مرسوم ملکی بترقية وكيلين للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية
نشر في
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 أكتوبر 1959
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بترقية وكيلين للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 79 و 85 من قانون نظام القضاء لسنة 1958.
- وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى كل من السيد، شعبان عريبي والسيد، سليمان تومية، وكيلى النيابة من الدرجة الأولى لدى المحكمة العليا الاتحادية إلى درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ربيع الثاني سنة 1379 هـ
- الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء