قرار رقم 630 لسنة 1985 م الصادر في 2 سبتمبر 1985 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بخطة التحول 1985/81 م لدعم بعض المشروعات بذات الخطة والباب ونقل مبلغ آخر من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 2, 1985
-
الرقم:630
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 630 لسنة 1985 م الصادر في 2 سبتمبر 1985 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بخطة التحول 1985/81 م لدعم بعض المشروعات بذات الخطة والباب ونقل مبلغ آخر من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م، بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وادارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 17 أغسطس 1985 م.
قررت
مادة 1
بنقل مبلغ قدره 24,000,000 (أربعة وعشرون مليون دينار ليبي) من مخصصات بعض المشروعات بخطة التحول 1985/81م بالباب الخامس (قطاع الكهرباء) وفقا لما يلى:
1/أ/7 إنشاء محطة رأس لانوف البخارية و تحلية المياه 2,000,000 (مليونا دينار ليبي)
1/أ/32 محطة توليد الزويتينة البخارية 10,000,000 (عشرة مليون دينار ليبي)
1/أ/36 انشاء محطات تحلية بنغازی 5,000,000 (خمسة ملايين دينار ليبي)
1/أ/37 إنشاء محطة توليد سبها (بالتبريد الجاف) 7,000,000 (سبعة ملايين دينار ليبي)
و ذلك لتدعيم مخصصات خطة التحول 85/81م لبعض المشروعات بالباب الخامس (قطاع الكهرباء) بذات الخطة و الباب وفقا لما يلى:
1/ب: 2 شبكات خطوط جهد فائق (220 ك.ف من طبرق إلى البريقة) 10,000,000 (عشرة ملايين دينار ليبي)
1/ب: 22 ربط زمزم وأبو قرين بني وليد ومناطق الوسط بخطوط ومحطات (66/22 ك.ف) 7,000,000 (سبعة ملايين دينار ليبي)
1/ب: 35 محطات وكوابل (30 ك.ف) لمدينة طرابلس 5,000,000 (خمسة ملايين دينار ليبي)
1/ب: 46 معدات ومواد المصلحة التشغيل مليونا والصيانة 2,000,000 (مليونا دينار ليبي)
مادة 2
ينقل مبلغ وقدره (20,450,000) (عشرون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتیاطی المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م و ذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الخامس (قطاع الكهرباء) بذات الميزانية، وذلك طبقا الجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 2 سبتمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 553 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر
-
قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 36 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 34 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 33 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً