللمالك أن يتحقق من صحة تلك المعلومات والبيانات.

المحافظة على المطار أو الحقل الجوي

المادة 47 

يجب على مستثمر أو مشغل المطار المحافظة على المطار أو الحقل الجوي وما عليه من مبان ومنشآت وأجهزة ومعدات متخصصة للاستغلال، وضمان استمرار صلاحيتها للاستخدام طوال مدة الالتزام وإلى حين انتهاء المدة المتعاقد عليها وتسليمها للمالك.

الرقابة والتفتيش

المادة 48

لسلطة الطيران المدني التفتيش أو إجراء الاختبارات على الأجهزة والتسهيلات والمعدات الموجودة في أي مطار أو حقل جوي محل استثمار للتأكد من صلاحيتها للاستعمال ومستوى هذه الصلاحية للوفاء بكافة الالتزامات المنصوص عليها في عقد الاستثمار أو التشغيل.

التفتيش على مستثمر أو مشغل المطار

المادة 49

السلطة الطيران المدني إصدار التعليمات المستثمر أو مشغل المطار في ش أن التفتيش، ويكون المفتشي الطيران المدني حق الدخول إلى أي مكان وفي أي وقت في المطار أو الحقل الجوي لمباشرة مهامهم.

التزام مستثمر أو مشغل المطار بتقديم البيانات

المادة 50 

على مستثمر أو مشغل المطار أو الحقل الجوي أن يقدم لسلطة الطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عند الطلب أية وثائق أو بيانات أو سجلات متعلقة بالخدمة التي يقدمها.

إدارة المطارات والإشراف عليها

المادة 51

تتولى سلطة الطيران المدني إدارة المطارات التابعة لها، والإشراف على المطارات الأخرى ووضع قواعد العمل وضمان التقيد بها ويكون من ضمن تلك القواعد برنامج إدارة السلامة والذي يضمن التناول المنهجي والمنظم لإدارة سلامة المطار وعلى الأخص قيام مشغل المطار بتطبيق نظام إدارة السلامة ويجب أن تشمل كحد أدنى: 

  1. حصر وتحديد مخاطر السلامة في منطقة المطار.
  2. تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان المستوى المطلوب للسلامة.
  3. وضع برنامج مراقبة دائمة وتقييم مستمر لمستوى السلامة المحققة يهدف إلى التحسين المستمر للمستوى العام للسلامة.
  4. تحديد المستويات المتعلقة بالسلامة في المطار المرخص بما في ذلك المسؤولية المباشرة عن السلامة في إدارة المطار.

الإشراف على الأشخاص والعاملين بالمطارات

المادة 52

يتولى مدير المطار الإشراف على جميع الأشخاص العاملين بالمطار ومتابعة أدائهم مهما كانت الجهة التي يتبعونها وذلك لضمان حسن سير العمل بالمطار وله في سبيل ذلك التحقيق في الممارسات التي من شأنها مخالفة الإجراءات والنظم والتعليمات المعمول بها في المطارات، كما يتولى إصدار التصاريح اللازمة لدخول العاملين والآليات إلى مناطق المطار المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مراقبة نظم السلامة بالمطار

المادة 53

يتولى مدير المطار أو من يخوله مراقبة ومتابعة تنفيذ نظم السلامة بالمطار ونظم التشغيل الخاصة بالمطار كما يقوم بالتحقيق في المخالفات التي تتعلق بتأمين سلامة وأمن وتشغيل المطار والتي تقع في نطاق اختصاصه.

أنواع المطارات

المادة 54

يراعى أن يتضمن القرار الذي يصدره الأمين بشأن المطارات تحديد أنواع المطارات ودرجاتها، وبيان المطارات الدولية والمحلية والخاصة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك جهات الأمن والجمارك والصحة والزراعة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق الربط الجوي الملائم محليا وإقليما ودوليا.

معايير درجات المطارات

المادة 55

يتعين عند تحديد درجات المطارات مراعاة خصائص كل مطار وما ينبغي توفيره من تجهيزات وتسهيلات به تتلاءم والطائرات المحتمل أن تستخدمه وفقا للقواعد القياسية الدولية المقررة في هذا الشأن.

استعمال المطارات

المادة 56

يعلن المدير العام في دليل معلومات الطيران عن المطارات المخصصة للنقل الجوي وعلى المستثمر وقائد الطائرة مراعاة القواعد والأنظمة عند استخدامها بما في ذلك الأنظمة والتعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني لتنظيم ومراقبة الحركة على أرض المطار، ولا يجوز استخدام المطارات غير المعلن عنها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح مسبق من المدير العام.

المخططات الهندسية وتصاميم المباني

المادة 57

على القطاعات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة وغيرها من الجهات العامة المختصة باعتماد المخططات الهندسية أو تصاميم المباني في مناطق الارتفاق الجوي لمطارات والحقول الجوية التنسيق مع سلطة الطيران المدني قبل اعتمادها لضمان تطبيق حقوق الارتفاق الجوية حسب متطلبات قواعد حقوق الارتفاق الصادرة في هذا الشأن.

أحكام التعويض بالنسبة للمطارات العامة 

المادة 58

تحدد بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة إجراءات التعويض عن المناطق التي يتقرر إنشاء حقوق الارتفاق الجوية عليها لصالح مناطق المطارات والحقول الجوية العامة و كما يحدد القرارات فئات التعويض عنها وذلك بمراعاة موقع الأرض ومساحتها و أوجه استعمالها وغير ذلك من المعايير.

الفصل السادس

أمن الطيران المدني 

المادة 59

يحدد القرار الذي يصدره الأمين بشأن أمن الطيران المدني القواعد المنظمة لأمن الطيران المدني بالمطارات والطائرات ومنشآت الخدمات الملاحية ومرافق الطيران، والتي تهدف إلى تأمين سلامة الركاب والأطقم والعاملين والجمهور في جميع الأمور المتعلقة بالحماية من أفعال التدخل غير المشروع الموجهة للطيران المدني.

وضع أنظمة أمن الطيران المدني والمطارات ونطاق تطبيقها

المادة 60 

على سلطة الطيران المدني وضع الأنظمة والتعليمات بما يتوافق والبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وأن تراعى عند تحديد نطاق تطبيق هذه الأنظمة سريانها على المطارات والحقول الجوية المدنية أيا كانت إدارتها أو تشغيلها أو استعمالها

برنامج أمن الطيران المدني والمطارات

المادة 61

يلتزم مشغلو المطارات ومرافق الطيران المدني والمستثمرون، بحسب الأحوال، بإعداد وتنفيذ برنامج أمن المطار أو المرفق أو الطائرة بحيث يكون ملبية لمتطلبات البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني واعتماده من الجهات المختصة.

أنظمة وتعليمات حفظ الأمن بالمطارات

المادة 62

تشمل الأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطة الطيران المدني لحفظ الأمن بالمطارات والطائرات ومنشآت الخدمات الملاحية ومرافق الطيران المدني ما يلي:

  1. معايير اختيار الأشخاص الذين يتولون القيام بمهام أمن الطيران المدني ومتطلبات تدريبهم.
  2. الإجراءات الخاصة بالتفتيش الأمني للطائرات والركاب والأمتعة اليدوية والمنقولة في مستودع الطائرة وكذلك البضائع والبريد والسلع الأخرى.
  3. صلاحيات الدخول إلى مناطق المطار ومنشآت الخدمات الملاحية والطائرات.
  4. الإجراءات اللازمة لحماية الركاب من أي أفعال إجرامية قد تقع على الطائرات أو محاولات الاستيلاء عليها الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع أفعال التدخل غير المشروع بما في ذلك القواعد المنظمة للجوانب الخاصة بتفادي تلك الأفعال والتعامل الفعال معها عند حدوثها.
  5. أية أحكام أخرى تقتضيها حماية الأشخاص والطائرات ومرافق ومنشآت الطيران المدني.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون وضع وتنفيذ القواعد والأنظمة والتدابير المنصوص عليها في هذه المادة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وأن تلائم متطلبات انسياب حركة الطيران المدني والنقل.

التعاون مع الدول الأخرى بشأن إجراءات أمن الطيران

المادة 63 

تقوم سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع ومتابعة تنفيذ التدابير الأمنية الموحدة بشأن أمن الطيران المدني مع الدول الأخرى.

الفصل السابع

المادة 64

الضجيج بالمطارات يضمن الأمين في القرار الذي يصدره بشأن ضجيج الطائرات وحماية البيئة القواعد والشروط الخاصة بضجيج الطائرات وحماية البيئة وعلى الأخص ما يلي: –

  1. الحد الأقصى لمستوى ضجيج الطائرات وحماية البيئة بمراعاة القواعد القياسية الدولية.
  2. تحديد أماكن نقاط القياس.
  3. إجراء الاختبارات للتأكد من الالتزام بالحدود المقررة لمستوى الضجيج.
  4. أية شروط أخرى منظمة من شأنها ضمان عدم تجاوز مستوى الضجيج المقرر.

الإجراءات الخاصة بحماية البيئة

المادة 65

تقوم سلطة الطيران المدني بالإجراءات اللازمة للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن عمليات الطيران المدني على البيئة، ولها في سبيل ذلك ما يلي:

  1. عدم السماح باستخدام مطارات الجماهيرية العظمى لأي طائرة لا تحمل شهادة ضجيج سارية المفعول وفقا للمستويات المقررة المسموح بها.
  2. إخضاع المعدات الأرضية والمركبات التي تتحرك داخل المطارات الاشتراطات حماية البيئة طبقا للقواعد الصادرة من الجهات المختصة بشؤون البيئة.
  3. عدم تسجيل أي طائرة ما لم تتوفر بها الاشتراطات المتعلقة بالحدود المسموح بها مستويات الضجيج المقررة.
  4. وضع الضوابط اللازمة لحماية البيئة في المطارات ومنشآت ومرافق الطيران المدني.
  5. منع الأنشطة والمنشآت التالية في المناطق التي يحددها الأمين حول المطارات لحماية البيئة المحيطة بها:
  1. المنشآت أو الأنشطة التي تنبعث منها الأدخنة والأتربة أو العادم من الغازات في الجو.
  2. المنشآت المستخدمة في أنشطة الرماية أو إطلاق القذائف أو تخزين مواد قابلة للاشتعال.
  3. المنشآت أو الأنشطة التي تصدر عنها مجالات مغناطيسية أو إضاءة ليزرية.
  4. المنشآت والأنشطة الأخرى التي من شأنها أن تؤثر على سلامة الطيران المدني.

حظر رمي الفضلات والنفايات

المادة 66

يحظر على الطائرات رمي المخلفات والنفايات والفضلات في المطارات والحقول الجوية، كما يحظر إلقاء الفضلات والمخلفات العضوية التي تشجع على تكاثر القوارض والطيور والحيوانات في المناطق المحيطة بالمطارات والحقول الجوية.

الفصل الثامن

شروط تسجيل الطائرات العاملة في الجماهيرية العظمى

المادة 67 

لا يجوز تشغيل أي طائرة في إقليم الجماهيرية العظمى إلا إذا كانت مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة 34 من القانون أو مسجلة في دولة أخرى، أو مسجلة وفقا لنظام التسجيل الدولي أو المشترك.

علامات الجنسية وحروف تسجيل الطائرات 

المادة 68

يحدد القرار الذي يصدره الأمين بشأن علامات الجنسية وتسجيل الطائرات الشروط المنظمة لعلامات الجنسية وتسجيل الطائرات بالسجل الوطني للطائرات.

تحديد مواصفات علامات الجنسية وحروف التسجيل

المادة 69 

 يتضمن القرار الذي يصدره الأمين بشأن علامات الجنسية وتسجيل الطائرات مواصفات ومقاييس وعلامة الجنسية وحروف التسجيل ومكان تثبيتها على الطائرة.كما يتضمن قرار الأمين المشار إليه في الفقرة السابقة مواصفات ومقاييس لوحة تمييز الهوية ومكان تثبيتها داخل الطائرة.

الاستثناء من حمل علامات الجنسية وحروف التسجيل 

المادة 71

يجوز للمدير العام أن يستثنى أي طائرة غير مسجلة في السجل الوطني للطائرات من حمل علامات الجنسية وحروف تسجيلها في العمليات الجوية الخاصة بالاختبارات الفنية ضمن إقليم الجماهيرية العظمى، على أن يتضمن التصريح على الأخص ما يلي:

  1. تحديد مناطق العمليات والمناورات المصرح بها.
  2. تحديد الفترة الزمنية لصلاحية التصريح.

ويشترط لإصدار التصريح تقديم ما يثبت التأمين اللازم على الطائرة وأعضاء هيئة القيادة والفنيين ذوي العلاقة بعمليات الاختبار والطرف الثالث.

تخصيص علامات الجنسية وحروف التسجيل

المادة 72

يحدد القرار الذي يصدره الأمين شروط تسجيل الطائرات بالسجل الوطني للطائرات، ويخصص المدير العام حروف تسجيل الطائرة وفقا للمادة 33 من القانون، ويلتزم كل مالك او مستثمر لطائرة مسجلة في السجل الوطني للطائرات بوضع علامة الجنسية والتسجيل في المكان المحدد على الطائرة وحملها لوحة تمييز الهوية.

محتويات سجل الطائرات وشهادة التسجيل

المادة 73

يتضمن السجل الوطني للطائرات بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة 36 من القانون البيانات التالية:

  1. التصرفات التي يجريها المالك أو المستثمر على الطائرة وتاريخ حدوثها بما في ذلك شطب الطائرة من السجل.
  2. بيانات الرهن أو الحجز والامتيازات المقررة على الطائرة إن وجدت.

إصدار شهادة التسجيل

المادة 74

يصدر المدير العام شهادة التسجيل بمراعاة القواعد القياسية الدولية على أن تشمل البيانات التالية:

  1. رقم وتاريخ القيد
  2. علامة الجنسية والعلامة العامة وحروف التسجيل المخصصة للطائرة.
  3. الجهة المصنعة والرمز المميز للطائرة كما حدده المصنع.
  4. الرقم المسلسل للطائرة.
  5. اسم المالك أو المستأجر وعنوان كل منهما حسب الأحوال.

شطب الطائرة من السجل الوطني الطائرات

المادة 75

مع مراعاة المادة 77 و 78 من هذه اللائحة، تشطب الطائرة من السجل الوطني للطائرات بقرار من المدير العام في الحالات التالية:

  1. إذا انتقلت ملكية الطائرة أو حصة منها إلى شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل الجنسية الليبية.
  2. إذا إنتهت مدة استئجار الطائرة المسجلة بموجب عقد إيجار من مؤجر أجنبي.
  3. إذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائيا من الاستعمال.
  4. إذا سجلت الطائرة تسجيلا مشتركا أو دوليا أو ثبت سريان تسجيلها في دولة أخرى.
  5.  إذا انتهت صلاحية شهادة التسجيل.

إصدار شهادة إلغاء التسجيل

المادة 76

يلتزم مالك الطائرة والمستأجر بإبلاغ المدير العام بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بحدوث التصرف أو الواقعة الموجبة للشطب، وذلك فور حدوث أي منهما وبما لا يجاوز خمسة أيام عمل ويقوم المدير العام بمجرد إبلاغه، بإصدار قرار بشطب الطائرة من السجل وإصدار شهادة بإلغاء تسجيلها ويلتزم صاحب الشأن بإعادة شهادة تسجيل الطائرة الأصلية وسداد الرسوم المقررة.

تسجيل الطائرات المملوكة لغير الليبيين

المادة 77

يكون تسجيل الطائرات المملوكة لأشخاص لا يتمتعون بالجنسية الليبية ومقيمين في الجماهيرية العظمى، في قسم خاص بالسجل الوطني للطائرات.

شروط تسجيل الطائرات المملوكة لغير الليبيين

المادة 78

 يصدر الأمين قرارا يحدد بموجبه نظم وشروط تسجيل الطائرات المملوكة لغير الليبيين مع مراعاة:-

  1. أن يكون مالك الطائرة شركة مشتركة ومسجلة في ليبيا أو فرعا لشركة أجنبية مسجلا في الجماهيرية العظمى 
  2. إذا كان المالك شخصا طبيعية فيجب أن يكون مقيمة في الجماهيرية العظمى.
  3. ألا تكون الطائرة المراد تسجيلها مسجلة في دولة أخرى.

لا يترتب على مجرد تسجيل الطائرة في الحالات السابقة أي حق للمالك في ممارسة نشاط النقل الجوي في الجماهيرية العظمى.ويتضمن القرار الذي يصدره الأمين بشأن تسجيل الطائرات القواعد المنظمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

السجل المشترك للطائرات

المادة 79

لأغراض تسجيل الطائرات التي تتبع هيئة أو مؤسسة مشتركة للاستثمار الجوي بين الجماهيرية العظمى ودول أخرى، ينظم المدير العام سجلا يسمى “سجل التسجيل المشترك للطائرات” وذلك بعد الاتفاق على إنشائه مع الجهات المعنية.

قواعد التسجيل المشترك

المادة 80

تطبق في شأن تسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي مشتركة وتكون الجماهيرية العظمى عضوا فيها القواعد التالية: 

  1. تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على إنشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة أو الهيئة المشتركة، ويجب أن يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني لطائرات لكل دولة عضو في المؤسسة أو الهيئة، ويكون السجل المشترك – إذا ما اتفق الأطراف على إنشائه أو إنشاء جزء منه في الجماهيرية العظمى -منفصلا عن السجل الوطني الليبي للطائرات.
  2. تتولى سلطة الطيران المدني في حالة الاتفاق على إنشاء سجل مشترك موحد، الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى المساهمة في المؤسسة أو الهيئة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد.
  3. في حالة الاتفاق على تقسيم الكل المشترك إلى عدة أجزاء، تتولى سلطة الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء بالمؤسسة أو الهيئة على قواعد الاحتفاظ بأي جزء من هذا السجل، وكيفية توزيعه بين الدول الأعضاء.

تسجيل الطائرة في السجل المشترك

المادة 81

تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة أو الهيئة المشتركة مرة واحدة إما في السجل المشترك الموحد أو في الجزء من هذا السجل، ولا يجوز تسجيل الطائرة المسجلة في السجل المشترك أو الجزء منه في السجل المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سواء احتفظت الجماهيرية العظمى بالسجل المشترك أو بالجزء منه أو لم تحتفظ.

شطب الطائرات من السجل المشترك

المادة 82

تشطب الطائرات من السجل المشترك بحسب الإجراءات التي يتفق عليها بين سلطات الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء هيئة أو مؤسسة النقل الجوي المشترك.

قواعد التسجيل الدولي للطائرات

المادة 83

يكون تسجيل الطائرات التابعة لمؤسسة نقل جوي دولية مستقلة تكون الجماهيرية العظمی عضوا فيها، بالاتفاق بين سلطة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني الأعضاء في تلك المؤسسة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها الطائرات التابعة لتلك المؤسسة وذلك بمراعاة ما يلي:

  1. أن تلتزم المنظمة والدول المنضمة إليها بالتزامات دولة التسجيل طبقا للمعاهدة.
  2. ألا يترتب على التسجيل في السجل الدولي لطائرات المؤسسة تمييز بين الطائرات المسجلة وفقا لهذه المادة والطائرات المسجلة في الدول الأطراف في المعاهدة.

التسجيل الدولي وحقوق النقل

المادة 84

في جميع الأحوال لا يترتب على الانضمام للمؤسسة والتسجيل الدولي أن تشكل المنطقة الجغرافية الدولية للدول المنضمة للمؤسسة منطقة نقل جوي داخلي.

رهن الطائرة 

المادة 85

على المدير العام ترتیب زمن على الطائرة إدراج البيانات بالرهن وتعديلاته في السجل الوطني للطائرات.

التصرفات القانونية على الطائرة

المادة 86

يكون التصرف بالبيع أو الرهن في الطائرة المسجلة في السجل الوطني للطائرات إلى من تتوفر فيهم شروط تملك الطائرات وفقا للقانون وهذه اللائحة، ومع ذلك يجوز التصرف لغيرهم بشرط الحصول على إذن مسبق من المدير العام ووفق الشروط التي تحدد بقرار من الأمين في هذا الشأن على أن تشمل على الأخص ما يلي: 

  1. تقديم موافقة كتابية من المالك المسجلة الطائرة باسمه.
  2. إجراء تقييم فني ومالي من جهة متخصصة بتقييم الطائرات يقدر قيمتها السوقية في تاريخ البيع.
  3. تقديم موافقة كتابية من الدائن المرتهن في حالة وجود رهن على الطائرة محل البيع.

الفصل التاسع

استيراد واستئجار الطائرات

المادة 87

يكون استيراد أو استئجار الطائرات من الخارج بغرض الشراء أو استئجارها فقط وبإذن مسبق من المدير العام وفقا للشروط والإجراءات التالية:

  1. أن يكون المستورد أو المستأجر من مواطني الجماهيرية العظمى أو أجنبية مقيمة بها.
  2. أن يكون الاستيراد أو الاستئجار بغرض استخدام في نشاط مسموح به بموجب القانون وغيره من التشريعات النافذة.
  3. أن تستوفي الطائرة المتطلبات الفنية القياسية الوطنية والدولية.

إذن استيراد أو استئجار طائرة 

المادة 88

يقدم طلب الإذن المشار إليه في المادة السابقة إلى المدير العام على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يلي:

  1. بيان مجال استخدام الطائرة.
  2. الترتيبات الخاصة بالتشغيل والصيانة والمناولة.
  3. الكفاءة الفنية والمالية لبرامج التشغيل التجاري للطائرة.

واجبات مستأجر الطائرة 

المادة 89

تدرج ترتيبات استئجار الطائرة ضمن عقد مكتوب بين المؤجر والمستأجر وتتضمن واجبات المستأجر وعلى الأخص ما يلي:

  1. التقيد بالالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد المبرم وأحكام القانون وهذه اللائحة.
  2. أن يستخدم الطائرة وفقا لخصائصها الفنية وفي المجال المتفق عليه مع المؤجر وطبقا الإذن الممنوح من المدير العام.
  3. الالتزام ببرنامج صيانة الطائرة المعد من مصنع الطائرة والمعتمد من سلطة الطيران المدني بدولة التسجيل ما لم تكن تلك الأعمال من واجبات المؤجر بحسب الاتفاق أو العقد المبرم معه.
  4. أن يستوفي متطلبات التأمين اللازمة وفقا لطبيعة عقد الإيجار.

القواعد المنظمة لإيجار الطائرات 

المادة 90

يجوز استئجار طائرة لأغراض تنفيذ عمليات المستثمر المرخص له، ويكون الإيجار، إما إيجارا تشغيلية وهو أن يقوم المؤجر بتأجير الطائرة إلى المستأجر لتنفيذ رحلة واحدة أو أكثر أو لأي فترة زمنية دون أن تنتهي بترتيبات نقل ملكية الطائرة إلى المستأجر.ويكون الإيجار تمويلا ويقصد به تأجير الطائرة لفترة تنتهي بنقل ملكية الطائرة إلى المستأجر ويكون الإيجار وسيلة سداد أقساط الشراء.

توزيع مهام عقد الإيجار

المادة 91

بمراعاة طبيعة الإيجار يحدد عقد إيجار الطائرة توزيع مهام مسؤوليات صيانة الطائرة وتوفير الأطقم الجوية والمناولة الأرضية وخدمات الركاب وشحن البضائع والنواحي الإدارية والمالية والتأمينية والقانونية.

أنواع إيجار الطائرات 

المادة 92

تحدد بقرار يصدره الأمين أنواع إيجار الطائرات والشروط المنظمة له وآلياته على أن تشمل على الأخص ما يلى:-

  1. إيجار طائرة بهيئة قيادة:

ويكون بين الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط النقل الجوي والأعمال الجوية دون غيرها.

ويشترط في حالة استئجار طائرة من مشغل أجنبي ألا تتجاوز مدة عقد الإيجار 12 شهرا.ولتلبية المتطلبات الوطنية للتشغيل والسلامة يتم التدقيق على الحالة الفنية للطائرة محل عقد الإيجار والكفاءة الفنية والتنظيمية للمؤجر وامتثال دولة التسجيل للقواعد القياسية الدولية قبل قبول الطائرة محل العقد.ويجوز تمديد مدة العقد فترة مماثلة كحد أقصى بموافقة المدير العام على أن تسري ذات الإجراءات الخاصة بالتدقيق على التشغيل والسلامة المنصوص عليها في هذه الفقرة

  1. إيجار طائرة بهيئة قيادة لفترة قصيرة:

ويكون بين الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط النقل الجوي والأعمال الجوية دون غيرها.

ولفترة لا تتجاوز 15 يوما.ولا يسري على هذا النوع من الإيجار شرط التدقيق على المؤجر شريطة حيازته لشهادة مشغل جوي صادرة ومعتمدة عن دولة طرف في المعاهدة.

  1. إيجار طائرة بدون هيئة قيادة:

ويكون بين الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط النقل الجوي والأعمال الجوية دون غيرها.

شريطة أن يكون المستأجر في جميع الأحوال من المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل الجوي والأعمال الجوية.وأن يتقيد بما يلي:

1.تقديم إثبات إلى المدير العام عن الترتيبات المالية من مصرف محلي أو جهة تمويلية محلية.

2.الالتزام بما ورد في نص المادة 87 في هذه اللائحة والخاصة باستيراد واستئجار الطائرات.

  1. إيجار طائرة بهيئة قيادة مشتركة:

ويعني أن يوفر المؤجر والمستأجر طاقم الطائرة لتنفيذ العمليات الجوية المتفق عليها.ويجب أن يكون كل من المؤجر   والمستأجر حائزا على شهادة مشغل جوي سارية المفعول.وأن توافق دولة التسجيل على أن تنقل إلى دولة التشغيل بعض مهامها وواجباتها بالنسبة للطائرة المؤجرة إلى سلطة الطيران المدني في دولة المستأجر.

           3.وفي جميع الأحوال على المستأجر الالتزام بما ورد في نص المادة 87 في هذه اللائحة والخاصة باستيراد 

            واستئجار الطائرات.

   5.إيجار سعة الطائرة ” رحلات عارضة الطائرات الشحن والركاب

ويقصد به قيام مشغل وطني أو وكالة سفر محلية مرخص لها بتنظيم الرحلات الجوية من سلطة الطيران المدني دون غيرها، بإبرام عقود إيجار سعة الطائرة وفي حالة اتفاق أي منهما مع مشغل أجنبي لتنفيذ الرحلات محل، التعاقد يلتزم المشغل الوطني أو وكالة السفر المحلية، حسب الأحوال بالمسئولية عن الالتزامات الناشئة عن العقود، وفي جميع الأحوال يشترط على المشغل الوطني والأجنبي حيازتها على شهادة مشغل جوي سارية المفعول.

الإذن بإيجار الطائرات

المادة 93

يشترط في كل أنواع التأجير المنصوص عليها في المادة السابقة الحصول على إذن مسبق من المدير العام.

نقل اختصاصات دولة التسجيل في حالات الإيجار

المادة 94

يجوز لسلطة الطيران المدني بموجب اتفاق مع سلطات الطيران المدني أو أي جهة مختصة بدولة أخرى القيام بما يلي:

  1. نقل كل أو بعض المهام والواجبات المتعلقة بالطائرة، وعلى الأخص في شأن قواعد الجو وشهادات الصلاحية الجوية وإجازات الأطقم الجوية بالنسبة لطائرة مسجلة بالجماهيرية العظمى إلى تلك الدولة في حالة تشغيل الطائرة بموجب اتفاق تأجير أو تبادل للطائرة المذكورة أو أية ترتيبات مماثلة من مستثمر مقر عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة بتلك الدولة.
  2. الاضطلاع بكل أو بعض المهام والواجبات المشار إليها في الفقرة السابقة المتعلقة بطائرة مسجلة لدى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة من مستثمر مقر عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة بالجماهيرية العظمى.بموجب اتفاق تأجير أو تبادل للطائرة.

وتتولى سلطة الطيران المدني تسجيل الاتفاق مع الدولة المعنية لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو الإبلاغ مباشرة عن وجود ونطاق الاتفاق السلطات الدولة أو الدول المتعاقدة الأخرى المعنية.

الفصل العاشر

صلاحية الطائرة للطيران

المادة 95

لا يجوز تشغيل أي طائرة في إقليم الجماهيرية العظمى لا تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية – المفعول صادرة عن أي معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل وطبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في تلك الدولة على أن يلتزم المشغل بما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران والدليل الخاص بصيانة وتشغيل الطائرة من شروط وقيود.ويستثنى من ذلك عند الضرورة الطائرات التي تلحق بقصد التجربة أو الفحص أو لأغراض الصيانة فوق إقليم الجماهيرية العظمى وفق تصریح يصدر من المدير العام أو من يخوله في هذا الشأن.

تنظيم شهادة الصلاحية الجوية

المادة 96

يحدد القرار الذي يصدره الأمين القواعد المنظمة لإصدار شهادة الصلاحية الجوية ومدة سريانها وأحوال إلغائها أو وقف سريانها كما يحدد شروط وقيود الاستثناء المؤقت من شرط ثبوت صلاحية الطائرة للطيران التي تحلق في إقليم الجماهيرية العظمى في حالات التجربة أو الفحص أو لأغراض الصيانة.

إصدار شهادة الصلاحية الجوية 

المادة 97

يصدر المدير العام شهادة الصلاحية الجوية وفقا للنموذج والقواعد القياسية الدولية والقرارات المنظمة التي يصدرها الأمين.

اعتماد شهادة الصلاحية الجوية

المادة 98

يجوز للمدير العام أن يعتمد شهادة الصلاحية الجوية الصادرة عن دولة أخرى طرف في المعاهدة، على ألا يتجاوز الاعتماد مدة سريان شهادة الصلاحية الصادرة عن الدولة طرف في المعاهدة، كما يجوز له أن يضع اشتراطات أو قيود إضافية يراها ضرورية قبل الاعتماد.

استيفاء جوانب التصميم والصيانة

المادة 99

يشترط لإصدار شهادة الصلاحية الجوية للطائرات المسجلة بالسجل الوطني للطائرات أن تكون الطائرة مستوفية للمتطلبات الموضوعة على أساس إثباتات كافية بأن الطائرة تفي بالجوانب المتعلقة بالتصميم والصيانة.

استمرار سريان شهادة الصلاحية 

المادة 100 

يجب على مشغل الطائرة الالتزام بمتطلبات سريان شهادة الصلاحية الجوية الصادرة للطائرة ويترتب على عدم التزام مشغل الطائرة بأي من تلك المتطلبات توقف سريان الشهادة وتصبح الطائرة غير صالحة للطيران وإلى حين استيفاء كل متطلبات سريان الشهادة.

الإخلال بشروط صلاحية الطائرة للطيران

المادة 101

إذا تعرضت طائرة مسجلة لدى دولة أخرى خلال تواجدها بالجماهيرية العظمى لعطب يؤدي إلى عدم تلبية متطلبات شرط أو أكثر من شروط الصلاحية الجوية.جاز للمدير العام أو من يفوضه، بعد إتمام الفحص اللازم للطائرة أن يقرر منعها من الاستمرار في الطيران في إقليم الجماهيرية العظمى، وعليه إخطار دولة التسجيل ومشغل الطائرة بالأسباب التي بني عليها القرار الصادر في هذا الشأن.ويجوز للمدير العام، وبعد إبلاغ دولة التسجيل والحصول على موافقتها أو بطلب منها الإذن للطائرة بالطيران وفق الشروط التي يحددها المدير العام في هذا الشأن إلى مطار يمكن فيه إصلاح العطب.

السماح لطائرة بالطيران

المادة 102

في حالة حدوث عطل لطائرة مسجلة في السجل الوطني للطائرات الموجودة بإقليم دولة أخرى يحول دون استمرارها في رحلتها، على المشغل إخطار سلطة الطيران المدني وللمدير العام أن يسمح وفق شروط محددة، للطائرة بالطيران إلى مطار يمكن فيه إصلاح العطب، وإذا رأى المدير العام أن العطب الذي أصاب الطائرة لا يمنعها من الطيران عليه أن يطلب من سلطات الطيران المدني بالدولة الأخرى السماح للطائرة بالاستمرار في رحلتها.

 نقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة الصلاحية الجوية

المادة 103

 مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها، يجوز لسلطة الطيران المدني، عند قيام مستثمر محل إقامته الدائمة أو مركزه الرئيسي في الجماهيرية العظمى بتشغيل طائرة مسجلة في دولة أخرى بموجب اتفاق لإيجار أو استئجار أو تبادل طائرة أو أي ترتيبات مماثلة، أن تبرم اتفاقا مع سلطات الطيران المدني في الدولة الأخرى تنقل إليها المهام والواجبات المتعلقة بشهادة الصلاحية الجوية.ولا يعد هذا الاتفاق ساريا إلا بعد تسجيله لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، أو إخطار سلطات الدولة أو الدولة الأخرى الطرف في المعاهدة المعنية مباشرة بوجود الاتفاق ونطاقه أو بواسطة دول طرف في الاتفاق.

وتسري على الطائرة في هذه البنائية جميع الأحكام المعمول بها بالنسبة للطائرات التي صدرت لها شهادة الصلاحية الجوية من سلطة الطيران المدني، وذلك في الحدود وبالقدر الذي ينص عليه اتفاق نقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة الصلاحية الجوية.

المادة 14 نقل المهام والواجبات الطائرة مسجلة في الجماهيرية العظمى في حالة تشغيل طائرة مسجلة في السجل الوطني للطائرات في إقليم دولة أخرى بموجب اتفاق الإيجار أو استئجار أو تبادل طائرة أو أي ترتيبات مماثلة، يجوز للمدير العام نقل كل أو بعض المهام والواجبات المتعلقة بشهادة الصلاحية الجوية لتلك الطائرة إلى سلطات الطيران المدني لتلك الدولة بموجب اتفاق يبرم معها في هذا الشأن طبقا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها..

صيانة الطائرات

المادة 105

يحدد الأمين بقرار يصدر عنه القواعد المنظمة في شأن مسؤوليات المستثمر عن صيانة الطائرات وعلى الأخص ما يلي:

  1. دليل المستثمر لمراقبة الصيانة للطائرات.
  2.  برنامج الصيانة للطائرات.
  3. سجلات الصيانة للطائرات.
  4. دلیل معلومات استمرار الصلاحية الجوية للطائرة.
  5. التعديلات والإصلاحات للطائرة.
  6. قواعد اعتماد مؤسسات صيانة الطائرات.
  7. شهادة اتمام الصيانة الطائرة.

أجهزة ومعدات الطائرة

المادة 106

  1. أن يضمن القرار الذي يصدره الأمين العام في الحد الأدنى من الأجهزة والمعدات المعتمدة الضرورية للتشغيل الآمن للطائرات المسجلة في السجل الوطني للطائرات لغرض إصدار شهادة الصلاحية الجوية واستمرار سريانها.
  2. يجوز للمدير العام أن يفرض تركيب أجهزة أو معدات إضافية لتأمين سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها أو تسهيل عمليات البشر والانتقاد.
  3. يجوز للمستثمر تركيب أجهزة أو معدات إضافية تعتمدها سلطة الطيران المدني للأغراض المتعلقة بعمليات المستثمر 

وجود أجهزة ومعدات بالطائرة

المادة 107

لسلطة الطيران المدني التحقق من التزام المستثمر لطائرة بوجود الأجهزة والمعدات المقررة وأنها مركبة بحسب إرشادات المصنع وصالحة للاستعمال.

وعلى سلطة الطيران المدني التحقق من كون معدات السلامة والنجاة موجودة على متن الطائرة بطريقة يسهل معها الوصول إليها من أفراد الطاقم والركاب ومدون عليها طريقة استخدامها بوضوح.

وزن الطائرة 

المادة 108

لأغراض إصدار شهادة الصلاحية الجوية واستمرارها أو اعتمادها إذا كانت صادرة عن دولة أخرى، يتوجب على مستثمر كل طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية العظمى وزن الطائرة أو إعادة وزنها وتحديد مركز ثقلها المناظر لذلك الوزن ونقطة أو نقاط المرجع أو خط أو خطوط الإسناد التي توضع على أساسها حدوده كما يتم وزن الطائرة وتحديد مركز ثقلها بين فترة وأخرى وفق برنامج صيانة الطائرة المعتمد من سلطة الطيران المدني بدولة التسجيل.

الفصل الحادي عشر

قواعد الجو

المادة 109

على الأمين أن يضمن القرار بشأن الملاحة الجوية وقواعد الجو- فضلا عما تضمنته الأحكام المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون – القواعد الخاصة بالطيران ومناورات الطائرات في إقليم الجماهيرية العظمى، والأحكام الملزمة للطائرات التي تحمل علامة جنسية الجماهيرية العظمى بالتقيد بالقواعد والأنظمة الخاصة بالطيران والمناورات النافذة المفعول أينما كانت تلك الطائرات، والقواعد المقررة للطيران فوق أعالي البحار وذلك طبقا للمعاهدة.

دليل معلومات الطيران 

المادة 110

 تسري التعليمات والقواعد التي تحددها سلطة الطيران المدني في دليل معلومات الطيران، على جميع الطائرات التي تحلق في إقلية الجماهيرية العظمى، ويصدر المدير العام الدليل في ثلاثة أجزاء ويشمل جزءا يخص الأحكام وجزءا خاصة بالممرات والمسارات الجوية وجزءا خاصا بمعلومات المطارات المعلن عنها في المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة.كما يشمل المعلومات الخاصة بحدود الفضاء الجوي المراقب حول المطارات والحقول الجوية وخدمات مراقبة الاقتراب فيها.

تحديد المجال الجوي وخدمات الحركة الجوية

المادة 111

يحدد الأمين، بناء على اقتراح المدير العام، حدود وتصنيف الفضاء الجوي للجماهيرية طبقا للقواعد القياسية الدولية، وحدود الفضاء الجوي المراقب حول المطارات، والحقول الجوية، وخدمات مراقبة الاقتراب، ووحدات معلومات الطيران، ومناطق خدمات الإرشاد، كما يحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الطرق والمسارات الجوية 

المادة 112

يحدد المدير العام الطرق والمسارات الجوية والمساعدات الملاحية وخدمات الحركة الجوية فيها ومسئولية وحدات مراقبة الحركة الجوية ونقل تلك المسئولية، وقواعد التنسيق بين مناطق الحركة الجوية في إقليم الجماهيرية العظمى منظومة سلامة الحركة الجوية يحدد الأمين قواعد منظومة إدارة السلامة للحركة الجوية والتفتيش والتدقيق عليها ويتولى المدير العام وضع وتنفيذ برنامج إدارة سلامة للحركة الجوية.

الإبلاغ عن حوادث ووقائع الطيران

المادة 114

يحدد الأمين قواعد الإبلاغ عن حوادث ووقائع الطيران والتحقيق فيها.

خطة الطوارئ 

المادة 115

يحدد الأمين قواعد خطة الطوارئ الخاصة بالحركة الجوية والمطارات

خدمات الأرصاد الجوية

المادة 116

تقوم سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهة المختصة بالأرصاد الجوية بشأن تقديم خدمات الأرصاد الجوية للمشغلين الجويين بما في ذلك الخدمات الإرشادية المذاعة على الموجات اللاسلكية المحددة.

الإبلاغ عن الخدمات الملاحية 

المادة 117

يحدد المدير العام إجراءات الإبلاغ عن حالة الخدمات الملاحية والمطارات.

الفصل الثاني عشر

إجازات الأطقم الجوية للطائرات

المادة 118

يحدد قرار الأمين القواعد المنظمة لحصول أعضاء هيئة قيادة الطائرة والعاملين الآخرين على متنها على الإجازات اللازمة بأعمالهم والتي تشمل ما يلي:

  1. إجازة طيار خاص و تؤهل حاملها للعمل على طائرة أو منطاد ذي محرك أو على طائرة عمودية أو طائرة الإقلاع الرأسي.
  2. إجازة طيار تجاري وتؤهل حاملها للعمل على طائرة أو منطاد ذي محرك أو على طائرة عمودية أو طائرة الإقلاع الرأسي.
  3. إجازة طيار وتوهل حاملها للعمل مباشرة ضمن طاقم متعدد الأعضاء.
  4. إجازة طيار خط جوي وتؤهل حاملها للعمل على طائرة أو طائرة عمودية أو طائرة الإقلاع الرأسي.
  5. إجازة طيار شراعي وتؤهل حاملها للعمل على طائرة شراعية.
  6. إجازة طيار وتؤهل حاملها للعمل على منطاد حر.
  7. إجازة ملاح جوي.
  8. إجازة مهندس جوي.ط.إجازة مخابر لاسلكي جوي مي.إجازة عضو ضيافة جوية.

إجازات العاملين من غير أعضاء الأطقم الجوية

المادة 19

يحدد الأمين القواعد المنظمة لحصول العاملين من غير أعضاء الأطقم الجوية على الأجازات اللازمة للقيام بأعمالهم المحددة على النحو التالي:

  1. إجازة صيانة طائرات مهندس – ميكانيكي – فني.
  2. إجازة مراقب جوي.
  3. إجازة مهندس أجهزة ملاحية جوية.
  4. إجازة ضابط عمليات طيران مرحل جوي.
  5. إجازة مخابر اتصالات طيران.

أهلية هيئة  قيادة الطائرات

المادة 120

يحدد الأمين في قراره بشأن إجازات العاملين القواعد المنظمة لحصول أعضاء هيئة قيادة الطائرة على الأخص على الأهليات التالية:

  1. أهلية فئة، والتي تؤهل الحاصل عليها للعمل على طائرة أو منطاد أو طائرة شراعية أو طائرة عمودية.
  2. أهلية صنف وطراز، التي تؤهل الحاصل عليها للعمل على الطائرات البرية ذات المحرك الواحد أو متعددة المحركات أو للعمل على الطائرات المائية ذات المحرك الواحد ومتعددة المحركات.
  3. أهلية مدرب طيران، التي تؤهل الحاصل عليها للعمل على الطائرات ذات المحرك الواحد أو الطائرات متعددة المحركات أو محاكي الطيران.
  4. أهلية ممتحن طيران، التي تؤهل الحاصل عليها للعمل على الطائرات ذات المحرك الواحد أو الطائرات متعددة المحركات أو محاكي الطيران…أهلية الطيران الآلي، التي تؤهل الحاصل عليها للعمل على الطائرات ذات المحرك الواحد أو الطائرات متعددة المحركات أو محاكي الطيران.

الإجراءات المتخذة لإصدار الإجازات والأهليات 

المادة 121

 تتولى سلطة الطيران المدني لأغراض إصدار وتجديد الإجازات والاهليات ما يلي:

  1. تحديد الأشخاص المعتمدين و المخولين لإجراء الإختبارات والإمتحانات النظرية والعملية المقررة الخاصة بأجازات العاملين.
  2. تقييم مؤهلات طالب الإجازة أو الأهلية.
  3. اعتماد الدورات التدريبية المتعلقة بالتأهيل للإجازات والأهليات.
  4. اعتماد أجهزة محاكاة الطيران والترخيص باستعمالها.
  5. اعتماد الإجازات التي تصدرها الدول الأخرى.

شهادات اللياقة الصحية

المادة 122

يحدد الأمين في قراره بشأن إجازات العاملين شروط إصدار شهادات اللياقة الصحية وفئاتها ومدد سريانها وإجراءات الحصول عليها والمتطلبات الواجب توافرها في المرفق الصحي الذي تجرى فيه الفحوصات الطبية اللازمة وكذلك مؤهلات الأطباء الأخصائيين بإجراء الفحص الطبي، والتظلم من نتائج الفحص.

فئات شهادات اللياقة الصحية

المادة 123

تصدر شهادة اللياقة الصحية من الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة وفقا للقواعد المنظمة الصادرة عن الأمين والقواعد القياسية المقررة، وتعد شهادة اللياقة الصحية شرطا لازمة لاستمرار صلاحية الإجازة وتعتبر الإجازة موقوفة في حالة عدم امتثال حاملها للفحص الطبي المقرر أو عدم اجتيازه حيازة الإجازة للمدير العام التحقق من أن كل عضو بهيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية العظمى حائز على إجازة سارية المفعول طبقا للقواعد المعمول بها لدى دولة التسجيل.

الاعتراف بالإجازات والشهادات 

المادة 125 

يجوز للمدير العام، فيما يتعلق بالطيران في إقليم الجماهيرية العظمى عدم الاعتراف بالإجازات وشهادات كفاءة الطيران وشهادات اللياقة الصحية الممنوحة من دول أخرى إذا تبين عدم استيفائها للحد الأدنى المقرر طبقا للقواعد والنظم القياسية الدولية.

الاستثناء من شرط حيازة الإجازة 

المادة 126

يجوز للمدير العام الاستثناء من شرط حيازة الإجازة لغرض تلقي التدريب أو إتمام الاختبارات اللازمة لنيل امتيازات الإجازة المطلوبة.

إجازات صيانة الطائرات

المادة 127

يحدد القرار الذي يصدره الأمين بشأن إجازات العاملين القواعد المنظمة لإصدار وتجديد إجازات وأهليات صيانة الطائرات وفقا للفئات التالية:

  1. إجازة صيانة طائرات فئة أ بدون أهلية طائرة، تخول حاملها للعمل في مجال الهياكل والمحركات منظومات الطائرة ومكوناتها.
  2. إجازة صيانة طائرات فئة ب 1 بأهلية طراز طائرة، وتخول حاملها للعمل في مجال الهياكل والمحركات ومنظوماتها.
  3. إجازة صيانة طائرات فئة ب 2 بأهلية طراز طائرة، وتخول حاملها للعمل في مجال منظومات الملاحة والراديو والعدادات.

سريان صلاحية إجازة صيانة الطائرات

المادة 128

يتضمن القرار الذي يصدره الأمين بشأن إجازات العاملين، مدة صلاحية إجازة صيانة الطائرات على ألا تتجاوز خمس سنوات تجدد لمدد مماثلة، ويستوجب عند تحديد مدة سريان الصلاحية الأخذ في الاعتبار التدريب المستمر وخاصة الأداء البشري وحدوده.

اعتماد إجازات الدول الأخرى

المادة 129

يعتمد المدير العام الإجازات السارية المفعول والصادرة عن دولة أخرى طرف في المعاهدة أو ترتبط مع الجماهيرية العظمى باتفاق للاعتراف المتبادل بالإجازات، ولمدة لا تتجاوز صلاحية الإجازة موضوع الاعتماد و تزيد مدة الاعتماد عن 12 شهرا، شريطة أن تكون الإجازة صادرة طبقا للقواعد القياسية الدولية، ويجوز أن يكون هذا الاعتماد مقيدة بشروط يقررها المدير العام.

استبدال إجازات مبادرة من دول متعاقدة أخرى

المادة 130

يجوز للمدير العام استبدال الإجازات السارية المفعول والصادرة عن دولة أخرى طرف في المعاهدة طبقا للقواعد الواردة في قرار الأمين في شأن إجازات العاملين.

إجازة وأهلية المراقبين الجويين 

المادة 131

يحدد الأمين في قراره بشأن إجازات العاملين القواعد المنظمة لإصدار وتجديد إجازات وأهليات مراقب الحركة الجوية وفقا للفئات التالية:

  1. فئة أ أهلية مراقبة المطار.
  2. فئة ب أهلية مراقبة الاقتراب.
  3. فئة ج أهلية مراقبة الاقتراب الراداري.
  4. فئة د أهلية مراقبة الاقتراب الراداري الدقيق…فئة
  5. أهلية مراقبة المنطقة.و.فئة وأهلية المراقبة الرادارية للمنطقة.
  6. فئة ز أهلية مدرب.
  7. فئة ح أهلية ممتحن.

الاستثناء من حيازة الإجازة

المادة 132 

للعمل كمراقب حركة جوية يجوز للأمين أن يستثنى العاملين في القوات الجوية ممن يزاولون أعمال المراقبة الجوية من شرط الحصول على الإجازة للعمل كمراقب حركة جوية، شريطة استيفاء الشروط اللازمة لمزاولة المهنة.

إصدار إجازة وأهلية مراقب الحركة الجوية

المادة 133

يصدر المدير العام إجازات وأهليات مراقبي الحركة الجوية ومهندسي أجهزة الملاحة الجوية، طبقا —- للقرار الذي يصدره الأمين بشأن إجازات العاملين.

 شروط ممارسة العمل لاستمرار صلاحية الأهلية

المادة 134

تنتهي صلاحية أهلية مراقب الحركة الجوية بمضي ستة أشهر دون ممارسة حاملها لعمله كمراقب حركة جوية في الموقع والفئة المدرجة في إجازته.

إجازة أعضاء طاقم الضيافة الجوية

المادة 135

يحدد الأمين في قراره بشأن إجازات العاملين القواعد المنظمة لإصدار وتجديد الإجازات والأهليات الخاصة بأعضاء الضيافة الجوية للفئات التالية:

  1. فئة أ عضو طاقم ضيافة جوية.
  2. فئة ب مدرب طاقم ضيافة جوية.
  3. فئة ج ممتحن طاقم ضيافة جوية.

سريان إجازة عضو طاقم الضيافة الجوية

المادة 136

يحدد القرار الذي يصدره الأمين بشأن إجازات العاملين شروط سريان إجازة عضو الضيافة الجوية بما في ذلك التدريب الدوري النظري والعملي على متطلبات السلامة الذي يتعين أن يخضع له عضو الضيافة على طراز الطائرة المدرجة في إجازته والمدد القصوى الفاصلة بين كل تدريب ويشترط سریان شهادة اللياقة الصحية من الفئة الثانية السريان الإجازة.

إصدار إجازة عضو طاقم الضيافة الجوية 

المادة 137

يصدر المدير العام إجازات أعضاء طاقم الضيافة الجوية طبقا للقرار الذي يصدره الأمين بشأن إجازات العاملين.

إجازات ضابط عمليات الطيران مرحل جوي

المادة 138

يحدد القرار الذي يصدره الأمين بشأن إجازات العاملين القواعد المنظمة لإصدار وتجديد إجازات ضباط عمليات الطيران مرحلين جويين للفئتين التاليتين:

  1. فئة أ ضابط عمليات الطيران مرحل جوي.
  2. فئة   مدربه عملیات طيران ترحيل جوي.

سريان إجازة ضابط عمليات طيران مرحل جوي

المادة 139

تبقى إجازة ضابط عمليات الطيران مرحل جوي سارية المفعول شريطة أن يحدد القرار الذي يصدره الأمين بشأن إجازات العاملين شروط سريان إجازة المرحل الجوي وأن يخضع حاملها للتدريب الدوري بفاصل زمني لا يزيد على 36 شهرا، مع الأخذ في الاعتبار التدريب المستمر وخاصة الأداء البشري وحدوده.

إصدار إجازة ضابط عمليات الطيران مرحل جوي

المادة 140

يصدر المدير العام إجازات ضباط عمليات الطيران مرحلين جويين طبقا للقرار الذي يصدره الأمين بشأن إجازات العاملين.

سجل الطيران الشخصي

المادة 141

يحدد القرار الذي يصدره الأمين بشأن أجازات العاملين القواعد المنظمة لسجل الطيران الشخصي وإجراءات استبداله في حالة فقده كليا أو جزئية ويجب أن يحتوي السجل على البيانات الشخصية والوظيفية والتأهيل الأساسي والاهليات والمهارات والخبرة المتراكمة.

الاحتفاظ بسجل الطيران الشخصي

المادة 142

يتعين على كل عضو من أعضاء الطاقم الجوي والمجازين من غيرهم الذين يحددهم الأمين ممن يقومون بالطيران لغرض تعلم الطيران والتأهيل أو إتمام اختباراته أو لاستصدار إحدى إجازاته أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل الطيران الشخصي الخاص به وفي كل الأحوال يتوجب أن يعتمد سجل الطيران الشخصي من المستثمر أو مشغل الطائرة وسلطة الطيران المدني.

تعليم وتدريب الطيران 

المادة 143

يحدد القرار الذي يصدره الأمين بشأن مؤسسات تدريب الطيران القواعد المنظمة لتراخيص المؤسسات و معاهد ونوادي الطيران التي تقوم بتعليم وتدريب الطيران في مجالاته المختلفة.

تراخيص مزاولة نشاط التعليم والتدريب

المادة 144

يصدر المدير العام في حدود القواعد التي يضعها الأمين، تراخيص مزاولة نشاط تعليم وتدريب الطيران في مجالات الطيران المختلفة وذلك بعد استيفاء مقدم طلب الترخيص لمتطلبات إصدار أو تجديد الترخيص وعلى الأخص تقديم ما يلي:

  1. دليل التدريب والإجراءات.
  2. البرامج التدريبية.
  3. الحد الأدنى من تجهيزات التدريب.
  4. الموارد البشرية اللازمة.
  5. نظام ضمان الجودة.
  6. نظام حفظ سجلات المتدربين.

الفصل الثالث عشر

حمل الوثائق والسجلات على الطائرات

المادة 145

يحظر على أي طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية العظمى ما لم تحمل على متنها الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات الدولة المسجلة فيها الطائرة وأحكام المعاهدة.

الوثائق والسجلات 

المادة 146

على المستثمر المشغل التأكد من حمل الطائرة في كل رحلة الوثائق والسجلات على الأخص التالية:

  1. شهادة تسجيل الطائرة.
  2. شهادة الصلاحية الجوية للطائرة.
  3. شهادة ضجيج الطائرة.
  4. شهادة إتمام صيانة الطائرة ام دی اف میرا. 
  5. شهادة المشغل الجوي ألف نسخة منها.
  6. رخصة راديو لاسلكي للطائرة. 
  7. شهادة التأمين وتأمين الطرف الثالث أو نسخة منها.
  8. أية وثيقة أخرى تحددها سلطة الطيران المدني.

يجب أن تكون الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة سارية المفعول.كما يتوجب على كل عضو في الطاقم الجوي لطائرة أن يحمل إجازته معه أثناء القيام بواجباته على أن تكون والاهليات المدرجة بها سارية المفعول.

حالات الإعفاء من عمل الوثائق والسجلات

المادة 147

يضمن الأمين في قرارته المتعلقة بالوثائق والسجلات المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة حالات وشروط الإعفاء من حمل الوثائق والسجلات وأية وثيقة أخرى يحددها الأمين والتي يجب أن تحملها طائرات مسجلة في السجل الوطني تعمل ضمن إقليم الجماهيرية العظمى.

الوثائق والسجلات الخاصة بالطائرة

المادة 148

تعد الوثائق والسجلات الخاصة بالطائرة مستندات ذات قيمة وعلى مستثمر أو مالك الطائرة أو ورثته وإن توقف عن استعمالها أو استثمارها، أن يحتفظ بتلك الوثائق والسجلات وأن لا يتصرف فيها إلا بعد الحصول على تصريح من المدير العام، وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها يقوم المالك أو ورثته أو المستثمر بتسليم كل تلك الوثائق والسجلات المالك أو المستثمر الجديد.

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات 

المادة 149

يحدد المدير العام الشروط والأوضاع التي يتم بموجبها التصريح لمالك الطائرة أو مستثمرها بالتصرف في الوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك التصرف في سجلات أعضاء هيئة قيادة الطائرة.وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في تلك الوثائق والسجلات إلا بعد انقضاء المدد التي تحدد بقرار من الأمين.

الوثائق الواجب حملها على الطائرات المؤجرة والمستأجرة

المادة 150 

  1. في حالة استئجار طائرة مسجلة في دولة أخرى من قبل مستثمر وطني لاستخدامها في التشغيل الدولي انطلاقا من الجماهيرية العظمى يتوجب أن تحمل الطائرة بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة نسخة من عقد إيجار الطائرة أو إفادة معتمدة من سلطة الطيران المدني متضمنة المعلومات الأساسية عن الترتيب التعاقدي للإيجار بما في ذلك أطرافه ومالك الطائرة إذا كان المؤجر غير مالك لها ونوع الإيجار ومدته وغير ذلك من البيانات التي ترى سلطة الطيران أنها ضرورية.
  2. تسري أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الطائرات المسجلة في الجماهيرية العظمى المؤجرة التشغيل الدولي.

تشغيل طائرة مسجلة لدى دولة متعاقدة أخرى

المادة 151

في حالة قيام دولة تسجيل طائرة مستأجرة أو مؤجرة أو متبادلة في التشغيل الدولي للعمل في إقليم الجماهيرية العظمى بنقل كافة أو بعض اختصاصها ومسئولياتها المتعلقة بالامتثال لقواعد الجو أو إصدار ترخيص أجهزة اللاسلكي بالطائرة أو إصدار شهادة الصلاحية أو إجازات هيئة القيادة فيجب أن تحمل الطائرة المذكورة ما يفيد قيام هذا الترتيب بين دولة التسجيل والدولة التي يتم تشغيل الطائرة فيها أو انطلاقا منها وما يفيد تسجيله لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.

الفصل الرابع عشر

التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني

المادة 152

يحدد القرار الذي يصدره الأمين بشأن التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني القواعد والشروط المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي لهذه الأنشطة، وتسري أحكام هذا القرار على كل مستثمر يباشر أنشطة الطيران المدني بما في ذلك خدمات النقل الجوي المنتظمة أو غير المنتظمة بين نقاط داخل الجماهيرية العظمى أو بينها وبين الدول الأخرى.

ويلتزم القائمون بهذا النشاط بكل القواعد والإجراءات والمتطلبات المشمولة بالقرار وتنفيذ التعليمات والإرشادات الصادرة عن المدير العام ” ويجب أن يتضمن القرار القواعد المتعلقة بما يلي:

  1. منح الإذن بإنشاء ومباشرة الأنشطة الاقتصادية في مجالات الطيران المدني المختلفة بمراعاة توفر شرط النسبة المقررة للملكية الوطنية في تلك الأنشطة على النحو الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة.
  2. إصدار تراخيص مزاولة نشاط النقل الجوي للمستثمر الوطني بما في ذلك:
  1. تراخيص خط جوي منتظم.از بین
  2. تراخيص ممارسة النقل الجوي الغاز
  3. تراخيص مزاولة الأشغال الجوية.
  4. تراخيص مزاولة أعمال النقل الجوي الخاص.
  5. تراخيص ممارسة النقل الجوي للبريد والشحن.
  6. تخصيص الخانات الزمنية في المطارات الدولية الليبية الرئيسية.
  7. الإذن باستئجار وتأجير الطائرات.
  8. إصدار تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الأرضية في المطارات.
  9. إذن ممارسة أعمال صيانة الطائرات ومكوناتها.
  10. منح حقوق النقل الجوي الداخلي.
  11. منح وتبادل حقوق النقل الجوي الدولي.
  12. إيداع أسعار تذاكر السفر لدى سلطة الطيران المدني.
  13. أسعار تذاكر السفر في الحالات التي تقررها الدولة.
  14. عقد نقل الركاب وشروط حماية المستهلك في مجال النقل الجوي.
  15. تنظيم المنافسة في مجال أنشطة الطيران المدني.
  16. تنظیم حالات النقل الجوي المجاني أو المخفض.
  17. متطلبات التأمين ومسئولياته وحدوده في مجالات الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني.
  18. التعاملات المالية وشراء وبيع وتبادل أسهم المستثمر الجوي والأنشطة الاقتصادية للطيران المدني.
  19. تنظیم حدود الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني.
  20. اعتماد الوكالة العامة لشركات الطيران ووكالات السفر وتجارة النقل الجوي.
  21. الأحكام الانتقالية لتطبيق قرار التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني.
  22.  وجوب تحقق مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات اللازمة للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منها إلى المطار المقصود، وتتحمل تلك المؤسسات مسؤولية ما قد يترتب على عدم التقيد بما ذكر أعلاه.

إصدار التعليمات والنشرات الإرشادية

المادة 153 

يتولى المدير العام إصدار التعليمات والنشرات الإرشادية والنماذج اللازمة لتطبيق قرار التنظيم الاقتصادي لمزاولة الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني والعمل به وتطبيق الأحكام الانتقالية الواردة فيه

نظام التفتيش على الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني

المادة 154 

 يضع المدير العام نظاما للتفتيش والمراجعة الدورية على عمليات الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني للتأكد من استمرار التزام المستثمر بمتطلبات مزاولة النشاط طبقا لقرار التنظيم الاقتصادي الأنشطة الطيران المدني

التفتيش على الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني 

المادة 155

يقوم موظفو سلطة الطيران المدني الذين يحملون صفة مأمور ضبط قضائي بالتفتيش على مستثمري الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني، وفي حال اكتشاف أي مخالفات يتم إبلاغ المدير العام بها على وجه السرعة.

الفصل الخامس عشر

ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري

المادة 156

لا يجوز مزاولة الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني إلا بموجب ترخيص طبقا لقانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على إذن بمزاولة النشاط من سلطة الطيران المدني والتراخيص والتصاريح والأذونات الأخرى اللازمة.

طلبات الإذن بمزاولة أنشطة الطيران المدني

المادة 157

يجب أن يتضمن القرار الذي يصدره الأمين بشأن التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني القواعد التي يقوم المدير العام بموجبها بالنظر في الطلبات الكتابية والنماذج المعدة لطلبات إصدار الإذن اللازم، ولا يقوم المدير العام بالموافقة على إصدار الإذن المطلوب إلا بعد استيفاء كافة الشروط التي يحددها القرار المشار إليه وعلى وجه الخصوص وجود مخطط أعمال يحدد ويبين ما يلي: 

  1. دراية مقدم الطلب بوضع وبيئة سوق النقل الجوي ومتطلباته وفرصه ومخاطره.
  2. الإضافة التي يقدمها المشروع إلى ما هو قائم في سوق النقل الجوي وقت تقديم الطلب.
  3. بيان عن المستثمرين أو المساهمين الرئيسين بالمشروع والنشاطات الاقتصادية الأخرى التي لهم بها علاقة
  4. دراسة مالية للنشاط المزمع القيام به ووسائل ومصدر وحجم التمويل اللازم لرأس المال ورأس مال التشغيل وتوفر التمويل خلال الفترة المحددة بالشروط اللازمة لإصدار الإذن وتفاصيل الطريقة التي سيتم بموجبها توظيف الأموال في الأعمال محل طلب الإذن.
  5. الدراسة الفنية للمشروع مرفقة بقائمة أعضاء الإدارة والمسئولين التنفيذيين الرئيسيين في المشروع وخبراتهم ومؤهلاتهم التي تمكنهم من الإيفاء بمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

الإذن بمزاولة الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني

المادة 158

يصدر المدير العام الإذن بمزاولة الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني ويكون كتابة وتحدد فيه طبيعة النشاط المأذون به ومتطلبات التشغيل اللازمة حسب طبيعة النشاط.

 ترخيص الأنشطة الاقتصادية في مجالات الطيران المدني 

المادة 159

يصدر المدير العام ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية للطيران المدني بعد استيفاء مقدم الطلب متطلبات إنشاء أداة النشاط و إشهارها طبقا لقانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية ولقانون الطيران المدني وأحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية.

مباشرة التشغيل 

المادة 160

لا يجوز القيام بأي عمليات طيران إلا بعد الحصول على كل التراخيص والموافقات والشهادات اللازمة لمباشرة عمليات التشغيل المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة وقرار التنظيم الاقتصادي الأنشطة الطيران المدني.

شهادة المشغل الجوي

المادة 161

لا يجوز تشغيل أي طائرة مسجلة في السجل الوطني لأغراض تجارية من قبل مستثمر مرخص له إلا بعد الحصول على شهادة مشغل چوي صادرة عن المدير العام ووفقا للقرار الصادر عن الأمين بشأن شهادة كفاءة التشغيل المشغل الجوية على أن تتضمن الشهادة على الأخص البيانات التالية:- 

  1. البيانات الشخصية للمستثمر
  2. تاريخ الإصدار ومدة الصلاحية:
  3. وصف أنواع العمليات المرخص بها.
  4. طراز الطائرة أو الطائرات المرخص بتشغيلها وتسجيلها.
  5. مناطق التشغيل او الطرق الجوية المرخص بها.
  6. أي قيود خاصة على الطائرة أو الطائرات المستخدمة.
  7. خصوصیات تشغيل الطائرة.

اعتماد مواصفات التشغيل

المادة 162

بالإضافة إلى ما نصت عليه أحكام المواد 89-90-91 من القانون بشأن الحصول على مواصفات التشغيل واعتمادها، يعتمد المدير العام ما يلي: -.

  1. برنامج تخطيط صيانة الطائرة ومهام وفترات أعمال الصيانة.
  2. برنامج متابعة الاعتمادية للأسطول.
  3. قائمة الحد الأدنى للمعدات والأجهزة.

دليل العمليات

المادة 163

تتضمن القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذه اللائحة في شأن تشغيل الطائرات القواعد المنظمة لإعداد دليل العمليات ومواصفاته ومحتوياته وتعديله على أن يشمل تبويب الدليل ما يلي: –

  1.  أحكام عامة وتشمل على الأخص تنظيم إدارة العمليات والإشراف عليها، وتحديد أوقات الطيران والراحة للأطقم الجوية، واحتياطات السلامة وغيرها.
  2.  معلومات تشغيل الطائرة.
  3. مناطق ومسارات التشغيل والمطارات.
  4. التدريب الخاص بأطقم هيئة القيادة، وأطقم الضيافة، والمرحلين الجويين.

إعداد دليل العمليات 

المادة 164

يعد المستثمر دليل العمليات أو ما يدخل عليه من تعديلات ويقدمه للمدير العام للاعتماد ويقوم المدير العام أو من يخوله بإبداء الملاحظات عليه، إن وجدت، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه للاعتماد، وعلى المستثمر القيام بإجراء التعديلات اللازمة وفي الإطار الزمني المحدد له.

الفصل السادس عشر

اللجنة العليا للطيران المدني والنقل الجوي

المادة 165

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة تسمى اللجنة العليا للطيران المدني والنقل الجوي  تتبع اللجنة الشعبية العامة وتتولى رسم سياسات الطيران المدني والنقل الجوي التي تضمن تحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال ووضع خطوطها العامة وتوجيه جميع الجهات المعنية لتحقيق تلك المستهدفات والأهداف.

ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة وعضوية عدد من أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات يحددهم القرار الصادر على أن يكون من بينهم أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مهام اللجنة العليا للطيران المدني والنقل الجوي

المادة 166

مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في القانون وهذه اللائحة، والالتزامات والتعهدات الدولية للجماهيرية وطبيعة الطيران المدني وصلته بالتنمية والاقتصاد والمجتمع والقواعد الدولية في هذا الشأن، تقوم اللجنة العليا للطيران المدني والنقل الجوي برسم الخطوط العامة والتوجيه بشأن ما يلي:

  1. دور قطاع الطيران المدني والنقل الجوي في تحقيق مستهدفات الخطط التنموية والاقتصادية.
  2. سبل تطوير قطاع الطيران المدني والنقل الجوي، لتحقيق دوره في الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية ونقل التقنية
  3. الاستغلال الاقتصادي الأمثل لإقليم الجماهيرية الجوي بما يحقق المصالح الوطنية.
  4. تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي..
  5. تيسير وتشجيع الإطلاع على المعلومات المتعلقة بمجالات الطيران المختلفة والدفع بالأبحاث والدراسات الأكاديمية في التخصصات المختلفة في تلك المجالات والانخراط فيها، ونشر الثقافة الجوية

توصيات اللجنة العليا بشأن التشريعات 

المادة 167

اللجنة العليا إصدار التوصيات اللازمة بشأن ما تراه من تعديلات على قانون الطيران المدني ولها كذلك إصدار التوصيات بشأن تشريعات حقوق المستهلك وحمايته وتشريعات المنافسة في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

اجتماعات اللجنة العليا

المادة 168

تعقد اللجنة العليا للطيران المدني والنقل الجوي اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر أو بطلب من رئيسها أو أثنين من أعضائها على الأقل عند الحاجة.

اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي 

المادة 169 

 تختار اللجنة العليا للطيران المدني والنقل الجوي لجنة استشارية دائمة تساندها في مهامها ويصدر بتشكيلها وتحديد مهامها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس اللجنة العليا للطيران المدني والنقل الجوي.

مهام اللجنة الاستشارية

المادة 170

تتولى اللجنة الاستشارية الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا وتجميع البيانات وإجراء الدراسات والتنسيق والاتصال مع مختلف الجهات، ويقوم رئيسها بإدارة أعمالها كما يتولى مهام المقرر الاجتماعات اللجنة العليا للطيران المدني والنقل الجوي.وللجنة الاستشارية الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة أو التخصص مقابل مكافأة تحدد بقرار من رئيس اللجنة العليا.

تنفيذ سياسة النقل الجوي

المادة 171

تتولى سلطة الطيران المدني تنفيذ سياسة النقل الجوي التجاري والرقابة والمتابعة للوحدات العاملة في هذا المجال لغرض ضمان الامتثال والالتزام بأحكام التشريعات النافذة والسياسات المقررة وفي إطار ما يصدر عن اللجنة العليا الطيران المدني والنقل الجوي من قرارات وتوجيهات.

سياسات الطيران المدني

المادة 172

تعمل سلطة الطيران المدني على اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات تحسين وتطوير أداء قطاع الطيران المدني وضمان أرفع مستويات السلامة في هذا الشأن، ومواكبة التطورات الدولية وتوفير الخدمة الملائمة للمواطن في هذا المجال والرفع من مستواها، بما من شأنه توظيف النقل الجوي كأحد الأدوات الأساسية لتفعيل وتطوير الاقتصاد الوطني وتلبية حاجات الخطط التنموية والمستهدفات الاجتماعية والاقتصادية للجماهيرية العظمى وفي إطار النظم والقواعد الدولية ومتطلبات تأمين سلامة وأمن الطيران.

وضع ومتابعة تنفيذ سياسة النقل الجوي

المادة 173

تتولى سلطة الطيران المدني وضع ومتابعة تنفيذ سياسة النقل الجوي التجاري والرقابة على المؤسسات العاملة في هذا المجال لغرض ضمان الامتثال والالتزام بأحكام التشريعات النافذة والسياسات المقررة في الخصوص.

المتابعة والإشراف على تنفيذ سياسة النقل الجوي

المادة 174

تختص سلطة الطيران المدني بما يلي: –

  1. مفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم أو غير المنتظم وأي اتفاقيات أخرى لها صلة بالنقل الجوي الدولي والأعمال الجوية.
  2. إعداد الدراسات بشأن العلاقات الجوية مع الدول الأخرى وعلى صعيد النقل الجوي الداخلي ومتابعة التطورات القانونية والسياسية والاجرائية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
  3. التنسيق مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بالتفاوض والتباحث مع الجهات المختصة في الدول الأخرى والاتفاق حول مسودات النصوص الخاصة باتفاقيات وترتيبات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم وأي اتفاقيات وترتيبات أخرى لها صلة بالنقل الجوي الدولي والأعمال الجوية بين الجماهيرية العظمى وتلك الدول.
  4. تمثيل الجماهيرية العظمى في مفاوضات الاتفاقيات والترتيبات الخاصة بالخدمات الجوية مع الدول والتنظيمات الإقليمية الأخرى 
  5. تمثيل الجماهيرية العظمى في المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بشئون الطيران المدني والنقل الجوي الدولي والمشاركة في نشاطات تلك المنظمات ولجانها بغرض مواكبة النظم المطبقة والمساهمة في تطوير أسس نظم السلامة وأمن الطيران والمطارات والتنظيم الاقتصادي للقطاع.
  6. الاشتراك والإشراف على المباحثات التي تجري بين مؤسسات النقل الجوي التابعة للجماهيرية ومؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى، لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو أي عمليات تجارية أو فنية وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.
  7. الإشراف على نشاط النقل الجوي الذي تقوم به مؤسسات النقل الجوي التابعة للجماهيرية وإصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها والموافقة على إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات، ولها في سبيل ذلك التفتيش على مكاتب هذه المؤسسات ووكلائها والإطلاع على المستندات والوثائق اللازمة وذلك طبقا للقواعد التي يصدرها المدير العام في هذا الشأن.
  8. الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى في الجماهيرية العظمى وإصدار تراخيص التشغيل والتصاريح اللازمة لها ومراقبة ممارسة هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها ولها في سبيل ذلك التفتيش على مكاتب هذه المؤسسات ووكلائها والإطلاع على المستندات والوثائق اللازمة.
  9. الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى في الجماهيرية العظمى وإصدار تراخيص التشغيل والتصاريح اللازمة لها على ضوء الاتفاقيات المبرمة مع تلك الدول أو بموجب تصريح مؤقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ومراقبة ممارسة تلك المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها وعمليات تشغيلها ومراعاتها لنظم المنافسة وحماية المستهلك.
  10. التصريح لمؤسسات النقل الجوي التابعة للجماهيرية وتلك التابعة للدول الأخرى بتسيير رحلات غير منتظمة من وإلى إقليم الجماهيرية العظمى.
  11. القيام بالإجراءات الخاصة باعتماد أسعار تذاكر السفر للشركات الوطنية والأجنبية أو إيداعها حسب الأحوال وذلك بالنسبة للنقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وعلى ضوء السياسات المقررة والاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى، ومراقبة تطبيقها وإصدار الأوامر في شأنها وفقا لما يتضمنه قرار التنظيم الاقتصادي الأنشطة الطيران المدني بشأن الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتعليمات الصادرة عن المدير العام بالخصوص.

قصر النقل الجوي الداخلي على المؤسسات الوطنية

المادة 175

مع مراعاة أحكام القانون والمعاهدة والاتفاقيات الدولية الأخرى والالتزامات والتعهدات التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها، لا يجوز القيام بأعمال النقل الجوي التجاري داخل الجماهيرية العظمى إلا من قبل مؤسسات نقل جوي ليبية.

عمليات النقل الجوي الداخلي

المادة 176

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز عند الضرورة أن يقوم المدير العام بالترخيص ولوقت محدد وبحسب حاجة العمليات المؤسسات النقل الجوي الليبية باستخدام طائرات مسجلة في دول أخرى.ويجب ألا يترتب على هذا الترخيص سيطرة جهة أجنبية على جزء من أو كل هذه العمليات إلا بالقدر الذي يحدده الترخيص وفي حدوده وأن تبقى السيطرة في كل الأحوال المؤسسات النقل الجوي الليبية، وفي إطار متطلبات التراخيص والأذونات والشروط الواردة في القرارات الصادرة عن الأمين وقرار التنظيم الاقتصادي الأنشطة الطيران المدني.

تقديم الخدمات الأرضية بالمطارات الليبية 

المادة 177

لا يجوز القيام بأي أعمال مساندة أو خدمات أرضية في المطارات الليبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني، وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار الأمين بشأن التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني.

مكاتب مؤسسات النقل الجوي الأجنبية

المادة 178

لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى بالجماهيرية العظمى إلا استنادا لاتفاقية ثنائية للنقل الجوي أو بأذن من سلطة الطيران المدني وفي حدود الإذن الممنوح وبموجب – الشروط المنصوص عليها في القرار الصادر بشأن التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني.

الوكالة العامة وتمثيل مؤسسات النقل الجوي

المادة 179 

مع مراعاة التشريعات المنظمة للوكالات التجارية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية وقرار التنظيم الاقتصادي الأنشطة الطيران المدني، يكون تمثيل مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة أخرى في الجماهيرية العظمى سواء عن طريق الوكالة العامة أو غيرها استنادا لاتفاقية ثنائية أو بناء على إذن من سلطة الطيران المدني.

إجراءات فتح خط جوي داخلي

المادة 180

يجب على مؤسسة النقل الجوي الوطنية قبل فتح أي خط جوي داخلي منتظم أن تكون حائزة على التراخيص والأذونات والتصاريح اللازمة للقيام بالتشغيل وأن تتقدم بالدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة على النحو الوارد في القرار الصادر بشأن التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني.

إجراءات فتح خط جوي دولي

المادة 181

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية قبل تقديم طلب فتح خط جوي إلى خارج إقليم الجماهيرية العظمى مراجعة سلطة الطيران المدني بشأن الاتفاقيات الثنائية ذات العلاقة بحقوق النقل وتعيين الناقل الجوي وذلك للاتي:-

  1. في حالة توفر فرص تشغيل الخط ضمن الاتفاقيات القائمة يتم البت في الطلب على ضوء قرار التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني.
  2. إذا كانت هناك مبررات بجدوى فتح خط جوي دولي إلى نقطة في إقليم دولة أخرى لا ترتبط مع الجماهيرية العظمى باتفاق أو ترتيب ثنائي أو جماعي لتبادل حقوق النقل، يجوز للمدير العام إتخاذ الترتيبات اللازمة مع الدولة المعنية للحصول على تصريح مؤقت من تلك الدولة لفتح الخط المطلوب إلى حين إبرام اتفاق أو وضع ترتيب لتبادل حقوق النقل.

أحكام نقل البريد الجوي

المادة 182

يتولى المدير العام تنفيذا للأحكام المنظمة لنقل البريد في القانون، التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وذلك بمراعاة القرار الصادر بشأن التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني والشروط الواردة في العقود الخاصة لنقل البريد وما تنص عليه اتفاقيات النقل الجوي مع الدول الأخرى في هذا الشأن.

الفصل السابع عشر

الحق في حوادث الطائرات

المادة 183

الغرض من التحقيق في حوادث ووقائع الطيران هو معرفة ملابسات وأسباب الحوادث والوقائع الخطيرة للطيران بهدف منع تكرارها ولا يهدف التحقيق إلى إلقاء اللوم أو المسؤولية على أي طرف في الحادث أو الواقعة.

لجان التحقيق في حوادث الطائرات

المادة 184 

  1. تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة دائمة أو أكثر – حسب الحاجة – للتحقيق في حوادث الطائرات ويجب ألا يقل عدد أعضاء كل منها عن خمسة من بينهم مندوب عن مصلحة الطيران المدني، ويجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو من خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية ويتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة الدائمة كيفية تغطية نفقاتها ومصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة، وكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي تقتضيها ظروف الحادث.
  2. لا يجوز عزل عضو لجنة التحقيق من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من أمين اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات

المادة 185

تعمل اللجنة الدائمة للتحقيق بصورة مستقلة عن سلطة الطيران المدني، ولها ما للنيابة العامة من سلطات وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ويكون لأعضائها حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد في إنجاز التحقيق، وتفتيشها وإجراء المعاينات، والإطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها أو حمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.ويكون ما تنتهي إليه اللجنة بشأن التحقيق في حوادث الطائرات نهائية بعد اعتماده من الأمين.

التحقيق في الحوادث بالخارج

المادة 186

يكون لسلطة الطيران المدني حق حضور التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران التي تقع في أي مكان خارج إقليم الجماهيرية العظمى لطائرات مسجلة بالسجل الوطني للطائرات.

الاستعانة بالخبراء

المادة 187

يجوز لرئيس لجنة التحقيق أن ينتدب أو يكلف من يرى من الخبراء والمتخصصين للمساعدة في التحقيق أو لإبداء الرأي الفني في بعض جوانبه ووضع التقارير والتوصيات اللازمة.

الاشتراك في التحقيق

المادة 188

يضع المدير العام الشروط اللازمة للسماح لكل من دولة التسجيل ودولة المستثمر ودولة التصميم ودولة الصنع بالاشتراك في التحقيق وذلك بمراعاة الغرض من التحقيق على النحو المنصوص عليه في المادة 183 من هذه اللائحة.

اشتراك مندوبي الدول الأخرى في التحقيق

المادة 189

يجوز للمدير العام أن يسمح بالاشتراك في التحقيق لمندوب معتمد من دولة التسجيل أو دولة المستثمر أو دولة التصميم أو دولة الصنع.ويحدد المدير العام مستوى المشاركة بما يحقق الغرض من التحقيق، ويجوز للمدير العام كذلك أن يسمح بالاشتراك في التحقيق لأي دولة أخرى يطلب منها تقديم خبرات أو معلومات أو تسهيلات متعلقة بالتحقيق.

الإبلاغ عن الحوادث

المادة 190 

تتولى سلطة الطيران المدني الإبلاغ عن الحادث أو الواقعة الخطرة إلى دولة التسجيل ودولة المستثمر ودولة التصميم ودولة الصنع ومنظمة الطيران المدني الدولي، ويكون البلاغ على النحو الوارد في ملحق المعاهدة الخاص بتحقيق حوادث ووقائع الطائرات.

الحفاظ على الأدلة والمعلومات والتسجيلات والمستندات 

المادة 191

على لجان التحقيق في الحوادث وكل من له صلة مباشرة بالحادث أو الواقعة الخطرة مراعاة ضوابط الحفاظ على الأدلة والمعلومات والتسجيلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق الخاص بالحادث أو الواقعة على النحو الوارد في القرار الصادر بشأن تحقيق حوادث ووقائع الطائرات والقواعد القياسية الدولية بالخصوص.

الأدلة وصلاحيات المحققين

المادة 192

على الجهات ذات العلاقة تمكين المحققين المعينين ومستشاريهم من الوصول إلى موقع الحادث أو حطام الطائرة وإلى كل المواد ذات الصلة، بما في ذلك أجهزة تسجيل الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية وبذل المساعدة الممكنة لتحقيق ذلك، ويكون للجان التحقيق في الحوادث سيطرة غير مقيدة على المواد والحطام.

التنسيق مع الجهات القضائية

المادة 193

تتولى لجان التحقيق في الحوادث التنسيق مع الجهات القضائية بشأن أدلة الحادث التي تتطلب التحليل الفوري لتأمين حسن سير التحقيق وتطبيق إجراءات الحفاظ على الأدلة مع مراعاة متطلبات سير التحقيق القضائي.

معاونة الجهات الأمنية والإدارية

المادة 194

للجان التحقيق على الجهات الأمنية والإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعد عن الحوادث و عليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر من الجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.

التقرير النهائي

المادة 195

يتولى المدير العام إرسال نسخة من مشروع التقرير النهائي إلى دولة التسجيل ودولة المستثمر ودولة التصميم ودولة الصنع وجميع الدول المشاركة في التحقيق مع دعوتها للإدلاء بتعليقاتها حول مشروع التقرير النهائي.

إصدار التقرير النهائي

المادة 196

يجب أن يتم إصدار التقرير النهائي عن التحقيق بأقصى سرعة ممكنة للاستفادة من نتائجها في منع وتفادي وقوع حوادث الطيران مستقبلا.

الحوادث المتعلقة بطائرة عسكرية

المادة 197

إذا ما تعلق الحادث بطائرة عسكرية في إقليم الجماهيرية العظمى أثناء تعاملها مع وحدات المراقبة الجوية المدنية أو داخل المجال الجوي المدني أو أثناء إقلاع الطائرة أو هبوطها في مطار أو حقل جوي مدني، ويكون لدى الأمين وأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع ما يحملهما على الاقتناع بأن الظروف التي وقع فيها الحادث أو أسبابه تستوجب معاملته كحادث تسري في شأنه الأحكام ذات العلاقة في تشريعات الطيران المدني، يقوم الأمين بالتوجيه بتطبيق تلك التشريعات.

الفصل الثامن عشر

مركز تنسيق البحث والإنقاذ

المادة 198

يكون بمناطق البحث والإنقاذ التي يحددها الأمين مركز أو أكثر يسمى ” مركز تنسيق البحث والإنقاذ” يتولى تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في إقليم معلومات طيران طرابلس، ويحدد القرار الصادر عن الأمين بشأن البحث والإنقاذ مهام واختصاصات المركز وآلية عمله 

تنظيم البحث والإنقاذ 

المادة 199

تتولى الأجهزة المختصة في الجماهيرية العظمى عمليات البحث والإنقاذ ويجب أن تكون وحدات الإنقاذ على استعداد دائم وعلى مدى أربع وعشرين ساعة للعمل بموجب الخطط الموضوعة في هذا الشأن، وذلك في المناطق وطبقا للترتيبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرار الصادر عن الأمين بشأن البحث والإنقاذ والتشريعات الأخرى النافذة والقواعد القياسية الدولية، كما تتولى تلك الأجهزة وضع الخطط ومراجعتها باستمرار.

مناطق البحث والإنقاذ 

المادة 200

يتضمن القرار الذي يصدره الأمين بشأن البحث والإنقاذ حدود مناطق البحث والإنقاذ، داخل ” إقليم معلومات طيران طرابلس” التي تقدم فيه الجماهيرية العظمى خدمات البحث والإنقاذ ويراعي عند تحديد منطقة البحث والإنقاذ والمناطق الفرعية لها تواجد بنية أساسية للاتصالات وسبل التنبيه لحالات الاستغاثة صالحة وجاهزة للاستعمال عند الحاجة.

التعاون في مجال تقديم خدمات البحث والإنقاذ

المادة 201

تتولى سلطة الطيران المدني بالتعاون مع الجهات المختصة التنسيق مع الجهات المختصة بالدول الأخرى وخصوصا الدول المجاورة في مجال التعاون لتقديم خدمات البحث والإنقاذ فيما بينها وذلك طبقا الترتيبات الدولية أو الإقليمية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها.

تقديم معونة البحث والإنقاذ

المادة 202

تقدم المطارات المدنية وشركات الطيران والجهات العاملة في مجال الطيران المدني المعونة اللازمة للبحث والإنقاذ التي يكون في مقدورها تقديمها متى طلبت الجهات المختصة ذلك.

التسبب في شئون البحث والإنقاذ 

المادة 203

على سلطة الطيران المدني التنسيق مع الجهات المعنية بالشعب المسلح والجهات المدنية النظامية جوية / بحرية / برية  لاتخاذ الترتيبات التي تكفل قيام جميع الطائرات والقوارب والخدمات والتسهيلات المحلية لتقديم المعونة عند الحاجة ومد يد العون للناجين من حوادث الطيران عند وقوعها.

مشاركة وحدات البحث والإنقاذ الأجنبية 

المادة 204

يحدد الأمين الشروط اللازمة للسماح لوحدات البحث والإنقاذ التابعة لدول أخرى بالدخول لإقليم طيران طرابلس لأغراض البحث والإنقاذ، ولا يسمح لفرق البحث والإنقاذ التابعة لتلك الدول بالدخول إلا بموجب طلب يتضمن التفاصيل الكاملة للمهمة المتوقعة والحاجة إليها توافق عليه سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل التاسع عشر

مسئولية الناقل الجوي الدولي

المادة 205

تطبق في دعاوي مسؤولية الناقل الجوي الدولي التي ترفع أمام المحاكم الليبية أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو سنة 1929 و بروتوكول لاهاي لعام 1955 والاتفاقيات الأخرى المعدلة لها بما في ذلك اتفاقية “جوادالاهار” المكملة لها، وذلك فيما يتعلق بالنقل الجوي الدولي وكذلك الاتفاقيات التي قد تنضم إليها الجماهيرية العظمی مستقبلا هذا الخصوص.

المسئولية في النقل الداخلي

المادة 206

تطبق في قضايا مسئولية الناقل الجوي في الرحلات الداخلية الأحكام والقواعد المتعلقة بعقد النقل المنصوص عليها في القانون المدني والتجاري، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بمسؤولية الناقل الجوي المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر من القانون.

التحقق من المستندات في الرحلات الداخلية 

المادة 207

على المستثمر في الرحلات الداخلية التحقق من شخصية الراكب وفق البيانات الخاصة به، كما يلتزم بالتحقق من استيفاء البضائع المستندات والوثائق والتصاريح والأذونات اللازمة لنقلها عند الاقتضاء.

حدود التأمين 

المادة 208

بمراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم المسئولية التعاقدية وغيرها في مجال الطيران المدني، يحدد الأمين الحدود الدنيا لمتطلبات التأمين على الركاب والأمتعة والبضائع والأضرار التي تصيب الطرف الثالث التي يتعين على المستثمر أو الناقل الجوي الالتزام بها في إجراء التأمين بالنسبة للطائرات التي تعمل في الرحلات الداخلية والدولية بما في ذلك الطائرات العابرة لأجواء الجماهيرية العظمى.

التأمينات 

المادة 209

بوجه عام تشمل التأمينات التي يتعين على المستثمر أو الناقل الجوي، حسب الأحوال، توفيرها فيما يتعلق بالطائرات التي تعمل في إقليم الجماهيرية العظمى أو تعبر أجواءه، التأمين من المسئولية عن الأضرار التي تصيب الركاب والأطقم والأمتعة والبضائع التي تكون على متنها.

التأمين لتغطية المسؤولية

المادة 210

يجب على المستثمر أو الناقل الجوي، حسب الأحوال، أن يقوم بالتأمين لتغطية المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للطرف الثالث.

التأمين لتغطية مسئوليات مشغلي المطارات ومقدمي الخدمة بها 

المادة 211 

يجب على الجهات التي تعمل في مطارات الجماهيرية العظمى الاحتفاظ بالتأمين الملائم الذي يغطي مسئوليتها بموجب القانون وهذه اللائحة والتشريعات الأخرى النافذة وفي الحدود المنصوص عليها في تلك التشريعات وما يحدده الأمين من وقت لأخر وتشمل هذه الجهات على الأخص ما يلي:

  1. مشغلي المطارات والحقول الجوية.
  2. مقدمي خدمات المراقبة الجوية.
  3. مقدمي خدمات الأرصاد الجوية.
  4. مزودي الوقود للطائرات والمركبات.
  5. مقدمي خدمات المناولة الأرضية والتموين.
  6. مقدمي خدمات صيانة الطائرات.
  7. الخدمات الأخرى ذات العلاقة التابعة والمكملة للخدمات المشار إليها أعلاه.

التأمين على العاملين والمخاطر المهنية

المادة 212

مع عدم الإخلال بأية تأمينات أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة، يجب على المستثمر وسلطة الطيران المدني أن يوفر التأمين اللازم لتغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر المهنية للطيران التي تصيب مستخدميه المعرضين لهذه المخاطر.

التأمين على العاملين والأخطاء المهنية

المادة 213

على سلطة الطيران المدني ومستثمري الطائرات و الناقلين الجويين ومشغلي المطارات والحقول الجوية والجهات المنصوص عليها في المادة 211 من هذه اللائحة وغيرها مما يحدده قرار الأمين في هذا الشأن توفير التغطية التأمينية عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المهنية للعاملين التابعين لهم في الجو وعلى الأرض.

التغطية التأمينية للرحلات الجوية 

المادة 214

  1. على كل من المستثمر والناقل الجوي حسب الأحوال التأكد من توفر التغطية التأمينية عن كل رحلة بغض النظر عما إذا كانت الطائرة التي تؤدي بها الرحلة مملوكة له أو أنه يستغلها بموجب عقد إيجار أو ترتيبات أو اتفاقيات أخرى.
  2. حيثما توجب ذلك يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على تغطية المخاطر الناجمة عن الحرب وأعمال الإرهاب والاستيلاء غير المشروع على الطائرات وأعمال التخريب والاضطرابات المدنية.

تأمين نقل البريد الجوي

المادة 215

بمراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها يجب التأمين على البريد والطرود المنقولة جوا، ويتم الاتفاق بين المستثمر أو الناقل الجوي حسب الأحوال والجهة المختصة بالبريد على قيمة ومستوى وشروط التأمين.

الجهات المؤمن لديها

المادة 216

على المستثمر أن يقوم بالتأمين من المخاطر المنصوص عليها في المواد السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة، ويجوز لسلطة الطيران المدني في حال تشغيل طائرة أجنبية، مؤمن عليها لدى مؤمن طبقا لقانون دولة التسجيل، في إقليم الجماهيرية العظمى أن تشترط على المستثمر إجراء تأمين تكميلي لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عن تشغيل الطائرة في إقليم الجماهيرية العظمى إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي جميع الحالات يجب أن تكون التأمينات في الحدود التي يقررها الأمين على ضوء الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.

الفصل العشرون

أنواع الرسوم 

المادة 217

تحدد الرسوم بقرار الأمين بشأن رسوم خدمات الملاحة الجوية والمطارات والأنشطة الاقتصادية للطيران المدني في الآتي:

  1. رسوم استعمال المطارات والحقول الجوية ومرافقها.
  2. رسوم الخدمات والتسهيلات الملاحية.
  3. رسوم إجازات العاملين والاعتمادات والتراخيص والاختبارات والتصاريح و الشهادات.
  4. رسوم مطبوعات ونماذج وإصدارات الطيران المدني.
  5. أي رسوم أخرى يحددها القرار الصادر عن الأمين.

قواعد خاصة بفرض رسوم الطيران المدني

المادة 218

يراعي في القرار الذي يصدره الأمين بشأن رسوم خدمات الملاحة الجوية والمطارات والأنشطة الاقتصادية للطيران المدني على الأخص ما يلي:

  1. أن عدم التمييز في تطبيق الرسوم بين المنتفعين بالخدمات.
  2. عدم فرض رسوم مفرطة أو تقرير إجراءات في هذا الشأن تؤدي إلى الأضرار بالمنافسة أو تكافؤ الفرص بين المنتفعين بالخدمات.
  3. وضع الرسوم المقررة على هبوط وإيواء وانتظار الطائرات على نحو يرتبط معه الرسم المقرر بحجم الاستعمال خلال مدة محددة.
  4. الحاجة لتحقيق مستهدفات تطوير الحركة بالمطارات ورفع إنتاجيتها ومساهمتها في التنمية المكانية والاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك بتحديد رسوم كل مطار على حدة.
  5. مراعاة ألا يؤدي نظام فرض الرسوم إلى ترك أي طائرة في أي مطار دون تحديد برنامج الاستخدامها أو التصرف فيها وبما لا يجاوز ستة أشهر من توقفها عن الخدمة باستثناء إذا ما تم تخزين الطائرة ضمن حيز مخصص لذلك.

الفصل الحادي والعشرون

الجزاءات والعقوبات

المادة 219

يجب أن يتضمن القرار الذي يصدره الأمين في شأن الجزاءات والعقوبات على الأخص:

  1. الحالات التي يجوز فيها للمدير العام استنادا لحكم المادة 191 من القانون وقف أي إجازة أو شهادة أو إذن أو تصريح أو اعتماد وكذلك الحالات التي يجوز للمدير العام فيها سحب أي موافقة منحت أو صدرت أو اعتمدت بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة والضوابط الواجب مراعاتها في شأن تحديد مدة الوقف أو السحب.
  2. تحديد الإجراءات التي يتخذها المدير العام لمنع أو وقف أو إزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها في المواد 23، 26،25 من القانون وقواعد تقدير قيمة النفقات التي تتكبدها الدولة عن إزالة آثار المخالفات.
  3. الحالات التي يجوز فيها للمدير العام تنفيذا لحكم المادة 193 من القانون احتجاز الطائرات الوطنية أو الأجنبية بصفة احتياطية إذا كانت غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة أو القرارات الصادرة بالخصوص، وكذلك الحالات التي يجوز فيها للمدير العام منع أي طائرة يرى لأسباب معقولة أن طيرانها سيكون في أحوال غير ملائمة للرحلة والحالات التي يجوز منع الطائرة من الطيران لمخالفتها لأحكام القانون وهذه اللائحة.
  4. تقرير الأحكام المنظمة للتعويض الذي تستحقه سلطة الطيران المدني بموجب الفقرة الثانية من المادة 180 من القانون بما في ذلك آلية تحصيله.
  5. الحالات الأخرى التي يجوز فيها السلطة الطيران المدني فرض جزاءات إدارية ومالية ونوعها ومدتها.
  6. إجراءات التظلم إلى الأمين من الجزاءات التي يوقعها المدير العام استنادا إلى أحكام المادة 191 من القانون أو الإجراءات التي يتخذها المدير العام والمدد المحددة لتقديم التظلم والمدة المحددة للفصل فيها

عدم التغطية التأمينية 

المادة 220

يترتب على عدم وجود التغطية التأمينية رفض أو تعليق أو سحب الإذن أو الترخيص بتشغيل خدمة النقل الجوي المعنية بحسب الأحوال وفقا لحكم المادة 191 من القانون بشأن الجزاءات التي يوقعها المدير العام.

مخالفة قواعد الصحة العامة

المادة 221

تسري العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة المنظمة لمنع تعريض الصحة العامة للخطر على كل ما يخالف القواعد والتعليمات والإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذه اللائحة.التظلم من القرارات والتصميمات والتنبيهات.

النشرات الارشادية الفنية

المادة 222 

يجوز للأفراد ومؤسسات النقل الجوي أو أي جهات أخرى تمارس نشاطات ذات علاقة مباشرة بالطيران المدني، التظلم لدى جهات الاختصاص من أية قرارات أو إجراءات صادرة عن الأمين أو المدير العام بموجب أحكام القانون أو هذه اللائحة أو تعميمات أو تنبيهات أو نشرات إرشادية فنية صادرة عن المدير العام بما في ذلك سحب أو وقف أو إلغاء إجازة أو أهلية أو شهادة أو ترخيص أو تصريح صادر من المدير العام طبقا للقانون وهذه اللائحة أو تنفيذا للقرارات الصادرة عن الأمين.

آلية التظلم

المادة 223

لصاحب الشأن التظلم من القرارات والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أو الإجراء المتظلم منه.

وعلى الجهات المقدم إليها التظلم أن تفصل في موضوع التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم صاحب الشأن للتظلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.