أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 595 لسنة 2013 م بإعادة تشكيل اللجان الوطنية لأمن الطيران المدني ولجنة أمن المطار

نشر في

قرار رقم 595 لسنة 2013 م بإعادة تشكيل اللجان الوطنية لأمن الطيران المدني ولجنة أمن المطار

مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2005 ميلادي بشأن الطيران.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012 ميلادي في شأن تحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 196 لسنة 2007 ميلادي، في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجنة أمن المطار.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات بكتابه رقم 1464 المؤرخ في 24/فبراير/2013 ميلادي.
  • وعلى ما عرضه أمين عام مجلس الوزراء بكتابه رقم 757 المؤرخ في 24/مارس/2013 ميلادي، وكتابة رقم 4212 المؤرخ في 17/سبتمبر/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي السادس والتاسع عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجنة أمن المطار المنشأة بالقرار رقم 196 لسنة 2007 ميلادي، وذلك على النحو الوارد بهذا القرار.

مادة 2

تشكل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني برئاسة وزير المواصلات وعضوية كل من:

  1. وزير النفط
  2. رئيس جهاز المخابرات الليبية.
  3. مندوب عن وزارة المواصلات.
  4. مندوب عن وزارة الدفاع.
  5. مندوب عن وزارة الداخلية.
  6. مندوب عن وزارة الخارجية.
  7. مندوب عن وزارة العمل.
  8. مندوب عن وزارة المالية.
  9. مندوب عن وزارة الصحة.
  10. مندوب عن مصلحة المطارات.
  11. مندوب عن مصلحة الجمارك.
  12. مندوب عن مكتب أمن الطيران المدني.

مادة 3

يتولى ترشيح المندوب للجنة المشكلة بالمادة 2 من هذا القرار الوزير المختص أو ممن له صلاحياته بحث تتوفر فيهم الكفاية والخبرة ويصدر بتسميتهم قرار من وزير المواصلات.

مادة 4

تختص اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني بالمهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ كل ما يخص أمن الطيران المدني على النحو المحدد ضمن اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها وذلك بتنفيذ القواعد القياسية المدرجة بالملاحق المنبثقة عنها، ودليل أمن حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع والأدلة الأخرى التي لها علاقة بأمن الطيران المدني الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك الاتفاقيات سارية المفعول والتي تكون ليبيا طرفا فيها المتعلقة بأمن الطيران المدني والتشريعات الوطنية والدولية.
  2. تقديم المشورة بشأن إجراءات الحماية الأمنية الواجب اتخاذها للتعامل مع التهديدات الموجهة ضد الطيران المدني ومنشآته وخدماته، وإعداد ومراجعة الاقتراحات المتعلقة بتطويرها وإدخال التعديلات عليها.
  3. إصدار التعليمات المتعلقة بالإجراءات الامنية الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من الجهات المختصة بأمن الطيران المدني بما قي ذلك إدارة المطارات من خلال مصلحة المطارات والأجهزة الأخرى والمستثمرين الجويين، وذلك بالتنسيق مع مكتب أمن الطيران المدني بمصلحة الطيران.
  4. التنسيق بين الأجهزة المختصة بتقديم خدمات الملاحة الجوية وإدارة المطارات و المشغلين الجويين لمواجهة أي تهديد للحركة الجوية.
  5. تقديم المقترحات التي من شأنها مراعاة الاعتبارات الأمنية في تصميم المطارات الجديدة أو توسيع المنشآت القائمة.
  6. اقتراح التغييرات التي يجب إدخالها على السياسات الوطنية لأمن الطيران المدني.
  7. دراسة التوصيات المقدمة من لجان أمن المطارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  8. اقتراح التدابير القانونية والمالية و الفنية من أجل دعم وإنجاح البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
  9. اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء التفتيش الأمني الدوري والمفاجئ على المطارات الليبية.

مادة 5

يجوز للجنة الوطنية لأمن الطيران المدني تشكل لجنة مصغرة لإدارة الأزمات، والتعامل مع حالات الاختطاف من أجل سلامة الطيران والركاب بالطرق والوسائل التي تراها كفيلة لتحقيق تلك الأغراض، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من خبراء ومتخصصين كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة 6

تنشأ لجنة في كل مطار من المطارات الليبية ” تسمى لجنة أمن المطار” تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وتكون برئاسة مدير عام المطار وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:

  1. وزارة الخارجية.
  2. وزارة الداخلية.
  3. وزارة العدل.
  4. وزارة الدفاع.
  5. وزارة الاتصالات.
  6. وزارة الصحة.
  7. وزارة النفط.
  8. مصلحة الجمارك.
  9. إدارة الملاحة الجوية.
  10. مكافحة الحريق والإنقاذ.
  11. شركات الطيران الوطنية والأجنبية.
  12. شركات المناولة والخدمات الأرضية.
  13. شركات تموين الطائرات.
  14. مستأجري المرافق الخدمية بالمطار

ويصدر بتسمية المندوب قرار من الوزير المختص أو ممن له صلاحياته.

مادة 7

تتولى لجنة أمن المطار المهام التالية:

  1. تقديم المشورة بشأن الإجراءات والتدابير الأمنية والتنسيق في تنفيذها بين مختلف الجهات القائمة بالمطار فيما يتعلق بأمنها بما في ذلك نشر الملصقات الإرشادية التي ينبغي على الركاب والعاملين اتباعها في حالات الطوارئ.
  2. الإشراف على برنامج أمن المطار ومتابعة تطبيقه بما في ذلك التدابير الخاصة التي تقررها إدارة المطار والمستثمرون الجويون والمستأجرون في المطار.
  3. الاسترشاد بدليل الأمن لحماية الطيران الدولي وثيقة رقم  /8973.
  4. إعداد وحفظ قائمة بالمواقع الحساسة بما في ذلك المعدات والمنشآت الأساسية ومراجعة حالة الأمن في هذه المواقع من وقت لآخر.
  5. التأكد من توفر الحد الأدنى من إجراءات الأمن و التدابير لمواجهة كافة التهديدات وأنه يخضع للمراجعة المستمرة في ضوء الأوضاع العادية و فترات التوتر الزائد وحالات الطوارئ مع متابعة تنفيذ التوصيات و التدابير الخاصة بتحسين الإجراءات الأمنية.
  6. اتخاذ الترتيبات اللازمة لمجابهة إجراءات التفتيش الأمن الدوري والمفاجئ.
  7. إخطار الجهات المختصة بالحالة الأمنية والإجراءات الأمنية السارية المفعول في المطار وأخطارها بالمشكلات الأمنية المتعلقة بحماية المطار وخدماته على المستوى المحلي.
  8. نشر الثقافة والوعي الأمني بين موظفي المطار.
  9. التأكد من اتخاذ إجراءات الحماية الامنية قبل الشروع في تنفيذ مشروعات توسعة المطار أو إجراء التعديلات على مكوناته.

مادة 8

على لجنة أمن المطار المشكلة بالمادة 8 من هذا القرار تنفيذ القرارات والتعليمات والتدابير الصادرة من اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وإعداد التقارير الأمنية الدورية وإحالتها لها.

مادة 9

تتبع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار لوزارة المواصلات والنقل، ويتولى وزير المواصلات والنقل إصدار قرار ينظم آلية عمل اللجنة واللجان التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها وعلى وجه الخصوص كيفية عقد اجتماعاتها وتحديد نظام مكافأتها وما يتعلق بها من أحكام.

مادة 10

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 196 لسنة 2007 ميلادي، بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران ولجنة أمن المطار.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 27/ذي القعدة/1434 هجري
  • الموافق: 3/أكتوبر/2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.