أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 637 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الكهرباء

نشر في

قرار رقم 637 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الكهرباء

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 960 لسنة 1984 م بشأن إنشاء المكتب الاستشاري للاعمال الميكانيكية والكهربائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 773 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الكهرباء.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء بكتابه رقم ك/1746/3 المؤرخ في 5 أغسطس 1985.

قررت

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للكهرباء شئون التخطيط والمتابعة والإشراف على إنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها في أنحاء الجماهيرية ولها في سبيل ذلك: 

  1. اقتراح السياسة التنفيذية للكهرباء والإشراف على وضعها موضع التنفيذ.
  2. إعداد ومتابعة مشروعات خطة التحول فى شئون الكهرباء و دراستها مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
  3. تنفيذ محطات انتاج الطاقة الكهربائية والخطوط ومحطات التحويل ومحطات تحلية المياه.
  4. .اقتراح وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالكهرباء أو الانضمام إليها. 
  5. متابعة أنشطة الكهرباء فى القطاعات المختلفة والعمل على التنسيق بينها.
  6. دعم أنشطة الكهرباء وتشجيعها والإشراف عليها والعمل على تنميتها وتطويرها والتوسع فيها.
  7. العمل على توفير الخبرات والعناصر الفنية اللازمة لأنشطة الكهرباء في مختلف القطاعات.
  8. الإشراف على تصنيع المواد الكهربائية التي لها علاقة بأنشطة الامانة.

مادة 2

أولا ـ يتكون الهيكل التنظيمي لامانة الكهرباء على النحو التالي: 

  • أ. مكتب الأمين.
  • ب. مكتب التحلية.
  • جـ. مكتب التعليم الفنى والتدريب والتعاون.
  • د. مكتب الشئون المالية والإدارية.

ثانيا – يتبع أمانة الكهرباء ما يلى:

  • أ. الشركة العامة للكهرباء.
  • .ب. المكتب الاستشاري للاعمال الميكانيكية والكهربائية.

يختص مكتب الأمين بالآتي: 

مادة 3

  • أ. تلقى الموضوعات المطلوب عرضها على الامين.
  • ب. توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع العمل بمكاتب الأمانة.
  • جـ. تحضير الدراسات والتقارير التي يطلبها الامين.
  • د. إعداد الردود على المراسلات.

مادة 4

يختص مكتب التحلية بما يلى:

  • أ. القيام بالدراسات اللازمة لمشاريع تحلية المياه في جميع أنحاء الجماهيرية.
  • ب. الأعداد للتعاقدات اللازمة للمشروعات الخاصة بالتحلية ودراسة العطاءات المقدمة بشأنها.
  • جـ. متابعة تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بالتعاون مع الشركات المختصة.
  • د. الاشتراك في إبرام العقود الخاصة بمشروعات تحلية المياه. 
  • هـ. متابعة التطورات العلمية في مجال التحلية واستخلاص ما يمكن الاستفادة به منها محليا.
  • و. حضور الاختبارات التي تقام على المعدات الفنية موضوع التعاقدات الخاصة بالتحلية التي تجريها الشركات المنفذة ز حضور المعارض والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالتحلية محليا وخارجيا.

مادة 5

يختص مكتب التعليم الفنى والتدريب والتعاون بما يلى: – 

  • أ. اعداد المناهج النظرية والعملية للمعاهد العليا والفنية المتوسطة التابعة لقطاع الكهرباء.
  • ب. الإشراف على الدورات التدريبية ودراسة المشاكل التي تعترض الموفدين للتدريب بالخارج ومتابعتها.
  • ج. اقتراح وإعداد مشروعات التعاون الفنى مع الدول والهيئات والمؤسسات والشركات الأجنبية المرتبطة مع الجماهيرية باتفاقيات التعاون الفنى.
  • د. متابعة الاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم مع الجماهيرية في مجال التعاون الفنى والتقنى وفق البرامج الزمنية المحددة لها.
  • هـ. تزويد اللجان الشعبية النوعية للكهرباء بكل المعلومات المتعلقة بالتدريب.

مادة 6

مكتب الشئون المالية والإدارية ويختص بما يلى: 

  1. الإشراف على أداء الأعمال المتعلقة بشئون الموظفين بالأمانة. 
  2. إعداد مشروع الملاك والوظائف بالأمانة واقتراح التعديلات اللازمة لتسيير العمل.
  3. توزيع العمل على موظفي المكتب.
  4. الاشتراك في مراجعة الأعمال في مجالات الميزانية والحسابات طبقا للوائح المالية.
  5. مناقشة مشروعات الميزانية العامة للأمانة.
  6. إعداد تسوية المرتبات ومراجعة البيانات والمستندات التي تتعلق بالشؤون المالية والاستحقاقات.
  7. دراسة تقارير ديوان المحاسبة والتقارير المالية والرد عليها.

مادة 7

اللجان الشعبية للكهرباء فى البلديات بما يلى: 

  • أ. تنفيذ خطة التحول المعتمدة فى مجال الكهرباء ومتابعة تنفيذ مشاريع خطوط ومحطات الضغط المنخفض والمتوسط الواقعة داخل نطاق البلدية وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بالكهرباء داخل المخططات المعتمدة للمدن.
  • ب. تنفيذ مشاريع محطات الإنتاج غير المربوطة مع الشبكات العامة ومشاريع الخطوط ومحطات التحويل التي تقع في نطاق البلدية والتي تكون غير مربوطة مع مراكز التحكم. 
  • جـ تزويد المؤتمرات الشعبية الأساسية بالبيانات والردود على الاستفسارات حول المشاكل التي تعترض قطاع الكهرباء بالبلدية.
  • د. إعداد مشروعات خطط التحول فى مجال الكهرباء بالبلدية. 
  • هـ. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية.
  • و. الإشراف على الورش والمخازن التابعة للجنة الشعبية للكهرباء بالبلدية.
  • ز. الإشراف على الدورات التدريبية السريعة التخصصية بما يتمشى مع البرامج والمناهج الموضوعة والمقامة داخل الجماهيرية.
  • ح. الإشراف على المعاهد الفنية المتوسطة والواقعة ضمن نطاق البلدية ومراكز التدريب بها.

مادة 8

تتحدد علاقة اللجنة الشعبية العامة للكهرباء باللجان الشعبية للكهرباء في البلديات بما يلى: 

  • أ. مراجعة محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للكهرباء في البلدية وإبداء الرأي في القرارات التي تصدرها وإصدار التعليمات والتوجيهات إليها فى هذا الشأن بما يكفل مطابقة قراراتها للقوانين واللوائح والتوجيهات الصادرة إليها. 
  • ب. وضع المعايير الفنية ودراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمشروعات المراد تنفيذها لاعتماد الأسس المتعلقة بذلك قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وعلى جميع اللجان الشعبية للكهرباء فى البلديات الالتزام بهذه المعايير والاسس.

مادة 9

تتحدد علاقة اللجنة الشعبية للكهرباء بالشركات والمنشآت التي تتبعها بما يلي. 

  • أ. مراقبة نشاط الشركات والمنشآت ومتابعة تنفيذها للخطط” المرسومة لها للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها وأدائها مسؤولياتها وتنفيذها لاحكام التشريعات النافذة.
  • ب. دراسة التقارير الدورية عن نشاط الشركات والمنشآت التابعة لها ومدى ما حققته في تنفيذها لاختصاصاتها والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها.
  • جـ. تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك والغائها واجراء التصرفات القانونية التي لها مساس بأموال الشركة أو المنشأة.
  • د. تحديد الأهداف الانتاجية للشركات والمنشآت التابعة لها والتحقق من زيادة الإنتاج وتحسينه بهذه الشركات والمنشآت.
  • هـ. التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية واعتماد توزيع انتاج النشاط على عناصر الإنتاج. 
  • و. اعتماد القروض المحلية والتسهيلات المصرفية التي قد تحصل عليها الشركة أو المنشأة من المصارف الوطنية لتمويل نشاطها.
  • ز. النظر في تطوير الشركة أو المنشأة.
  • ح. التوصية بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة أو المنشأة واقتراح مصادر التمويل الخاصة بذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن.
  • ط. اعتماد الميزانية التقديرية.

مادة 10

تتحدد علاقة اللجان الشعبية للكهرباء فى البلديات بمكاتب الشركة العامة للكهرباء الواقعة فى نطاقها بما يلى:

  • أ. مراقبة نشاط مكاتب وفروع الشركة بالبلدية ومتابعة تنفيذها لأحكام الخطط المرسومة لها للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها وأدائها مسؤولياتها وتنفيذها لاحكام التشريعات النافذة.
  • ب. دراسة وتحليل التقارير الواردة من وحدات خدمات الكهرباء بالبلدية واتخاذ الإجراء المناسب.
  • جـ. المتابعة والتعاون مع مكاتب الشركة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بالبلدية.

مادة 11

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 8 سبتمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.