قرار رقم 133 لسنة 1985 م في شأن منح علاوة تمييز للطيارين الوطنيين ومساعديهم ومهندسي الصيانة العاملين بالطيران المدني
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 فبراير 1985
-
الرقم:133
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
قرار رقم 133 لسنة 1985 م في شأن منح علاوة تمييز للطيارين الوطنيين ومساعديهم ومهندسي الصيانة العاملين بالطيران المدني
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بكتابه رقم أ.م. ن. ب / 111/ع/3540 / 147 المؤرخ في 1984.08.26 م.
قررت
مادة 1
يمنح العاملون الوطنيون من الطيارين ومساعديهم و مهندسي الصيانة التابعين للطيران المدني بأمانة المواصلات والنقل البحري من تسرى في شأنهم أحكام القانون رقم 25 لسنة 79 م بشأن الخدمة المدنية علاوة تمييز تحدد وفقا لما هو مبين في المواد التالية.
مادة 2
يشترط لاستحقاق علاوة التمييز لكل فئة من الفئات المشار اليها في المادة السابقة مايلي:
المحتويات
أولاً فئات الطيارين و الطيارين المساعدين
- أ. طيار مساعد فئة أ:
أن يكون حاصلا على إجازة طيار تجاري و مؤهلا كطيار آلي من معهد معترف به من قبل الطيران المدني بأمانة المواصلات والنقل البحري، أو يكون مؤهلا للعمل كطيار على الطائرات المكبسية متعددة المحركات ا يكون قد أمضى 300 ساعة طيران.
- ب. طيار مساعد فئة ب:
أن يكون حاصلا على إجازة طيار تجاري و مؤهلا كطيار آلي من معهد طيران معترف به من قبل الطيران المدني بأمانة المواصلات والنقل البحري وأن يكون مؤهلا للعمل على الطائرات التوربينية المتعددة المحركات، وأن يكون قد أمضى 1000 ساعة طيران.
- ج. طيران خط جوي فئة أ:
أن يكون مؤهلا للعمل كطيار على الطائرات المتعددة المحركات التربينية المضغوطة على أن يزيد وزنها الكلى على 7500 كيلو جرام.
بالاضافة إلى أهلية طيران الى، وأن يكون قد أمضى 2000 ساعة طيران.
ثانيا تحدد فئات علاوة التمييز للطيارين والطيارين المساعدين المحددين في البنود السابقة وفقا للجدول الآتي:
الوظيفة | الفئة | علاوة التمييز | ملاحظات |
طيار مساعد | أ | %30 | تحتسب هذه النسب من الراتب الأساسي لأول مربوط الدرجة المستحقة |
طيار مساعد | ب | %40 | |
خط جوي | ج | %60 |
ثالثا فئات مهندس الصيانة
- أ. مهندس صيانة مبتدئ:
أن يكون حاصلا على إجازة أساسية لهندسة صيانة طائرات من معهد عال أو جامعة معترف بها في احدى التخصصات الآتية:
- أ. هياكل.
- ب. محركات.
- ج كهرباء.
- ب. مهندس صيانة أ:
- أن يكون مستوفيا للشروط المقررة لشغل وظيفة مهندس صيانة مبتدىء.
- أن يكون قد أمضى مدة لاتقل عن أربع سنوات في وظيفة مهندس صيانة مبتديء.
- ج مهندس صيانة ب:
- أن يستوفي الشروط المقررة لشغل وظيفة مهندس فئة أ.
- أن يكون قد أمضى مدة لاتقل عن أربع سنوات في وظيفة مهندس صيانة فئة أ.
- د مهندس صيانة فئة ج:
أن يستوفي الشروط المقررة لشغل وظيفة مهندس صيانة فئة ب.
أن يكون قد أمضى مدة لاتقل عن أربع سنوات في وظيفة مهندس صيانة فئة ب.
رابعا تحدد فئات علاوة التمييز لمهندسي الصيانة المحددين في البنود السابقة
وفقا للجدول الآتي:
الفئة | علاوة التمييز | ملاحظات |
مهندس صيانة مبتدىء | %20 | |
مهندس صيانة أ | %30 | تحتسب هذه النسب من الراتب الأساسي لأول مربوط الدرجة المستحقة |
مهندس صيانة ب | %35 | |
مهندس صيانة ج | %40 |
مادة 3
لاتدخل في احتساب نسب علاوة التمييز الواردة بهذا القرار علاوة السكن المستحقة.
ويستمر صرف علاوة التمييز طيلة العمل في المجالات المنصوص عليها في هذا القرار على أن يوقف صرفها في حالة النقل أو الندب أو الإعارة إلى أية وظيفة أخرى، وكذلك في حالة الإيفاد للدراسة أو التدريب.
وفي جميع الأحوال تصرف العلاوة المشار إليها في الأحوال التي يصرف فيها المرتب و توقف بوقفه مهما كانت الأسباب.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 24 فبراير 1985 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 116 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
منشور رقم 16 لسنة 2023 بشأن تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
مشروع قانون الطيران المدني الجديد
-
قرار رقم 631 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوطني للطيران الزراعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 628 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 609 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 604 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 564 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 455 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني
-
قرار رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني
-
قرار رقم 418 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة ومساعد له
-
قرار رقم 400 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً