أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 610 لسنة 1985 م باللائحة التنفيذية لقانون الأمن الشعبي المحلي

نشر في

قرار رقم 610 لسنة 1985 م باللائحة التنفيذية لقانون الأمن الشعبي المحلي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

تختص إدارة الأمن الشعبي المحلي بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والاعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها وغير ذلك مما تسنده إليها التشريعات النافذة.

مادة 2

يحمل متطوع الأمن الشعبي المحلي أثناء قيامه بأعماله بطاقة تسمى بطاقة تعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل..

مادة 3

يمنح المتطوع على سبيل التفرغ من غير العاملين بالوحدات الادارية والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع كليا أو جزئيا مكافأة مقطوعة وثابتة يتم احتسابها على أساس المقابل المالي لبداية مربوط الدرجة المستحقة لمؤهله طبقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1341 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 81/15 م وإذا لم یکن من ذوي المؤهلات العلمية فيستحق المقابل المالي الذي يتقاضاه فرد الشرطة عند بداية تعيينه.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة منح المتطوع على سبيل التفرغ أو بالاضافة الى عمله مكافأة مادية أو أدبية مقابل قيامه بأعمال ممتازة، وذلك بناء على عرض اللجنة الشعبية للعدل في البلدية.

مادة 4 

يجوز منح المتطوع غير المتفرغ في الأمن الشعبي المحلى مكافأة مالية لا تجاوز ثلاثين دينارا شهريا بالشروط الآتية: 

  1. أن يكون العمل التطوعي بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي في جهة عمله.
  2. ألا يحصل على راحة أو ينقطع عن العمل في جهة عمله مقابل قيامه بالعمل التطوعي.
  3. ألا تقل ساعات العمل التطوعي عن أربع وعشرين ساعة في الأسبوع الواحد.

مادة 5 

يحرم المتطوع من المكافأة عن المدة التي يتغيبها عن العمل التطوعي بدون اذن الا إذا قدم أسباب قبلها المسؤول الأعلى في إدارة الأمن الشعبي المحلي.

مادة 6 

تسرى على المتطوعين المتفرغين في الأمن الشعبي المحلي أحكام المواد 34، 35، 37، 38، 39، 40 من الباب الخامس من قانون الشرطة رقم 82/6 م.

مادة 7

تطبق على متطوعي الأمن الشعبي المحلي القواعد والأحكام والإجراءات السارية على رجال الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تصيبهم أثناء تأديتهم للعمل التطوعي أو بسببه

مادة 8

تتحمل اللجان الشعبية للبلديات كل في دائرة اختصاصها المكافآت المالية والتعويضات المستحقة لمتطوعي الأمن الشعبي المحلى.

مادة 9

لمتطوعى الأمن الشعبي المحلي على سبيل التفرغ الحق في الإجازات وتطبق في شأنها قواعد و أحكام إجازات منتسبي الشرطة المقررة في الفصل الثالث من الباب السادس من قانون الشرطة رقم 6 لسنة 82 م. 

وتحدد اجازات المتطوعين غير المتفرغين بقرار من المسئول الأعلى في إدارة الأمن الشعبي المحلي فى البلدية بالاتفاق مع المتطوع والتنسيق مع الشعبة التابع لها.

ويرتبط حصول متطوع الأمن الشعبي المحلي على إجازاتهم بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها.

مادة 10

تطبق على متطوعى الأمن الشعبي المحلي القواعد والأحكام والشروط المتعلقة بحيازة وحمل واستعمال الاسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة فى الخصوص والسارية فى شأن رجال الشرطة وذلك أثناء تأدية المتطوعين لواجباتهم.

مادة 11

يعتبر المتطوع متغيبا بدون عذر إذا لم يقدم مبررا لغيابه أو قدم المبرر ورفض من إدارة الأمن الشعبي المحلي في البلدية.

مادة 12

إذا ارتكب المتطوع احدى المحظورات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون الأمن الشعبي المحلي يخطر رئيسه المباشر إدارة الأمن الشعبي المحلي بالبلدية بذلك.

و تكلف الادارة أحد التابعين لها بالتحقيق مع المتطوع وتعد مذكرة بما انتهى إليه التحقيق لعرضها على أمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية ليقوم باحالة المخالف إلى مجلس التأديب للمحاكمة أو حفظ الموضوع إذا رأى مبررا لذلك.

وإذا كان من احال المتهم عضوا في مجلس التأديب امتنع عليه الاشتراك فى المحاكمة وعين من يحل محله.

مادة 13

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية وقف المتطوع احتياطيا عن العمل اذا ارتكب احدى المحظورات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون الأمن الشعبي المحلي متى اقتضت ذلك طبيعة الفعل أو مصلحة العمل أو التحقيق، ويستمر الوقف الى حين البت فى الاتهام على الا تجاوز مدته ثلاثين يوما إلا في حالة الاتهام في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

ويعامل المتطوع الموقوف عن العمل بمقتضى أحكام هذه المادة فيما يتعلق باستحقاق المكافأة  معاملة المحبوس احتياطيا المنصوص عليها في المادة 21 من هذه اللائحة.

مادة 14

إذا خالف المتطوع الواجبات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون الأمن الشعبي المحلى، أو خرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبيا بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابعة عشرة من ذات القانون ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، ولا تخل المحاكمة التأديبية برفع الدعوى المدنية أو المساءلة الجنائية عند الاقتضاء. 

ولا يعفى المتطوع من العقوبة إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

مادة 15

لا يجوز توقيع عقوبة على المتطوع إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتوفير كافة الضمانات المتعلقة بذلك وعلى أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب.

مادة 16

يبلغ المتطوع المتهم كتابيا بقرار الاحالة على المحاكمة التأديبية متضمنا التهم الموجهة إليه وتاريخ ومكان انعقاد مجلس التأديب وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بوقت كاف وعلى المتهم الحضور الى المحاكمة بنفسه، مرتديا الاشارة التي يحملها ولا يجوز له الغياب إلا بعذر يقبله المجلس فإذا لم يحضر رغم إعلانه ولم يقدم عذرا مقبولا جاز محاكمته غيابيا، ويجوز له أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة وله حق طلب ندب أحد المتطوعين للدفاع عنه.

مادة 17

يشكل مجلس التأديب في كل بلدية من: 

  1. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للعدل في البلدية، رئيسا.
  2. أحد ضباط الشرطة في البلدية، عضوا.
  3. مندوب عن إدارة الأمن الشعبي المحلي بالبلدية، عضوا.

ويكون تشكيل المجلس بقرار من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية فإذا أحيل الى المحاكمة التأديبية عدد من متطوعي الأمن الشعبي المحلي يتبعون أكثر من بلدية فيشكل مجلس التأديب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على النحو التالي: 

  1. أحد أعضاء اللجنة الشعبية العامة للعدل، رئيسا.
  2. أحد ضباط الشرطة لا تقل رتبته عن نقيب، عضوا.
  3. مندوب عن إدارة الأمن الشعبي المحلي، عضوا.

مادة 18

يرتدى ضابط الشرطة عضو مجلس التأديب القيافة المقررة كما يرتدى عضو المجلس من الامن الشعبى المحلى الاشارة أو القيافة الخاصة بالمتطوعين في الأمن الشعبي المحلي.

مادة 19

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء، وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء.

ويجب أن يشتمل قرار المجلس على الاسباب التي بني عليها، ويبلغ القرار الى صاحب الشأن خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره، كما يبلغ إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل واللجنة الشعبية للعدل في البلدية وجهة العمل الاصلية للمتطوع وشعبة الأمن الشعبي المحلي التابع لها المتطوع.

مادة 20

يفتتح الرئيس الجلسة ثم ينادى على المتهم ويتلو عليه قرار الاتهام ثم يسأله عما إذا كان مذنبا أو غير مذنب عن كل تهمة في حالة تعددها فان اعترف جاز للمجلس الاكتفاء باعترافه أما اذا نفي التهمة فيتولى الرئيس النداء على شهود الإثبات ثم شهود النفي لسماع أقوالهم بعد تحليفهم اليمين.

ويتم إثبات كل ما يدور من أسئلة والرد عليها في محضر المحاكمة الذى يتولاه كاتب يندبه لهذا الغرض رئيس المجلس ويوقع المحضر كل من الرئيس والأعضاء وكاتب الجلسة.

مادة 21

يعتبر المحكوم عليه موقوفا عن العمل التطوعي بمجرد صدور قرار مجلس التأديب بعزله، وذلك الى حين استكمال اجراءات التصديق على القرار، على أنه إذا أعيدت محاكمته وتقررت براءته صرفت له مكافأته عن مدة الوقف.

كما يوقف بحكم القانون عن العمل التطوعي إذا تم حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى، وتصرف له نصف المكافأة فى الحالة الاولى ويحرم منها في الحالة الثانية.

فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي واسفرت الإجراءات عن عدم إدانته فيصرف له النصف الباقي الموقوف صرفه.

مادة 22

للمحكوم عليه أن يتظلم من قرار المجلس خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالقرار إلى الجهة المختصة بتشكيل مجلس التأديب ولهذه الجهة رفض التظلم أو الأمر باعادة المحكمة من هيئة جديدة تشكل لهذا الغرض.

مادة 23

لا تكون العقوبة نافذة إلا من تاريخ التصديق على الحكم من الجهة المختصة بتشكيل مجلس التأديب.

مادة 24

يجوز لأمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية وكذلك المسئول الاعلى بادارة الامن الشعبى المحلى محاكمة متطوع الأمن الشعبي المحلي محاكمة موجزة وتوقيع عقوبة الإنذار أو الحجز في مقر العمل.

مادة 25

يحضر المتطوع المتهم جلسة المحاكمة الموجزة مرتديا الاشارة أو القيافة الخاصة بمتطوعي الامن الشعبى المحلي وتحت حراسة أحد المتطوعين.

مادة 26

تبدأ المحاكمة الموجزة بتلاوة التهمة ثم يسأل المتهم عن صحة ما اسند اليه فاذا اعترف وقع عليه من تولى المحاكمة الموجزة العقوبة وإذا أنكر أقواله وأقوال الشهود إن وجدوا تسمع.

مادة 27

اذا تبين للقائم بالمحاكمة الموجزة أن التهمة المسندة للمتهم تستوجب عقوبة أشد من الانذار أو الحجز في مقر العمل لمدة يومين اتخذ إجراءات إحالته إلى مجلس التأديب.

مادة 28

تسجل إجراءات المحاكمة الموجزة ويثبت مضمونها والعقوبة التي تم توقيعها فى الحكم الصادر فى الخصوص ويوقع عليها من قام بالمحاكمة.

مادة 29

تنتهي خدمة المتطوع في الأمن الشعبي المحلى بأحد الأسباب الآتية: 

  1. العزل بقرار تأديبي.
  2. عدم اللياقة الصحية.
  3. الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  4. الاستقالة.
  5. الوفاة.

مادة 30

تثبت عدم اللياقة الصحية المشار إليها فى المادة السابقة بقرار من اللجنة الطبية المختصة ويحال المتطوع إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب شعبة الأمن الشعبي المحلي التابع لها فإذا تبين للجنة الطبية أن المتطوع غير لائق صحيا أصدرت قرارا بذلك.

مادة 31

تقدم الاستقالة بطلب من المتطوع في الأمن الشعبي المحلي إلى أمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية عن طريق إدارة الأمن الشعبي المحلي بالبلدية ويجب البت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة، ويجب على المتطوع الاستمرار في عمله الى أن يبلغ بقبول الاستقالة أو انقضاء الميعاد المشار إليه.

مادة 32

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 29 أغسطس 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.