أدوات الوصول

Skip to main content

بیان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 2004 م

نشر في

بیان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 2004 م

إن ملتقى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) المنعقد بمدينة الرباط الأمامي سرت خلال الفترة من 8 إلي 1373/1/12 و. ر. لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبي الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر.

وقد تشرف بحضور القائد البطل معمر القذافي، واستمع إلى حديثه المهم وترشيده من أجل تقوية سلطة الشعب، ويعتبره منهاج عمل للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ويتوجه له بالتحية والإكبار، ويجدد له العهد، مؤكداً تمسكه بنظام سلطة الشعب، نظام المؤتمرات الشعبية صاحبة السيادة، باعتبارها الحل الأمثل لتجسيد مشاركة كل أفراد الشعب في صنع القرار وممارسة السلطة. 

إن المؤتمرات الشعبية الأساسية صاحبة السلطة والسيادة في الجماهيرية العظمى وقد تعمق إيمانها بسلطة الشعب وازدادت ثقتها باختيارها التاريخي الذي لا بديل عنه، وهي تتابع ما يجري في العالم من صراعات وما يشهده من أزمات تحي بكل فخر واعتزاز حكمة القائد معمر القذافي وصدق رؤيته للأحداث العالمية وتحليله العميق لمسيرة البشرية ومبادراته وجهوده لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في أنحاء عديدة من العالم التي أكسبت الجماهيرية العظمى احترام كافة الدول والشعوب وجعلت منها مثابة عالمية يتقاطر عليها قادة العالم من كل مكان كما استطاعت أن تحتل مكانة بارزة وأن تلعب دوراً مؤثراً في العلاقات الدولية.

إن الليبيين و الليبيات وهم يدخلون عصر الجماهير واثقون من حتمية انتصاره يدعون شعوب العالم إلى استلام السلطة والتحول سلميا للنظام الجماهيري و ممارسة الديمقراطية المباشرة والعيش في مجتمعات حرة كل أفرادها مالكون للسلطة والثروة والسلاح، تحقيقاً لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه. 

ومؤتمر الشعب العام وهو يختتم أعماله فإنه يؤكد على الآتي:

أولاً: يشيد بالترحيب والتقدير الكبيرين من العالم أجمع بالمبادرة المهمة للجماهيرية العظمى وقرارها الشجاع بالتخلي طواعية عن البرامج و المعدات التي قد تؤدي إلي إنتاج أسلحة محظورة دولياً ، ويدعو الدول التي تمتلك أسلحة محظورة دوليا بالتخلي عنها لتجنيب العالم خطرها.

ويؤكد على ضرورة إخضاع المنشآت النووية لكافة الدول للمراقبة والتفتيش من قبل وكالة الطاقة الدولية التي يدعو العالم إلى احترامها وتمكينها من ممارسة صلاحياتها على كل دول العالم كبيرها وصغيرها وإلغاء سياسة الكيل بمكيالين ، تعزيزاً للأمن والسلم في العالم، وإلزام كافة الدول بالمواثيق والعهود الدولية التي تحرم إنتاج أو تصدير أو امتلاك أسلحة للدمار الشامل، ويجدد دعوته إلى ضرورة جعل أفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل دون استثناء. 

ثانياً: يثمن عالياً نتائج زيارات الأخ القائد للدول الشقيقة والصديقة، وكذلك نتائج زيارات الرؤساء والملوك للجماهيرية العظمى، ويؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة تنفيذ نتائج هذه الزيارات.

ثالثاً: يقدر المؤتمر عالياً الجهود التي يبذلها الأخ/ قائد الثورة وأخوته قادة أفريقيا العظ من أجل الإسراع في استكمال قيام مؤسسات الاتحاد الأفريقي السياسية یم والاقتصادية والثقافية والقانونية وتفعيلها.

ويؤكد تمسكه بالإتحاد الأفريقى ودعمه له، ويقرر ربط سياسة الجماهيرية العظمى بسياساته في المجالات السياسية والاقتصادية، ويجدد دعوته إلى:

  1. إقامة الفضاء العربي الأفريقي.
  2. توحيد السياسة الخارجية للاتحاد الأفريقي.
  3. إنشاء جيش أفريقي موحد.
  4. تفعيل الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا (نيباد).
  5. تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي.
  6. تفعيل دور الإعلام بما يخدم مصالح الاتحاد الأفريقي.
  7. إقامة تعاون استراتيجي بين الفضاء الأفريقي والفضاءات العالمية الأخرى.

رابعاً: يثمن عاليا الدور المهم للأخ/ القائد معمر القذافي، ويحيي جهود الرئيس أو باسانجو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومتابعتهم لنتائج قمة طرابلس الخماسية ومباحثات أبوجا من أجل إحلال السلام والاستقرار في دارفور، ويقدر الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي شامل يؤدي إلى السلام والاستقرار في كل ربوع السودان، ويتقدم بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة التوقيع النهائي على اتفاقية السلام والمصالحة في العاصمة الكينية نيروبي مؤخراً.

خامساً: يؤكد على المواقف الثابتة للجماهيرية العظمى بشأن بناء علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل والندية والمساواة والتعاون بين جميع الدول، بعيداً عن استعمال القوة ومحاولات السيطرة والهيمنة، وأساليب الحصار والمقاطعة أو التهديد بها. ويؤكد على حق الشعوب في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية بإرادتها الحرة ، وفقاً لحياتها الاجتماعية والثقافية بما يحقق التنمية والتقدم لكافة

الشعوب ويكفل حماية السلم والأمن الدوليين.

سادساً: تحقيقاً لديمقراطية المنظمات الدولية يؤكد المؤتمر على الاستمرار في متابعة دعوة الجماهيرية العظمى لإصلاح نظام عمل منظمة الأمم المتحدة ، وذلك بإلغاء امتياز النقض “الفيتو”، وتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن وضرورة أن تكون القرارات الملزمة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يتحول مجلس الأمن إلى أداة تنفيذية لقراراتها ، ويدعو إلي أن يتم إقرار إصلاح نظام عملها في دورتها القادمة 60 التي ستعقد خلال العام 2005 مسيحي، وأن يكون اجتماعها في جنيف لتسهيل حضور ومشاركة قادة العالم ورؤسائه.

وفي هذا الشأن يؤكد مؤتمر الشعب العام مجددا على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن ضرورة حصول أفريقيا على عدة مقاعد دائمة في مجلس الأمن أسوة بغيرها من القارات حتى يشمل مجلس الأمن كل الفضاءات والقارات وتصبح المنظمة في خدمة كل الشعوب.

سابعاً: يدين المؤتمر الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، ويجدد الدعوة التي أطلقتها الجماهيرية العظمى لعقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة لوضع تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب، وتحديد أسبابه ومعرفة دوافعه، و الاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته، والتفريق بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة المشروعة، ويرفض محاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام. 

ثامناً: يتابع باهتمام مسيرة تجمع دول الساحل والصحراء (س،ص) الذي يشكل قاعدة الهرم للاتحاد الأفريقي العظيم، والذي أصبح يترجم طموحات شعوبه ويعطي النموذج الحي على قدرة أبناء أفريقيا على تهيئة الحاضر واستشراف المستقبل بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبها، والانتقال بها من حالة التخلف إلى التقدم.

تاسعاً: يؤكد مجددا على أهمية اتحاد المغرب العربي ، ويدعو بشدة لاحترام معاهدة إنشائه، ويرفض أي خرق لها، ويتطلع إلي قادة دول الاتحاد للتأكيد على احترام قراراته وإرادة شعوبه، والإيفاء بالالتزامات القانونية للدول الأعضاء ويدعو لتفعيل مؤسساته، وانتظام اجتماعاته، بما يحقق فاعليته ويمكنه من التعامل باقتدار مع شركائه في المنطقة.

عاشراً: يؤكد على أهمية دور الجماهيرية العظمى في منطقة البحر المتوسط ومشاركتها الفعالة في حوار دول منطقة غرب المتوسط 5 الذي يهدف إلى خلق حوار بناء أساسه الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للدول الأعضاء وبما يجعل البحر المتوسط بحيرة أمن وسلام خالية من كافة القواعد والأساطيل الحربية الأجنبية، وجسرا للتواصل والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي .

حادي عشر: يجدد المؤتمر دعوة الأخ/ القائد للدول العربية من خارج أفريقيا مع الاتحاد الأفريقي وتشكيل الفضاء العربي الأفريقي بعد أن تشكل العالم للتكامل في فضاءات كبرى لا مكان فيها للاعتبارات الضيقة

ويؤكد علي دعوة الجماهيرية العظمى لإعادة النظر جذريا في جامعة الدول العربية بما يتفق والمصالح العربية العليا والتحديات التي تواجهها الأمة العربية.

ثاني عشر: يُدين المؤتمر مراحل الاستعمار والحكم الأجنبي والعدوان على الشعب الليبي، ويؤكد على أهمية متابعة الجهود المبذولة للمطالبة بالتعويض العادل عما لحق به من أضرار معنوية وبشرية ومادية ناجمة عن:

  1. مرحلة الاستعمار الإيطالي البغيض وما ترتب عنها من معاناة للشعب الليبي وقتل مئات الآلاف ونفي للآلاف من أبنائه ونهب للمخطوطات والمحفوظات والوثائق والتحف والقطع الأثرية، والتأكيد على ضرورة إعادة هذه الممتلكات الثقافية باعتبارها من أسس الهوية الثقافية للشعب الليبي وفقا لقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، والإسراع في تنفيذ ما ورد في الإعلان المشترك الليبي الإيطالي الموقع في 1998/7/4 مسيحي، وضرورة الحصول على التعويضات العادلة ومعرفة مصير المنفيين.
  2. مرحلة الحكم التركي لليبيا، وما ترتب عنها من آثار سلبية ونهب للمخطوطات والمحفوظات والوثائق والقطع الأثرية، والتأكيد على ضرورة استرجاع هذه الممتلكات وتعويض الشعب الليبي عما لحق به من أضرار، بما يعزز قيام تعاون مثمر وعلاقات طيبة بين الشعبين الليبي والتركي.
  3. العدوان الأمريكي الأطلسي الغاشم على الجماهيرية العظمى عام 1986 مسيحي.
  4. الآثار المترتبة على الحظر الجوي والإجراءات الاقتصادية الجائرة التي كانت مفروضة على الجماهيرية العظمى
  5. العدوان على الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية العربية الليبية التي أسقطت فوق سيناء بمصر من قبل الإسرائيليين في شهر النوار 1973 مسيحي.
  6. الآثار المؤلمة والأضرار الفادحة التي ترتبت على المعارك التي دارت رحاها على الأرض الليبية خلال الحرب العالمية الثانية.

ثالث عشر: يؤكد علي أهمية تعريف العالم بحجم المأساة التي تعرض لها الأطفال الليبيون الذين أصيبوا بمرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) باعتبارها جريمة بشعة ضد الإنسانية، ويتمسك بالتعويض العادل لأسر المصابين، وتطبيق أقصى العقوبات على المدانين في هذه الجريمة النكراء.

رابع عشر: يؤكد على الاهتمام بالعلاقات الشعبية مع الدول الأخرى التي تقوم على مبدأ (إن العلاقات الدائمة بين الشعوب وليست بين الحكومات)، ويدعو إلى تكثيف تبادل زيارات الوفود الشعبية بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وتوثيق الصلات بين مؤتمر الشعب العام والبرلمانات والمنظمات الشعبية. 

ويحي الجهود المبذولة من قبل مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية ويؤكد علي دعمها تقديراً لدورها الإنساني العالمي

خامس عشر: الاهتمام ببرنامج الاستثمار الشعبي في القارة الأفريقية، والتوسع في برنامج الاستثمار الخارجي، والتركيز على الاستثمارات المجدية اقتصاديا في المجالات الحيوية، مثل الزراعة، والنفط، والغاز والمعادن الأخرى.

سادس عشر: الاهتمام بالمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج، بما في ذلك أبناء المواطنين الليبيين من أمهات غير ليبيات، وربطهم بوطنهم، وإعداد برنامج عمل يكفل معالجة الصعوبات التي تعترضهم، وتذليل أي معوقات قد تواجههم،  والتأكيد على تقديم الخدمات القنصلية والاجتماعية لهم، وتفعيل دورهم كجسر لعلاقات الصداقة والتعاون بين وطنهم الجماهيرية العظمى وبلدان إقامتهم.

سابع عشر: يؤكد المؤتمر على براءة المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي ويكلف أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمواصلة الجهود من أجل الإفراج عنه.

ثامن عشر: يؤكد مجددا على ضرورة الاهتمام بتحصيل ديون الجماهيرية لدى الدول الأخرى، والاستمرار في متابعة إجراءات استردادها العظمى والعمل على تحصيلها ويجوز إعادة توظيفها في استثمارات مجدية، ويكلف أمانة اللجنة الشعبية العامة بمتابعة تحقيق ذلك وعرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

تاسع عشر: يدعو المؤتمر مجدداً إلى ضرورة الاهتمام بالإعلام الخارجي والعمل على دعم برامجه ، وتطوير أدواته للتعريف بالجماهيرية العظمى ودورها الحضاري الرائد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والعالم وإبراز جهودها المتواصلة من أجل قيام الفضاء العربي الإفريقي. 

ويؤكد على دعم المراكز الثقافية والإعلامية والمدارس الليبية بالخارج بالعناصر القادرة والكفؤة، وتزويدها بالإمكانيات المادية اللازمة مع التوسع في إنشاء المزيد منها.

العشرون: يؤكد المؤتمر على أهمية معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية التي أثرت سلباً على دول الاستقبال و دول العبور التي تعتبر الجماهيرية العظمى إحداها ويري أن هذه الظاهرة لا يمكن معالجتها بإجراءات أمنية بمعزل عن دراسة أسبابها ودوافعها وإيجاد الحلول المناسبة لها وفي مقدمتها خلق مشاريع اقتصادية تؤدي إلى استقرار المهاجرين في بلدانهم، ويدعو لعقد مؤتمر أفريقي أوربي لهذا الغرض.

الحادي والعشرون: يدين الجرائم، والممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها منظمة الجيش الإرهابي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه حرب الإبادة والاغتيالات التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويؤكد مجددا على حق أبناء الشعب الفلسطيني في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها، ويرى أن الحل الأمثل هو ما أورده الكتاب الأبيض بشأن قيام دولة واحدة ديمقراطية غير عنصرية يتساوى فيها جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم وثقافاتهم.

الثاني والعشرون: يؤكد مؤتمر الشعب العام وقوفه وتضامنه مع الشعب العراقي الشقيق، ويدعو إلي رحيل قوات الاحتلال الأجنبي، وتعويض الشعب العراقي عما لحق به من خسائر وأضرار معنوية ومادية، وتمكينه من استرجاع حريته وسيادته والمحافظة على وحدة وطنه، وتقرير مصيره، والسيطرة على مقدراته واختيار نظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتضيه بحرية تامة.

الثالث والعشرون: نظرا لما للبيئة السليمة من أهمية في حياة الإنسان، يؤكد المؤتمر على ضرورة الاهتمام بها والمحافظة عليها ويحث جميع دول العالم على للمعاهدات الإنضمام والاتفاقيات ذات العلاقة، سعيا للحد من الآثار السلبية للتطور الصناعي والتقني الذي يشهده العالم الآن.

الرابع والعشرون: يعلن المؤتمر تضامنه مع المتضررين من المد البحري العنيف “تسونامي” الذي اجتاح مؤخرا شواطئ عدد من دول جنوب شرق آسيا وبعض دول شرق أفريقيا، ويدعو اللجنة الشعبية العامة إلى تقديم المساعدات الممكنة مساهمة في تخفيف معاناة تلك الشعوب.

الخامس والعشرون: صاغ مؤتمر الشعب العام القانون الذي أصدرته المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية، وعددها أربعة وأربعون معاهدة واتفاقية وبروتوكولاً.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 2 ذي الحجة
  • الموافق 12 أي النار 1373 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.