قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 13 يونيو 2022
- الرقم: 512
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13972 بتاريخ 2022/6/6 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط برئاسة السيد، أسامة الهادي الضراط، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، عبد السلام سليمان الأنصاري
- السيد، أصيل يونس محمد
- السيد، مصطفي علي المانع
- السيد، امحمد المبروك خليفة
- السيد، عمر جمعة امريحيل
- السيد، عبدالعزيز رمضان الشيباني
- السيد، مجدي محمد الفيتوري
مادة 2
تتولى اللجنة المهام التالية:
- اعتماد أي مقترحات أو دراسات للربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
- اقتراح السياسات واللوائح المنظمة لمجال الربط الكهربائي وتبادل نقل الطاقة بين ليبيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
- اقتراح تعريفة تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول وتعريفة العبور المتعلقة بمشاريع الربط الكهربائي.
- اعتماد الشركات المحلية والدولية والمستثمرين بخصوص أي نشاطات متعلقة بالربط الكهربائي، والعمل على إصدار التصاريح والموافقات اللازمة لها.
للجنة تشكيل لجان فرعية في سبيل إنجاز مهامها.
مادة 3
تلتزم اللجنة بإحالة تقارير بنتائج أعمالها للعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة
-
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 553 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر
-
قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 36 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً