أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 542 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 542 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر،بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة. 
  • وبناء على ما عرض أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5425 المؤرخ في 6/ 10/ 1376 و.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشعبية طرابلس بمنطقة  تاجوراء – النشيع  بمساحة إجمالية 17 هكتار وحدودها كالتالي: 

  • شمالا: ملك خاص.
  • جنوبا: طريق ترابي.
  • شرق: طريق ترابي. 
  • غربا: طريق ترابي.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:13 شوال.
  • الموافق: 1376/10/12و.ر. 2008 مسيحي.