قرار رقم 725 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتحديد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يستبدل بنصى المادتين 1 و 4 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه النصان التاليان:
“مادة 1:
تحدد المكافآت التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط مواد مخدرة، على النحو الآتى
أولا: المواد المخدرة المنصوص عليها فى البندين 1 و 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المشار إليه:
درهم | دينار | البيان |
– | 2 | عن كل جرام من العشرة جرامات الأولى |
600 | 1 | عن كل جرام من التسعين جراماً التالية |
– | 1 | عن كل جرام من التسعمائة جراماً التالية |
200 | – | عن كل جرام من التسعة كيلو جرامات التالية |
درهم | دينار | البيان |
– | 40 | عن كل كيلو جرام بعد ذلك |
وذلك كله بشرط ألا يقل نصيب الضابطين عن 20 عشرين ديناراً وألا يزيد مجموع المكافأة عن 6,000 ستة آلاف دينار في القضية الواحدة.
ثانياً: المواد المخدرة الأخرى
درهم | دينار | البيان |
– | 2 | عن كل جرام من العشرين جرام الأولى |
– | 1 | عن كل جرام يزيد على العشرين جرام الأولى لغاية 100 جرام |
500 | – | عن كل جرام يزيد على ال100 جرام الأولى لغاية كيلو جرام |
– | 40 | عن كل كيلو جرام يزيد على الكيلو جرام الأولى |
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافآت في القضية الواحدة 6,000 ستة آلاف دينار.
ثالثاً: – النباتات الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بالقانون:
درهم | دينار | البيان |
– | 3 | عن كل 100 متر مربع مزروعة أو جزء منها الى 4,000 متر الأولى أما اذا ضبطت شجرات متفرقة بين زراعات لدى زارع واحد فتجمع الشجيرات وتحسب المساحة على أساس أن كل 100 متر مربع تستوعب 350 شجرة.وتطبق هذه القواعد فى حالة ضبط شجيرات مقتلعة حديثاً في أي مكان. |
درهم | دينار | البيان |
– | 3 | عن كل ألف متر مربع بعد ال 4,000 متر الأولى إلى ال 4,000 التالية |
500 | 1 | عن كل ألف متر تزيد على ذلك |
رابعاً: نبات الحشيش الجاف أو المعجون بالماء أو بأى مادة أخرى المعروفة باسم الفولة أو أى اسم آخر وكذلك رؤوس الخشخاش الجافة المجرحة والتى يمكن استخلاصه منها بواسطة غليها في الماء أو بأي طريقة أخرى:
درهم | دينار | البيان |
80 | – | عن كل جرام من ال 100 جرام الأولى |
20 | – | عن كل جرام من 900 جرام التالية |
– | 3 | عن كل كيلو جرام من ال 9 كيلو جرامات التالية |
500 | 1 | عن كل جرام يزيد على ذلك |
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة في القضية الواحدة 400 أربعمائة دينار.
خامساً: – المواد المخدرة السائلة:
يحسب السنتيمتر المكعب من هذه المواد على أساس أنه يساوى فى الوزن جراماً واحداً وتصرف مكافآت ضبط هذه المواد جميعها بذات الفئات المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة “.
“مادة 4:
يكون لأمناء اللجان الشعبية للعدل في البلديات الصرف من حساب الأمانات تخت الأمر المنصوص عليه فى القرار – على الوجه الآتى:
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً